كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض، ومدافع الأخبثين
- وجائع بحضرة طعام، وخائف من ضياع ماله، أو فواته أو ضرر فيه
- وعريان، وخائف موت رفيقه أو قريه، وخائف على حريمه أو نفسه
- ومن خاف فوات رفقة، أو غلبه نعاس، أو من عليه فرد. إن رجا العفو عنه
- ومن عليه حد الله فلا يعذر به
- ويعذر في تركهما متاز بمطر، أو وحل، أو ثلج، أو جليد، أو ريح باردة
- الزلزلة عذر
- بيان بعض الأمور التي قد يظن أنها أعذار في التخلف عن الجماعة
- يكره حضور الجماعة لمن أكل ثوما أو نحوه
- يكره حضور كل من يتأذى به الناس
- فائدة: يقطع الرائحة الكريهة، مضغ السذاب، أو السعد
- باب صلاة أهل الأعذار
- يجب أن يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا
- من لم يستطع القعود فعلى جنب
- يصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة
- يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه
- لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتا
- الأحدب يجدد للركوع نية
- يكره أن يرفع العاجز شيئا يسجد عليه
- لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها موضوعة بالأرض لم ترفع
- كمال أجر المريض المصلي على جنبه
- إن قدر المريض على شيء مما عجز عنه في أثناء الصلاة، انتقل إليه، وأتمها
- كيف يصلي من قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود
- حكم القيام لمن قدر عليه في حالة دون أخرى
- يجوز للمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، والإفطار بقول طبيب مسلم ثقة
- حكم الصلاة المفروضة على الراحلة الواقفة أو السائرة
- حكم الاستقبال في حال الصلاة على الراحلة
- لا تصح الفريضة على الراحلة بسبب المرض
- لا تصح الفريضة في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام
- من كان في ماء وطين أومأ بالسجود، كمصلوب ومربوط
- فصل (في القصر)
- قصر الرباعية في السفر جائز إجماعا
- القصر قسمان: مطلق، ومقيد
- من ابتدأ سفرا واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الرباعية إلى ركعتين إجماعا
- يجوز للمسافر السفر المتقدم، الفطر برمضان
- متى صار الأسير بلاد الكفار، أتم الصلاة
- المرأة، والعبد، والجندي تبع للزوج، والسيد، والأمير
- لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة
- يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين
- السياحة لغير موضع معين مكروهة
- يقصر ويفطر برمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحا، أو تاب في أثنائه
- حكم من له القصر، وتواه، ثم خالف ذلك عمدا أو سهوا
- متى يبدأ القصر
- يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريبا
- المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها
- ويقصر من له قصد صحيح، وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر
- الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون
- الأولى: لو مر بوطنه
- الثانية: أو مر ببلد له فيه امرأة
- الثالثة: أو مر ببلد تزوج فيه
- أهل مكة ومن حولهم، إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومتى، فليس لهم قصر ولا جمع
- القصر رخصة، وهو افضل من الإتمام
- إن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز، ولم يكره
- الرابعة: إذا أحرم مقيما في الحضر، ثم سافر
- الخامسة: إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضر، ثم سافر
- السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفر، ثم أقام
- السابعة، والثامنة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه
- التاسعة والعاشرة: إذا انتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام
- الحادية عشرة: إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرا أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم
- الثانية عشرة: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها نفسدت، وأعادها
- الثالثة عشرة: إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة
- الرابعة عشرة: إذا شك في الصلاة: هل نوى القصر، أم لا؟
- الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر، حتى خرج وقتها
- السادسة عشرة: إذا عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام
- السابعة عشرة: إذا تاب من صفر المعصية في الصلاة
- فصل (تشترط نية القصر)
- ويشترط أيضا. العلم بأن إمامه مسافر
- وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم
- لو قصر الصلاتين في وقت أولاهما، ثم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية، أجزأه
- الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لونوى القصر، ثم رفضه
- من له طريقان: بعيد، وقريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة قصر
- من ذكر صلاة سفر فيه، أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر
- التاسعة عشرة: إذا نوى إقامة مطلقة
- العشرون: إذا نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة
- الحادية والعشرون: إذا شك في نيته: هل نرى إقامة ما يمنع القصر، أم لا؟
- يوم الدخول ويوم الخروج بحسبان من المدة
- إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، قصر أبدا
- إذا أقام لحاجة لا تقضي في أربعة أيام، لزمه الاتمام
- إن عزم على إقامة طويلة في رستاق، ينتقل فيه من قرية إلى قرية قصر
- ومن نوى إقامة بشرط، فهر على شرطه مالم يفسخ نينه
- حكم الملاح والمكاري، والراعي ونحوهم في القصر والفطر
- عرب البدو يصلون تماما
- كل من جاز له القصر، جاز له الجمع والفطر، ولا عكس
- الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر، والجمع، والمسح ثلاثا، والفطر
- فصل (في الجمع) بين الصلاتين
- ترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة، ومزدلفة
- يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين في وقت إحداهما
- حالات جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان: إحداها: لمسافر يباح له القصر
- الثانية: لمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف
- الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة النجاسة
- الرابعة: العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة
- الخامسة: العاجز عن معرفة الوقت
- السادسة: المستحاضة ونحوها
- السابعة والثامنة: لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة
- فعل الجمع في المسجد جماعة أولي من أن يصلوا في بيوتهم
- الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين دون الظهرين ستة: الأول: المطر الذي يبل الثياب
- الثاني إلى السادس: الثلج وبرد، وجليد، ووحل، وريح شديدة باردة
- فعل الأرفق بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل سوي جمعي عرفة، ومزدلفة
- يشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
- أحدها: نية الجمع عند إحرامها
- الثاني: الموالاة، فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف
- الثالث: أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين
- إن جمع في وقت الثانية، جمع تأخير، اشترط له شرطان
- أحدهما: نية الجمع في وقت الأولى
- الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
- لا تشترط الموالاة في جمع التأخير
- لا يشترط في الجمع تقديما كان، أو تأخيرة اتحاد إمام ولا مأموم
- فصل في صلاة الخوف
- تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة، وصفاتها
- يشترط في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا
- صحت صلاة الخوف عن النبي ﷺ من ستة أوجه أو سبعة
- الوجه الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة، وخيف هجومه صلي بهم صلاة النبي ﷺ بعسفان
- الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة النبي ﷺ بغزوة ذات الرقاع، فيقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة ركعة
- إن كانت الصلاة مغربا: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ويصح عكسها
- حكم ما إذا فرقهم أربعة، فصلى بكل طائفة ركعة
- الوجه الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو ثم يصلي بالثانية ركعة، ثم تمضي لحراسة العدو ويسلم وحده
- الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، ويسلم بها
- الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء
- الوجه السادس: أن يقصر الإمام الرباعية، ويصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء
- الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد
- تصلي الجمعة في حال الخوف حضرا، لا سفرا
- يصلي استسقاء ضرورة، كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه
- يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة
- فصل إذا اشتد الخوف صلوا وجوبا، ولا يؤخرونها، رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها
- صلاة شدة الخوف
- الحالات الأخرى التي تجوز فيها صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- ضبط كلمة الجمعة واشتقاقها
- وهي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر
- متي فرضت
- أول من جمع مصعب بن عمير
- ليس لمن ولاه الإمام إمامة الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس، وكذا العكس
- الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، ذكر حر مستوطن
- من كان على مسافة فرسخ من البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته
- لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر
- لا جمعة بمنى، وعرفة
- بيان من لا تجب عليهم الجمعة
- من حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به
- ومن سقطت عنه الجمعة لعذر -غير سفر- إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به، وأم فيها
- من صلى الظهر من أهل وجوب الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته
- الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة التأخير حتى يصلي الإمام
- فإن حضروا الجمعة بعد أن صلوا الظهر للعذر كانت نفلا
- ولا يكره لمن فاتته الجمعة، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة، ما لم يخف فتنة
- من ترك الجمعة بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه، ولا يجب
- لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها وجواز ذلك قبل الزوال
- فصل يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط
- أحدها: الوقت وبيان أوله وآخره وبعض المسائل المتعلقة به
- الثاني: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به
- تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء
- لا يتمم عدد من مكانين متقاربين
- لا يصح تجميع عدد كامل في محل ناقص
- لايشترط للجمعة المصر
- الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام
- إن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا، إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى
- من أدرك مع الإمام ركعة منها، أتمها جمعة
- كيف يفعل من أدرك أقل من ركعة
- كيف يفعل من زحم عن السجود بالأرض، أو تخلف لمرض ونحوه
- الرابع: أن يتقدمها خطبتان بعد دخول الوقت
- الخطبتان بدل ركعتين
- لا بأس بقراءتهما من صحيفة
- من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالي
- الموالاة بين الخطبتين، وبين أجزائهما، وبين الصلاة
- من شرط الخطبتين النية، ورفع الصوت
- إن كثر التفرق عرقا، أو فات ركن منها استأنف الخطبة
- حكم الخطبة بغير العربية
- من شرط الخطبتين حضور العدد المعتبر، وسائر شروط الجمعة تبطل الخطبة بكلام محرم
- لا تشترط لهما الطهارتان، ولا مستر عورة إلخ
- فصل (ويسن أن يخطب على منبر)
- يسن أن يسلم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم، وإذا أقبل عليهم
- رد السلام فرض كفاية، وابتداؤه سنة
- ثم يجلس على المنبر إلى فراغ الأذان
- يسن أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة
- يسن أن يخطب قائما، ويعتمد على شيء، ويقصد تلقاء وجهه
- يسن أن يقصر الخطبة، ويرفع صوته حسب طاقته، ويستقبلهم
- يسن أن يدعو للمسلمين، ولا بأس بالدعاء لمعين
- يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة
- قراءة سجدة في أثناء الخطبة، والسجود لها وما يتعلق بذلك
- يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة
- لا بأس بالحبوة
- لا بأس بالقرفصاء
- لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام
- كيف يصعد الخطيب على المنبر، وكيف ينزل منه
- فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
- يسن الجهر بالقراءة فيهما
- ماذا يسن أن يقرأ فيهما
- يسن أن يقرأ في فجر يوم الجمعة، بالم السجدة، وهل أتي
- تكره القراءة في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، والمنافقين
- تجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد لحاجة. وكذا العيد
- حكم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلاد لغير حاجة
- إذا وقع عيد يوم جمعة فما الحكم
- يسقط العيد بالجمعة، إن فعلت الجمعة قبل الزوال، أو بعده
- أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست
- ليس للجمعة قبلها سنة راتبة
- فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
- يسن أن يلبس احسن ثيابه وأفضلها البياض
- يسن أن يبكر إلى الجمعة
- متى يجب السعي للجمعة
- الأفضل أن يكون الأذان بين يدي الخطيب من مؤذن واحد
- آداب الخروج إلى الجمعة
- يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة