جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. ٧٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن باع حيوانا، أو غيره بالبراءة من كل عيب، لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم)
  5. فصل
  6. ٧٥١ - مسألة؛ قال: (ومن باع شيئا مرابحة، فعلم أنه زاد في رأس ماله، رجع عليه بالزيادة، وحطها من الربح)
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. ٧٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان على المشترى رده، أو إعطاؤه ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. ٧٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا باع شيئا واختلفا فى ثمنه، تحالفا، فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، والمبتدىء باليمين البائع)
  22. أحدها،
  23. الفصل الثانى،
  24. الفصل الثالث،
  25. ٧٥٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. فإن اختلفا فى الصفة، فالقول قول المشترى، مع يمينه فى الصفة)
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. ٧٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع الآبق)
  37. ٧٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا الطائر قبل أن يصاد)
  38. ٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا السمك فى الآجام)
  39. فصل
  40. فصل
  41. ٧٥٨ - مسألة؛ قال: (والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر، فيلزمه)
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. ٧٥٩ - مسألة؛ قال: (وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز)
  47. فصل
  48. فصل
  49. ٧٦٠ - مسألة؛ قال: (وكذا بيع الحمل غير أمه، واللبن فى الضرع)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. ٧٦١ - مسألة؛ قال: (وبيع عسب الفحل غير جائز)
  56. ٧٦٢ - مسألة؛ قال: (والنجش منهى عنه. وهو أن يزيد فى السلعة، وليس هو مشتريا لها)
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. ٧٦٣ - مسألة؛ قال: (فإن باع حاضر لباد، فالبيع باطل)
  62. فصل
  63. فصل
  64. ٧٦٤ - مسألة؛ قال: (ونهى عن تلقى الركبان)
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. ٧٦٥ - مسألة؛ قال: (وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل)
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. ٧٦٦ - مسألة؛ قال: (ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد)
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. ٧٦٧ - مسألة، قال: (وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه)
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. ٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم. فإن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه)
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. ٧٦٩ - مسألة؛ قال: (وما استدان العبد، فهو فى رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان)
  106. أحدها،
  107. الفصل الثاني،
  108. الفصل الثالث،
  109. الفصل الرابع،
  110. ٧٧٠ - مسألة؛ قال: (وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما)
  111. فصل
  112. فصل
  113. ٧٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قتله وهو معلم، فقد أساء، ولا غرم عليه)
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. ٧٧٢ - مسألة؛ قال: (وبيع الفهد، والصقر المعلم، جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه المنفعة)
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. كتاب السلم
  154. ٧٧٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وكل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز)
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. ٧٧٤ - مسألة؛ قال: (إذا كان بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أو عدد معلوم)
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. ٧٧٥ - مسألة؛ قال: (إلى أجل معلوم بالأهلة)
  180. أحدها،
  181. الفصل الثاني،
  182. فصل
  183. فصل
  184. الفصل الثالث،
  185. ٧٧٦ - مسألة؛ قال: (موجودا عند محله)
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. ٧٧٧ - مسألة؛ قال: (ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق)
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. ٧٧٨ - مسألة؛ قال: (ومتى عدم شىء من هذه الأوصاف، بطل)
  195. فصل
  196. ٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وبيع المسلم فيه من بائعه، أو من غيره، قبل قبضه، فاسد. وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره)
  197. فصل
  198. فصل
  199. ٧٨٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا، لم يجز، حتى يبين ثمن كل جنس)
  200. ٧٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في شىء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة، فجائز)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس