السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك
- باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
- باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك
- جماع أبواب العقيقة
- باب العقيقة سنة
- باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب
- باب ما يعق عن الغلام، وما يعق عن الجارية
- باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة
- باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدون
- باب لا يمس الصبي بشيء من دمها
- باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية
- باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة
- باب النهي عن القزع
- باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد
- باب تسمية المولود حين يولد وما جاء فيها أصح مما مضى
- باب ما يستحب أن يسمى به
- باب ما يكره أن يسمى به
- باب تغيير الاسم القبيح وتحويل الاسم إلى ما هو أحسن منه
- باب ما يكره أن يتكنى به
- باب من رأى الكراهة في الجمع بينهما
- باب ما جاء من الرخصة في الجمع بينهما
- باب من تكنى بأبي عيسى
- باب من تكنى وليس له ولد
- باب المرأة تكنى وليس لها ولد
- باب أقروا الطير على مكاناتها
- باب ما جاء في الفرع والعتيرة
- باب ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن
- جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
- باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
- باب ما جاء في الضبع والثعلب
- باب ما جاء في الأرنب
- باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب في غير ضرورة
- باب ما جاء في الضب
- باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض
- باب أكل لحوم الخيل
- باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل
- باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية
- باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها وهي الإبل التي يكون أكثر علفها العذرة، وأرواح العذرة توجد في عرقها وجررها
- باب ما جاء في الدجاج الذي يأكل النتن
- باب ما جاء في المصبورة
- باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
- جماع أبواب كسب الحجام
- باب التنزيه عن كسب الحجام
- باب الرخصة في كسب الحجام
- باب ما جاء في فضل الحجامة على طريق الاختصار
- باب موضع الحجامة
- باب ما جاء في وقت الحجامة
- باب ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء
- باب ما جاء في إباحة قطع العروق والكي عند الحاجة
- باب ما جاء في إباحة التداوي
- باب ما جاء في الاحتماء
- باب أدوية النبي ﷺ سوى ما مضى في الباب قبله
- باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب
- باب إباحة الرقية بكتاب الله ﷿ وبما يعرف من ذكر الله
- باب التمائم
- باب النشرة
- باب الاستغسال للمعين
- جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
- باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
- باب من قال: لا يجوز بيع ما نجس منه
- باب من أباح الاستصباح به
- باب من منع الانتفاع به
- باب تحريم أكل السم القاتل
- باب ما جاء في أكل الترياق
- باب ما يحل من الميتة بالضرورة
- باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
- باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
- باب ما يحل للمضطر من مال الغير
- باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا، إن كان عنده
- باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
- باب النهي عن التداوي بالمسكر
- باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
- باب أكل الجبن
- باب ما يحل من الجبن، وما لا يحل
- باب ما جاء في الكبد والطحال
- باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت
- باب ما حرم على بني إسرائيل، ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
- باب ما حرم المشركون على أنفسهم
- باب استعمال أواني المشركين، والأكل من طعامهم
- باب ما جاء في أكل الطين، قد روي في تحريمه أحاديث لا يصح شيء منها
- باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب
- كتاب السبق والرمي
- باب التحريض على الرمي
- باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل
- باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
- باب ما جاء في المسابقة بالعدو
- باب ما جاء في المصارعة
- باب ما جاء في اللعب بالحمام
- باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
- باب الرجلين يستبقان بفرسيهما، ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل، كان ما أخرجاه له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله، وأخذ مال صاحبه
- باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز
- باب لا جلب ولا جنب في الرهان
- باب النهي عن التحريش بين البهائم
- باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل
- باب كراهية خصاء البهائم
- باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب
- كتاب الأيمان
- باب الحلف بالله ﷿، أو باسم من أسماء الله عز وجل
- باب أسماء الله ﷿ ثناؤه
- باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
- باب من حلف بغير الله، ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بملة غير الإسلام، أو بالأمانة
- باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة
- باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه
- باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
- باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة، أو لم يكن الحنث خيرا من البر
- باب ما جاء في اليمين الغموس
- باب ما جاء في قوله: أقسم، أو أقسمت
- باب ما جاء في إبرار المقسم
- باب من قال: لعمر الله
- باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك
- باب من قال: الله لأفعلن كذا، أو لم أفعل كذا، ينوي به يمينا
- باب من قال: وايم الله
- باب من قال: علي عهد الله يريد به يمينا
- باب من قال: علي نذر، ولم يسم شيئا
- باب الاستثناء في اليمين
- باب صلة الاستثناء باليمين
- باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت، أو أخذ نفس
- باب الحالف يستثني في نفسه
- باب لغو اليمين
- باب من حلف على شيء، وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذبا
- باب الكفارة بعد الحنث
- باب الكفارة قبل الحنث
- باب الإطعام في كفارة اليمين
- باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
- باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة، من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك
- باب ما يجوز في عتق الكفارات
- باب ما جاء في ولد الزنا
- باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
- باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
- باب التتابع في صوم الكفارة
- باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
- باب ما جاء فيمن حلف: ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم
- باب ما يقرب من الحنث، لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما
- باب من حلف: لا يأكل خبزا بأدم، فأكله بما يعد أدما في العادة، بما يصطبغ به، أو لا يصطبغ
- باب من حلف: لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابا
- باب من حلف: ما له مال، وله عرض، أو عقار أو حيوان
- باب من حلف: ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها، لم يحنث استدلالا بقوله ﷿ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
- باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب
- باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى
- باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
- باب من جعل شيئا من ماله صدقة، أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
- باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
- باب من نذر نذرا في معصية الله
- باب من جعل فيه كفارة يمين
- باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه، أو نفسه
- كتاب النذور
- باب الوفاء بالنذر
- باب ما يوفى به من النذور، وما لا يوفى
- باب ما يوفى به من نذور الجاهلية
- باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا، وإن لم يكن طاعة
- باب كراهية النذر
- باب من نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام
- باب ركوب من لم يقدر على المشي
- باب المشي فيما قدر عليه، والركوب فيما عجز عنه
- باب الهدي فيما ركب، واختلاف الروايات فيه
- باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب، والركوب فيما مشى، حتى يأتي به كما نذره
- باب من قال: يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر روي ذلك، عن عطاء بن أبي رباح
- باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
- باب من لم ير وجوبه بالنذر، أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه
- باب من نذر أن ينحر بمكة
- باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق
- باب من نذر هديا لم يسمه
- باب من قال: لله علي أن أصوم يوما سماه، فوافق يوم فطر أو أضحى
- باب نذر العمرة في شهر مسمى فيه، عن جابر من قوله
- باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به، فأسلم
- باب من مات وعليه نذر
- كتاب آداب القاضي
- باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
- باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس، ويصبر على أذاهم
- باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
- باب كراهية الإمارة، وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
- باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب
- باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس، لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر
- باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء، وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
- باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد
- باب التثبت في الحكم
- باب لا يقضي وهو غضبان
- باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
- باب القاضي يقضي في حال غضبه، فوافق الحق
- باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه
- باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا، غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة وفي معناه أثر، إسناده غير قوي
- باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز
- باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
- باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
- باب موضع المشاورة
- باب من يشاور
- باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، فإنه غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
- باب إثم من أفتى، أو قضى بالجهل
- باب: لا يولي الوالي امرأة، ولا فاسقا، ولا جاهلا أمر القضاء
- باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
- باب من اجتهد، ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه، رده على نفسه، وعلى غيره
- باب من اجتهد من الحكام، ثم تغير اجتهاده، أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يرد ما قضى به استدلالا بما مضى في خطأ القبلة في كتاب الصلاة
- باب وعظ القاضي الشهود، وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة، بما في شهادة الزور من كبير الإثم، وعظيم الوزر
- باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود ففي الناس بر وفاجر وأمين وخائن، وقد قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء
- باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
- باب عدد المزكين
- باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
- باب ما يقول في لفظ التعديل
- باب من يرجع إليه في السؤال، يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة
- باب اتخاذ الكتاب