الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات — المؤلف: علي الرميحي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المقدمة
- الخلاف السائغ يكون في غير المسائل الإجماعية ومخالفة النصوص الصريحة
- الواجب دفن المقالة الشاذة مالم يخف الاغترار بها فيذكرها مع بيان ضعفها
- ماعلم بالاضطرار لا يلزم دفع القدح فيه التفصيل
- أهمية الموضوع: تظهر في النقاط الآتية
- أسباب اختيار الموضوع
- الدراسات السابقة
- منهج البحث وطريقته
- التمهيد
- المطلب الأول: المراد بالآراء
- المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة
- المطلب الثالث: المراد بالشذوذ
- التعريف المختار للشذوذ الفقهي: الاجتهاد المخالف للنص الصحيح أو الإجماع الثابت
- إهدار القول المعارض للإجماع إذا لم نتبين من صحته أولى من إهدار الإجماع
- التحقق مما ينسب لغير الأئمة الأربعة يتأكد لعدم وجود من يضبط مذاهبهم
- الحكم بالشذوذ إذا تبين خلافه من أسبابه: ظن مخالفة الإجماع أو عدم اعتبار خلاف الواحد
- المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة
- المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ
- المطلب السادس: خطر الشذوذ، وموقف المسلم من الشذوذات
- الموقف من الشذوذات: عدم اعتمادها أو نشرها إلا لبيان ضعفها، مع العدل مع صاحبها
- الرابط بين الظاهرية والمدرسة العصرانية عدم اعتبار الإجماع أو الاضطراب في ذلك
- أهم أسباب الشذوذ: عدم اعتبار الإجماع أو الاضطراب في اعتباره
- المطلب السابع: أسباب الشذوذ الفقهي عند المعاصرين.
- عدم الاحتجاج بالإجماع زلة لا تعرف إلا عند بعض المبتدعة
- الفصل الأول: الآراء في الطهارة
- المبحث الأول: جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة، وأنها لاتنجس إلا بالتغير
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- قد يطلق على داود الظاهري: القياسي لنفيه القياس، كما يسمى القدرية بذلك لنفيهم القدر
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الإجماع يقدم على النص والقياس؛ لقطعيته وعدم تطرق النسخ والتأويل إليه
- الصحابة إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة بالاتفاق، وينظر لأحدها مرجحا آخر
- المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بالوجوب من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- أكثر العلماء على أنه لافرض للوضوء إلا ماذكره الله في آية الوضوء
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- عامة العلماء على أن غسل الكفين من نوم الليل والنهار وأنه على الاستحباب، وأوجبه أحمد وخصه بالليل
- إذا قال الدارقطني عن الحديث بأنه حسن فقد يقصد به الغرابة أو النكارة
- المبحث الثالث: طهارة الخمر
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- حديث: "كل مسكر خمر" أخرجه مسلم، وطعن فيه بعض الحنفية وطعنهم فيه مردود
- آثار الخلاف بين الجمهور والحنفية في معنى الخمر
- المطلب الثاني: القائلون بطهارة الخمر من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير مقبولة مع أنه لم يلقه واعتمدها البخاري
- اختلفوا في تقدير اليسير من النجس المعفو عنه مع اتفاقهم على العفو عن أثر الاستجمار وعلى عدم العفو عما زاد على قدر الدرهم
- التعبير عن خمر الآخرة بأنه شراب طهور دليل على نجاسة خمر الدنيا، وهو استدلال لطيف
- المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- مطابقة كلام صديق حسن خان للشوكاني وكأن كتابته نسخة أخرى منه
- المطلب الثاني: القائلون بطهارة الدم الكثير من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- قواعد الضمائر ثلاث والمقدم منها عند التنازع المتحدث عنه ثم توحيد مرجع الضمائر ثم أقرب مذكور وهو الأصل عند عدم التنازع
- خطأ في المطبوع من الفروع أورث إشكالا لبعض المعاصرين بما ظن فيه مخالفة الإجماع
- البراءة الأصلية آخر مدار الفتوى عند عدم الدليل، وتوسع فيها الظاهرية
- (مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم) أول من رأيته يستدل به على طهارة الدم ابن عثيمين، والأثر بين نظر العلماء في صحيح البخاري ولم يفهموا منه ذلك
- محمد بن إسحاق أحاديثه في السير صحيحة، وفي الأحكام دون ذلك، فإن صرح بالتحديث فيها فهي حسنة وقد ترد إن تفرد أو جاء بما ينكر
- الذكر المجرد للراوي في الثقات لابن حبان لا يفيد توثيقا؛ لأنه يدخل فيهم فيهم مجهول الحال
- في الجواب عن استدلالات من ذهب إلى طهارة الدم ما يشبه القواعد لرد ما يماثلها
- لا يعرف من قرر القول بطهارة الدم الكثير قبل الشوكاني، وسبب خلافه عدم احتجاجه بالإجماع
- المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة عند ابن تيمية لعله من أجل حاجة التداوي
- اللباس أوسع من الآنية و الاستعمال للذهب والفضة
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- مذهب ابن حزم في زيادة الثقة أن الحكم للمعنى الأعم وإن كان أقل في اللفظ، والمشهور في هذا الباب هو الزيادة اللفظية، مع أن أئمة الفن لا يطلقون قبول الزيادة
- الشافعية ينقلون عن داود الظاهري، وقد كان داود شافعيا وهو مذكور في طبقاتهم
- إطلاق الكراهة مرادا بها التحريم كثير في كلام السلف
- عادة البيهقي في كتبه الاقتصار على الثابت أو تمييز مالا يصح كما نص على ذلك
- خلاف داود فيه خلاف وأعدل الأقوال أنه إن انفرد بشيء فقوله هدر، وإن سبقه صاحب أو تابع فهو خلاف معتبر
- الجري على الغالب في النصوص الشرعية من موانع اعتبار مفهوم المخالفة
- جلجل الفضة الذي فيه شعرات عند أم سلمة. في عزوه إلى البخاري إشكال
- جلجل أم سلمة أول من رأيته يستشهد به على جواز استعمال الفضة الشوكاني مع أنه لا يحتج بقول الصحابي
- العبرة في مقام التقرير هو صحة الدليل، وفي مقام المناظرة تسليم الخصم ولا يلزم صحة الدليل
- المبحث السادس: تحريم ختان الإناث
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- الفطرة فطرتان فطرة تتعلق بالقلب وتزكي الروح، وفطرة تتعلق بالجسد وتطهر البدن
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، الكلام عنها قليل، ومحلها عند التعارض
- من المهم الرجوع إلى كلام الشخص حتى يتبين المعنى ولا ينسب إليه مالم يرده
- المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- مراسيل ابن المسيب أصح المراسيل، ومراسيل النخعي عن ابن مسعود أقوى من مسانيده
- المطلب الثاني: القائلون بجواز قراءة الجنب القرآن من المعاصرين: أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- ابن عبدالبر من أساطين الوفاق والخلاف وأطواد الأصول والفروع وله نظر خاص في الشذوذ
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- قاعدة ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم لاتعارض قاعدة قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فالأولى للأقوال والأخرى للأفعال
- الخروج من الخلاف القوي متفق على استحبابه إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر
- المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة
- الفقهاء يفرقون بين الخف والجورب، وورد عن أنس بن مالك تسمية الجورب خفا
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- لم أقف على عالم معين يصرح بجواز المسح على النعلين إلا الألباني والدبيان من المعاصرين
- لم يختلف الصحابة في المسح على الجوربين واختلف فيه من بعدهم، وجوازه من مفردات الحنابلة، ولعل الخلاف يعود إلى معنى الجورب الذي مسح عليه الصحابة
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- المبحث التاسع: جواز حلق اللحية
- الفقهاء أكثر تحديدا لمعنى العذار من أهل اللغة
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- الذقن مجمع اللحيين، والذقن بالكسر هو الشيخ
- اتفق العلماء على عدم تحريم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية والخلاف بدأ من المعاصرين
- المطلب الثاني: القائلون بجواز حلق اللحية من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- دلالة الاقتران قرينة تقوى وخاصة في عطف المفردات، وتضعف وخاصة في عطف الجمل
- فرق أكثر العلماء بين حف الشارب وإعفاء اللحية فالأول مستحب والثاني واجب، مع أن الأمر فيهما واحد؛ لأن ترك الشارب ليس فيه عمل بخلاف حلق اللحية ففيه عمل وكسب
- في الشريعة هناك ماشرع لعلة وبقي الحكم مع زوالها كالرمل في الطواف
- بعض العلة لايثبت بها الحكم، والحكم المعلل بعدة علل لاينتفي الحكم بانتفاء بعضها
- ما كان عليه السلف لا يترك من أجل أن الكفار تفعله ولا يقال فيه تشبه بهم
- فرق بين الشبه والتشبه، فالشيب من تركه فهو مشابه للكفار ولم يتشبه، ولذلك لم يجب تغييره مع الأمر بتغييره، لما ذكر من معنى، ولأنه ورد أن النبي ﷺ لم يخضب، وللإجماع
- مدرسة التجديد إنكارها للإجماع أو تشكيكها فيه يعد من الملامح الرئيسية لها
- المقدم من كتب النووي عند الشافعية: التحقيق فالمجموع فالتنقيح ثم الروضة فالمنهاج وفتاويه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه
- المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
- القبضة من المقادير التي يقدر بها في مواضع يسيرة من الفقه كاللحية وبعض مواضع الإطعام
- المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- عنعنة أبي الزبير المكي عن جابر جاءت في صحيح مسلم في أكثر من (١٣٠) موضعا وأكثرها من غير طريق الليث ولم يتعقبه الدراقطني، فالإعلال بذلك مطلقا غير وجيه
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- شعبة ومالك والقطان وابن مهدي إذا رووا عن رجل= وصف بكونه ثقة عندهم؛ لأنهم لايروون إلا عن ثقة، وطائفة غيرهم وصفوا بذلك أيضا.
- تفسير الرواي إذا كان يحتمله اللفظ أولى من تأويل غيره
- التفث غريب على أهل العربية ويعرفونه من خلال تفسير القرآن، كما ذكر الزجاج وغيره
- لما مات العبادلة صار الفقه في الأمصار إلى الموالي: عطاء في مكة، وطاوس في اليمن، وإبراهيم في الكوفة، وابن المسيب في المدينة، والحسن في البصرة، ومكحول في الشام
- الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
- المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- قال ابن سيرين: (النقاب محدث) ومراده النقاب الذي فيه إبداء المحاجر مع العينين
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- نهي المحرمة عن النقاب لايعني كشف الوجه، كما أن نهي المحرم عن السراويل لايعني التعري
- حادثة أمام القاضي، قال القاضي بعدها: يكتب هذا في مكارم الأخلاق
- المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- الترخيص في استعمال الممتهن من الصور لا يلزم منه جواز تصويرها
- أغرب أبوعبدالله القرطبي فحرم تصوير كل شيء، وروي عن مجاهد تحريم الشجر المثمر، وحكاه الصنعاني عنه وذهب إلى أن التحريم يشمل مالا يثمر أيضا، ولم يتابع عليه.
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- العلة المستنبطة إن عادت على النص بالإبطال فهي مردودة
- المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- قول الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم) جعله بعض العلماء إجماعا
- أول من انتصر لوضع اليدين على الصدر في الصلاة وأنه السنة لا غير محمد بن عبدالهادي السندي (ت ١١٣٨) في حاشيته على ابن ماجه، ثم تبعه بعض المتأخرين والمعاصرين
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- صاحب عون المعبود وصاحب تحفة الأحوذي عندهما تأثر كثير بالشوكاني
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- الإمام أحمد يكره وضع الكفين عند الصدر في الصلاة
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الذي ينص عليه الرافعي والنووي يكون معتمدا عند الشافعية
- الإمام أحمد إذا روى حديثا في المسند ولم يصرح بخلافه فالظاهر أنه لايخالفه، بمعنى أنه يمكن اعتباره مذهبا له. كما ذكر ابن مفلح
- الزيادات على متون الصحيحين تستدعي التروي
- المنكر والشاذ لا يعتبر فيهما بالشواهد؛ لأنهما تبين خطؤهما ولا يمكن أن يتقوى الخطأ، و (المنكر أبدا منكر) كما قال أحمد، يعني: لا يتقوى بالطرق وإن كثرت
- المبحث الرابع: بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- ابن البرهان الظاهري يوجب القبض بعد الركوع وهو مقابل لقول الألباني ببدعيته وكلاهما خطأ
- تحصيل مذهب السلف بالفهم دون النقل عنهم يجرئ أهل البدع أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف، كما ذكر ابن تيمية، وهو من أسباب توسع بعض المعاصرين بالتبديع
- المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
- الصلاة بمعنى الرحمة عليه كثير من العلماء وضعفه ابن القيم من خمسة عشر وجها، وقوى أن صلاة الله تعني: ثناؤه عليه
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- القول بوجوب الصلاة على الآل في الصلاة وجه شاذ عند الشافعية
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- حديث ابن مسعود في التشهد هو أصح الأحاديث باتفاق المحدثين، والعمل عليه عند أكثر العلماء
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- أكثر الصحابة والتابعين على تشهد ابن مسعود وبه أخذ أحمد وأبوحنيفة، وأخذ مالك بحديث عمر، وأخذ الشافعي بحديث ابن عباس، وكل مجزئ عندهم والخلاف في التفضيل
- يتكرر من الفقهاء الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على عدم وجوب مالم يذكر فيه وفصل في ذلك ابن دقيق ثم الشوكاني
- الجوهري صاحب كتاب النوادر لم يجد محقق الكتاب له ترجمة، واجتهدت في ترجمته فهو يعرف بابن بنت نعيم وله ترجمة في تاريخ الإسلام
- بعض النقول الإجماعية يظهر فيها التوافق فأنقلها عن جميع من نقلها مالم يصرح بنقله عن غيره، فأكتفي بالأصل وأشير أحيانا إلى الناقل إن كان فيه فائدة
- البيهقي قد يحتج بآثار لو احتج بها غيره لضعفها ونقدها. كما ذكر ابن تيمية
- بين الأئمة: الشافعي وأحمد وإسحاق رابطة واجتماع في الزمن وفي الأصول
- يقول إسحاق: الصلاة من أولها إلى آخرها واجبة. وأنكر الإمام أحمد أن يسمى شيئا من أفعال وأقوال الصلاة سنة. وهذا ليس على ظاهره المتبادر
- البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم يأخذون العلم والفقه عن أحمد وإسحاق. ذكره ابن تيمية
- علو كعب الطبري وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم ممن قطع بتفرد الشافعي في مسألة على من أثبت سلفا له كابن القيم وابن كثير، وتقدمهم في معرفة الوفاق والخلاف
- (وفي الاستدلال لوجوبها خفاء) قاله النووي، ويعني: الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة.
- المبحث السادس: وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- فرق بين اعتداد المسبوق بالركعة الزائدة واعتداد غير المسبوق، فالأول في اعتداده بالزيادة خلاف، والثاني لاخلاف أنه لايعتد بالزيادة العالم المتيقن بعدم موجب الزيادة
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- عدم العلم بالخلاف من صيغ الإجماع ويستعمله بعضهم تورعا من القطع، وفي "الإقناع في مسائل الإجماع" أكثر من (١٢٠) موضعا فيها نقل لاستعمال هذه الصيغة
- المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- خمسة أحاديث عليها الاعتماد في أحكام سجود السهود
- مالك وأحمد سلكا مسلك الجمع بين أحاديث السهو والعمل بكل ما ورد، و أبوحنيفة والشافعي سلكا مسلك الترجيح
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين