جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل إن أدرك الصيد، وفيه حياة غير مستقرة
  2. ما يفعل إن كان في الصيد حياة مستقرة
  3. لو اصطاد بآلة مغضوبة، فالصيد لمالكها
  4. إن أدرك الصيد ميتا، حل بشروط أربعة
  5. أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته
  6. إن رمي مسلم أو كتابي، وغير كتابي بسهم صيدة لم يحل
  7. حكم ما إن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر، أو كان جرح أحدهما موحية دون الآخر
  8. إن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده، وعكسه لا يحل
  9. إن أرسل المسلم كلبة فزجره المجوسي، حل صيده وعكسه لا يحل
  10. حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبأ آخر
  11. الاعتبار بأهلية الرامي للسهم وسائر الشروط حال الرمي
  12. فصل الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان
  13. أحدهما: محدد، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة
  14. إن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه
  15. إن نصب مناجل أو سكاكين فقتلت صيدة، ابح إن جرحه
  16. إن قتل الصيد بسهم مسموم، لم يبح
  17. لورمي الصيد فوقع فيها يقتله مثله أو وطى عليه شيء فقتله، لم يحل
  18. إن رمى طيرة في الهواء أو على شجرة، فوقع إلى الأرض، فمات، حل
  19. حكم ما إن رمي صيدة، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتا
  20. لو أرسل على الصيد كلبه، فعقره، فغاب، أو غاب قبل عقره، ثم وجده مينا، والكلب وحده، حل
  21. حكم ما إن رمي صيدة، أو ضرب صيدا، فأبان بعضه
  22. تحل الطريدة وهي الصيد الذي يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته
  23. فصل النوع الثاني من نوعي الآلة: الجارحة، فيباح ما قتله إذا كانت معلمة
  24. لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم
  25. يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم والخنزير ويسن قتلها
  26. يجب قتل كلب عقور، ويحرم اقتناؤه
  27. لا تقتل كلبة عفرت من فرب من ولدها
  28. لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم، ويباح اقتناؤها
  29. الجارح نوعان: أحدهما ما بصيد بنابه، وكيفية تعليمه
  30. النوع الثاني: ذو المخلب، وكيفية تعليمه
  31. لا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد
  32. فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا الصيد
  33. إن رمي صيدا، فأصاب غيره، أو رمي صيدا فقتل جماعة
  34. إن رمي صيدا، فأثبته، ملكه
  35. إن دخلت ظبية داره، فأغلق بابه، ملكها
  36. إن عشش طير غير مملوك في برجه، وفرخ نه، ملكه
  37. ومثله إحياء أرض بها كنز
  38. نصب خيمة، وغيرها، وصنع بركة للصيد، فما حصل فيها، ملكه
  39. حكم ما إن رمى طيرة على شجرة في دار قوم
  40. حكم ما لو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته، ونحوه
  41. إن اصطاد صيدة فوجد عليه علامة ملك، لم يملكه
  42. حكم وثوب سمكة في سفينة
  43. حكم صيد سمك وغيره بنجاسة، وصيد السمك بمنع الماء
  44. ما يكره به الصيد، وما لا يكره به. وحكم الصيد بمثقل كبندق
  45. فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية
  46. إن تركها عمدا، أو سهوة، أو جهلا، لم يبع الصيد
  47. لو سمى على سهم، ورمي بغيره بتلك التسمية، لم يبح
  48. دم السمك طاهر مأكول
  49. كتاب الأيمان وكفاراتها
  50. باب
  51. تعريف الإيمان، ودليل مشروعيتها
  52. ما المقصود بالحلف على مستقبل، والحلف على ماض؟
  53. لا يصح اليمين إلا من مكلف قاصد اليمين
  54. الحلف خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه، ومحرم
  55. حكم كل منها
  56. لا يلزم إبراز قسم، ولا إجابة سؤال بالله
  57. فصل اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث، هي اليمين بالله
  58. يكره الحلف بالأمانة
  59. إن قال: والعهد، والميثاق، والأمانة والقدرة وغير ذلك من الصفات ولم يضفه إلى الله، لم يكن يمينا
  60. إن قال: لعمر الله، كان يمينا
  61. إن خلف بكلام الله، أو بالمصحف أو التوراة، كان يمينا
  62. إن قال: أحلف بالله، أو حلفت بالله ونحوه كان يمينا
  63. إن قال: أحلف، أو حلفت ونحوه لم يكن يمينا، إلا أن ينوي
  64. فصل حروف القسم ثلاثة: باء، وواو، وتاء تختص اسم الله
  65. يصح القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن
  66. الأحكام من قسم وغيره تتعلق بها أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  67. بم يجاب القسم في الإيجاب، والنفي؟
  68. يحرم الحلف بغير الله، وغير صفاته
  69. حكم من حلف بغير الله وصفاته
  70. يكره الحلف بطلاق وعتاق
  71. فصل يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
  72. أحدها: أن تكون اليمين منعقدة، يمكن فيها البر والحنث
  73. اليمين على الماضي ليست منعقدة، وهي نوعان
  74. يمين غموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما
  75. حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته، أو لغيره
  76. إن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو نحوه، فلم يطعه، حنث
  77. سن ابرار القسم، وإجابة سؤال بالله، ولا يلزم
  78. النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي: لغو اليمين
  79. إن عقد اليمين على زمن ماضي أو مستقبل ظانا صدقه
  80. الشرط الثاني: الحنث في يمينه مختارا ذاكرا
  81. فصل يصح الاستثناء في كل يمين كفرا
  82. متى يعتبر بالاستثناء؟
  83. حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم، إن شاء زيد
  84. حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئا، ونوي وقتا بعينه
  85. إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها
  86. لا يستحب تكرار الحلف
  87. إن دعي إلى الخلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه
  88. إن أراد اليمين عند غير الحاكم، يقول: والذي نفسي بيده
  89. فصل إن حرم أمته أو شيئا من الحلال - غير زوجته - لم يحرم وعليه كفارة يمين
  90. حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله إن فعلت كذا
  91. إن قال: عصيت الله أو نحوه إن فعلت وحنث فلا كفارة
  92. إن قال: أخزاه الله إن فعل، أو عبد فلان حر لأفعلن، فلغو
  93. حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني
  94. حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني، إن فعلت كذا
  95. إن قال: علي نذر، أو يمين، إن فعلت كذا
  96. فصل في كفارة اليمين
  97. كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك
  98. الكفارة بغير الصوم، إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية
  99. يجب التابع في الصوم
  100. نجب كفارة يمين ونذر على الفور
  101. إن شاء كفر قبل الحنث، وإن شاء بعده
  102. إذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره، ثم حنث وهو موسر لم يجزئه
  103. حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة
  104. يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم
  105. باب جامع الأيمان
  106. يرجع في الأيمان إلى نية حالف إن كان غير ظالم ولفظه يحتملها
  107. إن لم ينشر شيئا يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها
  108. إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم يقبل قوله في الحكم
  109. فصل العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
  110. إذا اختلف السبب والنية، قدمت النية على السبب
  111. لو حلف لعامل ألا يخرج إلا بإذنه، فعزل انحلت يمينه
  112. لو حلف: لا رأى منكرة إلا رفعه إلى فلان القاضي أو الولي
  113. إن حلف للص ألا يخبر به، ولا يغمز عليه فسئل عن قوم هو معهم فبراهم، وسكت عنه
  114. لو حلف: ليتزوجن عليها، يبر بعقد صحيح
  115. لو حلف: ليتزوجن عليها، ولا نية ولا سبب، فمتى يبر؟
  116. فصل إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
  117. لا تأثير لتغير صفة التعيين، وهو خمسة أقسام
  118. فصل إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم
  119. الاسم يتناول العرفي، والشرعي، والحقيقي، وهو اللغوي
  120. يقدم شرعي، ثم عرفي، ثم لغوي
  121. اليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتناول الصحيح منه
  122. فصل تعريف الاسم اللغوي
  123. حكم من حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ
  124. من حلف: لا يأكل شحم، أو لا يأكل لبنة، فمتي يحنث
  125. لو حلف: لا يأكل فاكهة، فبم يحنث؟
  126. إن حلف: لا يأكل رطبا، أو بسرا، فأكل مذنبا، أو منصفا
  127. حقيقة الغداء، والقيلولة، والعشاء، والسحور
  128. من حلف: لا يأكل أدمة، فبم يحنث؟
  129. ما هو القوت؟
  130. ما هو الطعام، والعيش؟
  131. فصل إن حلف: لا يلبس شيئا، ولا يلبس حلية، فبم يحنث؟
  132. لو حلف: لا يدخل دار فلان، أو لا يلبس ثوبه
  133. من حلف: لا يدخل دارا، فبم يحنث؟
  134. من حلف: لا يخرج، أو ليخرجن من الدار
  135. إن حلف: لا يكلم إنسانة، فبم يحنث؟
  136. من حلف: لا يدخل باب هذه الدار، أو من باب هذه الدار
  137. إن حلف: لا مال له، وله مال. ولو غير زكوي
  138. إن حلف: لا يفعل شيئا فوكل من يفعله، ففعله، حنث
  139. فصل العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته اللغوية
  140. تنصرف يمين الحالف إلى المجاز العرفي دون حقيقته
  141. من حلف: لا يشم طيبا، فشم نبتا ريحه طيب، حنث
  142. من حلف: لا يأكل بيضة
  143. لو حلف: لا يدخل بيتا
  144. إن حلف: لا يتكلم
  145. إن حلف: ليضربنه مائة سوط
  146. إن حلف: لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها
  147. من حلف: لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره
  148. إن حلف: لا بأكل ولا يشرب فمص قصب السكر
  149. إن حلف: لا يتزوج، ولا بتطهر ولا يتطيب فاستدامه
  150. من حلف: لا يزكب وهو راكب
  151. فصل إن حلف: لا يسكن دار هو ساكنها، فمتي يحنث؟
  152. إن حلف: لا سانه، فانتقل أحدهما
  153. إن حلف: لا ساكنت فلانا في هذه الدار، وهما غير متساكنين
  154. إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو من هذه الدار
  155. فصل إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل بغير إذنه، فأدخلها
  156. إن حلف: ليشربن هذا الماء غدا أو ليضربن غلامه غدا، فتلف المحلوف عليه ولو بغير اختياره قبل الغدار فيه؟
  157. إن حلف: ليضربن هذا الغلام اليوم، فات الغلام، أو الحالف قبل الفعل، حنث
  158. إن حلف من عليه الحق: ليقضينه حقه
  159. إن حلف المطلوب: لا أخذت حقك متى
  160. إن حلف: لا فارقتك حتى استوفي حقي منك
  161. إن حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك
  162. إن حلف: لا فارقتك حتى اوفيك حقك
  163. قدر الفرقة ما عده الناس فراقا
  164. مانواه الحالف بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نراه
  165. باب النذر
  166. تعريف النثر، ودليله
  167. النذر مكروه، ولو عبادة
  168. النذر إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالي بالقول شيئا
  169. يصح النذر من كانر، ولو بعبادة
  170. حكم انعقاد النذر في واجب كـ لله علي صوم رمضان
  171. النذر المنعقد سنة أقسام
  172. أحدها: النذر المطلق كـ لله على نذر
  173. الثاني: نذر اللجاج، والغضب، وهو تعليقه بشرط
  174. الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي
  175. الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه
  176. الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض
  177. حكم من نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك
  178. حكم النذر للقبور، أو أهل القبور
  179. حكم من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل
  180. السادس: نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام مطلقا أو معلقا
  181. تعليق النار بالملك يصح اتفاقا
  182. يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه
  183. قول القائل: لئن ابتلاني، لأصبرن نذر معلق بشرط
  184. هل النذر حرام؟
  185. حكم من نذر الصدقة بكل ماله
  186. مصرف النذر المطلق للمساكين
  187. إن نذر الصدقة ببعض ماله كنصفه، أو بألف، وليست كل ماله، لزمه
  188. حكم ما لو نذر الصدقة بقدر من المال، فابرا غريمه من قدره
  189. حكم من حلف أو نذر: لا رددت سائلا
  190. حكم ما إن نذر صيامة أو صيام نصف يوم، أو صلاة وأطلق
  191. حكم ما إن نذر عتق عبد معين فات العبد
  192. حكم ما نذر صوم سنة معينة أو سنة وأطلق
  193. حكم من نذر صوم الدهر
  194. إن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض
  195. إن نذر أن يصوم يوم معينة أبدا، ثم جهله
  196. فصل حكم ما إن نذر صوم يوم يقدم فلان
  197. نذر الاعتكاف كالصوم
  198. إن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة
  199. حكم من نذر صوم شهر معين، فلم يصمه
  200. حكم من قال: الله على الحج في عامي هذا، فلم يحج
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس