جارٍ فتح الكتاب…

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

النهاية في شرح الهداية - السغناقي — المؤلف: الحسام السغناقي (ت 714 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الحسام السغناقي (ت 714 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الغرماء يملكون كسبه من حيث المالية]
  2. [جواز بيع المأذون من مولاه بمثل قيمته إذا كان مديونا]
  3. [عدم جواز بيع المأذون من مولاه بنقصان من قيمته]
  4. [جواز محاباة المأذون للأجنبي]
  5. [الاستخلاص من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء]
  6. [جواز بيع المأذون من مولاه بنقصان من قيمته]
  7. [جواز محاباة المأذون من الأجنبي]
  8. [عدم جواز محاباة المأذون الفاحشة من الأجنبي]
  9. [بطلان الثمن قبل قبضه إذا باع المولى من عبده]
  10. [إذا كان المبيع قائما في يد العبد فللمولى أن يسترده]
  11. [المولى أحق من الغرماء إذا كان الثمن عروضا]
  12. [تخيير المولى إذا باع من عبده بأكثر من قيمته]
  13. [جواز إعتاق العبد وعليه ديون]
  14. [في إعتاق العبد المديون الضمان على المولى]
  15. [في إعتاق المدبر وأم الولد لا ضمان على المولى]
  16. [الفرق بين علم المولى بجناية العبد وعدم علمه]
  17. [لا يشترط علم المولى في إعتاق العبد المديون]
  18. [لا يشترط علم المولى في إعتاق العبد المديون]
  19. [وجوه بيع المولى العبد المديون]
  20. [بطلان بيع العبد المديون إذا كان بغير أمر القاضي والغرماء]
  21. [تخيير الغرماء إذا باع المولى العبد في التضمين بين البائع والمشتري]
  22. [تضمين البائع بالبيع والتسليم]
  23. [تضمين المشتري بالقبض والتعييب]
  24. [للغرماء أن يردوا البيع إذا كان في ثمن لا يفي بديونهم]
  25. [لا خصومة بين المشتري والغرماء إذا كان البائع غائبا]
  26. [قبول قول المأذون في الإذن في حق كسبه]
  27. [عدم قبول قول المأذون في الإذن في حق رقبته]
  28. [الصبي كالعبد المأذون في البيع والشراء]
  29. [ما يثبت في العبد المأذون من أحكام يثبت في الصبي]
  30. [حجر الصبي من أجل صباه]
  31. [الفرق بين حجر العبد وحجر الصبي]
  32. [صحة النوافل من الصبي]
  33. [صحية الوصية من الصبي]
  34. [ابتلاء اليتيم]
  35. [لا يشترط البلوغ للصبي]
  36. [إلزام دفع المال للصبي عند البلوغ]
  37. [حجر الصبي لعدم الهداية]
  38. [جواز تصرف الصبي بالبيع والشراء لأنه دائر بين النفع والضرر]
  39. [وصي الأب مقدم على الجد]
  40. [إذن الأب لابنه المعتوه]
  41. [إذا عته الأب أو جن لا يثبت للابن ولاية التصرف]
  42. [ترتيب ولي الصبي]
  43. [التخليف في بعض الأحكام بين العبد والصبي]
  44. [صحة إقرار الصبي بما في يده من كسبه]
  45. [صحة إقرار الصبي فيما ورث]
  46. [عدم جواز تزويج العبد]
  47. [لا يملك الصبي كتابة العبد]
  48. كتاب الغصب
  49. [الغصب من أنواع التجارة]
  50. [لا يملك الغاصب رقبة المغصوب ما دام قائما بعينه]
  51. [سبب الغصب]
  52. [شرط الغصب]
  53. [حكم الغصب]
  54. [دليل حرمة الغصب]
  55. [أنواع المغصوب]
  56. [تعريف الغصب]
  57. [حد الغصب]
  58. [زوائد المغصوب ليست مضمونة]
  59. [حد الغصب عند محمد والشافعي]
  60. [المثل أعدل في ذوات الأمثال]
  61. [وجوب رد عين المغصوب]
  62. [أنواع المثل]
  63. [اعتبار قيمة المغصوب يوم الغصب]
  64. [القيمة على الغاصب فيما لا مثل له]
  65. [عند تعذر العين تجب القيمة يوم غصبه]
  66. [خلاف أهل المدينة عند تعذر رد العين]
  67. [العدديات المتفاوية لا مثل لها]
  68. [يجب المثل في العدديات المتقاربة]
  69. [لليد حق مقصود في الرد]
  70. [الموجب الأصلي هو رد عين المغصوب]
  71. [للحاكم حبس الغاصب إذا ادعى هلاك المغصوب]
  72. [الأفضل تلوم القاضي رجاء أن يظهر المغصوب]
  73. [غصب المنقول]
  74. [غصب العقار]
  75. [عدم تحقق غصب العقار لاستحالة اجتماع اليدين]
  76. [إذا كان العقار وديعة]
  77. [إذا كان العقار وديعة لا يضمن]
  78. [أدلة الخصم في تحقق الغصب في العقار]
  79. [أصل الغصب يتحقق في العقار]
  80. [لا يتحقق في غصب العقار الموجب للضمان]
  81. [ركوب الدابة من غير نقل]
  82. [استيلاء دار الحرب]
  83. [العقار يضمن بالإتلاف]
  84. [لا يضمن البائع بالبيع والتسليم]
  85. [إقرار الغاصب في حق المشتري]
  86. [رجوع الشهود عن الشهادة]
  87. [الخلاف في تأويل نقصان الأرض]
  88. [الرد هو الأصل والقيمة مخلص]
  89. [ضمان الغاصب للنقصان إذا لم ينجبر بها]
  90. [الخيار للمالك إذا كان الخرق فاحشا]
  91. [لا يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا كان بسبب تراجع الأسعار]
  92. [إذا وجد المغصوب منه الغاصب في مكان الغصب]
  93. [لا يضمن البائع نقص المبيع قبل قبض المشتري]
  94. [تضمين نقصان الوصف مع استرداد الأصل إذا كان في أموال الربا]
  95. [من استهلك قلب فضة عليه قيمته من الذهب مصوغا]
  96. [من غصب عبدا فغلته للغاصب]
  97. [شرط استطابة الربح: الملك، والضمان]
  98. [التصدق إذا تمكن الربح]
  99. [أجرة المغصوب للمالك عند الشافعي]
  100. [لا ضمان على الغاصب إذا أتلف أجرة المغصوب]
  101. [جواز استعانة الغاصب بالغلة إذا هلك العبد في يده]
  102. [عدم جواز استعانة الغاصب بالغلة إذا هلك العبد في يد المشتري]
  103. [جواز استعانة الغاصب الفقير بالغلة إذا هلك العبد في يد المشتري]
  104. [وجوه من اشترى بدراهم مغصوبة]
  105. [من اشترى بالدراهم المغصوبة لا يطيب له سواء قبل الضمان أو بعده]
  106. [من اشترى جارية فوهبها أو طعاما فأكله فعليه الرد]
  107. [جواز إعتاق المضارب العبد ويكون في ربعه]
  108. فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
  109. [لا يزول اسم الشاة بمجرد الذبح]
  110. [لا يجب رد الدقيق فيمن غصب جنطة واستهلكها]
  111. [زوال اسم الشاة بعد الطبخ]
  112. [ضمان قيمة الشاة على الغاصب إذا طبخها]
  113. [جواز تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية عند الشافعي]
  114. [روايات عن أبي يوسف فيمن غصب الحنطة]
  115. [إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة]
  116. [لا معتبر في فعل الغاصب]
  117. [الانتفاع في الشاة قبل أداء بدلها]
  118. [حديث"الشاة المصلية" أصل أكثر مسائل الغصب]
  119. [إباحة الانتفاع في الحنطة والنواة لوجود الاستهلاك]
  120. [كراهية الانتفاع قبل أداء الضمان في مسألة الطحن]
  121. [ضرب الدنانير والدراهم لا يزيل ملك مالكها]
  122. [لا قيمة للأموال الربوية عند المقابلة بجنسها]
  123. [التبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات]
  124. [بقاء اسم الذهب والفضة بعد الضرب]
  125. [الصنعة في الذهب والفضة غير متقومة]
  126. [غصب الساجة]
  127. [زوال ملك مالك الساجة إذا كانت قيمتها أقل من قيمة البناء]
  128. [الإضرار بالغاصب أشد من الإضرار باللمالك]
  129. [نزع اللوح المغصوب من السفينة]
  130. [البناء على نفس الساجة]
  131. [تخيير المالك في الشاة المذبوحة]
  132. [الذبح والسلخ زيادة في الشاة]
  133. [عدم تخصيص غير مأكولة اللحم بتضمين جميع القيمة]
  134. [الفرق بين قطع طرف العبد وطرف غير مأكول اللحم]
  135. [الضمان فيمن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا]
  136. [الخرق الفاحش هو ما يفوت به بعض العين]
  137. [أنواع قطع الثوب]
  138. [القطع في الثوب يعتبر نقصان فاحش]
  139. [ضمان الغاضب قيمة الأرض إذا كانت أقل من قيمة البناء]
  140. [يؤمر الغاصب في قلع الشجر ورد الأرض]
  141. [ضرر المالك يجبر بالقيمة]
  142. [الفرق بين غصب الساحة وصبغ الثوب]
  143. [لا ضمان على صاحب الصبغ إذا هبت الريح بثوب غيره وألقته فيه]
  144. [حكم السويق والسمن إذا اختلطا]
  145. [صبغ الثوب بالسواد]
  146. [الضمان لمن غصب صبغا وصبغ به ثوبه]
  147. [ضمان القيمة فيمن فتح رأس تنور حتى برد]
  148. فصل
  149. [الملك يثبت من وقت الغصب]
  150. [من غصب عينا فغيبها]
  151. [القضاء بالقيمة شرط لملك الغاصب]
  152. [المدبر قابل للنقل من ملك إلى ملك]
  153. [كسب المدبر للغاصب في حال غيابه]
  154. [قبول المالك بالقيمة دليل على رضاه]
  155. [الضمان بدل عن العين]
  156. [التصدق بمال عن المدبر فقد ذكرناه المالك معلوما]
  157. [القول قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة]
  158. [اختلاف الغاصب ورب الثوب في القيمة]
  159. [ذكر أوصاف المغصوب ليس شرطا في الدعوى]
  160. [(خذ المالك ليس دليلا على رضاءه لعدم الحجة]
  161. [ظهور العين بعدما ضمنه]
  162. [إعتاق الغاصب للعبد]
  163. [صحة إعتاق المشتري العبد بعد بيع الغاصب]
  164. [إعتاق المشتري من الغاصب مع التضمين]
  165. [إعتاق المشتري من الغاصب مع إجازة المالك]
  166. [الخلاف في ضمان زوائد الغصب]
  167. [حد الغصب]
  168. [لا يضمن الغاصب ولد الجارية إذا ولدت عنده]
  169. [يضمن الغاصب ولد الجارية عند طلب المالك أو منعه]
  170. [لا يضمن الغاصب ولد الجارية لأنه ليس تعديا بل زيادة]
  171. [التعدي لا يحصل بمجرد البيع بل بالتسليم]
  172. [ضمان ولد الظبية إذا أخرجه من الحرم]
  173. [يبرأ الغاصب من الجزاء إذا أرسل الظبية إلى الحرم]
  174. [الزوائد المتصلة أمانة في يد الغاصب]
  175. [إذا ازدادت قيمة الجارية عند الغاصب]
  176. [ضمان البيع والتسليم ضمان غصب]
  177. [ضمان الغاصب إذا نقصت الجارية بالولادة]
  178. [جبر نقصان الجارية بقيمة ولدها]
  179. [لا ينجبر نقصان الظبية إذا أخرجت من الحرم بقيمة ولدها]
  180. [لا تنجبر القيمة في جز الصوف وقطع الشجر وخصي العبد]
  181. [سبب النقصان هو العلوق]
  182. [سبب النقصان هو الولادة]
  183. [تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]
  184. [لا تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]
  185. [إذا ماتت الأم وفي الولد وفاء بقيمتها]
  186. [من غصب عبدا خصيا عليه قيمته غير خصي]
  187. [رد الولد يبرئ الغاصب عن الضمان]
  188. [الولد لا يبقى بدلا إذا ارتفع نقصان الولادة]
  189. [الأمانة تصلح خلفا عن المضمون]
  190. [من غصب جارية وزنى بها]
  191. [لا يجب الحد مع الضمان]
  192. [من زنى بجارية ثم قتلها]
  193. [من غصب بجارية ثم زنى بها ثم قتلها]
  194. [من زنى بامرأة مستكرهة فأفضاها]
  195. [لا ضمان على الغاصب إذا رد الجارية وماتت عند المالك]
  196. [يضمن الغاصب قيمة نقصان حبل الجارية]
  197. [العلوق لا يفضي إلى الهلاك]
  198. [إذا جنت الجارية عند الغاصب]
  199. [الفرق بين الرد والتسليم]
  200. [لا ضمان على الغاصب إذا هلكت الجارية بسبب جلد الزنا]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس