جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. ٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس المصحف إلا طاهر)
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. باب الاستطابة والحدث
  11. ٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء)
  12. ٣٦ - مسألة؛ قال: (والاستنجاء لما خرج من السبيلين)
  13. فصل
  14. ٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. ٣٨ - مسألة؛ قال: (والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار)
  21. ٣٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام).
  22. فصل
  23. ٤٠ - مسألة؛ قال: (والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار)
  24. فصل
  25. ٤١ - مسألة؛ قال: (وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء).
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصول في أدب التخلى
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. باب ما ينقض الطهارة
  42. ٤٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر)
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. ٤٣ - مسألة؛ قال: (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما)
  48. ٤٤ - مسألة؛ قال: (وزوال العقل. إلا أن يكون [بنوم يسير] جالسا أو قائما)
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. ٤٥ - مسألة؛ قال: (والارتداد عن الإسلام)
  54. فصل
  55. فصل
  56. ٤٦ - مسألة؛ قال: (ومس الفرج)
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. ٤٧ - مسألة؛ قال: (والقىء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح)
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. ٤٨ - مسألة؛ قال: (وأكل لحم الجزور)
  74. فصل
  75. فصل
  76. ٤٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الميت)
  77. ٥٠ - مسألة؛ قال: (وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. ٥١ - مسألة؛ قال: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما)
  84. فصل
  85. فصل
  86. باب ما يوجب الغسل
  87. ٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والموجب للغسل خروج المنى)
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. ٥٣ - مسألة؛ قال: (والتقاء الختانين)
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. ٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر)
  101. فصل
  102. فصل
  103. ٥٥ - مسألة؛ قال: (والطهر من الحيض والنفاس)
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. ٥٦ - مسألة؛ قال: (والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء، فهو طاهر)
  109. فصل
  110. ٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء)
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. باب الغسل من الجنابة
  116. ٥٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، يروى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده)
  117. ٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده, ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار)
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. ٦٠ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد)
  124. فصل
  125. ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
  126. فصل
  127. ٦٢ - مسألة؛ قال: (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله)
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصول في الحمام
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. باب التيمم
  140. ٦٣ - مسألة؛ قال [أبو القاسم]: (ويتيمم في قصير السفر وطويله).
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. ٦٤ - مسألة؛ قال: (إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه)
  145. هذه ثلاثة شروط لصحة التيمم
  146. أحدها؛
  147. الشرط الثانى؛
  148. فصل
  149. فصل
  150. الشرط الثالث؛
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. ٦٥ - مسألة؛ قال: (والاختيار تأخير التيمم)
  162. ٦٦ - مسألة؛ قال: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى، أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت)
  163. ٦٧ - مسألة؛ قال: (والتيمم ضربة واحدة)
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. ٦٨ - مسألة؛ قال: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب، وهو التراب)
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. ٦٩ - مسألة؛ قال: (وينوى به المكتوبة)
  175. فصل
  176. فصل
  177. ٧٠ - مسألة؛ قال: (فيمسح بهما وجهه وكفيه)
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. ٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه)
  182. فصل
  183. ٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب، فخشى على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء)
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. ٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا تيمم صلى الصلاة التى حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى)
  190. ٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم، ولا إعادة عليه)
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. ٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه)
  195. فصل
  196. فصل
  197. ٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا وجد المتيمم الماء، وهو في الصلاة، خرج فتوضأ، أو اغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة)
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس