المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٠٥ - مسألة؛ قال: (وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه)
- فصل
- ٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن وجب عليه حق، فذكر أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته)
- فصل
- ٨٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، فتبين أنه كان مفلسا، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله)
- ٨٠٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، فلصاحب الحق منعه)
- كتاب الحجر
- ٨١٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن أونس منه رشد، دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ)
- فى هذه المسألة فى فصول ثلاثة
- أحدها،
- الفصل الثانى،
- الفصل الثالث،
- فصل
- ٨١١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الجارية، وإن لم تنكح)
- فصل
- فصل
- ٨١٢ - مسألة؛ قال: (والرشد الصلاح فى المال)
- فصل
- ٨١٣ - مسألة؛ قال: (فإن عاود السفه، حجر عليه)
- فصل
- ٨١٤ - مسألة؛ قال: (فمن عامله بعد ذلك، فهو المتلف لماله)
- فصل
- فصل
- ٨١٥ - مسألة؛ قال: (وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته، لزمه ذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨١٦ - مسألة؛ قال: (وإن أقر بدين، لم يلزمه فى حال حجره)
- فصل
- كتاب الصلح
- ٨١٧ - مسألة؛ قال: (والصلح الذى يجوز، هو أن يكون للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه، فإن كان يعلم ما عليه، فجحده، فالصلح باطل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨١٨ - مسألة؛ قال: (ومن اعترف بحق، فصالح على بعضه، لم يكن ذلك صلحا؛ لأنه هضم للحق)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما، تحالفا، وكان بينهما. وكذلك إن كان محلولا من بنائهما. وإن كان معقودا ببناء أحدهما، كان له مع يمينه).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الحوالة والضمان
- ٨٢٠ - مسألة؛ قال: (ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، فرضى، فقد برئ المحيل أبدا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢١ - مسألة؛ قال: (ومن أحيل بحقه على ملىء، فواجب عليه أن يحتال)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الضمان
- ٨٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه، أو قال: ما أعطيته فهو على. فقد لزمه ما صح أنه أعطاه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢٣ - مسألة؛ قال: (ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢٤ - مسألة؛ قال: (فمتى أدى رجع عليه، سواء قال له: اضمن عنى، أو لم يقل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢٥ - مسألة؛ قال: (ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢٦ - مسألة؛ قال: (فإن مات، برئ المتكفل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الشركة
- ٨٢٧ - مسألة؛ قال: (وشركة الأبدان جائزة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل