المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٦٦ - مسألة؛ قال: (والوصية بالحمل وللحمل جائزة، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بجارية لبشر، ثم أوصى بها لبكر، فهى بينهما)
- فصل
- فصل
- ٩٦٨ - مسألة؛ (وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر. كانت لبكر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٦٩ - مسألة؛ قال: (ومن كتب وصية، ولم يشهد فيها، حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها)
- فصل
- فصل
- ٩٧٠ - مسألة؛ قال: (وما أعطى في مرضه الذى مات فيه، فهو من الثلث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٧١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز العشر سنين؛ فوصيته جائزة إذا وافق الحق)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لأهل قرية، لم يعط من فيها من الكفار، إلا أن يذكرهم)
- ٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بكل ماله، ولا عصبة له، ولا مولى له، فجائز. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث)
- فصل
- فصل
- ٩٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه، فهو له، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: أحد عبدى حر. أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة، فهو حر، إذا خرج من الثلث)
- فصل
- ٩٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة، فيعتق، فلم يبعه سيده، فالخمسمائة للورثة. وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة)
- فصل
- فصل
- ٩٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره، وقيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتا درهم، فأجاز الورثة ذلك، فلمن أوصى له بالثلث ثلث المائتين وربع
- ٩٧٩ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لقرابته، فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها أربعة آباء؛ لأن النبى ﷺ لم يجاوز بنى هاشم بسهم ذى القربى)
- فصل
- ٩٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن قال: لأهل بيتى. أعطى من قبل أبيه وأمه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا وصى أن يحج عنه بخمسمائة. فما فضل رد في الحج)
- فصل
- ٩٨٢ - مسألة؛ قال: (وإن قال: حجة بخمسمائة. فما فضل فهو لمن يحج)
- فصل
- ٩٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: حجوا عنى حجة. فما فضل رد إلى الورثة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شىء)
- فصل
- فصل
- ٩٨٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى إلى رجل، ثم أوصى بعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الوصى خائنا، جعل معه أمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٨٧ - مسألة؛ قال: (وإن كانا وصيين، فمات أحدهما، أقيم مقام الميت أمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق في مرضه، أو بعد موته، عبدين، لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان، عتق منه خمسة أسداسه، وهو ثلث الجميع. وإن وقعت على الآخر، عتق منه خمسة أتساعه؛ لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم، وهو قيمة العبدين، فضرب في ثلاثة، فأخذ ثلثه خمسمائة. فأما إن وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان، ضربناه في ثلاثة، فصيرناه ستمائة، فصار العتق منه خمسة أسداسه. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شىء يأتى من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة، ليخرج بلا كسر)
- ٩٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل، ولم يسم العبد، كان له أحدهم بالقرعة، إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بشىء بعينه، فتلف بعد موت الموصى، لم يكن للموصى له شىء. وإن تلف المال كله إلا الموصى به، فهو للموصى له)
- فصل
- ٩٩١ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى له بشىء فلم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة، فلم يف الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية)
- فصل
- فصل
- ٩٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بفرس في سبيل الله، وألف درهم تنفق عليه، فمات الفرس، كانت الألف للورثة. وإن أنفق بعضها، رد الباقى إلى الورثة)
- فصل
- فصل
- كتاب الفرائض
- ٩٩٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب)
- ٩٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يرث أخ ولا أخت لأم، مع ولد، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن، ولا مع أب، ولا مع جد)
- فصل
- ٩٩٦ - مسألة؛ قال: (والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
- ٩٩٧ - مسألة؛ قال: (وبنات الابن بمنزلة البنات، إذا لم يكن بنات)
- ٩٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن كن بنات وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين)
- فصل
- ٩٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ابنة واحدة، وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس، تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين)
- فصل
- ١٠٠٠ - مسألة؛ قال: (والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، فللأخوات للأب والأم الثلثان، وليس للأخوات للأب شىء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- فصل
- ١٠٠١ - مسألة؛ قال: (وللأم الثلث، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن. فإن كان له ولد، أو أخوان، أو أختان، فليس لها إلا السدس)
- ١٠٠٢ - مسألة؛ قال: (وليس للأب مع الولد الذكر، أو ولد الابن، إلا السدس، فإن كن بنات كان له ما فضل)
- فصل
- ١٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وللزوج النصف، إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد، فله الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن)
- ١٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم. وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم. وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب)
- ١٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطى الزوج النصف، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب)
- ١٠٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة [من أم] وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم)
- فصل
- فصل
- ١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة وللأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية، وللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس)
- فصل
- ١٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانا ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
- ١٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وما فيه نصف وسدس, أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول أكثر من ذلك)
- ١٠١٠ - مسألة؛ قال: (وما فيه ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
- ١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
- فصول في تصحيح المسائل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل