كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن اشتري ذات محرمه من النسب من تحرم عليه ووطئها، أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد
- الشرط الرابع: ثبوت الزنى، ويثبت بأحد أمرين
- أحدهما: أن يقر به أربع مرات، وهو مكلف مختار
- إن أقر بوطء امرأة، وادعى أنها امرأته
- حكم ما لو شهد أربعة على إقرار الزاني أربعا بالزني
- فصل الأمر الثاني: أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول
- كيفية الشهادة
- يشترط مجيء الأربعة في مجلس واحد
- حكم ما إن كان الشهود فساقا، أو عميانا أو مستورين
- إن شهد ثلاثة رجال، وامرأتان، حد الجميع
- حكم ما إن كان أحد الأربعة زوجا
- إن شهد أربعة، فإذا المشهود عليه مجبوب، أو رتقاء، أو عذراء
- حكم اختلاف الشهود في المكان والزمان، والكيفية
- حكم رجوع الشهود أو بعضهم
- إن شهد شاهدان، واعترف المشهود عليه مرتين
- جواز إقامة الحد وإن شهدوا بزني قديم، أو أقر به
- إن شهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة
- كل زني أوجب الحد، لا يقبل فيه إلا أربعة
- كل زني أوجب التعزير، قبل فيه رجلان
- حكم ما إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد
- ما ينبغي للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار
- تعريف القذف، وحكمه
- باب القذف
- حد القاذف
- الأبوان لا يجدان بقذف ولد، ولا يعزران
- لا يرث الولد حد القذف على أبويه
- يحد الابن يقذف كل واحد من آبائه وأمهاته
- شروط إقامة الحد بالقذف
- حد القذف حق لآدمي ويسقط بعفوه
- قذف غير المحصن، يوجب التعزير فقط
- ما المراد بالمحصن هنا؟
- منى يقام الحد على قاذف ابن عشر وبنت تسع
- منى يقام الحد على القاذف لو جن المقذوف، أو أغمي عليه
- إن قذف غائبا، اعتبر قدومه وطلبه
- لا حد على القاذف إن كان مجنونا، أو مبرسما، أو نائما، أو صغيرا
- حكم من قذف صغيرا أو صغيرة
- حكم من قذف حرة مسلمة ظنا منه أنها نصرانية أو أمة
- العبرة في حد القذف وقت الوجوب
- فصل القذف محرم إلا في موضعين
- أحدهما: أن يرى امراته تزني في طهر لم يصبها فيه
- الثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها
- إن أنت الزوجة بولد مخالف لونه لونها لم يبح نفيه بذلك
- فصل ألفاظ القذف: صريح، وكناية
- صريح القذف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني
- كل ما لا يجب الحد بفعله، لا يجب الحد على القاذف به
- بعض الألفاظ المحتملة في القذف
- بعض الفاظ القذف فيه حدان
- فصل كناية القذف والتعريض
- يعزر بقوله: با كافر، با منافق إلخ
- فصل حكم ما إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عادة
- حكم ما إن قال لامرأته: با زانية، فقالت: بك زنيت
- متى يطالب الوارث لموروثه المقذوف
- يثبت حق قذف الميت، والقذف الموروث لجميع الورثة
- حكم قذف النبي ﷺ وأمه ونسائه
- حكم قذف كل أم نبي غير نبينا ﷺ -
- إن قذف جماعة بنصور منهم الزني عادة بكلمة واحدة، فحد واحد
- حكم من أعاد القذف بعدما أقيم عليه الحد، أو لعانه
- من قذف رجلا أو امرأة مرات بزني، ولم يجد، فحد واحد
- فصل وجوب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما فورا
- هل يشترط لصحة التوبة إعلام المقذوف أو المغتاب ونحوه
- تعريف المسكر، وحكمه
- باب حد المسكر
- كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، ويسمى خمرا
- لا يجوز شرب المسكر ولا التداوي به، ولا استعماله
- يقدم على المسكر بول، ويقدم عليها ماء نجس
- حد شرب السكر
- حكم من شرب المسكر مكرها، أو جاهلا
- حكم من احتقن بالمسكر أو استعط أو تمضمض به أو عجن به، أو اصطبغ به، ونحو ذلك
- لا بحد ذمي، ولا مستأمن بشربه
- بم يثبت شرب المسكر؟
- إذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك
- حكم ما لو طبخ العصير قبل التحريم
- النبيذ مباح ما لم يغل
- لا يكره الانتباذ في الدباء، والحنتم إلخ
- يكره أن ينتبذ شيئين كتمر، وزبيب
- حكم صيرورة الخمر خلا
- يحرم التشبه بشرب الخمر، ويعزر فاعله
- معنى التعزير لغة واصطلاحا
- باب التعزير
- التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وجناية لا قصاص فيها
- هل في شبه العمد تعزير؟
- تعزير غير المكلف كالصبي والمميز والمجنون على الفاحشة
- إن ظلم صبي صبيا، أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم
- حكم ما إذا تشاتم والد، وولده
- يعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد
- حكم من توجه عليه تعزيرات على معاصي شتى
- حكم من وطئ أمة امرأته
- لا يزاد في التعزير على عشر جلدات إلا إذا كان سببه الوطء
- يكون التعزير بالضرب والحبس، والعزل وغير ذلك مما يراه الإمام
- كيفية التعزير التعزير يكون على فعل المحرمات، وترك الواجبات
- هل يعزر من استمني بيده خوفا من الزني أو خوفا على بدنه
- حرمة التعزير بحلق اللحية، وجوازه بتسويد الوجه، والصلب حيا
- حكم من لعن ذميا معينا
- من وجب عليه التعزير، يعزر بها يردعه، ولو بالقتل
- حكم مبتدع داعية
- حكم من عرف بأذى الناس، والعائن
- فصل حكم مخالطة الجذماء الأصحاء
- ماذا يفعل بمسلم جاسوس للكفار
- ما ينبغي لمن دعي عليه، أو شتم بغير قذف ظلما
- إذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم، أو الافتراء عليه
- فصل أقل ما يجب على القوادة
- منع سكني المرأة بين الرجال، وعكسه
- يعزر من يمسك الحية، ومن يدخل النار، ونحوه
- يعزر من ينقص مسلما، وكذا من قال لذمي: يا حاج
- حكم ما إذا ظهر كذب المدعي في دعواه
- باب القطع في السرقة
- تعريف السرقة
- لا قطع على متهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن
- يقطع بجحد العارية
- بعض الأمثلة التي يقطع بسرقته
- يشترط في قطع السارق أن يكون مكلفا مختارا، وأن يكون المسروق مالا محترما
- بقطع الطرار
- يقطع بسرقة العبد الصغير، لا الكبير إلا أن يكون نائما أو مجنونا
- لا يقطع بسرقة مكاتب، ولا أم ولد
- لا يقطع بسرقة حر، ولا مصحف، ولا بسرقة كتب بدع، وتصاوير، وغير ذلك من الأشياء المحرمة
- لا يقطع بسرقة ماء، وسرجين نجس
- يقطع بسرقة إناء معد لحمل الخمر
- فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابة وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما
- تعتبر قيمة المسروق حال إخراجه من الحرز
- إن ملك السارق المسروق بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم، قطع
- إن نقصت قيمة المسروق في الحرز بفعل السارق، لم يقطع
- حكم ما إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان
- إن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد، فأكثر
- فصل ويشترط أن يخرج المسروق من الخرز
- ما يكون به الإخراج من الحرز
- حكم من علم قردة ونحوه السرقة، فسرق
- فصل حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره
- حكم ما إن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد، فسرق
- حرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد عن العمران
- حكم من نبش القبر، وأخذ الكفن
- لا قطع في سرقة كفن غير مشروع
- حرز جدار الدار، والباب، وأبواب الخزائن
- حكم سرقة ستائر الكعبة وقناديل المسجد، وحصره
- حكم من سرق من ثمر شجر، أو من جار نخل وهو الكثر
- حكم سرقة الماشية من المرعى من غير أن تكون محرزة
- لا قطع في عام مجاعة
- حكم ما إذا سرق الضيف من مال مضيفه
- إن سرق عينا مغصوبة، أو مال غاصب من بيت مغصوب، فلا قطع
- فصل يشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة
- لا يقطع بسرقة مال ولده، وإن سفل، ولا بسرقة مال والده، وإن علا
- لا يقطع العبد بسرقة مال سيده، ولا سيد الكاتب بسرقة ماله
- كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله، لا يقطع عبده بسرقة ماله
- لا يقطع مسلم بسرقته من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
- حكم السرقة من الغنيمة
- لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر
- يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، وبالعكس
- حكم زني المستأمن بغير مسلمة، ومسلمة
- حكم اختلاف السارق والمسروق منه في المسروق
- فصل (وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو) سرق (المغصوب منه مال الغاصب
- حكم سرقة الدائن من مال المدين
- من قطع بسرقة عين، فعاد فسرقها
- لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي، لم يقطع
- ومن أجر داره أو اعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
- فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين، أو باعتراف مرتين
- إن رجع عن إقراره، قبل
- لو ثبتت السرقة بشاهد ويمين أو إقرار، ثم رجع لزمه غرامة البروق
- لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، والشفاعة فيه قبل بلوغ الإمام
- فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه باله، أو وكيله
- إن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة، حبس، حتى بمحضر
- إذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكتف، وحسمت
- فإن عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت
- صفة القطع
- يسن تعليق يده في عنقه الحالات التي يؤخر فيها القطع
- حكم ما إن عاد للسرقة ثالثة بعد قطع يده ورجله
- حكم ما لو سرق وإحدى يديه، أو رجليه أو أكثر ذاهبة
- حكم من عدا على السارق فقطع يده
- ما ذهب معظم نفعها كمعدومة
- حكم ما إن أخطأ القاطع في قطع ما وجب قطعه
- يجتمع القطع والضمان على السارق، فيرد العين المسروقة
- الزيت الذي يحسم به، وأجرة القطع من مال السارق
- تعريف المحاربين
- باب حد المحاربين
- يعتبر ثبوت قطع الطريق بينة، أو إقرار مرتين
- حد قطاع الطريق
- لا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيها دون النفس
- ردء، وطليع كمباشر
- حكم ما إن كان في المحاربين صبي أو مجنون
- إن كان في المحاربين امرأة ثبت لها حكم المحارية
- إن قطع أهل الذمة على المسلمين، انتقض عهدهم
- فصل من قتل، ولم ياخذ المال قتل حتا ولا أثر لعفو ولي
- حكم من أخذ المال، ولم يقتل
- يسقط القطع في المعدوم
- حكم من حارب مرة أخرى
- حكم من لم يقتل، ولا أخذ المال، بل أخاف السبيل
- حكم من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه
- إن أسلم ذمي بعد زني أو سرقة لم يسقط الحد بإسلامه بخلاف الحربي
- من وجب عليه حد لله سوى حد المحاربة، فتاب قبل ثبوته سفط بمجرد التوبة
- ومن مات وعليه حد سقط
- فصل من صال على نفسه، أو نسائه، أو ولده صائل ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل دفعه باسهل ما يغلب على ظنه دفعه
- إن تعدى الدافع على الصائل، ضمنه بقصاص أو دية
- إن قتل الحصول عليه، فهو شهيد مضمون
- دفع الصائل عن نسائه، وعن نفسه في غير فتنة لازم
- حكم الدفع عن نفس غيره
- حكم دفع الصائل عن المال
- حكم معونة الغير في الدفع عن ماله ونسائه
- إذا أراد رجل امرأة عن نفسها، فقتلته، لم تضمنه
- حكم إعانة الظالم، إذا ظلم
- الخروج إلى صيحة بالليل
- إذا وجد رجلا يزني بامرأته، فقتلهما
- حكم ما إن قتل رجلا في منزله، وادعى أنه هجم منزله