كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- استحباب كثرة الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة
- أرجي أوقات ساعة الإجابة آخر ساعة من النهار
- الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ في يوم الجمعة
- يكره أن يتخطى رقاب الناس
- يحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه
- حكم الإيثار بالمكان الأفضل
- حكم فرش المصلي في المسجد، ورفعه.
- من قام من موضعه، ثم عاد إليه قريبة، فهو أحق به
- كراهة الصلاة في المقصورة
- تحية المسجد للداخل والإمام يخطب
- استحباب تحية المسجد لكل من دخله وذكر بعض المسائل المتعلقة بتحية المسجد
- ما تحصل التحية به، وما لا تحصل
- حكم الكلام أثناء الخطبة وذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك
- ما يجوز فعله وما لا يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه
- حكم التصدق على السائل وقت الخطبة، ومناولته الصدقة
- يكره العبث حال الخطبة
- حكم الشرب وقت الخطبة
- من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدا
- ما يجوز شراؤه بعد أذان الجمعة
- استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة
- كتابة الحفائظ في آخر جمعة من رمضان حال الخطبة بدعة
- خاتمة: قراءة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، والمعوذتين إذا سلم الإمام يوم الجمعة
- باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
- مشروعة إجماعة، وهي فرض كفاية
- أول صلاة عيد صليت في السنة الثانية
- وقت صلاة العيد
- إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أقيمت الصلاة من الغد
- يسن تقديم صلاة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر
- يسن الأكل في عيد الفطر قبل الخروج، والإمساك في الأضحى حتى يصلي
- يسن الغسل للعيد في يومها، وتبكير المأموم إليها بعد صلاة الصبح
- يسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة
- لا بأس بالركوب في العود
- يسن أن يخرج على أحسن هيئة
- يسن يوم العيدين التوسعة على الأمل، والصدقة
- استحباب مخالفة الطريق في الرجوع من صلاة العيد
- شروط وجوب، وشروط صحة صلاة العيد
- حضور النساء صلاة العيد
- تسن صلاة العيدين في صحراء قريبة عرفا
- يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد
- تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر
- البداءة بالصلاة قبل الخطبة
- صفة صلاة العيد والكلام على التكبيرات الزوائد
- رفع اليدين مع كل تكبيرة
- ماذا يقول بين كل تكبيرتين
- إن نسي التكبير، أو شيئا منه حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه
- ما يقرأ في صلاة العيد
- الجهر بالقراءة
- يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة، وحكمهما كخطبة الجمعة
- الأشياء المستحبة في الخطبتين
- التكبيرات الزوائد، والذكر بينها سنة
- الخطبنان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما
- يكره التنقل في موضعها قبل صلاة العيد، وبعدها
- كراهة قضاء الفائة في مصلى العيد
- كيف يصلي المسبوق؟
- كيف يصلي من فاتته صلاة العيد
- استحباب التكبير المطلق في العيدين
- التكبير المطلق في عيد الفطر آكد
- التكبير المقيد في عيد الأضحى، ومحله
- بعض أحكام التكبير
- الكلام على أيام العشر، وأيام التشريق
- من نسي التكبير قضاه
- صفة التكبير
- لا بأس بتهمة الناس بعضهم بعضا
- لا بأس بالتعريف عشية عرقة بالأمصار من غير تلية
- استحباب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة
- تعريف الكسوف، والخسوف
- باب صلاة الكسوف
- الفزع إلى الصلاة عند كسوف احد النيرين
- صلاة الكسوف سنة مؤكدة حتى للنساء
- وقت صلاة الكسوف
- فعلها جماعة وفرادي
- ما يسن فعله وقوله ونت الكسوف
- النداء لصلاة الكسوف
- صفة صلاة الكسوف
- إن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة على صفتها
- إن نجلي الكسوف قبل الصلاة، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمرخاسف، لم يصل
- لا عبرة بقول المنجمين في كسوف وغيره
- إن وقع الكسوف في وقت نهي دعا، وذكر بلا صلاة
- يجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة وردت عن الشارع
- الركوع الثاني وما بعده سنة لاندرك به الركعة
- إذا اجتمع كسوف وجنازة، قدمت الجنازة
- تقدم صلاة الكسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات
- الوقت الغالب لكسوف الشمس، وخسوف القمر
- الا بصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة
- باب صلاة الاستسقاء
- تعريف الاستسقاء
- صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضرا، وسفرا
- متى يفزع الناس لصلاة الاستسقاء
- إذا نذر الإمام أو نحوه الاستسقاء، لزمه في نفسه
- إن نذر الاستشفاء زمن الخصب، لم ينعقد
- صفة صلاة الاستسقاء
- يسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد
- ماذا يقرأ فيها؟
- إذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس ونصحهم
- هيئة الخروج إلى المصلي
- استحباب خروج أهل الدين والصلاح، والشيوخ
- يباح خروج أطفال، وعجائز، وبهائم
- كراهة خروج النساء ذوات الهيئات، وأهل الذمة، ومن يخالف دين الإسلام
- كيفية صلاة الاستسقاء والخطبة
- استحباب رفع اليدين وقت الدعاء، وكون ظهورهما نحو السماء
- أدعية الاستسقاء
- استحباب استقبال القبلة في أثناء الخطبة، وتحويل الرداء
- فائدة: استحباب استقبال القبلة في سائر الطاعات
- الدعاء سرا حال استقبال القبلة
- استقبال الإمام الناس بعد الفراغ من الدعاء، وحثهم على الصدقة والخير
- العود للصلاة في اليوم الثاني والثالث إن لم يسقوا
- إن سقوا قبل الخروج فهل يصلون أو لا؟
- الاستسقاء عقب الصلوات، وأنواع الاستسقاء
- يستحب أن يقف في أول المطر، ويغتسل في الوادي، إذا سال
- ما يقال إذا زادت المياه لكثرة المطر، وخيف منها
- إذا زاد ماء النبع استحب الدعاء بتخفيفه
- يستحب الدعاء عند نزول الغيث
- يسن أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر
- ما يقول من رأي سحابة
- النهي عن سب الريح إذا عصفت وبيان ما يقول عند ذلك
- مايقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق
- إذا انقض الكوكب، يقول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله
- إذا سمع نهيق حمار، أو نباح كلب، استعاذ
- إذا سمع صياح الديكة، سأل الله من فضله
- مما ورد في قوس قزح
- كتاب الجنائز
- معنى الجنازة لغة
- سبب وضع كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة
- حكم التداوي
- حكم قطع الباسور
- لا بأس بالحمية
- يحرم التداوي بالمحرم وبصوت ملهاة
- تحريم تعليق التميمة
- جواز كتب قرآن وذكر في إناء وشرب مريض وحامل لعسر الولادة
- استحباب ذكر الموت والاستعداد له
- عيادة المريض
- تحرم عبادة الذمي
- آداب عيادة المريض
- أوقات عيادة المريض
- جواز أن يخبر المريض بما يجده من الوجع بعد أن بحمد الله
- استحباب الصبر للمريض
- تحسين المريض ظنه بربه
- فائدة: ينبغي للمريض أن يشتغل بما يعود عليه ثوابه
- ما يكره للمريض، وما لا يكره له
- حكم تمتى الشهادة
- تذكير العائد المريض التوبة والوصية والخروج من المظالم
- لا بأس بوضع العائد يده على المريض، ورقاه
- أدعية الرقية
- ما يسن إذا نزل به ملك الموت
- يسن تلقين المحتضر قول: لا إله إلا الله
- حكم قراءة سورة "يس" عند المحتضر
- يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، وعلى جنبه الأيمن
- تغميض عيني الميت
- من الذي يغمض عينيه
- ما يقال عند تغميض عينيه
- شد لحيي الميت وتليين مفاصله عقب موته
- نزع ثيابه، وتسجينه بثوب، ووضع شيء ثقيل على بطنه
- وضعه على سرير غسله متوجها إلى القبلة
- وجوب المسارعة في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته
- تفريق وصيته قبل الصلاة عليه
- إذا تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه
- الإسراع في تجهيز الميت بعد تيقن موته
- التأخر في تجهيزه إذا مات فجاة، أو شك في موته
- العلامات الدالة على الموت يقينا
- كراهة النعي
- لا بأس بإعلام أقارب الميت وغيرهم من غير نداء
- الكلام على ترك الميت في بيت وحده
- لا بأس بتقبيله والنظر إليه
- فائدة: عرض الأديان على العبد عند الموت ليس عامة لكل أحد
- فصل غسل الميت وما يتعلق به
- فصل في غسل الميت وما يتعلق به
- غسل الميت المسلم، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وحمله فرض كفاية
- كراهة أخذ الأجرة على شيء من ذلك
- لو دفن قبل الغسل من أمكن غسله، لزم نبشه وغسله
- نبش من دفن غير متوجه إلى القبلة، أو قبل الصلاة عليه، أو قبل تكفينه
- جواز نبش الميت لغرض صحيح
- كراهة حمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة
- جواز نبش الميت بعد الدفن لعذر
- الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
- شروط غسل الميت
- يستحب أن يكون الغاسل ثقة أمينا عارفة بأحكام الغسل
- حكم مباشرة الكافر لغسل الميت المسلم نائبة عن المسلم
- جواز غسل حلال محرما، وعكسه
- هل يكفن المحرم الحلال أو لا
- يصح الغسل من مميز مع الكراهة
- أولى الناس بغسل الميت
- لا حق للقاتل في غسل المقتول -إن لم يرثه -ولا في الصلاة عليه، ولا في الدفن
- من أجل الناس بغسل المرأة
- ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، إلا الذمية، والبائنة
- وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة
- حكم غسل السيد أمته، وغسل الأمة سيدها
- إن مات للرجل أقارب دفعة واحدة، ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة فمن يدا به؟
- الرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ومس عورته ونظرها
- ليس للرجل غسل ابنة سبع سنين، فأكثر
- ليس للمرأة تغسيل ابن سبع سنين فأكثر
- إن مات رجل بين نسوة لا اح لهن غسله يمم بحائل
- إن ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم غسلها يممت
- إن مات خنثي مشكل ولم تحضره أمة له يمم بحائل
- إذا ماتت المرأة مع رجال فيهم صبي، علموه الغسل، وباشره
- إذا مات الرجل مع نسوة فيهن صغيرة عمرها الغسل، وباشرته
- فصل وجوب ستر عورة الميت عند التغسيل
- يكره النظر إليه بغير حاجة
- كراهة أن يحضره إلا من يعين في تغسيله، إلا وليه
- لا يغطى وجه الميت أثناء الغسل
- استحباب خضب لحية الرجل وراس المرأة ولو غير شائين