جارٍ فتح الكتاب…

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك
  2. باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
  3. باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك
  4. جماع أبواب العقيقة
  5. باب العقيقة سنة
  6. باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب
  7. باب ما يعق عن الغلام، وما يعق عن الجارية
  8. باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة
  9. باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدون
  10. باب لا يمس الصبي بشيء من دمها
  11. باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية
  12. باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة
  13. باب النهي عن القزع
  14. باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد
  15. باب تسمية المولود حين يولد وما جاء فيها أصح مما مضى
  16. باب ما يستحب أن يسمى به
  17. باب ما يكره أن يسمى به
  18. باب تغيير الاسم القبيح وتحويل الاسم إلى ما هو أحسن منه
  19. باب ما يكره أن يتكنى به
  20. باب من رأى الكراهة في الجمع بينهما
  21. باب ما جاء من الرخصة في الجمع بينهما
  22. باب من تكنى بأبي عيسى
  23. باب من تكنى وليس له ولد
  24. باب المرأة تكنى وليس لها ولد
  25. باب أقروا الطير على مكاناتها
  26. باب ما جاء في الفرع والعتيرة
  27. باب ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن
  28. جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
  29. باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
  30. باب ما جاء في الضبع والثعلب
  31. باب ما جاء في الأرنب
  32. باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب في غير ضرورة
  33. باب ما جاء في الضب
  34. باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض
  35. باب أكل لحوم الخيل
  36. باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل
  37. باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية
  38. باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها وهي الإبل التي يكون أكثر علفها العذرة، وأرواح العذرة توجد في عرقها وجررها
  39. باب ما جاء في الدجاج الذي يأكل النتن
  40. باب ما جاء في المصبورة
  41. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
  42. جماع أبواب كسب الحجام
  43. باب التنزيه عن كسب الحجام
  44. باب الرخصة في كسب الحجام
  45. باب ما جاء في فضل الحجامة على طريق الاختصار
  46. باب موضع الحجامة
  47. باب ما جاء في وقت الحجامة
  48. باب ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء
  49. باب ما جاء في إباحة قطع العروق والكي عند الحاجة
  50. باب ما جاء في إباحة التداوي
  51. باب ما جاء في الاحتماء
  52. باب أدوية النبي ﷺ سوى ما مضى في الباب قبله
  53. باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب
  54. باب إباحة الرقية بكتاب الله ﷿ وبما يعرف من ذكر الله
  55. باب التمائم
  56. باب النشرة
  57. باب الاستغسال للمعين
  58. جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
  59. باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
  60. باب من قال: لا يجوز بيع ما نجس منه
  61. باب من أباح الاستصباح به
  62. باب من منع الانتفاع به
  63. باب تحريم أكل السم القاتل
  64. باب ما جاء في أكل الترياق
  65. باب ما يحل من الميتة بالضرورة
  66. باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
  67. باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
  68. باب ما يحل للمضطر من مال الغير
  69. باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا، إن كان عنده
  70. باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
  71. باب النهي عن التداوي بالمسكر
  72. باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
  73. باب أكل الجبن
  74. باب ما يحل من الجبن، وما لا يحل
  75. باب ما جاء في الكبد والطحال
  76. باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت
  77. باب ما حرم على بني إسرائيل، ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
  78. باب ما حرم المشركون على أنفسهم
  79. باب استعمال أواني المشركين، والأكل من طعامهم
  80. باب ما جاء في أكل الطين، قد روي في تحريمه أحاديث لا يصح شيء منها
  81. باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب
  82. كتاب السبق والرمي
  83. باب التحريض على الرمي
  84. باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل
  85. باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
  86. باب ما جاء في المسابقة بالعدو
  87. باب ما جاء في المصارعة
  88. باب ما جاء في اللعب بالحمام
  89. باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
  90. باب الرجلين يستبقان بفرسيهما، ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل، كان ما أخرجاه له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله، وأخذ مال صاحبه
  91. باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز
  92. باب لا جلب ولا جنب في الرهان
  93. باب النهي عن التحريش بين البهائم
  94. باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل
  95. باب كراهية خصاء البهائم
  96. باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب
  97. كتاب الأيمان
  98. باب الحلف بالله ﷿، أو باسم من أسماء الله عز وجل
  99. باب أسماء الله ﷿ ثناؤه
  100. باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
  101. باب من حلف بغير الله، ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بملة غير الإسلام، أو بالأمانة
  102. باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة
  103. باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه
  104. باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
  105. باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة، أو لم يكن الحنث خيرا من البر
  106. باب ما جاء في اليمين الغموس
  107. باب ما جاء في قوله: أقسم، أو أقسمت
  108. باب ما جاء في إبرار المقسم
  109. باب من قال: لعمر الله
  110. باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك
  111. باب من قال: الله لأفعلن كذا، أو لم أفعل كذا، ينوي به يمينا
  112. باب من قال: وايم الله
  113. باب من قال: علي عهد الله يريد به يمينا
  114. باب من قال: علي نذر، ولم يسم شيئا
  115. باب الاستثناء في اليمين
  116. باب صلة الاستثناء باليمين
  117. باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت، أو أخذ نفس
  118. باب الحالف يستثني في نفسه
  119. باب لغو اليمين
  120. باب من حلف على شيء، وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذبا
  121. باب الكفارة بعد الحنث
  122. باب الكفارة قبل الحنث
  123. باب الإطعام في كفارة اليمين
  124. باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
  125. باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة، من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك
  126. باب ما يجوز في عتق الكفارات
  127. باب ما جاء في ولد الزنا
  128. باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
  129. باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
  130. باب التتابع في صوم الكفارة
  131. باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
  132. باب ما جاء فيمن حلف: ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم
  133. باب ما يقرب من الحنث، لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما
  134. باب من حلف: لا يأكل خبزا بأدم، فأكله بما يعد أدما في العادة، بما يصطبغ به، أو لا يصطبغ
  135. باب من حلف: لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابا
  136. باب من حلف: ما له مال، وله عرض، أو عقار أو حيوان
  137. باب من حلف: ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها، لم يحنث استدلالا بقوله ﷿ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
  138. باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب
  139. باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى
  140. باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
  141. باب من جعل شيئا من ماله صدقة، أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
  142. باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
  143. باب من نذر نذرا في معصية الله
  144. باب من جعل فيه كفارة يمين
  145. باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه، أو نفسه
  146. كتاب النذور
  147. باب الوفاء بالنذر
  148. باب ما يوفى به من النذور، وما لا يوفى
  149. باب ما يوفى به من نذور الجاهلية
  150. باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا، وإن لم يكن طاعة
  151. باب كراهية النذر
  152. باب من نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام
  153. باب ركوب من لم يقدر على المشي
  154. باب المشي فيما قدر عليه، والركوب فيما عجز عنه
  155. باب الهدي فيما ركب، واختلاف الروايات فيه
  156. باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب، والركوب فيما مشى، حتى يأتي به كما نذره
  157. باب من قال: يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر روي ذلك، عن عطاء بن أبي رباح
  158. باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
  159. باب من لم ير وجوبه بالنذر، أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه
  160. باب من نذر أن ينحر بمكة
  161. باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق
  162. باب من نذر هديا لم يسمه
  163. باب من قال: لله علي أن أصوم يوما سماه، فوافق يوم فطر أو أضحى
  164. باب نذر العمرة في شهر مسمى فيه، عن جابر من قوله
  165. باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به، فأسلم
  166. باب من مات وعليه نذر
  167. كتاب آداب القاضي
  168. باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
  169. باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس، ويصبر على أذاهم
  170. باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
  171. باب كراهية الإمارة، وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
  172. باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب
  173. باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس، لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر
  174. باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء، وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
  175. باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد
  176. باب التثبت في الحكم
  177. باب لا يقضي وهو غضبان
  178. باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
  179. باب القاضي يقضي في حال غضبه، فوافق الحق
  180. باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه
  181. باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا، غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة وفي معناه أثر، إسناده غير قوي
  182. باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز
  183. باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
  184. باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
  185. باب موضع المشاورة
  186. باب من يشاور
  187. باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، فإنه غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
  188. باب إثم من أفتى، أو قضى بالجهل
  189. باب: لا يولي الوالي امرأة، ولا فاسقا، ولا جاهلا أمر القضاء
  190. باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
  191. باب من اجتهد، ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه، رده على نفسه، وعلى غيره
  192. باب من اجتهد من الحكام، ثم تغير اجتهاده، أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يرد ما قضى به استدلالا بما مضى في خطأ القبلة في كتاب الصلاة
  193. باب وعظ القاضي الشهود، وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة، بما في شهادة الزور من كبير الإثم، وعظيم الوزر
  194. باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود ففي الناس بر وفاجر وأمين وخائن، وقد قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء
  195. باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
  196. باب عدد المزكين
  197. باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
  198. باب ما يقول في لفظ التعديل
  199. باب من يرجع إليه في السؤال، يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة
  200. باب اتخاذ الكتاب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس