جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. ٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث، إلى أن يحلها)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. باب المسح على الخفين
  17. ٧٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن لبس خفيه، وهو كامل الطهارة، ثم أحدث، مسح عليهما)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. ٧٩ - مسألة؛ قال: (يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر)
  25. فصل
  26. ٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء)
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. ٨١ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث)
  33. ٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع)
  34. فصل
  35. ٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم، أتم
  36. ٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما؛ من مقطوع أو ما أشبهه، مما يجاوز الكعبين)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. ٨٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك الجورب الصفيق الذى لا يسقط إذا مشى فيه)
  41. فصل
  42. ٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة).
  43. ٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه)
  44. فصل
  45. ٨٨ - مسألة؛ قال: (ويمسح على ظاهر القدم)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. ٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن مسح أسفله دون أعلاه، لم يجزه)
  50. فصل
  51. ٩٠ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الحيض
  62. ٩١ - مسألة؛ قال: (وأقل الحيض: يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)
  63. فصل
  64. ٩٢ - مسألة؛ قال: (فمن طبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر، اغتسلت، وتوضأت لكل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. ٩٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن دمها منفصلا، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها، واغتسلت إذا جاوزتها)
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. ٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر)
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. ٩٥ - مسألة؛ قال: (والمبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى. فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فإن كان بمعنى واحد، عملت عليه وأعادت الصوم، إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض)
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. ٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن استمر بها الدم ولم يتميز، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن)
  88. فصل
  89. فصل
  90. ٩٧ - مسألة؛ قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
  91. فصل
  92. ٩٨ - مسألة؛ قال: (ويستمتع من الحائض بما دون الفرج)
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن انقطع دمها، فلا توطأ حتى تغتسل)
  100. ١٠٠ - مسألة؛ قال: (ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه)
  101. ١٠١ - مسألة؛ قال: (والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذى، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه)
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. ١٠٢ - مسألة؛ قال: (وأكثر النفاس أربعون يوما)
  108. فصل
  109. ١٠٣ - مسألة؛ قال: (وليس لأقله حد، أى وقت رأت الطهر اغتسلت، وهى طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا)
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. ١٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه وتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات، أعادته، إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التى كانت تعرف، فلا تلتفت إليه، حتى يعاودها ثلاث مرات)
  116. فصل
  117. ١٠٥ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك، فهى طاهر، تغتسل وتصلى، فإن عاودها الدم، لم تلتفت إليه حتى تجىء أيامها)
  118. فصل
  119. ١٠٦ - مسألة؛ قال: (والحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
  120. ١٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة، فلا تدع الصوم، ولا الصلاة، وتقضى الصوم احتياطا، فإن رأته بعد الستين، فقد زال الإشكال؛ وتيقن أنه ليس بحيض، فتصوم وتصلى، ولا تقضى)
  121. فصل
  122. ١٠٨ - مسألة؛ قال: (والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها)
  123. فصل
  124. فصل
  125. كتاب الصلاة
  126. باب المواقيت
  127. ١٠٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر)
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. ١١٠ - مسألة؛ قال: (فإذا صار ظل كل شىء مثله فهو آخر وقتها)
  132. ١١١ - مسألة؛ قال: (وإذا زاد شيئا وجبت العصر)
  133. ١١٢ - مسألة؛ قال (وإذا صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الاختيار)
  134. فصل
  135. ١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها مع الضرورة)
  136. فصل
  137. فصل
  138. ١١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق)
  139. ١١٥ - مسألة؛ قال: (فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر، وفى الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل)
  140. ١١٦ - مسألة؛ قال: (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثانى، وهو البياض الذى يبدو من قبل المشرق، فينتشر، ولا ظلمة بعده).
  141. فصل
  142. ١١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلع الفجر الثانى وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا موضع الضرورة)
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. ١١٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفى شدة الحر الظهر)
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. ١١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبى قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبى، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة)
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. ١٢٠ - مسألة؛ قال: (والمغمى عليه يقضى جميع الصلوات التى كانت في حال إغمائه)
  164. فصل
  165. فصل
  166. باب الأذان
  167. ١٢١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويذهب أبو عبد الله، ﵀، إلى أذان بلال، رضى الله عنه، وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
  168. ١٢٢ - مسألة؛ قال: (والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)
  169. ١٢٣ - مسألة؛ قال: (ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة)
  170. فصل
  171. ١٢٤ - مسألة؛ قال: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
  172. فصل
  173. فصل
  174. ١٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت، أعاد إذا دخل الوقت)
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. ١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد)
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة، كرهنا له ذلك، ولا يعيد)
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. ١٢٨ - مسألة؛ قال: (ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه)
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. ١٢٩ - مسألة؛ قال: (ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حى على الفلاح. ولا يزيل قدميه)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس