النهاية في شرح الهداية - السغناقي
النهاية في شرح الهداية - السغناقي — المؤلف: الحسام السغناقي (ت 714 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الحسام السغناقي (ت 714 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- [الغرماء يملكون كسبه من حيث المالية]
- [جواز بيع المأذون من مولاه بمثل قيمته إذا كان مديونا]
- [عدم جواز بيع المأذون من مولاه بنقصان من قيمته]
- [جواز محاباة المأذون للأجنبي]
- [الاستخلاص من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء]
- [جواز بيع المأذون من مولاه بنقصان من قيمته]
- [جواز محاباة المأذون من الأجنبي]
- [عدم جواز محاباة المأذون الفاحشة من الأجنبي]
- [بطلان الثمن قبل قبضه إذا باع المولى من عبده]
- [إذا كان المبيع قائما في يد العبد فللمولى أن يسترده]
- [المولى أحق من الغرماء إذا كان الثمن عروضا]
- [تخيير المولى إذا باع من عبده بأكثر من قيمته]
- [جواز إعتاق العبد وعليه ديون]
- [في إعتاق العبد المديون الضمان على المولى]
- [في إعتاق المدبر وأم الولد لا ضمان على المولى]
- [الفرق بين علم المولى بجناية العبد وعدم علمه]
- [لا يشترط علم المولى في إعتاق العبد المديون]
- [لا يشترط علم المولى في إعتاق العبد المديون]
- [وجوه بيع المولى العبد المديون]
- [بطلان بيع العبد المديون إذا كان بغير أمر القاضي والغرماء]
- [تخيير الغرماء إذا باع المولى العبد في التضمين بين البائع والمشتري]
- [تضمين البائع بالبيع والتسليم]
- [تضمين المشتري بالقبض والتعييب]
- [للغرماء أن يردوا البيع إذا كان في ثمن لا يفي بديونهم]
- [لا خصومة بين المشتري والغرماء إذا كان البائع غائبا]
- [قبول قول المأذون في الإذن في حق كسبه]
- [عدم قبول قول المأذون في الإذن في حق رقبته]
- [الصبي كالعبد المأذون في البيع والشراء]
- [ما يثبت في العبد المأذون من أحكام يثبت في الصبي]
- [حجر الصبي من أجل صباه]
- [الفرق بين حجر العبد وحجر الصبي]
- [صحة النوافل من الصبي]
- [صحية الوصية من الصبي]
- [ابتلاء اليتيم]
- [لا يشترط البلوغ للصبي]
- [إلزام دفع المال للصبي عند البلوغ]
- [حجر الصبي لعدم الهداية]
- [جواز تصرف الصبي بالبيع والشراء لأنه دائر بين النفع والضرر]
- [وصي الأب مقدم على الجد]
- [إذن الأب لابنه المعتوه]
- [إذا عته الأب أو جن لا يثبت للابن ولاية التصرف]
- [ترتيب ولي الصبي]
- [التخليف في بعض الأحكام بين العبد والصبي]
- [صحة إقرار الصبي بما في يده من كسبه]
- [صحة إقرار الصبي فيما ورث]
- [عدم جواز تزويج العبد]
- [لا يملك الصبي كتابة العبد]
- كتاب الغصب
- [الغصب من أنواع التجارة]
- [لا يملك الغاصب رقبة المغصوب ما دام قائما بعينه]
- [سبب الغصب]
- [شرط الغصب]
- [حكم الغصب]
- [دليل حرمة الغصب]
- [أنواع المغصوب]
- [تعريف الغصب]
- [حد الغصب]
- [زوائد المغصوب ليست مضمونة]
- [حد الغصب عند محمد والشافعي]
- [المثل أعدل في ذوات الأمثال]
- [وجوب رد عين المغصوب]
- [أنواع المثل]
- [اعتبار قيمة المغصوب يوم الغصب]
- [القيمة على الغاصب فيما لا مثل له]
- [عند تعذر العين تجب القيمة يوم غصبه]
- [خلاف أهل المدينة عند تعذر رد العين]
- [العدديات المتفاوية لا مثل لها]
- [يجب المثل في العدديات المتقاربة]
- [لليد حق مقصود في الرد]
- [الموجب الأصلي هو رد عين المغصوب]
- [للحاكم حبس الغاصب إذا ادعى هلاك المغصوب]
- [الأفضل تلوم القاضي رجاء أن يظهر المغصوب]
- [غصب المنقول]
- [غصب العقار]
- [عدم تحقق غصب العقار لاستحالة اجتماع اليدين]
- [إذا كان العقار وديعة]
- [إذا كان العقار وديعة لا يضمن]
- [أدلة الخصم في تحقق الغصب في العقار]
- [أصل الغصب يتحقق في العقار]
- [لا يتحقق في غصب العقار الموجب للضمان]
- [ركوب الدابة من غير نقل]
- [استيلاء دار الحرب]
- [العقار يضمن بالإتلاف]
- [لا يضمن البائع بالبيع والتسليم]
- [إقرار الغاصب في حق المشتري]
- [رجوع الشهود عن الشهادة]
- [الخلاف في تأويل نقصان الأرض]
- [الرد هو الأصل والقيمة مخلص]
- [ضمان الغاصب للنقصان إذا لم ينجبر بها]
- [الخيار للمالك إذا كان الخرق فاحشا]
- [لا يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا كان بسبب تراجع الأسعار]
- [إذا وجد المغصوب منه الغاصب في مكان الغصب]
- [لا يضمن البائع نقص المبيع قبل قبض المشتري]
- [تضمين نقصان الوصف مع استرداد الأصل إذا كان في أموال الربا]
- [من استهلك قلب فضة عليه قيمته من الذهب مصوغا]
- [من غصب عبدا فغلته للغاصب]
- [شرط استطابة الربح: الملك، والضمان]
- [التصدق إذا تمكن الربح]
- [أجرة المغصوب للمالك عند الشافعي]
- [لا ضمان على الغاصب إذا أتلف أجرة المغصوب]
- [جواز استعانة الغاصب بالغلة إذا هلك العبد في يده]
- [عدم جواز استعانة الغاصب بالغلة إذا هلك العبد في يد المشتري]
- [جواز استعانة الغاصب الفقير بالغلة إذا هلك العبد في يد المشتري]
- [وجوه من اشترى بدراهم مغصوبة]
- [من اشترى بالدراهم المغصوبة لا يطيب له سواء قبل الضمان أو بعده]
- [من اشترى جارية فوهبها أو طعاما فأكله فعليه الرد]
- [جواز إعتاق المضارب العبد ويكون في ربعه]
- فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
- [لا يزول اسم الشاة بمجرد الذبح]
- [لا يجب رد الدقيق فيمن غصب جنطة واستهلكها]
- [زوال اسم الشاة بعد الطبخ]
- [ضمان قيمة الشاة على الغاصب إذا طبخها]
- [جواز تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية عند الشافعي]
- [روايات عن أبي يوسف فيمن غصب الحنطة]
- [إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة]
- [لا معتبر في فعل الغاصب]
- [الانتفاع في الشاة قبل أداء بدلها]
- [حديث"الشاة المصلية" أصل أكثر مسائل الغصب]
- [إباحة الانتفاع في الحنطة والنواة لوجود الاستهلاك]
- [كراهية الانتفاع قبل أداء الضمان في مسألة الطحن]
- [ضرب الدنانير والدراهم لا يزيل ملك مالكها]
- [لا قيمة للأموال الربوية عند المقابلة بجنسها]
- [التبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات]
- [بقاء اسم الذهب والفضة بعد الضرب]
- [الصنعة في الذهب والفضة غير متقومة]
- [غصب الساجة]
- [زوال ملك مالك الساجة إذا كانت قيمتها أقل من قيمة البناء]
- [الإضرار بالغاصب أشد من الإضرار باللمالك]
- [نزع اللوح المغصوب من السفينة]
- [البناء على نفس الساجة]
- [تخيير المالك في الشاة المذبوحة]
- [الذبح والسلخ زيادة في الشاة]
- [عدم تخصيص غير مأكولة اللحم بتضمين جميع القيمة]
- [الفرق بين قطع طرف العبد وطرف غير مأكول اللحم]
- [الضمان فيمن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا]
- [الخرق الفاحش هو ما يفوت به بعض العين]
- [أنواع قطع الثوب]
- [القطع في الثوب يعتبر نقصان فاحش]
- [ضمان الغاضب قيمة الأرض إذا كانت أقل من قيمة البناء]
- [يؤمر الغاصب في قلع الشجر ورد الأرض]
- [ضرر المالك يجبر بالقيمة]
- [الفرق بين غصب الساحة وصبغ الثوب]
- [لا ضمان على صاحب الصبغ إذا هبت الريح بثوب غيره وألقته فيه]
- [حكم السويق والسمن إذا اختلطا]
- [صبغ الثوب بالسواد]
- [الضمان لمن غصب صبغا وصبغ به ثوبه]
- [ضمان القيمة فيمن فتح رأس تنور حتى برد]
- فصل
- [الملك يثبت من وقت الغصب]
- [من غصب عينا فغيبها]
- [القضاء بالقيمة شرط لملك الغاصب]
- [المدبر قابل للنقل من ملك إلى ملك]
- [كسب المدبر للغاصب في حال غيابه]
- [قبول المالك بالقيمة دليل على رضاه]
- [الضمان بدل عن العين]
- [التصدق بمال عن المدبر فقد ذكرناه المالك معلوما]
- [القول قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة]
- [اختلاف الغاصب ورب الثوب في القيمة]
- [ذكر أوصاف المغصوب ليس شرطا في الدعوى]
- [(خذ المالك ليس دليلا على رضاءه لعدم الحجة]
- [ظهور العين بعدما ضمنه]
- [إعتاق الغاصب للعبد]
- [صحة إعتاق المشتري العبد بعد بيع الغاصب]
- [إعتاق المشتري من الغاصب مع التضمين]
- [إعتاق المشتري من الغاصب مع إجازة المالك]
- [الخلاف في ضمان زوائد الغصب]
- [حد الغصب]
- [لا يضمن الغاصب ولد الجارية إذا ولدت عنده]
- [يضمن الغاصب ولد الجارية عند طلب المالك أو منعه]
- [لا يضمن الغاصب ولد الجارية لأنه ليس تعديا بل زيادة]
- [التعدي لا يحصل بمجرد البيع بل بالتسليم]
- [ضمان ولد الظبية إذا أخرجه من الحرم]
- [يبرأ الغاصب من الجزاء إذا أرسل الظبية إلى الحرم]
- [الزوائد المتصلة أمانة في يد الغاصب]
- [إذا ازدادت قيمة الجارية عند الغاصب]
- [ضمان البيع والتسليم ضمان غصب]
- [ضمان الغاصب إذا نقصت الجارية بالولادة]
- [جبر نقصان الجارية بقيمة ولدها]
- [لا ينجبر نقصان الظبية إذا أخرجت من الحرم بقيمة ولدها]
- [لا تنجبر القيمة في جز الصوف وقطع الشجر وخصي العبد]
- [سبب النقصان هو العلوق]
- [سبب النقصان هو الولادة]
- [تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]
- [لا تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]
- [إذا ماتت الأم وفي الولد وفاء بقيمتها]
- [من غصب عبدا خصيا عليه قيمته غير خصي]
- [رد الولد يبرئ الغاصب عن الضمان]
- [الولد لا يبقى بدلا إذا ارتفع نقصان الولادة]
- [الأمانة تصلح خلفا عن المضمون]
- [من غصب جارية وزنى بها]
- [لا يجب الحد مع الضمان]
- [من زنى بجارية ثم قتلها]
- [من غصب بجارية ثم زنى بها ثم قتلها]
- [من زنى بامرأة مستكرهة فأفضاها]
- [لا ضمان على الغاصب إذا رد الجارية وماتت عند المالك]
- [يضمن الغاصب قيمة نقصان حبل الجارية]
- [العلوق لا يفضي إلى الهلاك]
- [إذا جنت الجارية عند الغاصب]
- [الفرق بين الرد والتسليم]
- [لا ضمان على الغاصب إذا هلكت الجارية بسبب جلد الزنا]