السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب ميراث الدم والعقل
- باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار
- باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
- جماع أبواب القصاص بالسيف
- باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه
- باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به
- باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام
- باب ما روي في عمد الصبي
- باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه
- باب القصاص بغير السيف
- باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة
- جماع أبواب القصاص فيما دون النفس
- باب ما لا قصاص فيه
- باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع
- باب الرجل يموت في قصاص الجرح
- كتاب الديات
- باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد
- باب صفة الستين التي مع الأربعين
- باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
- باب تنجيم الدية
- باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
- باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص، وأنها حالة في مال القاتل
- جماع أبواب أسنان إبل الخطأ، وتقويمها، وديات النفوس والجراح، وغيرها
- باب دية النفس
- باب أسنان الإبل في الخطأ
- باب من قال: هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف
- باب من قال: هي أخماس، وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون
- باب أعواز الإبل
- باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين
- باب ما روي فيه عن عمر، وعثمان ﵄ سوى ما مضى
- جماع أبواب الديات فيما دون النفس
- باب أرش الموضحة
- باب الهاشمة
- باب المنقلة
- باب المأمومة
- باب ما دون الموضحة من الشجاج
- باب تفسير الشجاج ومدارجها
- باب الجائفة
- باب الأذنين
- باب السمع
- باب ذهاب العقل من الجناية
- باب دية العينين
- باب ما جاء في نقص البصر
- باب دية أشفار العينين
- باب دية الأنف
- باب دية الشفتين
- باب دية اللسان
- باب دية الأسنان
- باب: الأسنان كلها سواء
- باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها
- باب دية اليدين والرجلين والأصابع
- باب: الأصابع كلها سواء
- باب الصحيح يصيب عين الأعور، والأعور يصيب عين الصحيح
- باب ما جاء في كسر الصلب
- باب ما جاء في دية المرأة
- باب ما جاء في جراح المرأة
- باب حلمتي الثديين
- باب دية الذكر والأنثيين
- باب اجتماع الجراحات
- باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء
- باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس
- باب ما جاء في الترقوة والضلع
- باب ما جاء في كسر الذراع والساق
- باب دية أهل الذمة
- باب جراحة العبد
- باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
- باب جناية الغلام يكون للفقراء
- باب العاقلة
- باب: من العاقلة التي تغرم؟
- باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
- باب ما جاء في عقل الفقير
- باب ما تحمل العاقلة
- باب تنجيم الدية على العاقلة
- باب: لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه
- باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
- باب دية الجنين
- باب من قال: في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، أو كذا وكذا من الشاء، وليس بمحفوظ
- باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك
- باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء
- باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه، لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى
- كتاب القسامة
- باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
- باب ما روي في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح
- باب ما جاء في القتل بالقسامة
- باب ترك القود بالقسامة
- باب ما جاء في قسامة الجاهلية
- باب
- جماع أبواب كفارة القتل
- باب ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ
- باب المسلمين يقتلون مسلما خطأ في قتال المشركين في غير دار الحرب، أو مريدين له بعينه يحسبونه من العدو
- باب الكفارة في قتل العمد
- باب ما جاء في إثم من قتل ذميا بغير جرم يوجب القتل
- باب لا يرث القاتل
- باب ميراث الدية
- باب الشهادة على الجناية
- جماع أبواب الحكم في الساحر
- باب من قال: السحر له حقيقة
- باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح
- باب قبول توبة الساحر، وحقن دمه بتوبته
- باب من لا يكون سحره كفرا ولم يقتل به أحدا لم يقتل
- باب ما جاء في النهي عن الكهانة وإتيان الكاهن
- باب ما جاء في كراهية اقتباس علم النجوم
- باب العيافة والطيرة والطرق
- باب ما جاء فيمن تطبب بغير علم فأصاب نفسا فما دونها
- كتاب قتال أهل البغي
- جماع أبواب الرعاة
- باب الأئمة من قريش
- باب لا يصلح إمامان في عصر واحد
- باب كيفية البيعة
- باب: كيف يبايع النساء؟
- باب ما جاء في بيعة الصغير
- باب الاستخلاف
- باب من جعل الأمر شورى بين المستصلحين له
- باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلا للخلافة بعده
- باب جواز تولية الإمام من ينوب عنه، وإن لم يكن قرشيا
- باب السمع والطاعة للإمام ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية
- باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة
- باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه، وإنكار المنكر من أموره بقلبه، وترك الخروج عليه
- باب إثم الغادر للبر والفاجر
- باب ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط، والنصح للرعية، والرحمة بهم، والشفقة عليهم، والعفو عنهم ما لم يكن حدا
- باب فضل الإمام العادل
- باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وما على الرعية من إكرام السلطان المقسط
- باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
- باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره
- باب ما على من رفع إلى السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غير جناية
- باب ما على السلطان من منع الناس عن النميمة، وترك الأخذ بقول النمام
- باب ما في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر
- باب ما على السلطان من إكرام وجوه الناس
- باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج
- باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام
- باب من قال: لا تباعة في الجراح والدماء، وما فات من الأموال في قتال أهل البغي
- باب ما جاء في قتال الضرب الأول من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا، ثم يؤمروا بالعود، ثم يؤذنوا بالحرب
- باب أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم، ولم يقتل أسيرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يستمتع بشيء من أموالهم
- باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين على التأويل، أو جماعة غير ممتنعين يقتلون واحدا كان عليهم القصاص
- باب من قال في المرتدين يقتلون مسلما في القتال وهم ممتنعون، ثم تابوا لم يتبعوا بدم
- باب من قال: يتبعون بالدم
- باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم
- باب الخوارج يعتزلون جماعة الناس، ويقتلون واليهم من جهة الإمام العادل قبل أن ينصبوا إماما، ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه، كان في ذلك عليهم القصاص
- باب أهل البغي إذا غلبوا على بلد، وأخذوا صدقات أهلها، وأقاموا عليهم الحدود، لم تعد عليهم
- باب المقتول من أهل البغي يغسل ويصلي عليه
- باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغي في المعترك شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه في أحد القولين
- باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمة من أهل البغي
- باب العادل يقتل الباغي، أو الباغي يقتل العادل وهو وارثه لم يرثه، ويرثه غير القاتل من ورثته
- باب من أريد ماله أو أهله أو دمه أو دينه فقاتل فقتل فهو شهيد
- باب الخلاف في قتال أهل البغي
- باب النهي عن القتال في الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من أن يكون قتالا في الفرقة
- باب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حرا كان أو عبدا
- كتاب المرتد
- باب قتل من ارتد عن الإسلام
- باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره
- باب الإقرار بالإيمان
- باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة
- باب العبد يرتد
- باب من قال في المرتد: يستتاب مكانه، فإن تاب وإلا قتل
- باب من قال: يحبس ثلاثة أيام
- باب من قال: يستتاب ثلاث مرات، فإن عاد قتل
- باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة
- باب ما جاء في سبي ذرية المرتدين
- باب المكره على الردة
- كتاب الحدود
- باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
- باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
- باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
- باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
- باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن
- باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
- باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
- باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه
- باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
- باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود
- باب من اعتبر حضور الإمام والشهود، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم
- باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
- باب ما جاء في نفي البكر
- باب ما جاء في نفي المخنثين
- باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها
- باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
- باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك
- باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة
- باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف، ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط، ولا في أسباب التلف
- باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
- باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
- باب الشهود في الزنا
- باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا
- باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما
- باب ما جاء في حد اللوطي
- باب من أتى بهيمة
- باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
- باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود
- باب من زنى بامرأة مستكرهة
- باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج، أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح، مع العلم بالتحريم
- باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
- باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
- باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
- باب ما جاء في حد المماليك
- باب ما جاء في نفي الرقيق
- باب حد الرجل أمته إذا زنت
- باب ما جاء في حد الذميين
- باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد ﷺ دون ما في كتبهم بدليل الآيات التي كتبناها