المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٨٦ - مسألة؛ قال: (ويسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها.)
- فصل
- فصل
- ١٨٧ - مسألة؛ قال: (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفى الظهر في الركعة الأولى: بنحو الثلاثين آية، وفى الثانية بأيسر من ذلك، وفى العصر على النصف من ذلك، وفى المغرب، بسور آخر المفصل، وفى العشاء الآخرة ﴿والشمس وضحاها﴾ وما أشبهها).
- ١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب)
- ١٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩١ - مسألة؛ قال: (إذا كان على عاتقه شىء من اللباس)
- فصل
- فصل
- ١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومىء إيماء])
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن صلى جماعة عراة، كان الإمام معهم في الصف وسطا، يومئون إيماء. ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم)
- ١٩٥ - مسألة؛ قال: (وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنهم يسجدون بالأرض)
- فصل
- ١٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء)
- فصل
- ١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شىء سوى وجهها، أعادت الصلاة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٨ - مسألة؛ قال: (وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٩٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب لأم الولد أن تغطى رأسها في الصلاة)
- ٢٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها إذا كان الوقت مبقى)
- فصل
- ٢٠١ - مسألة؛ قال: ([فإن خشى فوات] الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، [ويقضي التى عليه])
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٠٢ - مسألة؛ قال: (ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.)
- فصل
- ٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة)
- ٢٠٤ - مسألة؛ قال: (في الحج اثنتان)
- فصل
- ٢٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد إلا وهو طاهر)
- فصل
- ٢٠٦ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد)
- فصل
- فصل
- ٢٠٧ - مسألة؛ قال: (ويسلم إذا رفع)
- ٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد في الأوقات التى لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا.)
- ٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شىء عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء)
- ٢١١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الصلاة، وهو يحتاج إلى الخلاء، بدأ بالخلاء)
- فصل
- باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا
- ٢١٢ - مسألة؛ قال: (ومن ترك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة، وهو إمام أو منفرد، أو الركوع، أو الاعتدال بعد الركوع، أو السجود، أو الاعتدال بعد السجود، أو التشهد الأخير، أو السلام، بطلت صلاته، عامدا أو ساهيا)
- فصل
- فصل
- ٢١٣ - مسألة؛ قال: (ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو قول: ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لى، [
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب سجدتى السهو
- ٢١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن سلم، وقد بقى عليه شىء من صلاته، أتى بما بقى عليه من صلاته، وسلم، ثم سجد سجدتى السهو، ثم تشهد وسلم. كما روى أبو هريرة، وعمران بن حصين، عن النبي ﷺ أنه فعل ذلك)
- فصل
- فصل
- ٢١٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان إماما فشك، فلم يدر كم صلى؟ تحرى، فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام، كما روى عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢١٦ - مسألة؛ قال: (وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام، مثل المنفرد إذا شك في صلاته، فلم يدر كم صلى، فبنى على اليقين، أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمسا، أو ما عداه من السهو، فكل ذلك يسجد له قبل السلام)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢١٧ - مسألة؛ قال: (فإذا نسى أن عليه سجود سهو، وسلم، كبر، وسجد سجدتى السهو، وتشهد، وسلم، ما كان في المسجد، وإن تكلم؛ لأن النبي ﷺ سجد بعد السلام والكلام)
- الفصل الأول
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدة، تصح له ركعة، ويأتى بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحم
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢١٩ - مسألة؛ قال: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد معه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٢٠ - مسألة؛ قال: (ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته)
- فصل
- ٢٢١ - مسألة؛ قال: (إلا الإمام خاصة؛ فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته.)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الصلاة بالنجاسة، وغير ذلك
- ٢٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا، أعاد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٢٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل، أعاد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٢٤ - مسألة؛ قال: (وإن صلى وفى ثوبه نجاسة، وإن قلت، أعاد)
- ٢٢٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خفى موضع النجاسة من الثوب استظهر، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى [على النجاسة])
- فصل
- ٢٢٧ - مسألة؛ قال: (وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التى لا يؤكل لحمها من بول أو غيره، فهو نجس)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٢٨ - مسألة؛ قال: (إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه له يرش الماء عليه)
- فصل
- ٢٢٩ - مسألة؛ قال: (والمنى طاهر. وعن أبى عبد الله، ﵀ رواية أخرى، أنه كالدم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٣٠ - مسألة؛ قال: (والبولة على الأرض يطهرها دلو من ماء)
- فصل
- فصل