نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني — المؤلف: إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ). القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- وجوب شهادة أربعة شهود لإقامة حد الزنا
- حمل المرأة غير المزوجة دليل على الزنا
- تحريم الشفاعة في الحدود
- مشروعية الحفر للمرجوم
- جلد الرجل ممتدا والمرأة قائمة
- لا يقاصص الجالد بمن مات من إقامة الحد عليه
- وجوب تنصيف حد الجارية إذا زنت
- جواز قتل من أراد اغتصاب زوجة أو إحدى محارم رجل
- جواز إمهال المرأة الحبلى والمريض المأمول الشفاء عن إقامة الحد
- وجوب استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها قبل الزواج بها
- ابن الرجل من الزنا ليس ابنا شرعيا له لأنه من الماء النجس ولا نسب بينهما
- وجوب رجم المرأة المحصنة التي تزني ولو مع صبي
- الإحصان يتحقق بعقد النكاح ووطء المرأه
- وجوب إقامة حد شرب الخمر أولا ثم حد الزنا ثانيا على من زنا وهو سكران
- قيام حد الزنا على الكافر أو الكافرة إذا ترافعوا أمام القضاء الإسلامي
- وجوب قتل من زنا بإحدى محارمه
- تحريم عفو القاضي عن حد الزنا
- لا يقام حد الزنا على من يمارس العادة السرية
- لا يصدق اسم الزنا على من عمل الفاحشة من فوق الثياب
- جماع الخاطب لخطيبته قبل العقد عليها زنا
- لحاق الولد بأمه إذا زنت المرأة وهي غير محصنة
- جواز زواج الزاني بالزانية بشرط عدم وطئها قبل الولادة بالحمل من الزنا
- وجوب الأمر بالمعروف باليد في حال الاستطاعة
- وجوب التكتم والتوبة على من وقع في فاحشة الزنا
- جنتان جزاء من ترك الزنا خوفا من الله تعالى
- الباب الثاني: حد اللواط
- وجوب اشتراط شهادة رؤية العضو في العضو كالميل في المكحلة لإقامة حد اللواط
- إقامة الحدود من اختصاص القاضي الشرعي
- وجوب تعزير من يأتي امرأته في دبرها
- وجوب قتل من يأتي أخته أو قريبته في دبرها
- تحريم السحاق بين المرأتين
- وجوب التوبة النصوح من اللواط ومن كل معصية
- وجوب كتم خبر اللواط وإذا قد انتشر يرفع بهما الى المحكمة الشرعية لإقامة الحد عليهما
- وجوب تعزير من ينكح البهيمة
- الباب الثالث: حد السرقة
- شروط وجوب قطع يد السارق كونه مكلفا مختارا سرق من حرز ما قيمته ربع دينار
- استحسان تعليق يد السارق في عنقه ليرتدع غيره
- المسجد حرز لأثاثه فقط
- قدر الربع الدينار جرام وعشر الجرام من الذهب
- معاني ألفاظ (الخائن، المنتهب، المختلس)
- وجوب توبة السارق وإرجاع المسروق لمالكه
- تحريم أخذ شيء من بستان أو طعام الغير إلا ليأكل منه إذا كان مضطرا
- السرقة من مال الأب شبهة يدفع بها الحد
- تحريم السرقة من مال الوالد
- لا يقام حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها
- السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز
- وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة
- جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا
- وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة ويعزرمن يخطط للسرقة
- تحريم شراء مسروقات من السارق
- تحريم سرقة القات كسرقة الذهب أو الفضة أو غيرها
- سقوط حد السرقة بعفو المسروق عليه إذا لم يكن قد وصل علم السرقة إلى المحكمة الشرعية
- آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية
- الباب الرابع: حد القذف
- : ما حكم حد القذف؟
- تحريم قذف المحصنات بغير حق
- ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه
- سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا
- كل قاذف يجلد ثمانين جلدة
- حد القذف حق لمن يطالب به
- من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد
- يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط
- يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت
- من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف
- من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحا ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف
- العلامة (محمد بن إبراهيم الوزير) أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ومعاوية شواهد من الأمهات الست
- من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر
- الباب الخامس: حد السكر
- ارتداد من يشرب الخمر منكرا لتحريمه وفسق من يشربه معتقدا لتحريمه
- عدم تحريم الخمر قبل الإسلام
- تحريم شرب الخمر
- وجوب إقامة حد الخمر على شارب الخمر
- وجوب محاكمة السكران القاتل على شرب الخمر وعلى القتل
- جلد السكران
- من أقر بشرب الخمر عدة مرات إذا لم يكن قد حد من قبل فيحد مرة واحدة
- حكم الحشيش مثل حكم الخمر ويجلد شاربه كما يجلد شارب الخمر
- ثبوت حد الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين أو بالشهادة على تقيئه الخمر
- ما أسكر العقل فهو خمر ولو سمي بأي اسم
- كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر
- من تقيء الخمر يثبت عليه شرب الخمر
- الخمر لا يعالج المرض ولكنه يخدر الجسم فقط
- جواز شرب الخمر للمضطر كمن يغص بلقمة فيشرب قطرتين لإنزال اللقمة
- جواز وضع الجوز بين الشاي لأنه لايسكر
- تحريم شرب ماء العنب بعد أن يصير خمرا
- الباب السادس: حد المحارب
- المحارب من يفسد في الأرض بالتقطع في الطرقات ويقتل عمدا عدوانا ويخيف السبيل
- المحارب من يحمل السلاح ويأخذ أموال الآخرين بالقوة
- حكم من يروج بيع الخمر والمخدرات حكم المفسد في الأرض المحارب لله ولرسوله
- وجوب إقامة الحد على المحارب
- ثبوت حد الحرابة بالإقرار أو الشهود
- لا يثبت بالشاهد الواحد حد وإنما تنشأ تهمة على المشهود عليه
- الحكم بالحد من خصائص القاضي الشرعي المتولي من قبل الدولة
- حد الحرابة القتل أو الصلب أو النفي من الأرض
- ضرب نكال ضرب خفيف
- وجوب قيام حد المحارب على من يتقطع وينتهب الأموال سواء في المدن أو خارج المدن
- من توبة المحاربين إرجاع الأموال المنهوبة
- وجوب ضبط من يسرق الميكرفونات أو غيرها من المساجد
- لا يجوز لولي الدم أن يسقط حد الحرابة عن المعتدين
- لا يجوز للإمام أن يسقط الحدود لمصلحة
- جواز الستر عن المسلم أو المسلمة قبل وصول الجريمة إلى القاضي الشرعي
- جواز استبدال القاضي الشرعي أو إمام المسلمين النفي من الأرض بالسجن استحسانا
- يسمى من يؤوي المفسدين من قطاع الطرق أو القتلة أو يعلمهم مفسدا
- الباب السابع: من يستحق القتل حدا
- جواز قتل قاطع الصلاة حدا عند الشوكاني
- وجوب قتل من يسب الدين أو الرسول ﷺ أو القرآن الكريم حدا
- تحريم سب الله ورسوله
- تحريم قتل الكافر المعاهد
- الكافر الذمي هو الذي يسلم الجزية للدولة الإسلامية
- السحر حرام
- من يكتب أشياء غير معروفه فهو مشعوذ
- (تعلم السحر ولا تعمل به هذا) مثل وليس بحديث
- : من هو الزنديق؟
- حكم المسحور مثل حكم المجنون
- الديوث هو من يرضى لمحارمه بفعل الفاحشة
- الانترنت حسنه حسن وقبيحه قبيح
- إقامة الحدود من اختصاص الدولة وليس من اختصاص الأشخاص
- من يسمح بدخول الرجال الأجانب إلى بيته والجلوس مع أهله متساهل وعاص لله تعالى
- الباب الثامن: القصاص
- وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ
- جواز الرجوع عن التنازل عن الدية
- قتل الصبي أو المجنون قتل خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون
- اختيار وزارة العدل في اليمن الآن لزوم قتل القاتل عمدا والممسك معه
- إذا اجتمعت قبيلة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا فيقتلون بها جميعا ما عدى الأب
- من أراد قتل زيد عمدا فقتل عمرا فحكمه قتل عمد لأن كليهما قتل نفس محترمة
- القصاص لا يسمى حدا
- لا يقتل الأصل بالفرع
- سقوط حق المطالبة بالقصاص بتنازل واحد من الورثة عن القصاص
- سقوط القصاص بعفو أحد الورثة سواء كان من الرجال أو النساء
- إجراء محاكمة القاتل بالقصاص بعد ضمان نصيب القصار من الورثة من الدية
- تحريم مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة
- جواز قتل الرجل بالمرأة والعكس
- لا يجوز قتل المسلم بالكافر
- لا يقتل حر بعبد
- إهدار القصاص في حالة إثبات القاتل أن قتله للمقتول كان دفاعا عن نفسه
- لا بد لقتل القاتل من صدور حكم شرعي تجنبا للفوضى وكثرة القتل
- ترتب ثلاثة حقوق على القتل العمد حق الله تعالى وحق أولياء المقتول وحق المقتول نفسه
- جواز القصاص في الأعضاء والجروح
- نسخت الآية ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ حديث ((أن رجلا قتل مائة نفس))
- قبول توبة القاتل إذا سلم نفسه للقصاص
- الباب التاسع: الديات
- دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة
- تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات
- ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي
- تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
- تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحسانا
- قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة
- في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص
- قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية
- جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين
- شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة
- تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد
- جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها
- قتل الخطأ هو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان
- اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ
- صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات
- وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه
- جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة
- كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول
- الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ
- من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة
- حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه
- عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
- دية المرأة نصف دية الرجل
- دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة
- دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل
- دية الكافر نصف دية المسلم
- دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة
- أرش ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أو نحوها دية كاملة
- أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها
- أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية
- أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية
- تقدير أرش الدامية الصغرى والكبرى والمحمرة والسمحاق
- أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء
- أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية
- لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية
- من عضه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب
- قتل حوادث السيارات كلها من القتل الخطأ
- كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم
- العبد تقدر قيمته إذا كان سليما وقيمته معيبا بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة
- أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها
- جواز الاتفاق على تضمين مالك الماشية قيمة ماأكلته من زرع غيره
- تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة
- أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعدها
- لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لتحريم دم المسلم
- الباب العاشر: مسائل متفرقة في الحدود والقصاص والديات
- وجوب التوبة النصوح على من وقع في معصية عليها حد شرعي
- تحريم الإضراب في السجون وغيرها
- تحريم اتهام مسلم أو مسلمة بمعصية من الكبائر بدون بينة
- تحريم قتل المرأة الزانية بدون حكم بالحد الشرعي عليها
- تتحقق توبة السارق بإرجاع الشيء المسروق لمالكه
- وجوب رد من أخذ على غيره شيئا بعينه أو بقيمته يوم الرد
- وجوب دفع أرش القاتل على من فشل في تنفيذ حكم القصاص عليه
- تحريم قتل المريض من أجل إنهاء معاناته
- القذف بالزنا لا يقع إلا إذا قصد به شخصا أو أشخاصا بأعيانهم
- كتاب الوصايا والمواريث
- الباب الأول: الوصايا
- وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين
- جواز الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم إذا كان الموصي قد زوج الأولاد الكبار
- جواز تصرف الموصى له بالوصية في غير الزواج
- وجوب تطبيق وصية الموصي حرفيا