جارٍ فتح الكتاب…

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل — المؤلف: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [مقدمة المحقق]
  2. المقدمة
  3. الفصل الأول علم الفروق الفقهية
  4. المبحث الأول تعريف الفروق
  5. تعريف الفروق الفقهية اصطلاحا
  6. التعريف المختار
  7. المبحث الثاني أهمية علم الفروق الفقهية
  8. المبحث الثالث مبنى الفرق بين المسائل المتشابهة، وطريق إدراكه
  9. المبحث الرابع نشأة علم الفروق الفقهية
  10. المبحث الخامس المصنفات في علم الفروق الفقهية ومناهجها
  11. المطلب الأول المصنفات في علم الفروق الفقهية
  12. أولا: المذهب الحنفي
  13. ثانيا: المذهب المالكي
  14. ثالثا: المذهب الشافعي
  15. رابعا: المذهب الحنبلي
  16. المطلب الثاني مناهج المؤلفين في الفروق الفقهية
  17. القسم الأول: المؤلفات في بيان الفروق بين القواعد الفقهية.
  18. القسم الثاني: المؤلفات في بيان الفرق بين المسائل الفرعية.
  19. الفصل الثاني عصر المؤلف
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. سقوط بغداد في أيدي التتار
  22. إسلام السلطان محمود غازان
  23. السلطان محمد خدا بنده بن أركون بن أبغا بن هولاكو (٧٠٣ - ٧١٦ هـ)
  24. السلطان بوسعيد بن محمد خدابنده. (٧١٦ - ٧٣٦ هـ)
  25. الأوضاع بعد وفاة السلطان بوسعيد
  26. السلطان حسن بزرك (الكبير) الجلائري. (٧٣٨ - ٧٥٧ هـ)
  27. المبحث الثاني الحالة الثقافية
  28. تمهيد
  29. المطلب الأول المراكز العلمية
  30. أولا: المساجد
  31. ثانيا: المدارس
  32. ١ - المدرسة المستنصرية
  33. ٢ - المدرسة النظامية
  34. ٣ - المدرسة المجاهدية
  35. ٤ - المدرسة البشيرية
  36. ٥ - المدرسة العصمتية
  37. ٦ - المدرسة الشرابية
  38. ٧ - المدرسة الشرفية (مدرسة أبي حنيفة)
  39. ٨ - المدرسة الغازانية
  40. ثالثا: المكتبات
  41. المطلب الثاني مشاهير العلماء ببغداد
  42. أولا: في القراءات
  43. ثانيا: في الحديث
  44. ثالثا: في الفقه
  45. فقهاء المالكية
  46. فقهاء الشافعية
  47. فقهاء الحنابلة
  48. رابعا: في العربية
  49. خامسا: في التاريخ
  50. المطلب الثالث الصلات العلمية بين علماء بغداد والمدن الإسلامية الأخرى
  51. الفصل الثالث حياة المؤلف، وترجمة صاحب الأصل
  52. المبحث الأول حياة المؤلف
  53. المطلب الأول اسمه، ونسبه، ومولده
  54. اسمه، ونسبه
  55. مولده
  56. المطلب الثاني حياته العلمية
  57. رحلته العلمية
  58. شيوخه
  59. تلاميذه
  60. المطلب الثالث حياته العملية
  61. ١ - القضاء
  62. ٢ - التدريس
  63. ٣ - الإفتاء
  64. المطلب الرابع آثاره العلمية
  65. المطلب الخامس مكانته العلمية
  66. أولا: توليه المناصب الدينية الهامة في بغداد
  67. ثانيا: ثناء العلماء عليه
  68. المطلب السادس وفاته
  69. المبحث الثاني ترجمة صاحب الأصل
  70. الفصل الرابع التعريف بكتاب إيضاح الدلائل فى الفرق بين المسائل
  71. المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته للمؤلف
  72. المبحث الثاني منهج الكتاب
  73. المبحث الثالث مصادر الكتاب
  74. أولا: المصادر الحديثية
  75. ثانيا: المصادر الفقهية
  76. المبحث الرابع منزلة الكتاب بين كتب الفروق
  77. المبحث الخامس الموازنة بين الكتاب وبين فروق السامري
  78. المبحث السادس تقويم الكتاب
  79. أولا: مزايا الكتاب
  80. ١ - أمانة المؤلف العلمية
  81. ٢ - ظهور شخصيته
  82. ثانيا: الملحوظات على الكتاب
  83. تمهيد
  84. وصف نسخة الكتاب
  85. وصف نسخ أصل الكتاب (فروق السامري)
  86. ١ - نسخة ألمانيا
  87. ٢ - نسخة العباسية
  88. ٣ - نسخة الظاهرية
  89. منهجي في تحقيق الكتاب
  90. مقدمة المؤلف
  91. كتاب المياه
  92. ١ - إذا ألقي في الماء تراب، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية
  93. ٢ - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
  94. ٣ - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
  95. ٤ - إذا لاقت نجاسة قلتي ماء، ولم يتغير لم ينجس
  96. ٥ - إذا زال تغير القلتين طهرتا
  97. ٦ - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
  98. ٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
  99. ٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
  100. ٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
  101. ١٠ - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
  102. ١١ - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
  103. ١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
  104. ١٣ - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
  105. ١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
  106. ١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
  107. ١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
  108. ١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
  109. ١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل
  110. ١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
  111. ٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
  112. ٢١ - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
  113. ٢٢ - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
  114. ٢٣ - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
  115. ٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
  116. ٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
  117. ٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض
  118. ٢٧ - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
  119. ٢٨ - مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
  120. ٢٩ - مس الذكر ينقض الوضوء
  121. ٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض
  122. ٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
  123. ٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
  124. ٣٣ - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
  125. ٣٤ - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
  126. ٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
  127. ٣٦ - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
  128. ٣٧ - صوف الميتة وشعرها طاهر
  129. ٣٨ - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
  130. ٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
  131. ٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
  132. ٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة
  133. ٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
  134. ٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
  135. ٤٤ - لأقل الحيض حد
  136. كتاب الصلاة
  137. ٤٥ - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها في الصحيح من المذهب
  138. ٤٦ - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
  139. ٤٧ - إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها، مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
  140. ٤٨ - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى، فبان قبله لم يجزئه
  141. ٤٩ - إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
  142. ٥٠ - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها
  143. ٥١ - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
  144. ٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
  145. ٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
  146. ٥٤ - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
  147. ٥٥ - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
  148. ٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
  149. ٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
  150. ٥٨ - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
  151. ٥٩ - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
  152. ٦٠ - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
  153. ٦١ - إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة
  154. كتاب الزكاة
  155. ٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
  156. ٦٣ - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
  157. ٦٤ - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
  158. ٦٥ - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
  159. ٦٦ - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
  160. ٦٧ - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
  161. ٦٨ - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
  162. ٦٩ - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
  163. ٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
  164. ٧١ - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
  165. ٧٢ - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
  166. ٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
  167. ٧٤ - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
  168. ٧٥ - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
  169. ٧٦ - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
  170. ٧٧ - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
  171. ٧٨ - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
  172. ٧٩ - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
  173. ٨٠ - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
  174. ٨١ - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
  175. ٨٢ - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
  176. ٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
  177. كتاب الصيام
  178. ٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل
  179. ٨٥ - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
  180. ٨٦ - يثبت هلال الصوم بقول عدل
  181. ٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
  182. ٨٨ - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة
  183. ٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
  184. ٩٠ - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
  185. ٩١ - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] الشمس قد غابت، فصومه صحيح
  186. ٩٢ - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض
  187. ٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
  188. ٩٤ - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
  189. ٩٥ - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
  190. ٩٦ - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة
  191. ٩٧ - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم
  192. ٩٨ - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
  193. ٩٩ - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه
  194. ١٠٠ - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
  195. ١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
  196. ١٠٢ - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه
  197. ١٠٣ - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تاما كان أو ناقصا
  198. كتاب الحج
  199. ١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
  200. ١٠٥ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
التالي من الفهرس