المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- ٣٠٠ - مسألة؛ قال: (وأكلوا إن كان فطرا)
- فصل
- ٣٠١ - مسألة؛ قال: (ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين للتكبير)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فإذا حلت الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين)
- فصل
- ٣٠٣ - مسألة؛ قال: (بلا أذان ولا إقامة)
- ٣٠٤ - مسألة؛ قال: (ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة)
- فصل
- ٣٠٥ - مسألة؛ قال: (ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح)
- ٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
- ٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ويستفتح في أولها، ويحمد الله ويثنى عليه، ويصلى على النبي ﷺ بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. وإن أحب قال غير ذلك. ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
- فصل
- فصل
- ٣٠٨ - مسألة؛ قال: (فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يضحى به)
- فصل
- فصل
- ٣٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد، ولا بعدها)
- فصل
- فصل
- ٣١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا غدا من طريق رجع من غيره)
- ٣١١ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣١٢ - مسألة؛ قال: (ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر)
- فصل
- ٣١٣ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله، ﵀، أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب صلاة الخوف
- ٣١٤ - مسألة؛ قال: (وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر، صلى بطائفة ركعة، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة الأخرى التى بإزاء العدو، فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد، ويسلم بهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خاف وهو مقيم، صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الصلاة مغربا، صلى بالطائفة [الأولى ركعتين]، وأتمت لأنفسها [ركعة تقرأ فيها] بالحمد لله، ويصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الخوف شديدا، وهم في حال المسايفة، صلوا رجالا وركبانا، إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون إيماء، يبتدئون تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، أو إلى غيرها).
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣١٨ - مسألة؛ قال: (ومن أمن وهو في الصلاة، أتمها صلاة آمن، وكذلك إن كان آمنا، فاشتد خوفه، أتمها صلاة خائف)
- باب صلاة الكسوف
- ٣١٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا خسفت الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة، وإن أحبوا فرادى)
- ٣٢٠ - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، يجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام فعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٢١ - مسألة؛ قال: (واذا كان الكسوف فى غير وقت الصلاة، جعل مكان الصلاة تسبيحا، هذا ظاهر المذهب؛ لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهى، سواء كان لها سبب أو لم يكن)
- فصل
- باب صلاة الاستسقاء
- ٣٢٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام، فكانوا فى خروجهم، كما روى عن النبي ﷺ، أنه كان إذا خرج [إلى الاستسقاء]، خرج متواضعا، متبذلا، متخشعا، متذللا، متضرعا).
- ٣٢٣ - مسألة؛ قال: (فيصلى بهم ركعتين)
- فصل
- فصل
- ٣٢٤ - مسألة؛ قال: (ثم يخطب، ويستقبل القبلة)
- ٣٢٥ - مسألة؛ قال: (ويستقبل القبلة، ويحول رداءه، فيجعل اليمين يسارا، واليسار يمينا، ويفعل الناس كذلك)
- فصل
- ٣٢٦ - مسألة؛ قال: (ويدعو، ويدعون، ويكثرون في دعائهم إلاستغفار)
- فصل
- فصل
- ٣٢٧ - مسألة؛ قال: (فإن سقوا، وإلا عادوا في اليوم الثانى والثالث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين)
- باب الحكم في من ترك الصلاة
- ٣٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، وهو بالغ عاقل، جاحدا لها، أو غير جاحد، دعى إليها في وقت كل صلاة، ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا قتل)
- فصل
- كتاب الجنائز
- ٣٣٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا تيقن الموت، وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه، لئلا يسترخى فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٣١ - مسألة؛ قال: (فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه)
- فصل
- ٣٣٢ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين فى أمره، ما دام يغسل)
- فصل
- ٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وتلين مفاصله إن سهلت عليه، وإلا تركها)
- ٣٣٤ - مسألة؛ قال (ويلف على يده خرقة، فينقى ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا)
- ٣٣٥ - مسألة؛ قال: (ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فى فيه، ولا فى أنفه، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة)
- ٣٣٦ - مسألة؛ قال: (ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسمه)
- ٣٣٧ - مسألة؛ قال: (ويكون فى كل المياه شىء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته)
- فصل
- ٣٣٨ - مسألة؛ قال: (ويستعمل فى كل أموره الرفق به)
- ٣٣٩ - مسألة؛ قال: (والماء الحار، والأشنان، والخلال، يستعمل إن احتيج إليه)
- ٣٤٠ - مسألة؛ قال: (ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح)
- ٣٤١ - مسألة؛ قال: (فإن خرج منه شىء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع)
- فصل
- ٣٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر)
- فصل
- فصل
- ٣٤٣ - مسألة؛ قال: (وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه)
- ٣٤٤ - مسألة؛ قال: (ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، يدرج فيها إدراجا، ويجعل الحنوط فيما بينها)
- فصل
- فصل
- ٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلى جلده، ولم يزر عليه القميص).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٤٦ - مسألة؛ قال: (ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس)
- ٣٤٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجعل فى عينيه كافورا)
- ٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن خرج منه شىء يسير بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل، وحمل)
- ٣٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا)
- ٣٥٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة تكفن في خمسة. أثواب: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها)
- فصل
- فصل
- ٣٥١ - مسألة؛ قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها)
- ٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والمشى بالجنازة الإسراع)
- فصل
- فصل
- ٣٥٣ - مسألة؛ قال: (والمشي أمامها أفضل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل)
- فصل
- فصل
- ٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلى عليه).
- فصل
- ٣٥٦ - مسألة؛ قال: (ثم الأمير)
- فصل
- ٣٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٥٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة عليه، يكبر، ويقرأ الحمد)
- فصل
- ٣٥٩ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثانية، ويصلى على النبي ﷺ، كما يصلى عليه في التشهد)
- ٣٦٠ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٦١ - مسألة؛ قال: (ويكبر الرابعة، ويقف قليلا)
- ٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه في كل تكبيرة)
- ٣٦٣ - مسألة؛ قال: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض، فلا بأس).
- فصل
- ٣٦٥ - مسألة؛ قال: (ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٦٦ - مسألة؛ قال: (والمرأة يخمر قبرها بثوب)
- ٣٦٧ - مسألة؛ قال: (ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ)
- فصل
- ٣٦٨ - مسألة؛ قال: (ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد)
- ٣٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل