المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- كتاب المكاتب
- ١٩٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتب عبده، أو أمته على أنجم، فأديت الكتابة، فقد صار العبد حرا، وولاؤه لمكاتبه)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٧٩ - مسألة؛ قال: (وولاؤه لمكاتبه)
- ١٩٨٠ - مسألة؛ قال: (ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقول الله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾).
- أما الأول
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- ١٩٨١ - مسألة؛ قال: (وإن عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد الأخذ، وعتق من وقته. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، إذا ملك ما يؤدى، فقد صار حرا)
- أحدهما
- فصل
- فصل
- الفصل الثانى
- ١٩٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أدى بعض كتابته، ومات وفى يده وفاء وفضل، فهو لسيده. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لسيده بقية كتابته، والباقى لورثته)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مات السيد، كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده، مقسوما كالميراث)
- ١٩٨٤ - مسألة؛ قال: (وولاؤه لسيده، وإن عجز، فهو عبد لسائر الورثة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا يمنع المكاتب من السفر)
- فصل
- فصل
- ١٩٨٦ - مسألة؛ قال: (وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين)
- فصل
- ١٩٨٨ - مسألة؛ قال: (وليس للرجل أن يطأ فكاتبته، إلا أن يشترط)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٨٩ - مسألة؛ قال: (فإن وطئها، ولم يشترط، أدب، ولم يبلغ به حد الزانى، وكان عليه مهر مثلها)
- فصل
- ١٩٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن علقت منه، فهى مخيرة بين العجز وتكون أم ولد، وبين المضى على كتابتها. فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته. وإن مات قبل عجزها انعتقت؛ لأنها من أمهات الأولاد، ويسقط عنها ما بقى من كتابتها، وما فى يدها لورثة سيدها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتب نصف عبد، فأدى ما كوتب عليه، ومثله لسيده، صار نصفه حرا بالكتابة، إن كان الذى كاتبه معسرا، وإن كان موسرا، عتق عليه كله، وصار نصف قيمته على الذى كاتبه لشريكه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا عتق المكاتب، استقبل بما فى يده من المال حولا، ثم زكاه، إن كان نصابا)
- ١٩٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يؤد نجما حتى حل نجم آخر، عجزه السيد إن أحب، وعاد عبدا غير مكاتب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٩٤ - مسألة؛ قال: (وما قبض من نجوم كتابته، استقبل به حولا)
- ١٩٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى المكاتب، بدئ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز، كان سيده محيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتبه، ثم دبره، فإذا أدى، صار حرا، وإن مات السيد قبل الأداء، عتق بالتدبير، إن حمل الثلث، ما بقى عليه من كتابته، وإلا عتق منه بمقدار الث
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، وأتى بشاهد، خلف مع شاهده، وصار حرا)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٩٨ - مسألة؛ قال: (ولا يكفر المكاتب بغير الصوم)
- ١٩٩٩ - مسألة؛ قال: (وولد المكاتبة الذين ولدتهم فى الكتابة، يعتقون بعتقها)
- فصل
- ٢٠٠٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز بيع المكاتب)
- فصل
- ٢٠٠١ - مسألة؛ قال: (ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، [فإذا أدى، صار حرا]. وولاؤه لمشتريه، فإن لم يبين البائع للمشترى أنه مكاتب، فهو مخير بين أن يرجع [فى الثمن]، أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المكاتب أباه، أو ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه، لم يعتقوا حتى يؤدى وهم فى ملكه، فإن عجز، فهم عبيد لسيده)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد لثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال: بيعونى نفسى بها. فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا، أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين، إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شىء)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: على ألف. فالقول قول السيد مع يمينه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق الأمة، أو كائبها، وشرط ما فى بطنها، أو أعتق ما فى بطنها دونها، فله شرطه)
- ٢٠٠٦ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده [بعض كتابته]، ويضع عنه بعض كتابته)
- فصل
- فصل
- ٢٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فكاتب أحدهما، فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر، وهو موسر، فقد صار العبد حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته)
- فصل
- فصل
- ٢٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عجز المكاتب، ورد فى الرق، وكان قد تصدق عليه بشىء، فهو لسيده)
- فصل
- فصل
- ٢٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المكاتبان، كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الآخر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا شرط فى كتابته أن يوالى من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠١١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، فأحب أخذه، أخذه بما اشتراه، فهو على كتابته. وإن لم يحب أخذه، فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقى من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدى إليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب عتق أمهات الأولاد
- ٢٠١٢ - مسألة؛ قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، فى جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن)
- فصل
- ٢٠١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصاب الأمة، وهى فى ملك غيره، بنكاح، فحملت منه، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين، وكان له بيعها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا علقت منه بحر فى ملكه، فوضعت بعض ما يتبين فيه خلق الإنسان، كانت له بذلك أم ولد)
- ٢٠١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، فقد صارت حرة، وإن لم يملك غيرها).
- فصل
- ٢٠١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا صارت الأمة أم ولد، [بما وصفنا، ثم ولدت] من غيره، كان له حكمها فى العتق بموت سيدها)
- فصل
- ٢٠١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلمت أم ولد النصرانى، منع من وطئها، والتلذذ بها، وأجبر على نفقتها. فإذا أسلم، حلت له، وإن مات قبل ذلك، عتقت)
- ٢٠١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها، فما كان فى
- ٢٠١٩ - مسألة؛ قال: (ولو أوصى لها بما فى يدها، كان لها، إذا احتمله الثلث)
- فصل
- ٢٠٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا مات عن أم ولده، فعدتها حيضة)
- ٢٠٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها)
- فصل
- فصل
- ٢٠٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن عادت فجنت، فداها، كما وصفت)
- فصل
- ٢٠٢٣ - مسألة؛ قال: (ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة)
- ٢٠٢٤ - مسألة؛ قال: (وله تزويجها، وإن كرهت)
- ٢٠٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا حد على من قذفها)
- فصل
- ٢٠٢٦ - مسألة؛ قال: (وإن صلت مكشوفة الرأس، كره لها ذلك، وأجزأها)
- ٢٠٢٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلت أم الولد سيدها، فعليها قيمة نفسها)