جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٧١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان)
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. ٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب يدخل عليه من غير جنسه)
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. ٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. ٧١٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا)
  25. فصل
  26. ٧١٧ - مسألة؛ قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض، فلا بيع بينهما)
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. ٧١٨ - مسألة؛ قال: (والعرايا التى أرخص فيها رسول الله ﷺ؛ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا)
  34. أولها،
  35. الفصل الثانى،
  36. فصل
  37. الفصل الثالث،
  38. الفصل الرابع،
  39. فصل
  40. الفصل الخامس،
  41. ٧١٩ - مسألة؛ قال: (فإن ئركه المشترى حتى يتمر بطل العقد)
  42. فصل
  43. باب بيع الأصول والثمار
  44. ٧٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: "ومن باع نخلا مؤبرا، وهو ما قد تشقق طلعه، فالثمرة للبائع متروكة في النحل إلى الجزاز، إلا أن يشترطها المبتاع)
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. ٧٢١ - مسألة؛ قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد)
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. ٧٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز، لم يجز. وإن اشتراها على القطع، جاز)
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. ٧٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن تركها حتى يبدو صلاحها، بطل البيع)
  70. ٧٢٤ - مسألة؛ قال: (فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز، جاز)
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. ٧٢٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ثمرة نخل، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه الن
  76. ٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهه، إلا لقطة لقطة)
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. ٧٢٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك الرطبة كل جزة)
  81. فصل
  82. ٧٢٨ - مسألة؛ قال: (والحصاد على المشترى. فإن شرطه على البائع بطل البيع)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. ٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا، لم يجز. وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها، جاز)
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. ٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، فتلفت بجائحة من السماء، رجع بها على البائع)
  103. فصل
  104. فصل
  105. ٧٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. ٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشترى)
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. ٧٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه، لم يجز بيعه حتى يقبضه)
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. ٧٣٤ - مسألة؛ قال: (والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع)
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. ٧٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس كذلك الإقالة؛ لأنها فسخ. وعن أبى عبد الله، الإقالة بيع)
  126. فصل
  127. ٧٣٦ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى صبرة طعام، لم يبعها حتى ينقلها)
  128. فصل
  129. ٧٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن عرف مبلغ شىء، لم يبعه صبرة)
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. ٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشىء معلوم جاز)
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. باب المصراة، وغير ذلك
  144. ٧٣٩ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى مصراة وهو لا يعلم، فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر)
  145. الأول،
  146. الفصل الثاني،
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. الفصل الثالث في الخيار
  151. ٧٤٠ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة)
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. ٧٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أمة ثيبا، فأصابها، أو استغلها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا؛ لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب)
  158. أحدها،
  159. الفصل الثاني،
  160. فصل
  161. الفصل الثالث،
  162. الفصل الرابع،
  163. فصل
  164. الفصل الخامس؛
  165. ٧٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت بكرا، فأراد ردها، كان عليه ما نقصها)
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. ٧٤٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن، كاملا. وكذلك سائر المبيع)
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. ٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو باع المشترى بعضها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها)
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. ٧٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها فى ملكه، فله الأرش)
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. ٧٤٦ - مسألة؛ قال: (فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء، أو بعده، حلف المشترى، وكان له الرد أو الأرش)
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. ٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى شيئا، مأكوله فى جوفه، فكسره، فوجده فاسدا، فإن لم يكن لمكسوره قيمة، كبيض الدجاج، رجع بالثمن على البائع، وإن كان لمكسوره قيمة، كجوز الهند، فهو مخير فى الرد وأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه)
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. ٧٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده للعبد لا للمال)
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. ٧٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به)
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس