جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. ٨٢٩ - مسألة؛ قال: (والربح على ما اصطلحا عليه)
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. ٨٣٠ - مسألة؛ قال: (والوضيعة على قدر المال)
  17. ٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم)
  18. فصل
  19. ٨٣٢ - مسألة؛ قال: (والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر، ضمن، في إحدى الروايتين، والأخرى لا يضمن)
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. ٨٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ضارب لرجل، لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، وربح، رده في شركة الأول)
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. ٨٣٤ - مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستو فى رأس المال)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. ٨٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح)
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. ٨٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال)
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. ٨٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال)
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. ٨٣٨ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذى عليك)
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. ٨٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان في يده وديعة، جاز له أن يقول: ضارب بها)
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصول في العبد المأذون له
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. كتاب الوكالة
  93. ٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق والطلاق، حاضرا كان الموكل أو غائبا)
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. ٨٤١ - مسألة؛ قال: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه)
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. ٨٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه. فإن اتهم، حلف)
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. ٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة)
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. ٨٤٤ - مسألة؛ قال: (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصى)
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. ٨٤٥ - مسألة؛ قال: (وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز. وكذلك شراؤه له من نفسه)
  131. ٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل)
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. ٨٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ)
  140. ٨٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن وكل في شراء شىء فاشترى غيره، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم يقبل، لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء)
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب الإقرار بالحقوق
  171. ٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين)
  172. في هذه المسألة فصلان
  173. أولهما
  174. الفصل الثاني
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. ٨٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى عليه شىء، فقال: قد كان له على وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا)
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. ٨٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بعشرة دراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا وافية حالة)
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس