المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٠٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه فى وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف، فهو ضامن)
- فصل
- ١٠٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله، فصاحبها غريم بها)
- فصل
- ١٠٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طالبه بالوديعة، فقال: ما أودعتنى. ثم قال: ضاعت من حرز، كان ضامنا؛ لأنه خرج من حال الأمانة. ولو قال: مالك عندى شىء. ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله، ولا ضمان عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٠٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده وديعة، فادعاها نفسان، فقال: أودعنى أحدهما، ولا أعرفه عينا. أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له، وسلمت إليه)
- ١٠٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أودع شيئا، فأخذ بعضه، ثم رده أو مثله، فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
- ١٠٧٥ - مسألة؛ قال: (والأموال ثلاثة؛ فىء، وغنيمة، وصدقة)
- فصل
- ١٠٧٦ - مسألة؛ قال: (فالفىء ما أخذ من مال مشرك، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. والغنيمة ما أوجف عليه)
- ١٠٧٧ - مسألة؛ قال: (فخمس الفىء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- ١٠٧٨ - مسألة؛ قال: (وسهم لرسول الله ﷺ يصرف فى الكراع والسلاح ومصالح المسلمين)
- فصل
- ١٠٧٩ - مسألة؛ قال: (وخمس مقسوم فى صليبة بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف، حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- ١٠٨٠ - مسألة؛ قال: (والخمس الثالث لليتامى)
- ١٠٨١ - مسألة؛ قال: (والخمس الرابع للمساكين)
- ١٠٨٢ - مسألة؛ قال: (والخمس الخامس لابن السبيل)
- ١٠٨٣ - مسألة؛ قال: (وأربعة أخماس الفىء لجميع المسلمين؛ غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا العبيد)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٠٨٤ - مسألة؛ قال: (وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين، فيكون له سهمان، سهم له، وسهم لهجينه)
- ١٠٨٥ - مسألة؛ قال: (والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التى سمى الله ﷿)
- ١٠٨٦ - مسألة؛ قال: (الفقراء، وهم الزمنى، والمكافيف الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصناعة، ولا يملكون خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب. والمساكين، وهم السؤال، وغير السؤال، ومن لهم الحرفة، إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٠٨٧ - مسألة؛ قال: (والعاملين عليها، وهم الجباة لها، والحافظون لها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٠٨٨ - مسألة؛ قال: (والمؤلفة قلوبهم، وهم المشركون المتألفون على الإسلام)
- فصل
- ١٠٨٩ - مسألة؛ قال: (وفى الرقاب، وهم المكاتبون)
- فصل
- ١٠٩٠ - مسألة؛ قال: (وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه يعتق منها)
- فصل
- فصل
- ١٠٩١ - مسألة؛ قال: (فما رجع من الولاء رد فى مثله)
- فصل
- ١٠٩٢ - مسألة؛ قال: (والغارمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٠٩٣ - مسألة؛ قال: (وسهم فى سبيل الله، وهم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح، وما يتقوون به على العدو، وإن كانوا أغنياء)
- فصل
- ١٠٩٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى أيضا فى الحج، وهو من سبيل الله)
- ١٠٩٥ - مسألة؛ قال: (وابن السبيل، وهو المنقطع به، وله اليسار فى بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٠٩٦ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يعطى لكل هؤلاء الأصناف، وإن كانوا موجودين، إنما عليه أن لا يجاوزهم)
- فصل
- فصل
- ١٠٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى من الصدقة لبنى هاشم)
- ١٠٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا تولى الرجل إخراج زكاته، سقط العاملون)
- فصل
- فصل
- كتاب النكاح
- ١٠٩٩ - مسألة؛ قال: (ولا نكاح إلا بولى وشاهدين من المسلمين)
- أحدها: أن النكاح لا يصح إلا بولى
- فصل
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٠٠ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
- ١١٠١ - مسألة؛ قال: (ثم أبوه وإن علا)
- ١١٠٢ - مسألة؛ قال: (ثم ابنها وابنه وإن سفل)
- ١١٠٣ - مسألة؛ قال: (ثم أخوها لأبيها وأمها)
- ١١٠٤ - مسألة؛ قال: (والأخ للأب مثله)
- ١١٠٥ - مسألة؛ قال: (ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب)
- فصل
- ١١٠٦ - مسألة؛ قال: (ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته به)
- ١١٠٧ - مسألة؛ قال: (ثم السلطان)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٠٨ - مسألة؛ قال: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو كافرا أو عبدا، زوجها الأبعد من عصبتها)
- فصل
- فصل
- ١١١٠ - مسألة؛ قال: (ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها)
- ١١١١ - مسألة؛ قال: (ويزوج مولاتها من يزوج أمتها)
- فصل
- ١١١٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها)
- فصل
- فصل
- ١١١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا، أو سيد أمة)
- فصل
- ١١١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجها من غيره أولى منه، وهو حاضر، ولم يعضلها، فالنكاح فاسد)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وليها غائبا فى موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها، فإن لم يكن، فالسلطان)
- أولهما
- والفصل الثانى
- فصل
- ١١١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل)
- ١١١٧ - مسألة؛ قال: (والكفء ذو الدين والمنصب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج الرجل ابنته البكر، فوضعها فى كفاءة، فالنكاح ثابت وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة)
- ١١١٩ - مسألة؛ قال: (وليس هذا لغير الأب)
- فصل
- ١١٢٠ - مسألة؛ قال: (ولو استأذن البكر البالغة والدها، كان حسنا)
- فصل
- ١١٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها، فالنكاح باطل، وإن رضيت بعد)
- ١١٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها، ثبت النكاح بالمسمى. وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح، وكان لها مهر مثلها)
- فصل
- ١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- فصل
- الفصل الرابع
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته بغير إذنها، فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن زوج عبده وهو كاره، لم يجز، إلا أن يكون صغيرا)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٢٧ - مسألة؛ قال: (فإذا زوج الوليان، فالنكاح للأول منهما)
- فصل
- ١١٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها الثانى وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثانى)
- ١١٢٩ - مسألة؛ قال: (فإن جهل الأول منهما، فسخ النكاحان)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فنكاحه باطل)
- ١١٣١ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان [ابن عفان]، رضى الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه)