جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. ٩٣٣ - مسألة؛ قال: (ويقبض للطفل أبوه، أو وصيه بعده، أو الحاكم، أو أمينه بأمره)
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. ٩٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي ﷺ)
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. ٩٣٥ - مسألة؛ قال: (فإن مات ولم يردده، فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته)
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. ٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها)
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. ٩٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: دارى لك عمرى. أو هى لك عمرك. فهى له ولورثته من بعده)
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. ٩٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال: سكناها لك عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى)
  43. فصل
  44. كتاب اللقطة
  45. ٩٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن وجد لقطة، عرفها سنة في الأسواق، وأبواب المساجد)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. ٩٤٠ - مسألة؛ قال: (فإن جاء ربها، وإلا كانت كسائر ماله)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. ٩٤١ - مسألة؛ قال: (وحفظ وكاءها وعفاصها، وحفظ عددها وصفتها)
  57. فصل
  58. ٩٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن جاء ربها فوصفها له، دفعت إليه بلا بينة)
  59. فصل
  60. فصل
  61. ٩٤٣ - مسألة؛ قال: (أو مثلها إن كانت قد استهلكت)
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. ٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان الملتقط قد مات، فصاحبها غريم بها)
  73. ٩٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما، فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل)
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. ٩٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان التقطها قبل ذلك، فردها لعلة الجعل. لم يجز له أخذه)
  82. ٩٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان الذى وجد اللقطة سفيها أو طفلا، قام وليه بتعريفها، فإن تمت السنة، ضمها إلى مال واجدها)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. ٩٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا وجد الشاة بمصر، أو بمهلكة، فهى لقطة)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. ٩٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتعرض لبعير، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه)
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. كتاب اللقيط
  103. ٩٥٠ - مسألة؛ قال: (واللقيط حر)
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. ٩٥١ - مسألة؛ قال: (وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه)
  109. فصل
  110. ٩٥٢ - مسألة؛ قال: (وولاؤه لسائر المسلمين)
  111. ٩٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا، منع من السفر به)
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. ٩٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن ادعاه مسلم وكافر، أرى القافة، فبأيهما ألحقوه لحق)
  120. أحدها
  121. الفصل الثاني
  122. الفصل الثالث
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. كتاب الوصايا
  140. ٩٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك)
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. ٩٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصى، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث)
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. ٩٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى له، وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصى حتى صار الموصى له غير وارث، فالوصية له ثابتة؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. ٩٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن مات الموصى له قبل موت الموصى، بطلت الوصية)
  162. فصل
  163. ٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن رد الموصى له الوصية، بعد موت الموصى، بطلت الوصية)
  164. فصل
  165. فصل
  166. ٩٦٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات قبل أن يقبل أو يرد، قام وارثه في ذلك مقامه، إذا كان موته بعد موت الموصى)
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. ٩٦١ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بسهم من ماله، أعطى السدس، وعن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، يعطى سهما مما تصح منه الفريضة)
  171. فصل
  172. ٩٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته. وهم ابن وأربع زوجات، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقى فللابن، فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقى فللابن)
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. ٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع)
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. ٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم يجز ذلك الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ لعمرو سهم، ولزيد سهمان)
  196. فصل
  197. فصل
  198. ٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. وإن قال: لبنيه. فهو للذكور دون الإناث)
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس