المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٢٩ - مسألة؛ قال: (والربح على ما اصطلحا عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٠ - مسألة؛ قال: (والوضيعة على قدر المال)
- ٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم)
- فصل
- ٨٣٢ - مسألة؛ قال: (والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر، ضمن، في إحدى الروايتين، والأخرى لا يضمن)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ضارب لرجل، لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، وربح، رده في شركة الأول)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٤ - مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستو فى رأس المال)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٨ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذى عليك)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان في يده وديعة، جاز له أن يقول: ضارب بها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصول في العبد المأذون له
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الوكالة
- ٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق والطلاق، حاضرا كان الموكل أو غائبا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٤١ - مسألة؛ قال: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه. فإن اتهم، حلف)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٤٤ - مسألة؛ قال: (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٤٥ - مسألة؛ قال: (وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز. وكذلك شراؤه له من نفسه)
- ٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ)
- ٨٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن وكل في شراء شىء فاشترى غيره، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم يقبل، لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الإقرار بالحقوق
- ٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين)
- في هذه المسألة فصلان
- أولهما
- الفصل الثاني
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى عليه شىء، فقال: قد كان له على وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بعشرة دراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا وافية حالة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل