جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد شاهد بألف، وآخر بخمسمائة، حكم لمدعى الألف، بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى، إن أحب)
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. ١٩٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى شهادة عدل، فأنكر أن تكون عنده، ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها. قبلت منه)
  6. ١٩٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة، يجر إلى نفسه بعضها،
  7. ١٩٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنا، وألف درهم، فادعى رجل على الميت ألف درهم، وصدقه الابن، وادعى آخر مثل ذلك، وصدقه الابن، فإن كان فى مجلس واحد، كانت
  8. فصل
  9. ١٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه، أى: نعم. لم يحكم بها حتى يقول بلسانه)
  10. ١٩٣٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وقال: لا بينة لى. ثم أتى بعد ذلك ببينة، لم تقبل؛ لأنه مكذب لبينته)
  11. فصل
  12. ١٩٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد الوصى على من هو موصى عليهم، قبلت شهادته. وإن شهد لهم، لم يقبل إذا كانوا فى حجره)
  13. ١٩٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من يخنق فى الأحيان، قبلت شهادته فى إفاقته)
  14. ١٩٣٣ - مسألة؛ قال: (وتقبل شهادة الطبيب فى الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار فى داء الدابة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. كتاب الدعاوى والبينات
  18. ١٩٣٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن ادعى زوجية امرأة، فأنكرته، ولم تكن له بينة، فرق بينهما، ولم يحلف)
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. ١٩٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دابة فى يد رجل، فأنكر، وأقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى بينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبى ﷺ أمرنا بسماع بينة المدعى ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعى عليه أنها له، أو قالت: ولدت فى ملكه)
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. ١٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى أيديهما، فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت فى ملكه، سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكانت اليمين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف المحكوم له به)
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. ١٩٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا، قرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف، وسلمت إليه)
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. ١٩٣٨ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده دار، فادعاها رجل، فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا، جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا، وكانت للمدعى بينة، حكم بها للمدعى ببينته، وكان الغائب على خصومته متى حضر)
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. ١٩٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات رجل، وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم ب
  68. ١٩٤٠ - مسألة؛ قال: (وإن أقام المسلم بينة أنه مات مسلما، وأقام الكافر بينة أنه مات كافرا، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما. وإن قال شاهدان: نعرفه كان كافرا
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. ١٩٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت قبل ابنها، فورثناها، ثم مات ابنى، فورثته. وقال أخوها: مات ابنها، فورثته، ثم ماتت، فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين)
  74. فصل
  75. فصل
  76. ١٩٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو شهد شاهدان على رجل، أنه أخذ من صبى ألفا، وشهد آخران على رجل آخر، أنه أخذ من الصبى ألفا، كان على ولى الصبى أن يطالب أحدهما بالألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التى شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولى الألفين)
  77. ١٩٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه، جعلناهما أخوين. وإن كانا سبيا، فادعيا ذلك بعد أن أعتقا، فميراث كل
  78. فصل
  79. ١٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الزوجان فى البيت، فافترقا، أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما فى البيت أنه له، أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنسا
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. ١٩٤٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له على أحد حق، فمنعه منه، وقدر له على مال، لم يأخذ منه مقدار حقه؛ لما روى عن النبى ﷺ، أنه قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك")
  87. فصل
  88. فصل
  89. كتاب العتق
  90. ١٩٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا كان العبد بين ثلاثة، فأعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه، ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه، وهو معسر، فقد صار حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا)
  91. فصل
  92. ١٩٤٧ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقه أحدهم، وهو موسر، عتق كله، وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه)
  93. فصل
  94. ١٩٤٨ - مسألة؛ قال: (فإن أعتقاه بعد عتق الأول، وقبل أخذ القيمة، لم يثبت لهما فيه عتق؛ لأنه قد صار حرا بعتق الأول له)
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. ١٩٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثانى وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثانى)
  99. فصل
  100. ١٩٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو كان المعتق الثانى معسرا، عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق، [فإن مات وفى يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق]، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثانى بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما)
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. ١٩٥١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، فإن كانا عدلين، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرا)
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. ١٩٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشريكان موسرين، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته، فإن لم تكن بينة، فيمين كل واحد منهما لشريكه)
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. ١٩٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدين، لا يملك غيرهما، وهما متساويان فى القيمة، فقال أحد الابنين: أبى أعتق هذا. وقال الآخر: أبى أعتق أحدهما، لا أدرى م
  113. فصل
  114. ١٩٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان لرجل نصف عبد، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف، وصاحب السدس معا، وهما موسران،
  115. ١٩٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت الأمة بين شريكين، فأصابها أحدهما وأحبلها، أدب، ولم يبلغ به الحد، وضمن نصف قيمتها لشريكه، وصارت أم ولد له، وولده حر. وإن كان معسرا، كان فى ذمته نصف [مهر مثلها]، وإن لم تحبل منه، فعليه نصف مهر مثلها، وهى على ملكهما)
  116. فصل
  117. فصل
  118. ١٩٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا مقدار ما م
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. ١٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له ثلاثة أعبد، فأعتقهم فى مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم، وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد؛ لتساوى قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمى رق، فمن وقع له سهم الحرية، عتق دون صاحبيه)
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. ١٩٥٨ - مسألة؛ قال: (ولو قال لهم فى مرض موته: أحدكم حر. أو: كلكم حر. ومات، فكذلك)
  132. فصل
  133. ١٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك نصف عبد، فدبره أو أعتقه فى مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفى بقيمة نصفه الذى لشريكه، أعطى، وكان كله حرا. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه)
  134. ١٩٦٠ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحكم إذا دبر بعضه، وهو مالك لكله)
  135. فصل
  136. فصل
  137. ١٩٦١ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وثلثه يحتملهم، فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فى دينه)
  138. فصل
  139. ١٩٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وهم ثلاثة، فأعتقنا منهم واحدا؛ لعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يحرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم)
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. ١٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لعبده: أنت حر. فى وقت سماه، لم يعتق حتى يأتى ذلك الوقت)
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. ١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلمت أم ولد النصرانى، منع من غشيانها،
  153. ١٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه، فهو حر. فولدت اثنين، أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة، فهو حر، إذا أشكل أولهما خروجا)
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. ١٩٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال العبد لرجل: اشترنى من سيدى بهذا المال، فأعتقنى. ففعل، فقد صار حرا، وعلى المشترى أن يؤدى إلى البائع مثل الذى اشتراه به، وولاؤه للذى اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعنى بهذا المال. فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله)
  159. فصل
  160. فصل
  161. كتاب التدبير
  162. ١٩٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لعبده أو أمته: أنت مدبر، أو قد دبرتك،
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. ١٩٦٨ - مسألة؛ قال: (وله بيعه فى الدين)
  173. ١٩٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا تباع المدبرة فى الدين. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، الأمة كالعبد)
  174. ١٩٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن اشتراه بعد ذلك، رجع فى التدبير)
  175. ١٩٧١ - مسألة؛ قال: (ولو دبره، ثم قال: قد رجعت فى تدبيرى، أو قد أبطلته. لم يبطل؛ لأنه علق العتق بصفة. فى إحدى الروايتين. والأخرى، يبطل التدبير)
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. ١٩٧٢ - مسألة؛ قال: (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها، فولدها بمنزلتها)
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. ١٩٧٣ - مسألة؛ قال: (وله إصابة مدبرته)
  187. فصل
  188. ١٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أنكر التدبير، لم يحكم عليه إلا بشاهدين عدلين، أو شاهد ويمين العبد)
  189. ١٩٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا دبر عبده، ومات، وله مال غائب، أو دين فى ذمة موسر أو معسر، عتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضى من دينه شىء، أو حضر من ماله الغائب شىء، عتق من المدبر مقدار ثلثه كذلك، حتى يعتق [كله من الثلث])
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. ١٩٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا، إذا كان له عشر سنين فصاعدا، وكان يعرف التدبير. وما قلته فى الرجل، فالمرأة مثله، إذا كان لها تسع سنين فصاعدا)
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. ١٩٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل المدبر سيده، بطل تدبيره)
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس