جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض، ومدافع الأخبثين
  2. وجائع بحضرة طعام، وخائف من ضياع ماله، أو فواته أو ضرر فيه
  3. وعريان، وخائف موت رفيقه أو قريه، وخائف على حريمه أو نفسه
  4. ومن خاف فوات رفقة، أو غلبه نعاس، أو من عليه فرد. إن رجا العفو عنه
  5. ومن عليه حد الله فلا يعذر به
  6. ويعذر في تركهما متاز بمطر، أو وحل، أو ثلج، أو جليد، أو ريح باردة
  7. الزلزلة عذر
  8. بيان بعض الأمور التي قد يظن أنها أعذار في التخلف عن الجماعة
  9. يكره حضور الجماعة لمن أكل ثوما أو نحوه
  10. يكره حضور كل من يتأذى به الناس
  11. فائدة: يقطع الرائحة الكريهة، مضغ السذاب، أو السعد
  12. باب صلاة أهل الأعذار
  13. يجب أن يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا
  14. من لم يستطع القعود فعلى جنب
  15. يصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة
  16. يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه
  17. لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتا
  18. الأحدب يجدد للركوع نية
  19. يكره أن يرفع العاجز شيئا يسجد عليه
  20. لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها موضوعة بالأرض لم ترفع
  21. كمال أجر المريض المصلي على جنبه
  22. إن قدر المريض على شيء مما عجز عنه في أثناء الصلاة، انتقل إليه، وأتمها
  23. كيف يصلي من قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود
  24. حكم القيام لمن قدر عليه في حالة دون أخرى
  25. يجوز للمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، والإفطار بقول طبيب مسلم ثقة
  26. حكم الصلاة المفروضة على الراحلة الواقفة أو السائرة
  27. حكم الاستقبال في حال الصلاة على الراحلة
  28. لا تصح الفريضة على الراحلة بسبب المرض
  29. لا تصح الفريضة في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام
  30. من كان في ماء وطين أومأ بالسجود، كمصلوب ومربوط
  31. فصل (في القصر)
  32. قصر الرباعية في السفر جائز إجماعا
  33. القصر قسمان: مطلق، ومقيد
  34. من ابتدأ سفرا واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الرباعية إلى ركعتين إجماعا
  35. يجوز للمسافر السفر المتقدم، الفطر برمضان
  36. متى صار الأسير بلاد الكفار، أتم الصلاة
  37. المرأة، والعبد، والجندي تبع للزوج، والسيد، والأمير
  38. لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة
  39. يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين
  40. السياحة لغير موضع معين مكروهة
  41. يقصر ويفطر برمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحا، أو تاب في أثنائه
  42. حكم من له القصر، وتواه، ثم خالف ذلك عمدا أو سهوا
  43. متى يبدأ القصر
  44. يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريبا
  45. المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها
  46. ويقصر من له قصد صحيح، وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر
  47. الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون
  48. الأولى: لو مر بوطنه
  49. الثانية: أو مر ببلد له فيه امرأة
  50. الثالثة: أو مر ببلد تزوج فيه
  51. أهل مكة ومن حولهم، إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومتى، فليس لهم قصر ولا جمع
  52. القصر رخصة، وهو افضل من الإتمام
  53. إن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز، ولم يكره
  54. الرابعة: إذا أحرم مقيما في الحضر، ثم سافر
  55. الخامسة: إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضر، ثم سافر
  56. السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفر، ثم أقام
  57. السابعة، والثامنة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه
  58. التاسعة والعاشرة: إذا انتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام
  59. الحادية عشرة: إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرا أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم
  60. الثانية عشرة: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها نفسدت، وأعادها
  61. الثالثة عشرة: إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة
  62. الرابعة عشرة: إذا شك في الصلاة: هل نوى القصر، أم لا؟
  63. الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر، حتى خرج وقتها
  64. السادسة عشرة: إذا عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام
  65. السابعة عشرة: إذا تاب من صفر المعصية في الصلاة
  66. فصل (تشترط نية القصر)
  67. ويشترط أيضا. العلم بأن إمامه مسافر
  68. وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم
