السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب: لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع
- باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما
- باب كتاب القاضي إلى القاضي، والقاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي
- باب ختم الكتاب
- باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
- باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب
- باب من بدأ بالمكتوب إليه، وكيف يكتب
- باب: كيف يكتب إلى أهل الكتاب
- باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا
- باب القاضي يحكم بشيء، فيشهد على نفسه بما حكم به
- باب القسمة
- باب ما جاء في أجر القسام
- باب ما لا يحتمل القسمة
- جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
- باب إنصاف القاضي في الحكم، وما يجب عليه من العدل فيه، لما في الظلم من عظيم الوزر، وكبير الإثم
- باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما
- باب القاضي لا ينهر الخصمين
- باب: القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه
- باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه
- باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه
- باب لا يقبل منه هدية
- باب التشديد في أخذ الرشوة، وفي إعطائها على إبطال حق
- باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه، أو ماله ظلما، أو يأخذ بها حقا
- باب: القاضي يقدم الناس الأول فالأول، فللأول حق السبق، والسبق أصل في الشريعة
- باب من دعي إلى حكم حاكم
- باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب
- باب: من أجاز القضاء على الغائب
- باب: ما يفعل بشاهد الزور
- باب من قال: للقاضي أن يقضي بعلمه
- باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
- باب القاضي لا يحكم لنفسه
- باب: ما جاء في التحكيم
- كتاب الشهادات
- باب الأمر بالإشهاد
- باب الاختيار في الإشهاد
- باب الشهادة في الزنا
- باب الشهادة في الطلاق، والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود
- باب: الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا، أو يقصد به المال
- باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له، والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا
- باب: شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة، وعيوب النساء
- باب ما جاء في عددهن
- باب شهادة القاذف
- باب: من قال: لا تقبل شهادته
- باب: شهادة المقطوع في السرقة
- باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
- باب وجوه العلم بالشهادة
- باب: ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
- باب: ما جاء في خير الشهداء
- باب: كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
- باب: ما على من دعي ليشهد
- باب: ولا يضار كاتب ولا شهيد
- باب: من رد شهادة العبيد ومن قبلها
- باب: من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
- باب: من رد شهادة أهل الذمة
- باب: ما جاء في قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾
- باب: من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين
- باب: لا يجوز شهادة غير عدل
- باب: من تحمل الشهادة وهو كافر، أو صبي أو عبد، ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعتق العبد، فقاموا بشهادتهم
- باب: القضاء باليمين مع الشاهد
- باب: تأكيد اليمين بالمكان
- باب: تأكيد اليمين بالزمان، والحلف على المصحف
- باب: التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها
- باب: ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا
- باب: كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
- باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم
- باب: ما جاء في قول الله ﷿: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن رضي بحكم الله ﷿ في ذلك
- باب: من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
- باب: اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
- باب: المدعي يستمهل ليأتي ببينة
- باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
- باب: النكول، ورد اليمين
- جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
- باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار
- باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به، لم تجز شهادته
- باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
- باب: من يظن به الكذب، وله مخرج منه، لم يلزمه اسم كذاب
- باب: من وعد غيره شيئا، ومن نيته أن يفي به، ثم وفى به، أو لم يف به لعذر، ومن وعد ومن نيته أن لا يفي به
- باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
- باب: من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
- باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
- باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالديه
- باب: ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
- باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء
- باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه، لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه لا يبصر الفتيا
- باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
- باب: الاختلاف في اللعب بالشطرنج
- باب: كراهية اللعب بالحمام
- باب: ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج، أو بغيرهما
- باب: شهادة أهل الأشربة
- باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته
- باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة، وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها
- باب: ما لا ينهى عنه من اللعب
- باب: ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن، ولا صلاة نافلة، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
- باب: ما جاء في اللعب بالبنات
- باب: ما جاء في المراجيح
- باب: ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها
- باب: الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه، ويأتي له، ويكون منسوبا إليه، مشهورا به معروفا، أو المرأة
- باب: الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك، ولا يأتي عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها
- باب: الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين، ويجمع عليهما ويغنيان
- باب: من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
- باب: لا بأس باستماع الحداء، ونشيد الأعراب، كثر أو قل
- باب: تحسين الصوت بالقرآن والذكر
- باب: البكاء عند قراءة القرآن
- باب: شهادة أهل العصبية
- باب شهادة الشعراء
- باب: الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان
- باب: ما جاء في إعطاء الشعراء
- باب: الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا
- باب: الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها
- باب: من شبب فلم يسم أحدا، لم ترد شهادته
- باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن
- باب: من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم، وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
- باب: من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
- باب: ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة
- باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة
- باب: ما جاء في " أكذب الناس: الصباغون والصواغون "
- باب: شهادة ولد الزنا
- باب: ما جاء في شهادة البدوي على القروي
- باب: ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر، وكانوا عدولا، فشهدوا بها
- باب: الشهادة على الشهادة
- باب: ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله
- باب: ما جاء في شهادة المختبئ
- باب: ما جاء في عدد شهود الفرع
- باب: الرجوع عن الشهادة
- باب: علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
- كتاب الدعوى والبينات
- باب: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
- باب: الرجلان يتنازعان المال، وما يتنازعان في يد أحدهما
- باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
- باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما، فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه
- باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما، ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة
- باب: من قال: لا يرجح في الشهود بكثرة العدد
- باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما معا، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
- باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
- باب: من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه.
- باب: الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه.
- باب: من رأى الحلف مع البينة.
- باب القافة ودعوى الولد.
- باب: الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وأن لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش، أو غيره.
- باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين.
- باب: من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة.
- باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين.
- باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه
- باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان
- باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه.
- كتاب العتق
- باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة
- باب: أي الرقاب أفضل.
- باب: فضل العتق في الصحة.
- باب: من أعتق من مملوكه شقصا.
- باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر.
- باب: من قال: يكون حرا يوم تكلم بالعتق.
- باب: من قال: يعتق بالقول ويدفع القيمة.
- باب: من أعتق شركا له في عبد وهو معسر.
- باب: حكم المعتق نصفه.
- باب: ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها.
- باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه.
- باب: من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته.
- باب: عتق العبيد لا يخرجون من الثلث.
- باب: إثبات استعمال القرعة
- باب: من يعتق بالملك.
- باب: من قال: لعبده: أنت حر على أن عليك مائة دينار، أو خدمة سنة، أو عمل كذا، فقبل العبد، أيعتق على ذلك؟
- كتاب الولاء
- باب: من أعتق مملوكا له
- باب: من والى رجلا أو أسلم على يديه
- باب: ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة.
- باب: ما جاء في علة حديث روي فيه، عن تميم الداري مرفوعا.
- باب: من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء.
- باب: من قال له عليه ولاء.
- باب: المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
- باب: من أعتق عبدا له سائبة
- باب: من استحب من السلف ﵃ التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا.
- باب: المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة، فأخذ الفضل عن أهل الفرائض
- باب: الولاء للكبر من عصبة المعتق، وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق، إذا كان قد مات المعتق.
- باب: من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء.
- باب الجد والأخ إذا اجتمعا.
- باب: لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن.
- باب: ما جاء في جر الولاء.
- باب: ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين، ثم يجيء سيده فيسلم.
- كتاب المدبر
- باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.
- باب: من قال: لا يباع المدبر.
- باب: المدبر من الثلث.
- باب: المدبر يجني فيباع في أرش جنايته، إلا أن يفديه سيده.
- باب: كتابة المدبر
- باب: وطء المدبرة.
- باب: ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
- باب: ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره.
- باب: ما جاء في تدبير الصبي ووصيته.
- كتاب المكاتب
- باب: ما يجوز كتابته من المماليك
- باب: ما جاء في تفسير قوله ﷿: إن علمتم فيهم خيرا
- باب: المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته
- باب: من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا، ومن قال: لا يجبر عليها، لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا، أو إباحة لا حتما
- باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين.
- باب: فضل من أعان مكاتبا في رقبته.
- باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثني أبي، ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي عن عائشة، ﵂ قالت: دخلت بريرة فقالت: "
- باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح
- باب: من قال: لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة: فإذا أديت هذا، أو نصفه فأنت حر.
- باب: من كاتب عبده، أو أمته على عرض موصوف، أو على عرض ونقد.