جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. دية الذوق
  2. المذاق خمس
  3. إن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب
  4. إن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عيب، فحكومة
  5. ذهاب بعض الكلام بقطع بعض اللسان
  6. حكم الدية إن عاد الكلام، أو الذوق، أو اللسان
  7. إن اقتص من قطع بعض لسانه، فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه، أو أكثر
  8. حكم قطع لسان الصغير
  9. دية الأسنان، والأضراس، والأنياب
  10. حكم قلع سن الصغير الذي لم يثغر
  11. دية اللحين
  12. دية اليدين
  13. حكم إشلال الأعضاء
  14. في تعويج اليد، أو نقص قوتها، أو شينها حكومة
  15. في كسر اليد وجبرها، وانجبارها حكومة
  16. تجب دية اليد في يد المرتعش، وقدم الأعرج، ويد الأعسم
  17. حكم كفين في ذراع، أو يدين في عضد
  18. إن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا، لم يقطعا، ولا إحداهما
  19. إن قطع كفأ بأصابعه، لم يجب إلا دية اليد
  20. إن قطع انملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
  21. في كف بلا أصابع، وذراع بلا كف، وعضد بلا ذراع حكومة
  22. دية الرجلين
  23. دية الثديين
  24. حكم الجناية على الثديين من صغيرة
  25. دية ثندوتي الرجل
  26. دية الأليتين
  27. دية كسر الصلب وما ذهب به من منافعه من المشي والجماع ومائه
  28. في ذهاب الأكل، والصوت والحدب بالجناية الدية
  29. ما يجب في الشعر وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في حانب
  30. دية الذكر
  31. في ذكر الخصي والعنين والذكر دون حشفته حكومة
  32. دية الأنثيين، وما يجب في قطع الذكر والأنثين
  33. دية إسكتي المرأة
  34. في عانة المرأة، والرجل حكومة
  35. دية الأصابع من اليدين والرجلين
  36. دية الأنملة، والظفر
  37. في الأصابع الزائدة حكومة
  38. في عدم استمساك البول أو الغائط بالجناية دية
  39. في ذهاب العقل بالجناية دية
  40. ما يجب في نقص العقل وإذهابه بجناية؟
  41. ما يجب إن جني عليه فاذهب سمعه وعقله ويصره، وكلامه
  42. في تسويد الوجه إذا لم يزل الدية، وفي تحميره، وتصفيره حكومة
  43. فصل في العضو الأشل وهو الذي ذهبت منفعته حكومة
  44. متى تجب دية جرح، وسن وظفر، ومنفعة؟
  45. التحام الجائفة وغيرها على غير شين لا يسقط موجبها
  46. باب الشجاج وكسر العظام
  47. تعريف الشجاج
  48. الشجاج عشر، خمس لا مقدر فيها وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، فيها حكومة
  49. وخمس فيها مقدر: أولها الموضحة
  50. تعريف الموضحة وما يجب فيها
  51. ما يجب، إن أوضحه موضحتين بينها حاجز، ثم أزيل الحاجز
  52. ما يجب إن شج جميع رأسه محاقة إلا موضعا منه أوضحه
  53. ثم الهاشمة، تعريفها وما يجب فيها
  54. ثم المنقلة، تعريفها وما يجب فيها
  55. ثم المأمومة، تعريفها، وما يجب فيها
  56. ثم الدامغة، تعريفها وما يجب فيها
  57. فصل في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف
  58. ما يجب إن أجاف جائفتين بينهما حاجز، ثم ازيل الحاجز
  59. إن جرحه من جانب، فخرج من الجانب الآخر، فجائفتان
  60. ما يجب إن خرق شدقه، أو أنفه أو خده فوصل إلى الفم
  61. ما يجب إن تعدى الجرح من موضع إلى آخر
  62. إن أجافه واحد، ووسع آخر الجرح فجائفتان
  63. تعزير من أدخل سكينا في الجائفة، أو قطع الخيط
  64. ما يجب إن التحمت الجائفة ففتحها آخر
  65. ما يجب على من وطي زوجته الصغيرة أو النحيفة، فخرق مابين مخرج بول ومني، أو ما بين القبل والدبر
  66. ما يجب على من وطي اجنبية كبيرة فلم يستمسك بوله أو غيره
  67. فصل دية كسر الضلع، والترقونين، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق
  68. في خرزة الصلب، والعصعص، والعانة حكومة
  69. تعريف الحكومة، وأمثلتها
  70. الاضان إن لم تنقصه الجناية، أو زادنه حسنا
  71. باب العاقلة وما تحمله
  72. تغرم العائلة ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيرها
  73. تعريف العاقلة
  74. من يدخل في العاقلة، ومن لا يدخل
  75. ليس على فقير، ولا صبي، ولا زائل العقل، ولا خشي مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية
  76. خطأ الإمام والحاكم في أحكامها في بيت المال
  77. لا تعاقل بين ذمي وحربي، بل بين ذميين إن اتحدت ملتها
  78. من لا عاقله له، أو عجزت فالدية من بيت المال، إلا الذمي
  79. إن تعذر اخذ الدية من بيت المال، فهل تسقط من القاتل؟
  80. إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله
  81. لو اختلف دين جارح حالتي جرح، وزهوق حملته عاقلته حال الجرح
  82. من يحمل عن ابن المعتقة لو جني
  83. فصل فيها تحمله العائلة
  84. لا تحمل العاقلة عمدا محضا
  85. لا تحمل العائلة عبدة، ولا قيمة دابة، ولا صلحا، ولا اعتراف ولا ما دون ثلث الدية الكاملة
  86. لا تحمل العاقلة غرة جنين إلا
  87. تحمل العائلة دية المرأة المسلمة، والكتابي ومن جراحها ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة
  88. ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر
  89. بمن يبدأ الحاكم من العاقلة
  90. من صار أهلا عند الحول، دخل في التحمل
  91. عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه
  92. فصل ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا
  93. ابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال، وفي القتل من حين الموت
  94. من مات من العاقلة، أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء
  95. عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة
  96. باب كفارة القتل
  97. تعريف الكفارة
  98. وجوب الكفارة على من قتل نفسة محرمة، أو شارك فيها خطا، أو شبه عمد
  99. كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين
  100. بم تجب كفارة القتل؟ على من تجب كفارة القتل؟
  101. يكفر العبد بالصيام، ويكفر من مال غير مكلف وليه
  102. لا كفارة في قتل مباح كفتل حري، وباغ، وصائل، وزان محصن، وقتل قصاصا، أو حدا
  103. تعريف القسامة
  104. باب القسامة
  105. لا تثبت القسامة إلا بشروط: أحدها دعوى القتل
  106. يقسم على العبد المقتول سيله لا تسامة فارن النفس
  107. حكم المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه
  108. هل للمرتد قسامة؟
  109. فصل الشرط الثاني: اللوث أي العداوة الظاهرة
  110. جواز القسم على غلبة الظن
  111. ينبغي للحاكم أن يعظهم، ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة
  112. ما يدخل في اللون، وما لا يدخل فيه
  113. في دعوى القتل مع عدم اللون حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ، وإن نكل لم يقض عليه بالقود
  114. فصل الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
  115. ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به
  116. فصل الشرط الرابع: أن يكون في الملاعين ذكور مكلفون فيقسم الرجال العقلاء فقط
  117. الحق في القصاص أو الدية للجميع
  118. إذا كان الوارث اننين فأكثر، والبعض غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية
  119. ويشترط أيضا للقسامة عدم وجود البينة، وتكليف قاتل، وصفة القتل، وطلب الورثة جميعا، واتفاقهم
  120. لا يشترط للقسامة أن تكون دعوي قتل عمد بوجب القصاص
  121. فصل يبدأ في القسامة بأيمان المدعين
  122. تختص الأيمان بالوارث الذكور على قدر إرثهم
  123. تقسيم الأيمان
  124. فصل إن مات المستحق للفسامة انتقل إلى وارثة ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم
  125. لا يشترط في القسامة أن تكون الأيمان في مجلس واحد
  126. فصل إذا حلف الأولياء، استحقوا القرد في دعوى قتل العمد إلا أن يمنع منه مانع
  127. صفة اليمين
  128. إن نكل المدعي، ولم يرض بيمين المدعى عليه، فالدية من بيت المال
  129. إن نكل المدعى عليه لزمته الدية
  130. يفدي ميت في زحمة كجمعة، وطواف من بيت المال
  131. كتاب الحدود
  132. باب
  133. معني الحد لغة، وشرعا
  134. وجوب إقامة الحد، ولو كان من بقيمه شريكا للمحدود عليه
  135. على من يجب عليه الحد؟
  136. لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
  137. للسيد الحر المكلف العالم بالحد وشروط إقامة الحد، الجلد على رقيقه فقط، كاله تعزيره في حق الله، وحق نفسه
  138. لا يملك السيد إقامة الجلد على قن مشترك ولا على أمته المزوجة
  139. لا يقيم السيد الحد حتى يثبت موجبه عنده
  140. لا يملك إمام ونائبه إقامة الحد بعلمه
  141. تحرم إقامة الحدود في مسجد
  142. فصل كيفية الضرب في الحد، وصفة السوط
  143. تعتبر للحد نية، ليصير قربة، ولا تعتبر الموالاة
  144. أشد الجلد في الزنى، ثم في القذف، ثم في الشرب، ثم في التعزير
  145. مجرم حبس المحدود بعد الحد، وأذاه بكلام لا يؤخر حد الزنى لمرض
  146. إقامة الحد في الحر والبرد مع مراعاة حالة المحدود
  147. متي يقام الحد على المرأة الحبلى
  148. يؤخر إقامة الحد على سكران حتي بصحر
  149. حكم ما إن مات المحدود في حد، أو قطع سرقة أو تأديب معناد
  150. حكم ما إن زاد الجلاد، أو العاد في الحد سوطة، أو أكثر، أو اعتمد في ضربه بسوط لا يحتمله
  151. لا يحفر للمرجوم، ونشد ثياب المرأة
  152. السنة أن يدور الناس حول المرجوم
  153. يسن حضور شهود الزنى وبداءتهم بالرجم
  154. يجب حضور الإمام، أو نائبه في كل حد، وطائفة في حد الزني
  155. متى رجع المقر بالحد، قبل منه
  156. حكم تتميم الحد بعد رجوع المقر
  157. فصل إذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل استوفي القتل وسقط سائرها
  158. إن زنى، أو سرق، أو شرب مرارة قبل إقامة الحد أجزا حد واحد
  159. إن كانت الحدود من اجناس، استوفيت كلها
  160. تستوفي حقوق الآدميين كلها، ويبدأ بغير قتل
  161. حكم ما إن اجتمعت حدود الآدمي مع حدود الله تعالى
  162. من قتل بسحر، قيل حدة، وللمسحور من ماله دينه
  163. إن قتل مع المحارية جماعة، قتل بالأول، ولأولياء الباقين دياتهم
  164. فصل من قتل، أو قطع طرفة، أو أتى حدا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي أو مرتد، لم يستوف منه فيه
  165. لو قوتلوا في الحرم، دفعوا عن أنفسهم
  166. حرم المدينة، والأشهر الحرم لا تمنع إقامة حد، ولا قصاص
  167. حكم إقامة حد أو قصاص في الغزو، وفي الثغور
  168. إن أتى حدا في دار الإسلام، ثم دخل دار الحرب، أو أسر
  169. باب حد الزنى
  170. تعريف الزني، وهو من الكبائر العظام
  171. إذا زني محصن وجب رجمه حتى يموت، ولا يجلد، ولا ينفي قبله
  172. ما يحصل به الإحصان
  173. إذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم بان محصنا، رجم
  174. المرجومان في حد الزنى يغسلان، ويكفنان ويصلى عليها
  175. حد الزاني الحر المحصن جلد مائة، وتغريب عام
  176. التغريب على ما يراه الإمام
  177. تغريب البدوي
  178. إن عاد المغرب قبل مضي الحول أعيد تغريبه
  179. حكم تغريب المرأة
  180. إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
  181. فصل حد الزاني الرقيق
  182. العبرة في حد الرقيق، والحر الذمي بوقت الوجوب
  183. حد الزاني الذي نصفه حر، ونصفه رقيق
  184. إن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد
  185. إذا فجر رجل بأمة، ثم قتلها، فعليه الحد، وقيمتها
  186. حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزان
  187. حكم وطء الزوجة أو المملوكة في دبرها
  188. حد زان بذات محرم
  189. من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة
  190. ثبوت إتيان البهيمة بشهادة عدلين، أو إقراره
  191. حكم المرأة التي مكنت قردا من نفسها حتى وطئها
  192. فصل لا يجب الحد للزنى إلا بشروط أربعة
  193. أحدها: أن يطا في فرج اصلي من آدمي حي بذكر أصلي
  194. لو جامع الخنثى المشكل، أو جومع فلا حد
  195. الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا
  196. الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
  197. من في وطئها شبهة، ومن لا شبهة في وطئها
  198. إن أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا، فلا حد
  199. إن أكره الرجل على الزني، فهل عليه الحد؟
  200. إن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع، فوطئها، عزر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس