جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول)
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. باب استقبال القبلة
  15. ١٣١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا، يومىء إيماءا على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
  16. ١٣٢ - مسألة؛ قال: (وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو، وعن أبى عبد الله، ﵀ رواية أخرى: أنه إذا كان طالبا، فلا يجزئه أن يصلى إلا صلاة آمن)
  17. ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. ١٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة؛ فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها)
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. ١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه)
  33. فصل
  34. ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه)
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. ١٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة)
  40. فصل
  41. فصل
  42. ١٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى البصير في حضر، فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل، أعادا)
  43. ١٣٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتبع دلالة مشرك بحال؛ وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، ولا روايته، ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة)
  44. [باب أدب] المشى إلى الصلاة
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. باب صفة الصلاة
  50. ١٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا قام إلى الصلاة فقال: الله أكبر)
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. ١٤١ - مسألة؛ قال: (وينوى بها المكتوبة، يعنى بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها)
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. ١٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها، أجزأه)
  67. ١٤٣ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه)
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. ١٤٤ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى)
  73. ١٤٥ - مسألة؛ قال: (ويجعلهما تحت سرته)
  74. ١٤٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)
  75. فصل
  76. ١٤٧ - مسألة؛ قال: (ثم يستعيذ)
  77. ١٤٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين)
  78. ١٤٩ - مسألة؛ قال: (ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم)
  79. ١٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يجهر بها)
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. ١٥١ - مسألة؛ قال: (فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين)
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. ١٥٢ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم)
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ١٥٣ - مسألة؛ (فإذا فرغ كبر للركوع)
  100. فصل
  101. ١٥٤ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول)
  102. ١٥٥ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا يخفضه)
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. ١٥٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا. وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه)
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. ١٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه، كرفعه الأول)
  115. فصل
  116. فصل
  117. ١٥٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شىء بعد)
  118. فصل
  119. ١٥٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان مأموما، لم يزد على قول: ربنا ولك الحمد)
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. ١٦٠ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه)
  128. ١٦١ - مسألة؛ قال: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويكون في سجوده معتدلا)
  133. ١٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجافى عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه)
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. ١٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سبحان ربى الأعلى ثلاثا، وإن قال مرة، أجزأه)
  139. فصل
  140. ١٦٥ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا)
  141. ١٦٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى)
  142. فصل
  143. ١٦٧ - مسألة؛ قال: (ويقول: رب اغفر لى رب اغفر لى)
  144. ١٦٨ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر، ويخر ساجدا)
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. ١٦٩ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه)
  150. ١٧٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يشق ذلك عليه، فيعتمد بالأرض)
  151. فصل
  152. ١٧١ - مسألة؛ قال: (ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى)
  153. فصل
  154. ١٧٢ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين)
  155. ١٧٣ - مسألة؛ قال: (ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى؛ ويشير بالسباحة)
  156. ١٧٤ - مسألة؛ قال: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو التشهد الذى علمه النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود، رضى الله عنه.)
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. ١٧٥ - مسألة؛ قال: (ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود)
  161. ١٧٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض)
  162. فصل
  163. ١٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما)
  164. فصل
  165. ١٧٨ - مسألة؛ قال: (ويتشهد بالتشهد الأول، ويصلى على النبي ﷺ فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. ١٧٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن يتعوذ من أربع. فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.)
  173. ١٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس)
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. ١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.)
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. ١٨٢ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها)
  194. ١٨٣ - مسألة؛ قال: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾. ولما روى أبو هريرة، ﵁ أن النبي ﷺ قال: "مالى أنازع القرآن؟ "، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبى ﷺ).
  195. فصل
  196. فصل
  197. ١٨٤ - مسألة؛ قال: (الاستحباب، أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه)
  198. فصل
  199. فصل
  200. ١٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس