كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- رفع رأسه برفق وعصر بطن غير حامل برفق
- على الغاسل أن يلف على يده خرقة، وينظف فرجي الميت
- لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر بغير حائل، ولا النظر إليها
- استحباب عدم مس سائر بدنه إلا بخرقة
- لا يجب فعل الغسل فلو ترك الميت تحت ميزاب ونحوه ونوي مسلم جاقل غسله صح
- نية الغسل، وتعميم بدن الميت بالماء فرض
- وجوب التسمية على غاسل الميت مع الذكر، وسقوطها مع النسيان
- كيفية تغسيل الميت
- يجزئ غسله مرة واحدة مع الكراهة
- تغسيل رأسه، ولحيته برغوة السدر
- تغسيل باقي بدنه فل السدر
- سن البدء بميامنه
- إفاضة الماء القراح على جميع بدنه
- تغسيل الميت ثلاث مرات، فإن لم ينق بالثلاث غسل إلى سبع
- فإن خرج شيء بعد السبع حشي بالقطن أو بالطين
- عدم إعادة الغسل بعد وضع الميت في أكفانه ولفها عليه ولو خرج منه شيء
- يسن أن يجعل الكافور في الغسلة الأخيرة
- غسله بالماء البارد أفضل
- استعمال الماء الحار، والخلال، والأشنان عند الحاجة
- إن كان بالميت حدب أو نحوه وأمكن تمديده بالتليين أو الماء الحار، فعل ذلك
- إن كان الميت على صفة غير لائقة ترك في تابوت أو تحت يكبة سترة له
- لا بأس بغسل الميت في الحمام
- مخاطبة الغاسل للميت حال غسله
- لا يغتسل غاسل الميت بفضل ماء سخن له
- يقص شارب ميي غير مخرم، وتقلم أظفاره، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل ذلك مع الميت
- تلفيق رأس الميت المقطوع، أو أعضائه المقطوعة بعضها إلى بعض
- إن سقط شيء من أسنانه لا يربط، ويجعل مع الميت
- يؤخذ ما على مسنه من ذهب إن لم يسقط السن بسببه
- يحرم حلق شعر عانته، ورأسه، وختنه إن كان أقلف
- عدم تسريح شعر الميت
- إبقاء عظم نجس جبر به، وإزالة اللصوق
- نزع خاتم، ونحوه، وعدم إزالة أنف ذهب
- يسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون وسدلها خلفها
- يندب تنشيف الميت بعد الفراغ من غسله
- يجب الحرم الميت ما يجب المحرم في حياته
- يستر المحرم على نعشه بشيء، ويكفن في ثوبيه
- لا تمنع معندة ماتت من الطيب
- لا يوقف المحرم بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به
- فصل يحرم غسل شهيد المعركة المقتول بايديهم، إلا أن يكون جنبا أو حائضا، أو نفساء
- فائدة: سبب تسميته شهيدا
- إن أسلم شخص ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل
- لا يوضأ الشهيد لحدث أصغر
- غسل نجاسة الشهيد، ويجب بقاء دمه
- ينزع عن الشهيد السلاح والجلود ويدفن في ثيابه التي قتل فيها
- إن سلب الشهيد ثيابه فن بغيرها وجوبا
- استحباب دفن الشهيد في مصرعه
- إن لم يمت الشهيد بفعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل بعد جرحه، فأكل، أو شرب الخ غسل وصلي عليه
- من قتل مظلومة ألحق بشهيد المعركة
- من قتله المسلمون أو الكفار خطأ يغسل
- الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون شهيدا
- كل شهيد غسل، صلي عليه وجوبا
- الشهيد بغير قتل يغسل ويصلي عليه
- متي غسل السقط ويصلي عليه
- استحباب تسمية القط ولو ولد قبل أربعة أشهر
- حكم السقط من كافرين
- متى ييمم الميت مس حكم من تعذر غسل بعضه
- إن وجد الماء بعد التيمم، وقبل الدفن، وجب غسله
- يلزم الوارث تبول ماء وهب للميت
- على الغاسل ستر قبيح رآه في الميت
- ويستحب للغاسل إظهار ما رآه من المحاسن إن لم يكن الميت مشهورة بيدعة
- يحرم سوء الظن بالله ويمسلم ظاهر العدالة
- عدم الشهادة بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النبي ﷺ -
- من جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله والصلاة عليه
- فصل في الكفن
- تكفين الميت فرض كفاية
- يجب كفن الميت ومؤنة تجهيزه في ماله
- الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، ولا يصف البشرة
- وجوب تكفين الميت في ملبوس مثله في الجمع والأعياد
- تقديم الكفن ومؤنة تجهيزه على دين وغيره
- لا بأس بالاستعداد بالكفن والعبادة فيه
- كفن الرقيق واجب على مالكه
- إن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته
- ما يكره في الكفن، ويحرم
- إن لم يجد من يلي الميت ما يستر جميعه ستر العورة، ثم رأسه وجعل على باقيه حشيش أو ورق
- إن لم يوجد إلا ثوب واحد، ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه
- أفضل الأكفان البياضن، وأفضله القطن
- يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف
- بكفن الصغير في ثوب واحد، ويجوز في ثلاثة
- حكم الإنفاق في مؤنة تجهيز الميت فوق العادة
- تكفن الصغيرة قبل البلوغ في قميص ولفافتين
- حكم الخنثي كأني في الكفن
- كيفية تكفين الرجل الميت
- جعل الحنوط بين اللفائف
- جعل الحنوط بين أليتية، وفي الجراح النافذة الخ
- ما يطيب وما لايطيب من الأعضاء
- كراهة التطييب بورس وزعفران
- كراهة طلي الميت بصبر ما لم ينقل الميت
- عقد اللفائف ثم حلها في القبر
- لا يخرق الكفن ولو خيف نبشه
- جواز التكفين في قميص، وإزار، ولفافة
- يدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة
- لو بذل الكفن بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقينهم قبوله
- حكم دفن الميت في ملكه
- يسن تكفين المرأة في خمسة أثواب
- تسن تغطية النعش بثوب أبيض
- إن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمن مال نفسه
- إن كان للميت كفن، وثم حي مضطر إليه، فالحي أحق به
- إن شرق كفن الميت، كفن من تركته ثانيا، وثالثا
- إن أكل الميت سبع، أو أخذه سيل، وبقي كفنه، فهو تركة
- إن جبي ثمن كفن الميت، وفضل منه شي، د لربه
- لا يجبي كفن إن أمكن ستره بحشيش
- فصل فى الصلاة على الميت
- سن الجماعة للصلاة على الميت
- لا يطاف بالجنازة على أمل الأماكن ليصلوا عليها
- من الأولى بالصلاة على الميت
- إن اجتمع أولياء موت، قدم منهم الأولى بالإمامة
- الحكم إذا بدر أجنبي وصلي بغير إذن الولي
- إذا سقط الفرض بصلاة مكلف فأكثر، سقط التقديم
- ليس للوصي تقديم غيره
- لا تصح الوصية بتعيين مأموم
- استحباب تسوية الصفوف، وألا تنقص عن ثلاثة صفوف
- حكم الفذ في صلاة الجنازة
- موقف الإمام من الجنائز
- جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين
- الأولى لمن يصلي على الميت معرفة ذكورته وأنوثته، واسمه
- صفة الصلاة على الميت
- يحرم بعد النية ويضع يمينه على شماله ويتعوذ
- يكبر أربع تكبيرات
- يقرا في التكبيرة الأولى الفاتحة فقط
- يصلي سرة على النبي ﷺ في التكبيرة الثانية
- يدعو للميت في التكبيرة الثالثة سرة
- إن كان الميت صغيرة، أو بلغ مجنونا، جعل مكان الاستغفار له: اللهم اجعله ذخرا لوالديه
- إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه
- يقال في الدعاء لامرأة: اللهم إن هذه أمتك إلخ
- إن كان الميت خنثي فيقال: اللهم اغفر لهذا الميت
- يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة
- الدعاء بعد الرابعة
- جواز تسليمة ثانية
- رفع اليدين مع كل تكبيرة
- يسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع الجنازة
- واجبات صلاة الجنازة ستة أشياء
- أحدها: القيام إن كانت الصلاة فرضا
- الثاني: التكبيرات الأربع
- الثالث: قراءة الفاتحة على إمام ومنفرد
- الرابع: الصلاة على النبي ﷺ -
- الخامس: الدعاء للميت
- السادس: تسليمة
- شروط صلاة الجنازة
- يشترط إسلام ميت وتطهيره
