المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس المصحف إلا طاهر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الاستطابة والحدث
- ٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء)
- ٣٦ - مسألة؛ قال: (والاستنجاء لما خرج من السبيلين)
- فصل
- ٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨ - مسألة؛ قال: (والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار)
- ٣٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام).
- فصل
- ٤٠ - مسألة؛ قال: (والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار)
- فصل
- ٤١ - مسألة؛ قال: (وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصول في أدب التخلى
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب ما ينقض الطهارة
- ٤٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٣ - مسألة؛ قال: (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما)
- ٤٤ - مسألة؛ قال: (وزوال العقل. إلا أن يكون [بنوم يسير] جالسا أو قائما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٥ - مسألة؛ قال: (والارتداد عن الإسلام)
- فصل
- فصل
- ٤٦ - مسألة؛ قال: (ومس الفرج)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٧ - مسألة؛ قال: (والقىء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٨ - مسألة؛ قال: (وأكل لحم الجزور)
- فصل
- فصل
- ٤٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الميت)
- ٥٠ - مسألة؛ قال: (وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥١ - مسألة؛ قال: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما)
- فصل
- فصل
- باب ما يوجب الغسل
- ٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والموجب للغسل خروج المنى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٣ - مسألة؛ قال: (والتقاء الختانين)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر)
- فصل
- فصل
- ٥٥ - مسألة؛ قال: (والطهر من الحيض والنفاس)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٦ - مسألة؛ قال: (والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء، فهو طاهر)
- فصل
- ٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الغسل من الجنابة
- ٥٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، يروى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده)
- ٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده, ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٠ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد)
- فصل
- ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
- فصل
- ٦٢ - مسألة؛ قال: (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصول في الحمام
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب التيمم
- ٦٣ - مسألة؛ قال [أبو القاسم]: (ويتيمم في قصير السفر وطويله).
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٤ - مسألة؛ قال: (إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه)
- هذه ثلاثة شروط لصحة التيمم
- أحدها؛
- الشرط الثانى؛
- فصل
- فصل
- الشرط الثالث؛
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٥ - مسألة؛ قال: (والاختيار تأخير التيمم)
- ٦٦ - مسألة؛ قال: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى، أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت)
- ٦٧ - مسألة؛ قال: (والتيمم ضربة واحدة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٨ - مسألة؛ قال: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب، وهو التراب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩ - مسألة؛ قال: (وينوى به المكتوبة)
- فصل
- فصل
- ٧٠ - مسألة؛ قال: (فيمسح بهما وجهه وكفيه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه)
- فصل
- ٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب، فخشى على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا تيمم صلى الصلاة التى حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى)
- ٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم، ولا إعادة عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه)
- فصل
- فصل
- ٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا وجد المتيمم الماء، وهو في الصلاة، خرج فتوضأ، أو اغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة)
- فصل
- فصل
- فصل