جارٍ فتح الكتاب…

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات — المؤلف: علي الرميحي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي الرميحي

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. الخلاف السائغ يكون في غير المسائل الإجماعية ومخالفة النصوص الصريحة
  3. الواجب دفن المقالة الشاذة مالم يخف الاغترار بها فيذكرها مع بيان ضعفها
  4. ماعلم بالاضطرار لا يلزم دفع القدح فيه التفصيل
  5. أهمية الموضوع: تظهر في النقاط الآتية
  6. أسباب اختيار الموضوع
  7. الدراسات السابقة
  8. منهج البحث وطريقته
  9. التمهيد
  10. المطلب الأول: المراد بالآراء
  11. المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة
  12. المطلب الثالث: المراد بالشذوذ
  13. التعريف المختار للشذوذ الفقهي: الاجتهاد المخالف للنص الصحيح أو الإجماع الثابت
  14. إهدار القول المعارض للإجماع إذا لم نتبين من صحته أولى من إهدار الإجماع
  15. التحقق مما ينسب لغير الأئمة الأربعة يتأكد لعدم وجود من يضبط مذاهبهم
  16. الحكم بالشذوذ إذا تبين خلافه من أسبابه: ظن مخالفة الإجماع أو عدم اعتبار خلاف الواحد
  17. المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة
  18. المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ
  19. المطلب السادس: خطر الشذوذ، وموقف المسلم من الشذوذات
  20. الموقف من الشذوذات: عدم اعتمادها أو نشرها إلا لبيان ضعفها، مع العدل مع صاحبها
  21. الرابط بين الظاهرية والمدرسة العصرانية عدم اعتبار الإجماع أو الاضطراب في ذلك
  22. أهم أسباب الشذوذ: عدم اعتبار الإجماع أو الاضطراب في اعتباره
  23. المطلب السابع: أسباب الشذوذ الفقهي عند المعاصرين.
  24. عدم الاحتجاج بالإجماع زلة لا تعرف إلا عند بعض المبتدعة
  25. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  26. المبحث الأول: جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة، وأنها لاتنجس إلا بالتغير
  27. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  28. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  29. قد يطلق على داود الظاهري: القياسي لنفيه القياس، كما يسمى القدرية بذلك لنفيهم القدر
  30. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  31. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  32. الإجماع يقدم على النص والقياس؛ لقطعيته وعدم تطرق النسخ والتأويل إليه
  33. الصحابة إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة بالاتفاق، وينظر لأحدها مرجحا آخر
  34. المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء
  35. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  36. المطلب الثاني: القائلون بالوجوب من المعاصرين
  37. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  38. أكثر العلماء على أنه لافرض للوضوء إلا ماذكره الله في آية الوضوء
  39. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  40. عامة العلماء على أن غسل الكفين من نوم الليل والنهار وأنه على الاستحباب، وأوجبه أحمد وخصه بالليل
  41. إذا قال الدارقطني عن الحديث بأنه حسن فقد يقصد به الغرابة أو النكارة
  42. المبحث الثالث: طهارة الخمر
  43. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  44. حديث: "كل مسكر خمر" أخرجه مسلم، وطعن فيه بعض الحنفية وطعنهم فيه مردود
  45. آثار الخلاف بين الجمهور والحنفية في معنى الخمر
  46. المطلب الثاني: القائلون بطهارة الخمر من المعاصرين
  47. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  48. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  49. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير مقبولة مع أنه لم يلقه واعتمدها البخاري
  50. اختلفوا في تقدير اليسير من النجس المعفو عنه مع اتفاقهم على العفو عن أثر الاستجمار وعلى عدم العفو عما زاد على قدر الدرهم
  51. التعبير عن خمر الآخرة بأنه شراب طهور دليل على نجاسة خمر الدنيا، وهو استدلال لطيف
  52. المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير
  53. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  54. مطابقة كلام صديق حسن خان للشوكاني وكأن كتابته نسخة أخرى منه
  55. المطلب الثاني: القائلون بطهارة الدم الكثير من المعاصرين
  56. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  57. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  58. قواعد الضمائر ثلاث والمقدم منها عند التنازع المتحدث عنه ثم توحيد مرجع الضمائر ثم أقرب مذكور وهو الأصل عند عدم التنازع
  59. خطأ في المطبوع من الفروع أورث إشكالا لبعض المعاصرين بما ظن فيه مخالفة الإجماع
  60. البراءة الأصلية آخر مدار الفتوى عند عدم الدليل، وتوسع فيها الظاهرية
  61. (مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم) أول من رأيته يستدل به على طهارة الدم ابن عثيمين، والأثر بين نظر العلماء في صحيح البخاري ولم يفهموا منه ذلك
  62. محمد بن إسحاق أحاديثه في السير صحيحة، وفي الأحكام دون ذلك، فإن صرح بالتحديث فيها فهي حسنة وقد ترد إن تفرد أو جاء بما ينكر
  63. الذكر المجرد للراوي في الثقات لابن حبان لا يفيد توثيقا؛ لأنه يدخل فيهم فيهم مجهول الحال
  64. في الجواب عن استدلالات من ذهب إلى طهارة الدم ما يشبه القواعد لرد ما يماثلها
  65. لا يعرف من قرر القول بطهارة الدم الكثير قبل الشوكاني، وسبب خلافه عدم احتجاجه بالإجماع
  66. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  67. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  68. جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة عند ابن تيمية لعله من أجل حاجة التداوي
  69. اللباس أوسع من الآنية و الاستعمال للذهب والفضة
  70. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  71. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  72. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  73. مذهب ابن حزم في زيادة الثقة أن الحكم للمعنى الأعم وإن كان أقل في اللفظ، والمشهور في هذا الباب هو الزيادة اللفظية، مع أن أئمة الفن لا يطلقون قبول الزيادة
  74. الشافعية ينقلون عن داود الظاهري، وقد كان داود شافعيا وهو مذكور في طبقاتهم
  75. إطلاق الكراهة مرادا بها التحريم كثير في كلام السلف
  76. عادة البيهقي في كتبه الاقتصار على الثابت أو تمييز مالا يصح كما نص على ذلك
  77. خلاف داود فيه خلاف وأعدل الأقوال أنه إن انفرد بشيء فقوله هدر، وإن سبقه صاحب أو تابع فهو خلاف معتبر
  78. الجري على الغالب في النصوص الشرعية من موانع اعتبار مفهوم المخالفة
  79. جلجل الفضة الذي فيه شعرات عند أم سلمة. في عزوه إلى البخاري إشكال
  80. جلجل أم سلمة أول من رأيته يستشهد به على جواز استعمال الفضة الشوكاني مع أنه لا يحتج بقول الصحابي
  81. العبرة في مقام التقرير هو صحة الدليل، وفي مقام المناظرة تسليم الخصم ولا يلزم صحة الدليل
  82. المبحث السادس: تحريم ختان الإناث
  83. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  84. الفطرة فطرتان فطرة تتعلق بالقلب وتزكي الروح، وفطرة تتعلق بالجسد وتطهر البدن
  85. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  86. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  87. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  88. الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، الكلام عنها قليل، ومحلها عند التعارض
  89. من المهم الرجوع إلى كلام الشخص حتى يتبين المعنى ولا ينسب إليه مالم يرده
  90. المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن
  91. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  92. مراسيل ابن المسيب أصح المراسيل، ومراسيل النخعي عن ابن مسعود أقوى من مسانيده
  93. المطلب الثاني: القائلون بجواز قراءة الجنب القرآن من المعاصرين: أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين
  94. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  95. ابن عبدالبر من أساطين الوفاق والخلاف وأطواد الأصول والفروع وله نظر خاص في الشذوذ
  96. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  97. قاعدة ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم لاتعارض قاعدة قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فالأولى للأقوال والأخرى للأفعال
  98. الخروج من الخلاف القوي متفق على استحبابه إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر
  99. المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة
  100. الفقهاء يفرقون بين الخف والجورب، وورد عن أنس بن مالك تسمية الجورب خفا
  101. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  102. لم أقف على عالم معين يصرح بجواز المسح على النعلين إلا الألباني والدبيان من المعاصرين
  103. لم يختلف الصحابة في المسح على الجوربين واختلف فيه من بعدهم، وجوازه من مفردات الحنابلة، ولعل الخلاف يعود إلى معنى الجورب الذي مسح عليه الصحابة
  104. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  105. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  106. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  107. المبحث التاسع: جواز حلق اللحية
  108. الفقهاء أكثر تحديدا لمعنى العذار من أهل اللغة
  109. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  110. الذقن مجمع اللحيين، والذقن بالكسر هو الشيخ
  111. اتفق العلماء على عدم تحريم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية والخلاف بدأ من المعاصرين
  112. المطلب الثاني: القائلون بجواز حلق اللحية من المعاصرين
  113. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  114. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  115. دلالة الاقتران قرينة تقوى وخاصة في عطف المفردات، وتضعف وخاصة في عطف الجمل
  116. فرق أكثر العلماء بين حف الشارب وإعفاء اللحية فالأول مستحب والثاني واجب، مع أن الأمر فيهما واحد؛ لأن ترك الشارب ليس فيه عمل بخلاف حلق اللحية ففيه عمل وكسب
  117. في الشريعة هناك ماشرع لعلة وبقي الحكم مع زوالها كالرمل في الطواف
  118. بعض العلة لايثبت بها الحكم، والحكم المعلل بعدة علل لاينتفي الحكم بانتفاء بعضها
  119. ما كان عليه السلف لا يترك من أجل أن الكفار تفعله ولا يقال فيه تشبه بهم
  120. فرق بين الشبه والتشبه، فالشيب من تركه فهو مشابه للكفار ولم يتشبه، ولذلك لم يجب تغييره مع الأمر بتغييره، لما ذكر من معنى، ولأنه ورد أن النبي ﷺ لم يخضب، وللإجماع
  121. مدرسة التجديد إنكارها للإجماع أو تشكيكها فيه يعد من الملامح الرئيسية لها
  122. المقدم من كتب النووي عند الشافعية: التحقيق فالمجموع فالتنقيح ثم الروضة فالمنهاج وفتاويه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه
  123. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  124. القبضة من المقادير التي يقدر بها في مواضع يسيرة من الفقه كاللحية وبعض مواضع الإطعام
  125. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  126. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  127. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  128. عنعنة أبي الزبير المكي عن جابر جاءت في صحيح مسلم في أكثر من (١٣٠) موضعا وأكثرها من غير طريق الليث ولم يتعقبه الدراقطني، فالإعلال بذلك مطلقا غير وجيه
  129. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  130. شعبة ومالك والقطان وابن مهدي إذا رووا عن رجل= وصف بكونه ثقة عندهم؛ لأنهم لايروون إلا عن ثقة، وطائفة غيرهم وصفوا بذلك أيضا.
  131. تفسير الرواي إذا كان يحتمله اللفظ أولى من تأويل غيره
  132. التفث غريب على أهل العربية ويعرفونه من خلال تفسير القرآن، كما ذكر الزجاج وغيره
  133. لما مات العبادلة صار الفقه في الأمصار إلى الموالي: عطاء في مكة، وطاوس في اليمن، وإبراهيم في الكوفة، وابن المسيب في المدينة، والحسن في البصرة، ومكحول في الشام
  134. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  135. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  136. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  137. قال ابن سيرين: (النقاب محدث) ومراده النقاب الذي فيه إبداء المحاجر مع العينين
  138. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  139. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  140. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  141. نهي المحرمة عن النقاب لايعني كشف الوجه، كما أن نهي المحرم عن السراويل لايعني التعري
  142. حادثة أمام القاضي، قال القاضي بعدها: يكتب هذا في مكارم الأخلاق
  143. المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس
  144. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  145. الترخيص في استعمال الممتهن من الصور لا يلزم منه جواز تصويرها
  146. أغرب أبوعبدالله القرطبي فحرم تصوير كل شيء، وروي عن مجاهد تحريم الشجر المثمر، وحكاه الصنعاني عنه وذهب إلى أن التحريم يشمل مالا يثمر أيضا، ولم يتابع عليه.
  147. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  148. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  149. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  150. العلة المستنبطة إن عادت على النص بالإبطال فهي مردودة
  151. المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة
  152. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  153. قول الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم) جعله بعض العلماء إجماعا
  154. أول من انتصر لوضع اليدين على الصدر في الصلاة وأنه السنة لا غير محمد بن عبدالهادي السندي (ت ١١٣٨) في حاشيته على ابن ماجه، ثم تبعه بعض المتأخرين والمعاصرين
  155. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  156. صاحب عون المعبود وصاحب تحفة الأحوذي عندهما تأثر كثير بالشوكاني
  157. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  158. الإمام أحمد يكره وضع الكفين عند الصدر في الصلاة
  159. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  160. الذي ينص عليه الرافعي والنووي يكون معتمدا عند الشافعية
  161. الإمام أحمد إذا روى حديثا في المسند ولم يصرح بخلافه فالظاهر أنه لايخالفه، بمعنى أنه يمكن اعتباره مذهبا له. كما ذكر ابن مفلح
  162. الزيادات على متون الصحيحين تستدعي التروي
  163. المنكر والشاذ لا يعتبر فيهما بالشواهد؛ لأنهما تبين خطؤهما ولا يمكن أن يتقوى الخطأ، و (المنكر أبدا منكر) كما قال أحمد، يعني: لا يتقوى بالطرق وإن كثرت
  164. المبحث الرابع: بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع
  165. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  166. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  167. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  168. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  169. ابن البرهان الظاهري يوجب القبض بعد الركوع وهو مقابل لقول الألباني ببدعيته وكلاهما خطأ
  170. تحصيل مذهب السلف بالفهم دون النقل عنهم يجرئ أهل البدع أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف، كما ذكر ابن تيمية، وهو من أسباب توسع بعض المعاصرين بالتبديع
  171. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  172. الصلاة بمعنى الرحمة عليه كثير من العلماء وضعفه ابن القيم من خمسة عشر وجها، وقوى أن صلاة الله تعني: ثناؤه عليه
  173. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  174. القول بوجوب الصلاة على الآل في الصلاة وجه شاذ عند الشافعية
  175. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  176. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  177. حديث ابن مسعود في التشهد هو أصح الأحاديث باتفاق المحدثين، والعمل عليه عند أكثر العلماء
  178. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  179. أكثر الصحابة والتابعين على تشهد ابن مسعود وبه أخذ أحمد وأبوحنيفة، وأخذ مالك بحديث عمر، وأخذ الشافعي بحديث ابن عباس، وكل مجزئ عندهم والخلاف في التفضيل
  180. يتكرر من الفقهاء الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على عدم وجوب مالم يذكر فيه وفصل في ذلك ابن دقيق ثم الشوكاني
  181. الجوهري صاحب كتاب النوادر لم يجد محقق الكتاب له ترجمة، واجتهدت في ترجمته فهو يعرف بابن بنت نعيم وله ترجمة في تاريخ الإسلام
  182. بعض النقول الإجماعية يظهر فيها التوافق فأنقلها عن جميع من نقلها مالم يصرح بنقله عن غيره، فأكتفي بالأصل وأشير أحيانا إلى الناقل إن كان فيه فائدة
  183. البيهقي قد يحتج بآثار لو احتج بها غيره لضعفها ونقدها. كما ذكر ابن تيمية
  184. بين الأئمة: الشافعي وأحمد وإسحاق رابطة واجتماع في الزمن وفي الأصول
  185. يقول إسحاق: الصلاة من أولها إلى آخرها واجبة. وأنكر الإمام أحمد أن يسمى شيئا من أفعال وأقوال الصلاة سنة. وهذا ليس على ظاهره المتبادر
  186. البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم يأخذون العلم والفقه عن أحمد وإسحاق. ذكره ابن تيمية
  187. علو كعب الطبري وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم ممن قطع بتفرد الشافعي في مسألة على من أثبت سلفا له كابن القيم وابن كثير، وتقدمهم في معرفة الوفاق والخلاف
  188. (وفي الاستدلال لوجوبها خفاء) قاله النووي، ويعني: الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة.
  189. المبحث السادس: وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة
  190. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  191. فرق بين اعتداد المسبوق بالركعة الزائدة واعتداد غير المسبوق، فالأول في اعتداده بالزيادة خلاف، والثاني لاخلاف أنه لايعتد بالزيادة العالم المتيقن بعدم موجب الزيادة
  192. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  193. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  194. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  195. عدم العلم بالخلاف من صيغ الإجماع ويستعمله بعضهم تورعا من القطع، وفي "الإقناع في مسائل الإجماع" أكثر من (١٢٠) موضعا فيها نقل لاستعمال هذه الصيغة
  196. المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو
  197. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  198. خمسة أحاديث عليها الاعتماد في أحكام سجود السهود
  199. مالك وأحمد سلكا مسلك الجمع بين أحاديث السهو والعمل بكل ما ورد، و أبوحنيفة والشافعي سلكا مسلك الترجيح
  200. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
التالي من الفهرس