كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن عض يده إنسان عضا محرما
- حكم ما إن تنظر في بيت أحد من كوة، فرماه بحصاة
- لو تسمع الأعمى أو البصير على من في البيت لم يجز طعن أذنه
- إن عقرت كلبة من قرب من أولادها، لم تقتل
- مقاتلة الجند عربا نهبوا أموال تجار
- تعريف البغي، وحكم أهل البغي
- باب قتال أهل البغي
- نصب الإمام فرض كفاية
- بم يثبت نصب الإمام؟
- ماذا يعتبر في الإمام من الشروط
- لو تنازع الإمامة اثنان متكافئان، قدم أحدهما بالقرعة
- حكم ما إن بويع لاثنين فيها شرائط الإمامة
- تصرف الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم
- حكم عزل الإمام، وقتاله
- يلزم الإمام عشرة أشياء
- إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة والنصرة
- الخارجون عن قبضته أصناف أربعة
- أحدها: قوم امتنعوا من طاعته بغير تأويل، قطاع الطريق
- الثاني: لهم تأويل لكنهم نفر يسبر لا منعة لهم
- الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب
- هل الخوارج كفار مرتدون
- الصنف الرابع: البغاة، تعريفهم وحكمهم
- ماذا يجب على الإمام أن يعمل معهم
- إن حضر مع البغاة من لم يقاتل، لم يجز قتله
- يكره قصد رحمه الباغي بقتل
- يحرم قتالهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق، والنار إلا لضرورة
- حكم ما إن اقتلت طائفتان منهم
- حكم الاستعانة بكافر في حربهم
- حكم الاستعانة بسلاح البغاة، وخيلهم
- إذا ترك البغاة القتال، حرم قتلهم، واتباع وقتل مدبرهم
- حكم اغتنام أموالهم، وسبي ذريتهم، وأسراهم
- يجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة
- لا يضمن كل من أهل العدل، والبغاة ما أتلفوه حال الحرب
- حكم من قتل من أهل العدل، والبغي
- حكم ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة وغيرها وما أقاموا من حد
- حكم حكم حاكمهم، وكتابة قاضيهم
- حكم إعانة أهل الذمة أو العهد البغاة
- إغرام أهل الذمة والعهد ما أتلفوه
- إن استعان البغاة بأمل الحرب، وأمنوهم، لم يصح
- إن أظهر قوم راي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب
- إن اقتتلت طائفتان لعصبية، تضمن كل واحدة ما أتلفت
- وجوب قتال كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة بالإجماع
- باب حكم المرتد
- معنى المرتد لغة وشرعا، وحكمه
- الأعمال، والأفعال والمعتقدات التي يكفر مرتكبها، ومعتقدها
- فصل من سب الصحابة أو أحد منهم مع اقتران دعوى أن عليا إله كفر
- من زعم أن القرآن نقص منه شيء، أو كتم، كفر
- حكم من قذف عائشة، أو غيرها من أزواجه ﷺ -
- حكم سب الصحابة ببخل وجبن، ولعن وتقبيح
- من زعم أن الصحابة بعد رسول الله ﷺ ارتدوا إلا نفر قليلا، كفر
- من أنكر أن يكون أبو بكر ﵁ صاحب رسول الله ﷺ كفر
- من جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، أو جحد حل الخبز والماء، أو أحل شيئا من المحرمات الظاهرة، كفر
- معنى الإسلام، والإيمان لغة وشرعا، وحكم من أنكر ذلك
- حكم ترك شيء من العبادات تهاونا
- حكم المشفوع الذي قال: لو جاء النبي ﷺ يشفع فيه ما قبلت منه
- فصل من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وهو بالغ عاقل مختار قتل بعد الاستتابة
- من يتولى بقتل المرتد؟
- مولود ولد برأسين، فبلغ، ونطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام
- لا تصح ردة الطفل غير العاقل، والجنون، وزائل العقل، ولا إسلامهم
- صحة إسلام الصبي وردته إذا كان مميزا
- لا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع، ولا الصغير المرتد حتى يبلغ
- من أسلم على مال، أو على بعض الصلوات
- من ارتد وهو سكران
- لا تقبل في الدنيا توبة زنديق
- من هو الزنديق؟
- لا تقبل - أيضا - توبة من تكررت ردته، أو سب الله أو رسوله صريحة، أو الساحر الذي يكفر بسحره
- من أظهر الخير، وأبطن الفسق، فهو كالزنديق
- قبول توبة المبتدع، والقاتل
- هل يطالب المقتول القاتل في الآخرة؟
- فصل توبة المرتد، وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله
- إن كان ردته بإنكار فرض أو فلا يصح إسلامه حتى يقر بها جحده
- هل يكفي قول الكافر: أشهد أن النبي رسول الله، وأنا مسلم ونحوه
- لو أكره ذمي أو مستأمن على إقراره بالإسلام، لم يصح
- بصح إكراه حري ومرتد على الإسلام
- إن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام، صار مرتدا
- إذا صلى الكافر أو أذن حكم بإسلامه، لا إن صام أو زكي، أو حج
- لا يبطل إحصان قذف ورجم بردة
- فصل من ارتد لم يزل ملكه، ويملك بأسباب التمليك
- لا يرث المرتد، ولا يورث، ويمنع من التصرف في ماله
- ينفق منه على من تلزمه مؤنته، وتقضى منه ديونه
- يضمن المرتد ما أتلفه لغيره
- إن تزوج المرتد، أو زوج موليته، لم يصح
- إن مات المرتد، أو قتل مرتدا صار ماله فيئا
- حكم ما إن لحق المرتد بدار حرب
- حكم ما إن ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب
- لو ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم، فدار حرب
- لا يجري على المرتد رق
- حكم أولاد المرتدين، ومعدوم الأبوين أو أحدهما
- هل يحكم على أطفال الكفار بنار؟
- حكم من بلغ من اطفال المشركين مجنونا
- من ولد أعمى أبكم أصم، فهو مع أبويه
- حكم تصرف المرتد لغيره بالوكالة
- لا يلزم المرتد قضاء ما ترك من العبادات في ردته
- حكم ما إن قتل المرتد من يكافئه
- تثبت الردة بالإقرار، أو البينة
- فصل من أكره على الكفر
- من نطق بكلمة الكفر، وهو محبوس عند الكفار
- ادعاء ورثة المرند رجوعه إلى الإسلام
- حكم ما إن شهدت عليه البينة بأكل لحم خنزير
- فصل محرم تعلم السحر، وتعليمه، وفعله
- تعريف السحر، وما حقيقته؟
- يكفر الساحر بتعلمه وفعله
- يقتل الساحر، ومن يعتقد حله إن كان مسلما
- حكم الساحر الذمي، ومن يسحر بأدوية وتدخين
- حكم الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها
- حكم الكاهن، والعراف، والمنجم، والمشعبذ، وغيره
- تحرم رقية، وحرز، وتعوذ، وعزيمة بغير عربي
- حكم حل السحر
- هل السعي بالنميمة والإفساد بين الناس فيحكم السحر
- كتاب الأطعمة
- باب
- تعريف الأطعمة، وما المراد بها هنا
- ما يباح، وما لا يباح أكله
- ما يحرم من الحيوانات
- ما يحرم من الطيور
- يحرم ما نستخبثه العرب ذوو اليسار من القرى والأمصار من أهل. الحجاز
- تحرم الحشرات كلها
- حكم ما لا تعرفه العرب من أمصار الحجاز وقراها
- وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فهر كأمه
- لو اشتبه مباح ومحرم حرما
- يحرم متولد من مأكول، وغيره
- فصل: وما عدا هذا المذكور، فمباح، وأمثلة ذلك
- يباح جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع، والحية والتمساح
- فصل حكم أكل الجلالة، وركوبها
- جواز علف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يجلب قريبا
- ذبح الشاة التي عضها كلب كلب
- حكم ما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر
- كراهة أكل تراب، وفحم، وطين، إلا ما يتداوي به
- يكره أكل غدة، وأذني قلب
- حكم أكل بصل وثوم، وكل ذي رائحة كريهة
- يكره أكل حب ديس بحمر أو بغال حتى يغسل
- كراهة مداومة أكل لحم، وأكل لحم متن ونيه
- فصل من اضطر إلى محرم، وجب عليه أن يأكل منه ما يشد رمقه
- للمضطر أن يتزود من المحرم، ولا يجوز له بيعه من مضطر آخر
- هل يجب على المضطر تقديم السؤال على أكل المحرم؟
- متى محل أكل الميتة ونحوها مع وجود الطعام
- ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة ونحوها
- حكم ما إن وجد طعاما جهل مالكه، وميتة
- حكم ما إن وجد المضطر وهو محرم صيدا، وميتا، أو طعاما جهل مالكه
- حكم ما لو اشتبهت ميتة بمذكاة
- إن لم يجد المضطر شيئا، لم يبح له أكل بعض أعضائه
- من لم يجد إلا طعاما أو ماء لم يبذله مالكه
- ليس للمضطر الإيثار بالطعام، ولا لأحد أخذه منه
- حكم ما إن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه
- إن لم يجد المضطر إلا آدميا
- من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، وجب بذله مجانا
- من كان عنده كفايته وكفاية عياله، لم يلزمه بذله للمضطرين
- الترياق محرم، لا يجوز التداوي بشيء محرم، أو فيه محرم
- فصل من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه
- الزرع القائم كبر، وباقلاء، وحمص، ولبن ماشية كالثمرة
- لا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار
- لا يجوز شراء ما أخذ بالقمار
- فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام
- وجوب ضيافة المسلم المسافر في القرى مجانا
- حكم ما إن أبي المنزول به ضيافة المسلم
- تسن الضيافة ثلاثة أيام
- أين ينزل الضيف؟
- الامتناع من الطيبات بلا سبب شرعي مذموم
- باب الذكاة
- الذكاة لغة وشرعا
- لا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر
- حكم كلب الماء، وطيره، وسلحفاة، وسرطان
- يكره شي السمك الحي، ويحرم بلعه حيا
- فصل يشترط للذكاة شروط أربعة
- أحدها: أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا قاصدا مسلما أو كتابيا
- من لا تباح ذبيحته
- الشرط الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بآلة محددة
- الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم، والمريء وهو البلعوم
- محل الذكاة الحلق، واللبة
- يسن أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه، فإن عكس أجزأ
- ماذا يفعل إن عجز المذكي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن نذ البعير أو تردي في البئر
- حكم ما إن ذبحها من قفاها
- لو أبان الرأس بالذبح، أبيحت
- كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة، وغيرها، فذكاها وفيه حياة مستقرة، حلت
- الشرط الرابع: فول باسم الله عند حركة يده، وتجوز بغير العربية
- يسن التكبير مع التسمية
- إن كان المذكي أخرس أوما برأسه إلى السماء
- إن ترك التسمية عمدا، أو جهلا، لم تبح
- يشترط قصد التسمية على ما يذبحه، وتكون عند الذبح، أو قريبا منه
- يضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا، أو جهلا
- إن ذبح الكتاب باسم المسيح أو غيره لم تبح
- حكم ما إذا لم يعلم أنمى الذابح، أو ذكر اسم غير الله
- ذكاة الجنين
- فصل ما يسن عند الذبح، وما يكره
- حكم ما إن ذبحه فغرق المذبوح في ماء، أو وطى عليه شيء يقتله مثله
- حكم ما إن ذبح كتابي ما يحرم عليه، أو ما زعم أنه محرم عليه
- لا يحل لمسلم أن يطعم اليهود شحما من ذبحنا
- حكم ذبح الكتابي لعيده، أو كنيسته، أو المجوسي لآلهته
- لا تؤكل المصبورة، ولا المجثمة
- حكم ما وجد في بطن المذبوح من جراد أو سمكة
- يحل مذبوح منبوذ بموضع محل ذبح أكثر أهله
- إسماعيل ﵇ الذبيح على الصحيح
- كتاب الصيد
- باب
- تعريف الصيد، وحكمه
- أي المكاسب أفضل؟
- حكم التكسب
- أفضل الصنائع، وأدناها
- حكم ما إن رمي صيدا، ثم رماه آخر
- حكم ما إن رميا الصيد معا، فقتلاه