- لا يجب أن يسامت الإمام الميت
- لا يشترط معرفة عين الميت
- إن نوى الصلاة علي معين نبان غيره، لا تصح
- إن نوى الصلاة على هذا الرجل، فبان امرأة، أو عكسه، تصح
- لا تجوز الزيادة في صلاة الجنازة على سبع تكبيرات، ولا النقص عن أربع
- متابعة المأموم للإمام فيما زاد على أربع تكبيرات
- لا تبطل الصلاة بمجاوزة السبع تكبيرات
- ماذا ينبغي للمأموم، إذا زاد الإمام على السبع تكبيرات
- ومنفرد كإمام في الزيادة على السبع وفي النقص عن اربع
- إن كبر إمام أو منفرد على جنازة، ثم بدأت تتعاقب الجنائز جنازة تلو أخرى عقب كل تكبيرة، فكيف يفعل؟
- كيف يقضي المسبوق في صلاة الجنازة
- تتمة: قطع المأموم القراءة إذا كبر الإمام قبل إتمامها
- إن خشي المسبوق رفع الجنازة والي بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء
- إن سلم المسبوق، ولم يقض ما فاته صحت صلاته
- متي رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها لا توضع لأحد ليصلي عليها
- من لم يصل على الجنازة استحب له إذا وضعت أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر إلى شهر وزيادة يسيرة
- الغريق ونحوه كأسير يصلي عليه إلى شهر
- تحرم الصلاة على القبر بعد هذا
- إذا لم يدفن الميت يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر
- الصلاة على غائب عن البلد إلى شهر
- عدم الصلاة على من في أحد جانبي البلد
- لا يصلي على قبر، وغائب وقت نهي
- لا يصلي كل يوم على كل غائب
- حكم إعادة الصلاة على ميت
- فصل (ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا،
- فصل حكم تغسيل وتكفين المسلم كافرا، والصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه
- لا يصلي على مأكول في بطن سبع، ومستحيل بإحراق ونحوهما
- لا يسن للإمام الأعظم، وقاضي كل قرية الصلاة على غال، وقاتل نفسه عمدا
- الصلاة على كل عاص
- صلاة الإمام وغيره على مدين لم يخلف وفاء
- عدم نفسيل صاحب بدعة مكفرة، ولا الصلاة عليه، ولا توريثه
- وجوب تغسيل وتكفين ودفن بعض الميت غير شعر وظفر وسن والصلاة عليه إن تحقق ذلك
- لا يصلي على عضو منفصل من حي
- لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، ولا العكس
- جواز جعل مقبرة الكفار المدرسة مقبرة للمسلمين، لا العكس
- إذا اختلط أموات من المسلمين والكفار، صلي على الجميع، وينوي الصلاة على المسلمين فقط بعد غسلهم وتكفينهم
- حكم ميت وجد لا يعلم أمسلم هو أم كافر
- إباحة الصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلوثه
- إن لم يحضر الميت غير نساء صلين عليه وجوبا
- ثواب صلاة الجنازة، ودفنها
- فصل (حمله ودفنه من فروض الكفاية)
- كراهة أخذ الأجرة على الحمل والدفن، والغسل والتكفين
- وضع الميت على النعش مستلقيا
- استحباب ستر النعش بمكبة فوق السرير إن كان الميت امرأة
- يسن التربيع في حمل النعش، وصفته
- عدم كراهة حمل الميت بين العمودين
- لا بأس بحمل طفل على اليد، ويحمل الميت بأعمدة، وعلى دابة للحاجة، وغرض صحيح
- لا بأس بالدفن ليلا
- كراهة الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها
- يسن الإسراع بالميت دون الخبب
- اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب
- يكره للمراة اتباع الجنازة
- استحباب كون المشاة أمامها، والركبان خلفها
- يكره ركوب منبع الجنازة إلا لحاجة، وإلا لعود
- القرب من الجنازة أفضل
- يكره أن يتقدم الجنازة إلى موضع الصلاة عليها
- يكره أن تتبع بنار إلا لحاجة ضوء، وأن تتبع بماء ورد ونحوه
- يكره جلوس متبع الجنازة قبل وضعها بالأرض
- كراهية القيام للجنازة
- لا بأس بالقيام على القبر حتى تدفن
- يكره رفع الصوت عند رفعها