المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- هذه المسألة خمسة فصول
- الأول: فى وجوب المهر
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- فصل
- ١١٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج الأمة على أنها حرة، فأصابها، وولدت منه، فالولد حر، وعليه أن يفديهم، والمهر المسمى، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح، فرضى بالمقام، فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- الفصل السادس
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد جعلت عتق أمتى صداقها. بحضرة شاهدين، فقد ثبت العتق والنكاح. وإذا قال: أشهد أنى قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح أيضا ثابتي
- الأول: أن ظاهر المذهب
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولى: أزوجت. فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا [كان بحضرة شاهدين])
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات)
- ١١٣٧ - مسألة؛ قال: (وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين)
- ١١٣٨ - مسألة؛ قال: (وله أن يتسرى بإذن سيده)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٣٩ - مسألة؛ قال: (ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملكها، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع، لم يتزوج حتى تنقضى عدتها، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن خطب امرأة، فزوج بغيرها، لم ينعقد النكاح)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، فلها شرطها؛ لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". وإن تزوجها، وشرط لها أن لا يتزوج عليها، فلها فراقه إذا تزوج عليها)
- فصل
- فصل
- ١١٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٤٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته، وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده)
- فصل
- فصل
- فصل
- باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
- ١١٤٤ - مسألة؛ قال: (والمحرمات نكاحهن بالأنساب: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
- ١١٤٥ - مسألة؛ قال: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
- ١١٤٦ - مسألة؛ قال: (ولبن الفحل محرم)
- ١١٤٧ - مسألة؛ قال: (والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها)
- فصل
- ١١٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عقد على المرأة، ولم يدخل بها، فقد حرمت على ابنه وأبيه، وحرمت عليه أمها، والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن)
- ١١٤٩ - مسألة؛ قال: (وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع، فبناتهن فى التحريم كلهن، إلا بنات العمات والخالات، وبنات من نكحن الآباء والأبناء، فإنهن محللات، وكذلك بنات الزوجة التى لم يدخل بها)
- ١١٥٠ - مسألة؛ قال: (ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٥١ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، فى عقد واحد، فسد. وإن تزوجهما فى عقدين، فالأولى زوجته، والقول [فيهما القول] فى المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية فى عقد واحد، ثبت نكاح الأجنبية)
- فصل
- ١١٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أختين، فأصاب إحداهما، لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما، حتى تحرم عليه الأولى)
- الفصل الأول
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- فصل
- الفصل السادس
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٥٤ - مسألة؛ قال: (وعمة الأمة وخالتها فى ذلك كأختها)
- ١١٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٥٦ - مسألة؛ قال: (وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أحد أبوى الكافرة كتابيا، والآخر وثنيا، لم ينكحها مسلم)
- ١١٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج كتابية، فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب، أجبرت على الإسلام، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها)
- الأول
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- ١١٥٩ - مسألة؛ قال: (وأمته الكتابية حلال له، دون أمته المجوسية)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- ١١٦٠ - مسألة؛ قال: (وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية)
- ١١٦١ - مسألة؛ قال: (ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة، ويخاف العنت)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٦٢ - مسألة؛ قال: (ومتى عقد عليها وفيه الشرطان؛ عدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، لم ينفسخ النكاح)
- فصل
- ١١٦٣ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكح من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن خطب امرأة، فلم تسكن إليه، فلغيره خطبتها)
- أحدها
- القسم الثانى
- القسم الثالث
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٦٥ - مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهى فى العدة، بأن يقول: إنى فى مثلك لراغب. وإن قضى شىء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب نكاح أهل الشرك
- ١١٦٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أسلم الوثنى، وقد تزوج بأربع وثنيات، ولم يدخل بهن، بن منه، وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- فصل
- فصل
- فصل
- ١١٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو نكح أكثر من أربع، فى عقد واحد، أو فى عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن فى عدتها، اختار أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل