السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب من قال: أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى
- باب من قال طالق يريد به غير الفراق
- باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق
- باب من قال في الكنايات إنها ثلاث
- باب ما جاء في التخيير
- باب ما جاء في التمليك
- باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق
- باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه
- باب من قال لامرأته أنت علي حرام
- باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا
- باب من قال: مالي علي حرام لا يريد جواريه
- باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها
- باب الطلاق بالوقت والفعل
- باب ما جاء في طلاق المكره
- باب ما يكون إكراها
- باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ، ولا طلاق المعتوه حتى يفيق
- باب من قال: يجوز طلاق السكران وعتقه
- باب من قال: لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
- باب طلاق العبد بغير إذن سيده
- باب الاستثناء في الطلاق، والعتق، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها
- باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت
- باب الشك في الطلاق ومن قال: لا تحرم إلا بيقين تحريم
- باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
- باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخوة في الإسلام
- باب ما يكره من ذلك
- كتاب الرجعة
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا﴾
- باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
- باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
- باب: الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
- باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر
- باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة
- باب نكاح المطلقة ثلاثا
- باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
- كتاب الإيلاء
- باب من قال: يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
- باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
- باب الفيئة الجماع إلا من عذر
- باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
- باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
- باب الإيلاء في الغضب
- كتاب الظهار
- باب سبب نزول آية الظهار
- باب لا ظهار في الأمة
- باب لا ظهار قبل نكاح
- باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة
- باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
- باب لا يقربها حتى يكفر
- باب عتق المؤمنة في الظهار
- باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت
- باب وصف الإسلام
- باب لا تجزي في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق
- باب من له الكفارة بالصيام
- باب من دخل في الصوم ثم أيسر
- باب من له الكفارة بالإطعام
- باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
- كتاب اللعان
- باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها الزنا أو يلتعن
- باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
- باب أين يكون اللعان
- باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
- باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
- باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده
- باب من ادعي إلى غير أبيه
- باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
- باب كيف اللعان
- باب اللعان على الحمل
- فصل في سؤال المرمي بالمرأة
- باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
- باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
- باب لا لعان ولا حد في التعريض
- باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
- باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين، والنكاح
- باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني
- كتاب العدد
- باب سبب نزول الآية في العدة
- جماع أبواب عدة المدخول بها
- باب ما جاء في قوله ﷿: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ومن قال: الأقراء الأطهار وما دل عليه من الآثار
- باب من قال الأقراء الحيض
- باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
- باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
- باب عدة من تباعد حيضها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
- باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
- باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة
- باب عدة الحامل المطلقة
- باب المرأة تضع سقطا
- باب الحيض على الحمل
- باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
- باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
- باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
- باب عدة الأمة
- باب عدة الوفاة
- باب عدة الحامل من الوفاة
- باب من قال: لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل
- باب مقام المطلقة في بيتها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأن لها الخروج في الموضع الذي استثنى الله تعالى من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر
- باب سكنى المتوفى عنها زوجها
- باب من قال: لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
- باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها
- باب الإحداد
- باب كيف الإحداد
- باب المعتدة تضطر إلى الكحل
- باب اجتماع العدتين
- باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
- باب ما جاء في أقل الحمل
- باب ما جاء في أكثر الحمل
- باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول
- باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
- باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته
- باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
- باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره
- باب استبراء أم الولد
- باب استبراء من ملك الأمة
- باب ما جاء في عدة المختلعة
- باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
- كتاب الرضاع
- باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
- باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
- باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
- باب رضاع الكبير
- باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
- باب شهادة النساء في الرضاع
- باب الرضخ عند الفصال
- باب ما ورد في اللبن يشبه عليه
- باب ما جاء في الغيلة
- باب ما ينهى عنه من ادغار الرضيع
- كتاب النفقات
- باب وجوب النفقة للزوجة
- باب فضل النفقة على الأهل
- باب حبس الرجل لأهله قوت سنة
- باب ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾
- باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
- باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
- باب من قال: لها النفقة
- جماع أبواب النفقة على الأقارب
- باب النفقة على الأولاد
- باب ما جاء في قول الله ﷿: وعلى الوارث مثل ذلك
- باب نفقة الأبوين
- باب من أحق منهما بحسن الصحبة
- باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة، فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج، وكانوا صغارا، فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما اختار
- باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته
- باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة
- جماع أبواب نفقة المماليك
- باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته
- باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه، وبين كسوته وكسوة رقيقه
- باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه أن يفعله
- باب لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه
- باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب
- باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب
- باب النهي عن كسب البغي
- باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم
- باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم
- باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد
- باب فضل المملوك إذا نصح
- باب ما ينادي به كل واحد منهما صاحبه
- باب التشديد على من خبب خادما على أهله
- باب نفقة الدواب
- باب ما جاء في حلب الماشية
- كتاب الجنايات
- جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
- باب أصل تحريم القتل في القرآن
- باب قتل الولدان
- باب تحريم القتل من السنة
- باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل، ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها
- باب التغليظ على من قتل نفسه
- باب إيجاب القصاص في العمد
- باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره
- باب قتل الرجل بالمرأة
- باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
- باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما جاء عن الصحابة في ذلك
- الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه
- الروايات فيه عن علي رضي الله عنه
- باب لا يقتل حر بعبد
- باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به
- باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت
- باب العبد يقتل الحر
- باب العبد يقتل العبد
- باب الرجل يقتل ابنه
- باب القود بين الرجال والنساء، وبين العبيد فيما دون النفس
- باب النفر يقتلون الرجل
- باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا
- باب من عليه القصاص في القتل وما دونه
- جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
- باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
- باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
- باب شبه العمد
- باب من سقى رجلا سما
- باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
- باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه
- باب ما جاء في أمر السيد عبده
- باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
- باب الخيار في القصاص
- باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
- باب من قتل بعد أخذه الدية
- باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
- باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح
- باب
- باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء