المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٢٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي ﷺ لأبى بكرة: "زادك الله حرصا ولا تعد" قيل له: لا تعد. وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهى لم تجزئه صلاته، ونص أحمد، ﵀، على هذا في رواية أبى طالب)
- فصل
- فصل
- ٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وسترة الإمام سترة لمن خلفه).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن مر بين يدى المصلى فليردده)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب صلاة المسافر
- ٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله [أن يقصر])
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٦٧ - مسألة؛ قال: (إذا جاوز بيوت قريته)
- فصل
- [فصل
- ٢٦٨ - مسألة؛ قال: (إذا كان سفره واجبا أو مباحا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٦٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر)
- فصل
- فصل
- ٢٧٠ - مسألة؛ قال: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه)
- ٢٧١ - مسألة؛ قال: (وللمسافر أن يتم ويقصر، كما له أن يصوم ويفطر.)
- ٢٧٢ - مسألة؛ قال: (والقصر والفطر أعجب إلى أبى عبد الله، ﵀)
- فصل
- ٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى صلاة حضر، فذكرها فى السفر، أو صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر)
- فصل
- فصل
- ٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل مع مقيم، وهو مسافر، أتم)
- فصل
- فصل
- ٢٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال اليوم أخرج، وغدا أخرج. قصر، وإن أقام شهرا)
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب صلاة الجمعة
- ٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر)
- فصل
- ٢٨٠ - مسألة؛ قال: (فإذا استقبل الناس سلم عليهم، وردوا عليه، وجلس)
- ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذى يمنع البيع، ويلزم السعى، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذى يكون به مدركا للجمعة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٨٢ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما)
- فصل
- ٢٨٣ - مسألة؛ قال: (فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ، وجلس وقام، فأتى أيضا [بحمد الله] والثناء عليه، والصلاة على النبي ﷺ، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٨٤ - مسألة؛ قال: (وينزل فيصلى بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد لله، وسورة)
- ٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها، أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة)
- ٢٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك معه أقل من ذلك، بنى عليها ظهرا، إذا كان قد دخل بنية الظهر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٨٧ - مسألة؛ قال: (ومتى دخل وقت العصر، وقد صلوا ركعة، أتموا بركعة أخرى، وأجرأتهم جمعة)
- فصل
- ٢٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء، لم تجب عليهم الجمعة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن صلوا أعادوها ظهرا)
- فصل
- فصل
- ٢٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان البلد كبيرا [يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا جمعة على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٩٣ - مسألة؛ قال: (وإن حضروها أجزأتهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرا)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٩٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم)
- فصل
- فصل
- ٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب صلاة العيدين
- ٢٩٨ - مسألة؛ قال: (ويظهرون التكبير في ليالى العيدين، وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾)
- فصل
- فصل
- ٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا أصبحوا تطهروا)
- فصل