كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل إن أدرك الصيد، وفيه حياة غير مستقرة
- ما يفعل إن كان في الصيد حياة مستقرة
- لو اصطاد بآلة مغضوبة، فالصيد لمالكها
- إن أدرك الصيد ميتا، حل بشروط أربعة
- أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته
- إن رمي مسلم أو كتابي، وغير كتابي بسهم صيدة لم يحل
- حكم ما إن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر، أو كان جرح أحدهما موحية دون الآخر
- إن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده، وعكسه لا يحل
- إن أرسل المسلم كلبة فزجره المجوسي، حل صيده وعكسه لا يحل
- حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبأ آخر
- الاعتبار بأهلية الرامي للسهم وسائر الشروط حال الرمي
- فصل الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان
- أحدهما: محدد، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة
- إن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه
- إن نصب مناجل أو سكاكين فقتلت صيدة، ابح إن جرحه
- إن قتل الصيد بسهم مسموم، لم يبح
- لورمي الصيد فوقع فيها يقتله مثله أو وطى عليه شيء فقتله، لم يحل
- إن رمى طيرة في الهواء أو على شجرة، فوقع إلى الأرض، فمات، حل
- حكم ما إن رمي صيدة، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتا
- لو أرسل على الصيد كلبه، فعقره، فغاب، أو غاب قبل عقره، ثم وجده مينا، والكلب وحده، حل
- حكم ما إن رمي صيدة، أو ضرب صيدا، فأبان بعضه
- تحل الطريدة وهي الصيد الذي يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته
- فصل النوع الثاني من نوعي الآلة: الجارحة، فيباح ما قتله إذا كانت معلمة
- لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم
- يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم والخنزير ويسن قتلها
- يجب قتل كلب عقور، ويحرم اقتناؤه
- لا تقتل كلبة عفرت من فرب من ولدها
- لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم، ويباح اقتناؤها
- الجارح نوعان: أحدهما ما بصيد بنابه، وكيفية تعليمه
- النوع الثاني: ذو المخلب، وكيفية تعليمه
- لا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد
- فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا الصيد
- إن رمي صيدا، فأصاب غيره، أو رمي صيدا فقتل جماعة
- إن رمي صيدا، فأثبته، ملكه
- إن دخلت ظبية داره، فأغلق بابه، ملكها
- إن عشش طير غير مملوك في برجه، وفرخ نه، ملكه
- ومثله إحياء أرض بها كنز
- نصب خيمة، وغيرها، وصنع بركة للصيد، فما حصل فيها، ملكه
- حكم ما إن رمى طيرة على شجرة في دار قوم
- حكم ما لو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته، ونحوه
- إن اصطاد صيدة فوجد عليه علامة ملك، لم يملكه
- حكم وثوب سمكة في سفينة
- حكم صيد سمك وغيره بنجاسة، وصيد السمك بمنع الماء
- ما يكره به الصيد، وما لا يكره به. وحكم الصيد بمثقل كبندق
- فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية
- إن تركها عمدا، أو سهوة، أو جهلا، لم يبع الصيد
- لو سمى على سهم، ورمي بغيره بتلك التسمية، لم يبح
- دم السمك طاهر مأكول
- كتاب الأيمان وكفاراتها
- باب
- تعريف الإيمان، ودليل مشروعيتها
- ما المقصود بالحلف على مستقبل، والحلف على ماض؟
- لا يصح اليمين إلا من مكلف قاصد اليمين
- الحلف خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه، ومحرم
- حكم كل منها
- لا يلزم إبراز قسم، ولا إجابة سؤال بالله
- فصل اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث، هي اليمين بالله
- يكره الحلف بالأمانة
- إن قال: والعهد، والميثاق، والأمانة والقدرة وغير ذلك من الصفات ولم يضفه إلى الله، لم يكن يمينا
- إن قال: لعمر الله، كان يمينا
- إن خلف بكلام الله، أو بالمصحف أو التوراة، كان يمينا
- إن قال: أحلف بالله، أو حلفت بالله ونحوه كان يمينا
- إن قال: أحلف، أو حلفت ونحوه لم يكن يمينا، إلا أن ينوي
- فصل حروف القسم ثلاثة: باء، وواو، وتاء تختص اسم الله
- يصح القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن
- الأحكام من قسم وغيره تتعلق بها أراده الناس بالألفاظ الملحونة
- بم يجاب القسم في الإيجاب، والنفي؟
- يحرم الحلف بغير الله، وغير صفاته
- حكم من حلف بغير الله وصفاته
- يكره الحلف بطلاق وعتاق
- فصل يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
- أحدها: أن تكون اليمين منعقدة، يمكن فيها البر والحنث
- اليمين على الماضي ليست منعقدة، وهي نوعان
- يمين غموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما
- حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته، أو لغيره
- إن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو نحوه، فلم يطعه، حنث
- سن ابرار القسم، وإجابة سؤال بالله، ولا يلزم
- النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي: لغو اليمين
- إن عقد اليمين على زمن ماضي أو مستقبل ظانا صدقه
- الشرط الثاني: الحنث في يمينه مختارا ذاكرا
- فصل يصح الاستثناء في كل يمين كفرا
- متى يعتبر بالاستثناء؟
- حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم، إن شاء زيد
- حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئا، ونوي وقتا بعينه
- إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها
- لا يستحب تكرار الحلف
- إن دعي إلى الخلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه
- إن أراد اليمين عند غير الحاكم، يقول: والذي نفسي بيده
- فصل إن حرم أمته أو شيئا من الحلال - غير زوجته - لم يحرم وعليه كفارة يمين
- حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله إن فعلت كذا
- إن قال: عصيت الله أو نحوه إن فعلت وحنث فلا كفارة
- إن قال: أخزاه الله إن فعل، أو عبد فلان حر لأفعلن، فلغو
- حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني
- حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني، إن فعلت كذا
- إن قال: علي نذر، أو يمين، إن فعلت كذا
- فصل في كفارة اليمين
- كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك
- الكفارة بغير الصوم، إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية
- يجب التابع في الصوم
- نجب كفارة يمين ونذر على الفور
- إن شاء كفر قبل الحنث، وإن شاء بعده
- إذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره، ثم حنث وهو موسر لم يجزئه
- حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة
- يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم
- باب جامع الأيمان
- يرجع في الأيمان إلى نية حالف إن كان غير ظالم ولفظه يحتملها
- إن لم ينشر شيئا يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها
- إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم يقبل قوله في الحكم
- فصل العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
- إذا اختلف السبب والنية، قدمت النية على السبب
- لو حلف لعامل ألا يخرج إلا بإذنه، فعزل انحلت يمينه
- لو حلف: لا رأى منكرة إلا رفعه إلى فلان القاضي أو الولي
- إن حلف للص ألا يخبر به، ولا يغمز عليه فسئل عن قوم هو معهم فبراهم، وسكت عنه
- لو حلف: ليتزوجن عليها، يبر بعقد صحيح
- لو حلف: ليتزوجن عليها، ولا نية ولا سبب، فمتى يبر؟
- فصل إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
- لا تأثير لتغير صفة التعيين، وهو خمسة أقسام
- فصل إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم
- الاسم يتناول العرفي، والشرعي، والحقيقي، وهو اللغوي
- يقدم شرعي، ثم عرفي، ثم لغوي
- اليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتناول الصحيح منه
- فصل تعريف الاسم اللغوي
- حكم من حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ
- من حلف: لا يأكل شحم، أو لا يأكل لبنة، فمتي يحنث
- لو حلف: لا يأكل فاكهة، فبم يحنث؟
- إن حلف: لا يأكل رطبا، أو بسرا، فأكل مذنبا، أو منصفا
- حقيقة الغداء، والقيلولة، والعشاء، والسحور
- من حلف: لا يأكل أدمة، فبم يحنث؟
- ما هو القوت؟
- ما هو الطعام، والعيش؟
- فصل إن حلف: لا يلبس شيئا، ولا يلبس حلية، فبم يحنث؟
- لو حلف: لا يدخل دار فلان، أو لا يلبس ثوبه
- من حلف: لا يدخل دارا، فبم يحنث؟
- من حلف: لا يخرج، أو ليخرجن من الدار
- إن حلف: لا يكلم إنسانة، فبم يحنث؟
- من حلف: لا يدخل باب هذه الدار، أو من باب هذه الدار
- إن حلف: لا مال له، وله مال. ولو غير زكوي
- إن حلف: لا يفعل شيئا فوكل من يفعله، ففعله، حنث
- فصل العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته اللغوية
- تنصرف يمين الحالف إلى المجاز العرفي دون حقيقته
- من حلف: لا يشم طيبا، فشم نبتا ريحه طيب، حنث
- من حلف: لا يأكل بيضة
- لو حلف: لا يدخل بيتا
- إن حلف: لا يتكلم
- إن حلف: ليضربنه مائة سوط
- إن حلف: لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها
- من حلف: لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره
- إن حلف: لا بأكل ولا يشرب فمص قصب السكر
- إن حلف: لا يتزوج، ولا بتطهر ولا يتطيب فاستدامه
- من حلف: لا يزكب وهو راكب
- فصل إن حلف: لا يسكن دار هو ساكنها، فمتي يحنث؟
- إن حلف: لا سانه، فانتقل أحدهما
- إن حلف: لا ساكنت فلانا في هذه الدار، وهما غير متساكنين
- إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو من هذه الدار
- فصل إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل بغير إذنه، فأدخلها
- إن حلف: ليشربن هذا الماء غدا أو ليضربن غلامه غدا، فتلف المحلوف عليه ولو بغير اختياره قبل الغدار فيه؟
- إن حلف: ليضربن هذا الغلام اليوم، فات الغلام، أو الحالف قبل الفعل، حنث
- إن حلف من عليه الحق: ليقضينه حقه
- إن حلف المطلوب: لا أخذت حقك متى
- إن حلف: لا فارقتك حتى استوفي حقي منك
- إن حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك
- إن حلف: لا فارقتك حتى اوفيك حقك
- قدر الفرقة ما عده الناس فراقا
- مانواه الحالف بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نراه
- باب النذر
- تعريف النثر، ودليله
- النذر مكروه، ولو عبادة
- النذر إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالي بالقول شيئا
- يصح النذر من كانر، ولو بعبادة
- حكم انعقاد النذر في واجب كـ لله علي صوم رمضان
- النذر المنعقد سنة أقسام
- أحدها: النذر المطلق كـ لله على نذر
- الثاني: نذر اللجاج، والغضب، وهو تعليقه بشرط
- الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي
- الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه
- الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض
- حكم من نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك
- حكم النذر للقبور، أو أهل القبور
- حكم من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل
- السادس: نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام مطلقا أو معلقا
- تعليق النار بالملك يصح اتفاقا
- يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه
- قول القائل: لئن ابتلاني، لأصبرن نذر معلق بشرط
- هل النذر حرام؟
- حكم من نذر الصدقة بكل ماله
- مصرف النذر المطلق للمساكين
- إن نذر الصدقة ببعض ماله كنصفه، أو بألف، وليست كل ماله، لزمه
- حكم ما لو نذر الصدقة بقدر من المال، فابرا غريمه من قدره
- حكم من حلف أو نذر: لا رددت سائلا
- حكم ما إن نذر صيامة أو صيام نصف يوم، أو صلاة وأطلق
- حكم ما إن نذر عتق عبد معين فات العبد
- حكم ما نذر صوم سنة معينة أو سنة وأطلق
- حكم من نذر صوم الدهر
- إن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض
- إن نذر أن يصوم يوم معينة أبدا، ثم جهله
- فصل حكم ما إن نذر صوم يوم يقدم فلان
- نذر الاعتكاف كالصوم
- إن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة
- حكم من نذر صوم شهر معين، فلم يصمه
- حكم من قال: الله على الحج في عامي هذا، فلم يحج