نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني — المؤلف: إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ). القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- تحريم عدم الوفاء بالنذر
- وجوب تنفيذ النذر على الفور
- مصرف النذر على القبور في مصالح الإسلام والمسلمين
- تحريم النذر للأموات ووجوب عدم الوفاء بنذر للأموات وإخراج كفارة يمين للمساكين
- كراهة النذر المشروط
- استحباب النذر غير المشروط لشفاء مريض أو قضاء دين أو نحوه
- لا ينعقد نذر من نذر أن يحج سبعة مواسم حافي القدمين وتجب عليه كفارة يمين
- النذور التي لا تنعقد وكفارتها كفارة يمين هي المجهول و في معصية الله وفيما لا يطيقه
- النذر المشروط إذا لم يتحقق الشرط فلا يجب الوفاء به
- وجوب الوفاء بالنذر بالوكيرة
- عدم انعقاد النذر بالرؤيا المنامية
- النذر المشروع لا يكون ولاينعقد إلا في اليقضة.
- من نذر نذرا غير مشروع أو نذر فيما لا يطيقه فلا يجب عليه الوفاء وتجب عليه كفارة يمين
- لا ينعقد النذر فيما لا يملكه الناذر
- من نذر أن يذبح ولده قربة لله تعالى فلا ينعقد النذر لأنه معصية وتجب عليه كفارة يمين
- إذا مات الناذر وقد نذر عدة نذور فإنها تتزاحم من الثلث
- من نذر بثلث أمواله وأوصى بثلث أمواله فتتزاحم في الثلث
- من نذر بجميع أمواله لا ينفذ النذر إلا في الثلث فقط
- تحريم الرجوع في النذر
- تحريم العدول عن الشيء المنذور به إلى شيء آخر إلا للضرورة
- تحريم النذر بالذبح لصرف الجن
- آراء العلماء في النذر على مباح
- تحريم النذر على المولد النبوي إذا كان فيه محرمات
- عدم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي
- وجوب الوفاء بنذر المولد إذا لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء ولم يكن فيه ألفاظ شركية
- تحريم النذر للقبور
- تحريم الذبح لغير الله تعالى
- صحة من نذر بقربة وأهدى ثوابها لوالده
- وجوب كفارتين على من نذر نذرين غير منعقدين
- لا دليل على وجوب الكفارة على من نذر نذرا فيما لا يملكه الناذر
- لا ينعقد نذرا لمجنون
- كتاب الأطعمة
- الباب الأول: الأطعمة
- الأصل في المطعومات الحل
- أدلة أن الأصل في المطعومات الحل
- الأصل حل أكل لحم (القنفذ)
- جواز أكل لحم الحمر الوحشية
- الفراء هو الحمار الوحشي
- جواز أكل لحم كل حيوان بحري
- جواز أكل لحم الوبر
- جواز أكل البطة
- الأصل جواز أكل لحم الخيل
- جواز أكل لحم الضب
- جواز أكل لحم الأرنب
- جواز أكل لحم فحل غنم رضع من أنثى حمار
- تعريف الضبع
- آراء العلماء في حكم أكل لحم الضبع
- تحريم أكل لحم الثعلب
- الجلالة هي كل حيوان يأكل العذرة
- تحريم أكل لحم الجلالة أو شرب لبنها إذا كان طعم النجاسة أو لونها أو شمها موجودا
- تحريم أكل اللحوم المستورة من البلدان الكافرة لذبحها على غير الطريقة الإسلامية
- تحريم أكل لحم الهدهد
- آراء العلماء في حكم أكل الضفادع
- تحريم أكل لحم البومة لاستخباثها
- تحريم أكل لحم (الهر)
- تحريم أكل لحم الفيل
- ما استخبثه الأكثر من الأمم أو من العرب فهو المستخبث
- تحريم أكل الثعابين عند من يستخبث أكلها وجواز أكلها عند من لم يستخبث أكلها
- آراء العلماء في حكم بعض الأجبان والمعلبات التي يقال بأن بينها شحم خنزير
- جواز استخدام جلود الحيوانات للصناعات الجلدية المتنوعة
- تحريم أكل الميتة
- حرم العلماء الدخان للضرر الذي يسببه
- إذا وقعت الفأرة أو أي نجاسة بين مائع فيحرم أكله وإن وقعت بين جامد فتلقى وما حولها
- تحريم الأكل مما يعلم الإنسان بأنه حرام
- تحريم أكل لحم الغراب والتداوي به
- شبهة الأكل من طعام من يتعامل بالربا
- الباب الثاني: الصيد والذبح
- ما صيد بالمحدد فهو تذكيته وما صيد بغير المحدد فلا يحل أكله إلا بعد تذكيته قبل موته
- وجوب ذكر اسم الله تعالى عند الذبح
- ذكاة الجنين ذكاة أمه
- جواز ذباحة المرأة الذبيحة
- جواز أكل ذبيحة تارك الصلاة
- صيغة البسملة
- جواز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ويذكر الآكل اسم الله عند الأكل
- تحريم أكل الصيد الذي لم يذكر الصائد اسم الله حين الرمي ومات من الرمي
- تحريم أكل اللحوم المستوردة من بلدان كافرة لأنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية
- الأكل من لحم (العقير) شبهة من الشبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات
- تحريم ذبح ما يسمى بالهجر العقير وجواز قبوله وهو حي
- تحريم الذبح عند عمارة البيت الجديد لحفظ أهل البيت من الجن
- تحريم تعذيب الحيوان بالذبح في غير موضع الذبح الشرعي
- تحريم خلس جلد الدجاج بدون ذبحها
- تحريم ذبح الحيوان في غير موضع الذبح الشرعي إلا إذا ند
- وجوب غسل موضع لعاب الكلب في الصيد سبع مرات إحداهن بالتراب
- جواز التصدق بلحم الحيوان المريض إذا ذبح وفيه أثر حياة ويبين للفقراء أنه كان مريضا
- تحريم أكل شيء من الحيوان بعد موته لأنه ميتة
- تحريم أكل الجلالة إذا وجد فيها عين النجاسة أو شمها أو طعمها
- تحريم أكل صيد الكلب المعلم إذا شاركه كلب آخر
- جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع أو الماشية أو للصيد
- جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت أو السيارة
- جواز أكل ما صاده الكلب المعلم حتى لو مات بدون تذكية وتحريم غير المعلم إلا إذا ذكي
- تحريم أكل ما أكله الكلب من صيد البحر وجواز أكل ما أكل منه الطير
- جواز أكل الصيد المجهول صائده إذا وجده وفيه أثر حياة وتحريم أكله إذا وجده ميتا
- تحريم أكل الصيد إذا وقع بين الماء فمات
- معنى لفظ الحديث (فند بعير من إبل القوم)
- الباب الثالث: الضيافة
- وجوب الضيافة عند الشوكاني واستحبابها عند جمهور العلماء
- الضيف هو الشخص الغريب الذي لا يعرفه المضيف
- مدة الضيافة ثلاثة أيام
- جواز مطالبة الضيف بحق الضيافة لمدة ثلاثة أيام
- جواز الوقوف للضيف
- الأولى للمضطر الأكل من الثمار المتساقطة
- الخبنة طرف الثوب
- تحريم أخذ المضطر شيئا من الثمار إلى خارج الحائط
- تحريم أكل العامل من ثمار الحائط إلا إذا اضطر اضطرارا أو أذن له صاحب البستان
- الباب الرابع: آداب الأكل
- من آداب الأكل التسمية والحمد عند الفراغ والأكل باليمين ومما يلي الآكل ولعق الأصابع
- وجوب الأكل باليمين
- تحريم الأكل باليد اليسرى
- الأكل متكئا خلاف الأفضل
- جواز الارتفاع عن المائدة أثناء الطعام
- جواز أكل الخضروات المسقية بماء المجاري لأن النجاسة قد تحللت بين التراب
- كتاب الأشربة
- كل مسكر حرام سواء كان قليلا أم كثيرا
- تحريم ما يسكر كثيره
- كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر لعلة الإسكار
- تحريم شرب النبيذ إذا قد صار مسكرا في جميع المذاهب الإسلامية
- الأصل في النبيذ الذي لم يتغير ويباع في الأسواق الجواز
- جواز الانتباذ في أي إناء وشرب النبيذ ما لم يكن مسكرا
- جواز شرب النبيذ قبل تغيره
- كراهة انتباذ جنسين مختلطين لاستعجال التخمر فيه
- تحريم تخليل الخمر
- تحريم شرب الخمر للتداوي
- تحريم طاعة المرأة زوجها في مشاركته في شرب الخمر أو مساعدته في شرب الخمر
- استحباب الشرب باليد اليمنى وكون الشارب قاعدا وكون الشرب على ثلاثة أنفاس
- استحباب إعطاء الشراب من على يمين الساقي حتى لو كان طفلا أو أميا
- كراهة تنفس الشارب في الإناء
- تحريم الشرب أو الأكل في آنية الذهب أو الفضة
- جواز تعليق أواني الذهب أو الفضة للزينة
- كتاب الأضحية
- الباب الأول: أحكام الأضحية
- تعريف الأضحية
- وجوب الأضحية على من يجد سعة من المال
- أعلى الأضحية ناقة أو جمل وأوسطها بقرة وأقلها شاة
- عدم إجزاء ذبيحة العيد عن الأضحية والنذر
- وقت الأضحية من بعد صلاة العيد حتى غروب يوم رابع العيد
- لا يشترط ذبح الأضحية عقيب صلاة العيد
- استحباب ذبح الأضحية في الجبانة
- جواز ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق
- وجوب ذكر اسم الله عند ذبح الأضحية
- أفضل الأضحية السمين من الحيوان
- جواز استعمال الأضحية في تلقيح الأناث من جنسه
- آراء العلماء في عمر الأضحية
- استحباب استسمان الأضحية
- استحباب الصدقة من الأضحية وجواز الأكل منها والادخار
- حكمة الأضحية التذكير بقصة ذبح نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام
- عدم مشروعيةقص أظافر المرأة أو شعرها إذا هي ستشتري الأضحية من مالها
- الذبيحة في يوم عرفة لا تسمى أضحية
- من الخرافات صبغ الثياب وشبابيك البيت بدم الأضحية
- لا يلزم من ضحى في سنة أن يضحي في كل السنين
- آراء العلماء في حلق الشعر أو تقليم الأظافر لمن سيضحي من بعد دخول شهر ذي الحجة
- تحريم الأخذ من الشعر والأظافر خاص برب الأسرة فقط
- إجزاء الشاة عن أسرة واحدة
- إجزاء البقرة في الأضحية عن سبعة بيوت
- إذا أكل المضحى من الأضحية وادخر ولم يتصدق فهو خلاف الأفضل
- الكسيرة هي المريضة التي لا تعقل ما تأكله
- خصي الأضحية ليس عيبا فيها
- استحباب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه وجواز توكيله غيره
- وجوب إعطاء أجرة الجزار من غير الأضحية
- تحريم بيع جلود الأضاحي والأولى إعطاؤها الجمعية الخيرية لتستفيد منها
- جواز الانتفاع بجلد الأضحية
- شرط أضحية الماعز أن تكون ثنية لا جذعا
- شرط أضحية البقر أو الجمال أو الماعز أن يكون قد مضى من عمرها عامان
- الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام
- ذبح الدجاجة لايسمى أضحية
- الباب الثاني: الوليمة
- الفصل الأول: وليمة العرس
- وجوب إجابة دعوة وليمة العرس
- وجوب إجابة الدعوة للصائم ويدعو لصاحب الوليمة
- كراهة حضور الوليمة إذا كانت ستشتمل على معصية الله تعالى
- الفصل الثاني: أحكام العقيقة
- تعريف العقيقة
- آراء العلماء في حكم العقيقة على المولود
- استحباب حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره في اليوم السابع
- مشروعية العقيقة للمستطيع
- يسمى المولود ندبا في اليوم الأول ووجوبا في اليوم السابع
- جواز التكني بأبي القاسم
- جواز أن تلقب أسرة نفسها بيت المصطفى
- خرافة تسمية المولود باسم غير حسن لكي يعيش
- تحريم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى
- كراهة التسمية أو المناداة بلفظ (غفورة)
- جواز تسمية المولود حافظ أو حفيظة
- جواز تسمية الولد عبد المطلب
- جواز التسمي ببعض أسماء البلدان
- تحريم تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة وتحريم ذبح أذن المولود لأنه مثلة
- عدم مشروعية إقامة احتفال في آخر السنة الأولى من و لادة المولود
- الفصل الثالث: أحكام الختان
- وجوب ختان الطفل وجواز ترك الطفلة بلا ختان
- قد يولد الطفل مختون ولا يحتاج إلى ختان
- موت الطفل قبل ختانه أسقط على الأحياء مشروعية ختانه
- كتاب اللباس
- وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء
- تحريم إسبال الثياب إلى أسفل الأقدام أو الكعبين
- تحريم لبس الحرير الخالص أو الذهب أو الثياب المصبوغة بالعصفر أو ثوب الشهرة للرجال
- حكم لبس النظارة أو الساعة من الذهب
- تحريم لبس الساعة الذهبية أو التختم بالذهب
- تحريم افتراش الحرير الخالص كتحريم لبسه
- جواز لبس الحرير للتداوي
- آراء العلماء في جواز لبس الحرير الخالص أيام الحرب
- آراء العلماء في جواز لبس الحرير المخلوط
- تحريم قلع الأسنان وهي صحيحة لاستبدالها بأسنان من ذهب