كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- دية الذوق
- المذاق خمس
- إن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب
- إن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عيب، فحكومة
- ذهاب بعض الكلام بقطع بعض اللسان
- حكم الدية إن عاد الكلام، أو الذوق، أو اللسان
- إن اقتص من قطع بعض لسانه، فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه، أو أكثر
- حكم قطع لسان الصغير
- دية الأسنان، والأضراس، والأنياب
- حكم قلع سن الصغير الذي لم يثغر
- دية اللحين
- دية اليدين
- حكم إشلال الأعضاء
- في تعويج اليد، أو نقص قوتها، أو شينها حكومة
- في كسر اليد وجبرها، وانجبارها حكومة
- تجب دية اليد في يد المرتعش، وقدم الأعرج، ويد الأعسم
- حكم كفين في ذراع، أو يدين في عضد
- إن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا، لم يقطعا، ولا إحداهما
- إن قطع كفأ بأصابعه، لم يجب إلا دية اليد
- إن قطع انملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
- في كف بلا أصابع، وذراع بلا كف، وعضد بلا ذراع حكومة
- دية الرجلين
- دية الثديين
- حكم الجناية على الثديين من صغيرة
- دية ثندوتي الرجل
- دية الأليتين
- دية كسر الصلب وما ذهب به من منافعه من المشي والجماع ومائه
- في ذهاب الأكل، والصوت والحدب بالجناية الدية
- ما يجب في الشعر وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في حانب
- دية الذكر
- في ذكر الخصي والعنين والذكر دون حشفته حكومة
- دية الأنثيين، وما يجب في قطع الذكر والأنثين
- دية إسكتي المرأة
- في عانة المرأة، والرجل حكومة
- دية الأصابع من اليدين والرجلين
- دية الأنملة، والظفر
- في الأصابع الزائدة حكومة
- في عدم استمساك البول أو الغائط بالجناية دية
- في ذهاب العقل بالجناية دية
- ما يجب في نقص العقل وإذهابه بجناية؟
- ما يجب إن جني عليه فاذهب سمعه وعقله ويصره، وكلامه
- في تسويد الوجه إذا لم يزل الدية، وفي تحميره، وتصفيره حكومة
- فصل في العضو الأشل وهو الذي ذهبت منفعته حكومة
- متى تجب دية جرح، وسن وظفر، ومنفعة؟
- التحام الجائفة وغيرها على غير شين لا يسقط موجبها
- باب الشجاج وكسر العظام
- تعريف الشجاج
- الشجاج عشر، خمس لا مقدر فيها وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، فيها حكومة
- وخمس فيها مقدر: أولها الموضحة
- تعريف الموضحة وما يجب فيها
- ما يجب، إن أوضحه موضحتين بينها حاجز، ثم أزيل الحاجز
- ما يجب إن شج جميع رأسه محاقة إلا موضعا منه أوضحه
- ثم الهاشمة، تعريفها وما يجب فيها
- ثم المنقلة، تعريفها وما يجب فيها
- ثم المأمومة، تعريفها، وما يجب فيها
- ثم الدامغة، تعريفها وما يجب فيها
- فصل في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف
- ما يجب إن أجاف جائفتين بينهما حاجز، ثم ازيل الحاجز
- إن جرحه من جانب، فخرج من الجانب الآخر، فجائفتان
- ما يجب إن خرق شدقه، أو أنفه أو خده فوصل إلى الفم
- ما يجب إن تعدى الجرح من موضع إلى آخر
- إن أجافه واحد، ووسع آخر الجرح فجائفتان
- تعزير من أدخل سكينا في الجائفة، أو قطع الخيط
- ما يجب إن التحمت الجائفة ففتحها آخر
- ما يجب على من وطي زوجته الصغيرة أو النحيفة، فخرق مابين مخرج بول ومني، أو ما بين القبل والدبر
- ما يجب على من وطي اجنبية كبيرة فلم يستمسك بوله أو غيره
- فصل دية كسر الضلع، والترقونين، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق
- في خرزة الصلب، والعصعص، والعانة حكومة
- تعريف الحكومة، وأمثلتها
- الاضان إن لم تنقصه الجناية، أو زادنه حسنا
- باب العاقلة وما تحمله
- تغرم العائلة ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيرها
- تعريف العاقلة
- من يدخل في العاقلة، ومن لا يدخل
- ليس على فقير، ولا صبي، ولا زائل العقل، ولا خشي مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية
- خطأ الإمام والحاكم في أحكامها في بيت المال
- لا تعاقل بين ذمي وحربي، بل بين ذميين إن اتحدت ملتها
- من لا عاقله له، أو عجزت فالدية من بيت المال، إلا الذمي
- إن تعذر اخذ الدية من بيت المال، فهل تسقط من القاتل؟
- إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله
- لو اختلف دين جارح حالتي جرح، وزهوق حملته عاقلته حال الجرح
- من يحمل عن ابن المعتقة لو جني
- فصل فيها تحمله العائلة
- لا تحمل العاقلة عمدا محضا
- لا تحمل العائلة عبدة، ولا قيمة دابة، ولا صلحا، ولا اعتراف ولا ما دون ثلث الدية الكاملة
- لا تحمل العاقلة غرة جنين إلا
- تحمل العائلة دية المرأة المسلمة، والكتابي ومن جراحها ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة
- ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر
- بمن يبدأ الحاكم من العاقلة
- من صار أهلا عند الحول، دخل في التحمل
- عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه
- فصل ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا
- ابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال، وفي القتل من حين الموت
- من مات من العاقلة، أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء
- عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة
- باب كفارة القتل
- تعريف الكفارة
- وجوب الكفارة على من قتل نفسة محرمة، أو شارك فيها خطا، أو شبه عمد
- كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين
- بم تجب كفارة القتل؟ على من تجب كفارة القتل؟
- يكفر العبد بالصيام، ويكفر من مال غير مكلف وليه
- لا كفارة في قتل مباح كفتل حري، وباغ، وصائل، وزان محصن، وقتل قصاصا، أو حدا
- تعريف القسامة
- باب القسامة
- لا تثبت القسامة إلا بشروط: أحدها دعوى القتل
- يقسم على العبد المقتول سيله لا تسامة فارن النفس
- حكم المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه
- هل للمرتد قسامة؟
- فصل الشرط الثاني: اللوث أي العداوة الظاهرة
- جواز القسم على غلبة الظن
- ينبغي للحاكم أن يعظهم، ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة
- ما يدخل في اللون، وما لا يدخل فيه
- في دعوى القتل مع عدم اللون حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ، وإن نكل لم يقض عليه بالقود
- فصل الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
- ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به
- فصل الشرط الرابع: أن يكون في الملاعين ذكور مكلفون فيقسم الرجال العقلاء فقط
- الحق في القصاص أو الدية للجميع
- إذا كان الوارث اننين فأكثر، والبعض غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية
- ويشترط أيضا للقسامة عدم وجود البينة، وتكليف قاتل، وصفة القتل، وطلب الورثة جميعا، واتفاقهم
- لا يشترط للقسامة أن تكون دعوي قتل عمد بوجب القصاص
- فصل يبدأ في القسامة بأيمان المدعين
- تختص الأيمان بالوارث الذكور على قدر إرثهم
- تقسيم الأيمان
- فصل إن مات المستحق للفسامة انتقل إلى وارثة ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم
- لا يشترط في القسامة أن تكون الأيمان في مجلس واحد
- فصل إذا حلف الأولياء، استحقوا القرد في دعوى قتل العمد إلا أن يمنع منه مانع
- صفة اليمين
- إن نكل المدعي، ولم يرض بيمين المدعى عليه، فالدية من بيت المال
- إن نكل المدعى عليه لزمته الدية
- يفدي ميت في زحمة كجمعة، وطواف من بيت المال
- كتاب الحدود
- باب
- معني الحد لغة، وشرعا
- وجوب إقامة الحد، ولو كان من بقيمه شريكا للمحدود عليه
- على من يجب عليه الحد؟
- لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
- للسيد الحر المكلف العالم بالحد وشروط إقامة الحد، الجلد على رقيقه فقط، كاله تعزيره في حق الله، وحق نفسه
- لا يملك السيد إقامة الجلد على قن مشترك ولا على أمته المزوجة
- لا يقيم السيد الحد حتى يثبت موجبه عنده
- لا يملك إمام ونائبه إقامة الحد بعلمه
- تحرم إقامة الحدود في مسجد
- فصل كيفية الضرب في الحد، وصفة السوط
- تعتبر للحد نية، ليصير قربة، ولا تعتبر الموالاة
- أشد الجلد في الزنى، ثم في القذف، ثم في الشرب، ثم في التعزير
- مجرم حبس المحدود بعد الحد، وأذاه بكلام لا يؤخر حد الزنى لمرض
- إقامة الحد في الحر والبرد مع مراعاة حالة المحدود
- متي يقام الحد على المرأة الحبلى
- يؤخر إقامة الحد على سكران حتي بصحر
- حكم ما إن مات المحدود في حد، أو قطع سرقة أو تأديب معناد
- حكم ما إن زاد الجلاد، أو العاد في الحد سوطة، أو أكثر، أو اعتمد في ضربه بسوط لا يحتمله
- لا يحفر للمرجوم، ونشد ثياب المرأة
- السنة أن يدور الناس حول المرجوم
- يسن حضور شهود الزنى وبداءتهم بالرجم
- يجب حضور الإمام، أو نائبه في كل حد، وطائفة في حد الزني
- متى رجع المقر بالحد، قبل منه
- حكم تتميم الحد بعد رجوع المقر
- فصل إذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل استوفي القتل وسقط سائرها
- إن زنى، أو سرق، أو شرب مرارة قبل إقامة الحد أجزا حد واحد
- إن كانت الحدود من اجناس، استوفيت كلها
- تستوفي حقوق الآدميين كلها، ويبدأ بغير قتل
- حكم ما إن اجتمعت حدود الآدمي مع حدود الله تعالى
- من قتل بسحر، قيل حدة، وللمسحور من ماله دينه
- إن قتل مع المحارية جماعة، قتل بالأول، ولأولياء الباقين دياتهم
- فصل من قتل، أو قطع طرفة، أو أتى حدا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي أو مرتد، لم يستوف منه فيه
- لو قوتلوا في الحرم، دفعوا عن أنفسهم
- حرم المدينة، والأشهر الحرم لا تمنع إقامة حد، ولا قصاص
- حكم إقامة حد أو قصاص في الغزو، وفي الثغور
- إن أتى حدا في دار الإسلام، ثم دخل دار الحرب، أو أسر
- باب حد الزنى
- تعريف الزني، وهو من الكبائر العظام
- إذا زني محصن وجب رجمه حتى يموت، ولا يجلد، ولا ينفي قبله
- ما يحصل به الإحصان
- إذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم بان محصنا، رجم
- المرجومان في حد الزنى يغسلان، ويكفنان ويصلى عليها
- حد الزاني الحر المحصن جلد مائة، وتغريب عام
- التغريب على ما يراه الإمام
- تغريب البدوي
- إن عاد المغرب قبل مضي الحول أعيد تغريبه
- حكم تغريب المرأة
- إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
- فصل حد الزاني الرقيق
- العبرة في حد الرقيق، والحر الذمي بوقت الوجوب
- حد الزاني الذي نصفه حر، ونصفه رقيق
- إن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد
- إذا فجر رجل بأمة، ثم قتلها، فعليه الحد، وقيمتها
- حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزان
- حكم وطء الزوجة أو المملوكة في دبرها
- حد زان بذات محرم
- من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة
- ثبوت إتيان البهيمة بشهادة عدلين، أو إقراره
- حكم المرأة التي مكنت قردا من نفسها حتى وطئها
- فصل لا يجب الحد للزنى إلا بشروط أربعة
- أحدها: أن يطا في فرج اصلي من آدمي حي بذكر أصلي
- لو جامع الخنثى المشكل، أو جومع فلا حد
- الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا
- الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
- من في وطئها شبهة، ومن لا شبهة في وطئها
- إن أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا، فلا حد
- إن أكره الرجل على الزني، فهل عليه الحد؟
- إن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع، فوطئها، عزر