  69. لو قصر الصلاتين في وقت أولاهما، ثم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية، أجزأه
  70. الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لونوى القصر، ثم رفضه
  71. من له طريقان: بعيد، وقريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة قصر
  72. من ذكر صلاة سفر فيه، أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر
  73. التاسعة عشرة: إذا نوى إقامة مطلقة
  74. العشرون: إذا نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة
  75. الحادية والعشرون: إذا شك في نيته: هل نرى إقامة ما يمنع القصر، أم لا؟
  76. يوم الدخول ويوم الخروج بحسبان من المدة
  77. إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، قصر أبدا
  78. إذا أقام لحاجة لا تقضي في أربعة أيام، لزمه الاتمام
  79. إن عزم على إقامة طويلة في رستاق، ينتقل فيه من قرية إلى قرية قصر
  80. ومن نوى إقامة بشرط، فهر على شرطه مالم يفسخ نينه
  81. حكم الملاح والمكاري، والراعي ونحوهم في القصر والفطر
  82. عرب البدو يصلون تماما
  83. كل من جاز له القصر، جاز له الجمع والفطر، ولا عكس
  84. الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر، والجمع، والمسح ثلاثا، والفطر
  85. فصل (في الجمع) بين الصلاتين
  86. ترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة، ومزدلفة
  87. يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين في وقت إحداهما
  88. حالات جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان: إحداها: لمسافر يباح له القصر
  89. الثانية: لمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف
  90. الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة النجاسة
  91. الرابعة: العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة
  92. الخامسة: العاجز عن معرفة الوقت
  93. السادسة: المستحاضة ونحوها
  94. السابعة والثامنة: لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة
  95. فعل الجمع في المسجد جماعة أولي من أن يصلوا في بيوتهم
  96. الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين دون الظهرين ستة: الأول: المطر الذي يبل الثياب
  97. الثاني إلى السادس: الثلج وبرد، وجليد، ووحل، وريح شديدة باردة
  98. فعل الأرفق بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل سوي جمعي عرفة، ومزدلفة
  99. يشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
  100. أحدها: نية الجمع عند إحرامها
  101. الثاني: الموالاة، فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف
  102. الثالث: أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين
  103. إن جمع في وقت الثانية، جمع تأخير، اشترط له شرطان
  104. أحدهما: نية الجمع في وقت الأولى
  105. الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
  106. لا تشترط الموالاة في جمع التأخير
  107. لا يشترط في الجمع تقديما كان، أو تأخيرة اتحاد إمام ولا مأموم
  108. فصل في صلاة الخوف
  109. تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة، وصفاتها
  110. يشترط في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا
  111. صحت صلاة الخوف عن النبي ﷺ من ستة أوجه أو سبعة
  112. الوجه الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة، وخيف هجومه صلي بهم صلاة النبي ﷺ بعسفان
  113. الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة النبي ﷺ بغزوة ذات الرقاع، فيقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة ركعة
  114. إن كانت الصلاة مغربا: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ويصح عكسها
  115. حكم ما إذا فرقهم أربعة، فصلى بكل طائفة ركعة
  116. الوجه الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو ثم يصلي بالثانية ركعة، ثم تمضي لحراسة العدو ويسلم وحده
  117. الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، ويسلم بها
  118. الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء
  119. الوجه السادس: أن يقصر الإمام الرباعية، ويصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء
  120. الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد
  121. تصلي الجمعة في حال الخوف حضرا، لا سفرا
  122. يصلي استسقاء ضرورة، كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه
  123. يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة
  124. فصل إذا اشتد الخوف صلوا وجوبا، ولا يؤخرونها، رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها
  125. صلاة شدة الخوف
  126. الحالات الأخرى التي تجوز فيها صلاة الخوف
  127. باب صلاة الجمعة
  128. ضبط كلمة الجمعة واشتقاقها
  129. وهي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر
  130. متي فرضت
  131. أول من جمع مصعب بن عمير
  132. ليس لمن ولاه الإمام إمامة الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس، وكذا العكس
  133. الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، ذكر حر مستوطن
  134. من كان على مسافة فرسخ من البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته
  135. لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر
  136. لا جمعة بمنى، وعرفة
  137. بيان من لا تجب عليهم الجمعة
  138. من حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به
  139. ومن سقطت عنه الجمعة لعذر -غير سفر- إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به، وأم فيها
  140. من صلى الظهر من أهل وجوب الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته
  141. الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة التأخير حتى يصلي الإمام
  142. فإن حضروا الجمعة بعد أن صلوا الظهر للعذر كانت نفلا
  143. ولا يكره لمن فاتته الجمعة، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة، ما لم يخف فتنة
  144. من ترك الجمعة بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه، ولا يجب
  145. لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها وجواز ذلك قبل الزوال
  146. فصل يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط
  147. أحدها: الوقت وبيان أوله وآخره وبعض المسائل المتعلقة به
  148. الثاني: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به
  149. تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء
  150. لا يتمم عدد من مكانين متقاربين
  151. لا يصح تجميع عدد كامل في محل ناقص
  152. لايشترط للجمعة المصر
  153. الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام
  154. إن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا، إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى
  155. من أدرك مع الإمام ركعة منها، أتمها جمعة
  156. كيف يفعل من أدرك أقل من ركعة
  157. كيف يفعل من زحم عن السجود بالأرض، أو تخلف لمرض ونحوه
  158. الرابع: أن يتقدمها خطبتان بعد دخول الوقت
  159. الخطبتان بدل ركعتين
  160. لا بأس بقراءتهما من صحيفة
  161. من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالي
  162. الموالاة بين الخطبتين، وبين أجزائهما، وبين الصلاة
  163. من شرط الخطبتين النية، ورفع الصوت
  164. إن كثر التفرق عرقا، أو فات ركن منها استأنف الخطبة
  165. حكم الخطبة بغير العربية
  166. من شرط الخطبتين حضور العدد المعتبر، وسائر شروط الجمعة تبطل الخطبة بكلام محرم
  167. لا تشترط لهما الطهارتان، ولا مستر عورة إلخ
  168. فصل (ويسن أن يخطب على منبر)
  169. يسن أن يسلم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم، وإذا أقبل عليهم
  170. رد السلام فرض كفاية، وابتداؤه سنة
  171. ثم يجلس على المنبر إلى فراغ الأذان
  172. يسن أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة
  173. يسن أن يخطب قائما، ويعتمد على شيء، ويقصد تلقاء وجهه
  174. يسن أن يقصر الخطبة، ويرفع صوته حسب طاقته، ويستقبلهم
  175. يسن أن يدعو للمسلمين، ولا بأس بالدعاء لمعين
  176. يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة
  177. قراءة سجدة في أثناء الخطبة، والسجود لها وما يتعلق بذلك
  178. يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة
  179. لا بأس بالحبوة
  180. لا بأس بالقرفصاء
  181. لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام
  182. كيف يصعد الخطيب على المنبر، وكيف ينزل منه
  183. فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
  184. يسن الجهر بالقراءة فيهما
  185. ماذا يسن أن يقرأ فيهما
  186. يسن أن يقرأ في فجر يوم الجمعة، بالم السجدة، وهل أتي
  187. تكره القراءة في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، والمنافقين
  188. تجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد لحاجة. وكذا العيد
  189. حكم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلاد لغير حاجة
  190. إذا وقع عيد يوم جمعة فما الحكم
  191. يسقط العيد بالجمعة، إن فعلت الجمعة قبل الزوال، أو بعده
  192. أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست
  193. ليس للجمعة قبلها سنة راتبة
  194. فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
  195. يسن أن يلبس احسن ثيابه وأفضلها البياض
  196. يسن أن يبكر إلى الجمعة
  197. متى يجب السعي للجمعة
  198. الأفضل أن يكون الأذان بين يدي الخطيب من مؤذن واحد
  199. آداب الخروج إلى الجمعة
  200. يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس