جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كتاب الطهارة
  2. تعريف الطهارة
  3. باب المياه
  4. (خلق الماء طهورا)
  5. (يطهر من الأحداث والنجاسات)
  6. الفرق بين طهارة الحدث وإزالة النجاسة
  7. (فلا تحصل الطهارة بمائع غيره)
  8. أ- لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا).
  9. ب- ولقوله ﷺ (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين).
  10. اختلف العلماء، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم لا
  11. القول الأول: أنه لابد من الماء.
  12. القول الثاني: أنه لا يشترط الماء.
  13. وأما الجواب عن أدلة الجمهور
  14. وأما الجواب عن الحديثين
  15. (وهو ثلاثة أنواع)
  16. (طهور: وهو الباقي على خلقته)
  17. (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، أو دهن، أو سخن بنجس كره)
  18. هذه أنواع يكون فيه الماء طهورا لكن يكره استعماله
  19. الأول: إن تغير بغير ممازج كقطع كافور
  20. الثاني: أو دهن: هذا يكره، لو أتيت بدهن وصبيت في الماء فالدهن لا يمازج الماء بل يطفو على الماء.
  21. الثالث: أو سخن بنجس كره
  22. (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة كره).
  23. (وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره)
  24. الأولى: (وإن تغير بمكثه) وهو الآجن لم يكره.
  25. الثانية (أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر) لم يكره.
  26. الثالثة: (أو بمجاورة ميتة) لم يكره.
  27. الرابعة: (أو سخن بالشمس) لم يكره.
  28. (أو رفع بقليله حدث)
  29. (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل فطاهر)
  30. (فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه)
  31. (ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به)
  32. (وإذا شك في نجاسة الماء أو غيره أو طهارته، بنى على اليقين)
  33. (وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما)
  34. (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة)
  35. مسألة: حكم الوضوء بالماء المغصوب
  36. (ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله)
  37. باب الآنية
  38. (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله)
  39. (إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)
  40. القول الأول: أنه حرام
  41. القول الثاني: أنه جائز.
  42. (إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة)
  43. والدليل على الإباحة
  44. لكن لابد من شروط
  45. أولا: أن يكون ذلك من فضة.
  46. ثانيا: أن يكون لحاجة.
  47. ثالثا: أن يكون يسيرا.
  48. (وتصح الطهارة منها)
  49. (وتباح آنية الكفار وثيابهم)
  50. (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ)
  51. (وكل ميتة نجسة)
  52. (وكل أجزائها نجسة)
  53. (إلا الآدمي)
  54. (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه)
  55. (وما لا نفس له سائلة)
  56. (وما أبين من حي فهو ميتته)
  57. (يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا)
  58. أدلة هذه القاعدة
  59. (ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)
  60. (وإذا خرج قدم اليمنى)
  61. (وقال: غفرانك)
  62. (ويستحب أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى)
  63. (ويستتر بحائط ونحوه)
  64. (ويبعد إن كان في الفضاء)
  65. الحكمة من الابتعاد
  66. (وأن يرتاد موضعا رخوا)
  67. (ويكره استقبال الشمس والقمر)
  68. (وفي مهب الريح)
  69. حكم التسمية داخل الحمام لمن نسي أن يسمي قبل الدخول
  70. (ومس فرجه بيمينه)
  71. (واستنجاؤه واستجماره بها)
  72. (ولا يكره البول قائما)
  73. (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان)
  74. (وبوله في طريق، وظل نافع)
  75. بعض الأماكن الأخرى التي يحرم قضاء الحاجة فيها
  76. أ-المساجد.
  77. ب-الجحر.
  78. ج-على جواد الطريق.
  79. (ويستجمر ثم يستنجي، ويجزئ أحدهما)
  80. والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات
  81. الأولى: أن يقتصر على الماء.
  82. الثانية: أن يقتصر على الحجارة فقط.
  83. ومن أدلة الجواز
  84. الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء.
  85. والخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل
  86. أولا: لأنه أبلغ في النظافة.
  87. ثانيا: ولأنه إذا استعمل الحجر أولا خفف النجاسة وقلت مباشرتها باليد.
  88. اختلف العلماء: أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار على قولين
  89. القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.
  90. القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.
  91. فائدة
  92. (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة)
  93. (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها)
  94. (أن يكون طاهرا)
  95. (منقيا)
  96. (غير عظم وروث)
  97. الحكمة من النهي عنها؟
  98. (ويشترط أن يكون بثلاثة أحجار)
  99. (ويسن قطعه على وتر)
  100. (وهو مسنون كل وقت)
  101. (لغير صائم بعد الزوال)
  102. (ويتأكد عند صلاة)
  103. (ووضوء)
  104. (ودخول منزل)
  105. (وعند انتباه من نوم)
  106. (وتغير فم)
  107. (لا بإصبع أو خرقة)
  108. هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟
  109. القول الأول: باليمنى.
  110. القول الثاني: أنه يستاك باليسرى.
  111. سنن الفطرة
  112. تعريف الفطرة
  113. سميت هذه فطرة.
  114. (يسن تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة)
  115. أولا: تقليم الأظافر.
  116. وحكمه سنة.
  117. ثانيا: نتف الإبط.
  118. ثالثا: الاستحداد.
  119. رابعا: قص الشارب.
  120. فوائد
  121. (ويجب الختان على الرجال)
  122. تعريف الختان
  123. أول من اختتن إبراهيم.
  124. (القدوم: بالتشديد هو اسم مكان بالشام، وبالتخفيف آلة النجار)
  125. يجب الختان عند البلوغ.
  126. الحكمة من مشروعية الختان
  127. (ويكره القزع)
  128. (ويحرم حلق اللحية)
  129. فائدة
  130. (ويسن النظر في المرآة وقول الدعاء الوارد)
  131. سنن الوضوء
  132. (والوضوء فضله عظيم)
  133. (من سنن الوضوء
  134. السواك)
  135. (والتسمية)
  136. فائدة
  137. فائدة
  138. (وغسل الكفين ثلاثا)
  139. (ويجب من نوم ليل)
  140. اختلف العلماء في المراد بالنوم في قوله (إذا استيقظ أحدكم من نومه) على أقوال
  141. القول الأول: المراد كل نوم، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، ورجحه الشيخ ابن باز.
  142. القول الثاني: المراد نوم الليل خاصة.
  143. (والبداءة بمضمضة ثم استنشاق)
  144. (والتيامن)
  145. (وتخليل اللحية الكثيفة)
  146. اختلف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة
  147. كيفية تخليل اللحية
  148. اختلف العلماء في حكم غسل المسترسل من اللحية على قولين
  149. القول الأول: أنه واجب.
  150. القول الثاني: لا يجب.
  151. (والأصابع)
  152. (والغسلة الثانية والثالثة)
  153. تكره الزيادة على الثلاث كراهة شديدة.
  154. (وإطالة الغرة والتحجيل)
  155. (وقول الدعاء الوارد بعد الوضوء)
  156. فروض الوضوء وصفته
  157. (فروضه ستة)
  158. (غسل الوجه والفم والأنف منه)
  159. (وغسل اليدين إلى المرفقين)
  160. (ومسح الرأس مرة واحدة)
  161. (وغسل الرجلين إلى الكعبين)
  162. (والموالاة)
  163. والدليل على وجوبها
  164. (وصفة الوضوء
  165. أن ينوي رفع الحدث)
  166. وقت النية
  167. فائدة
  168. (ثم يقول: بسم الله)
  169. (ويغسل كفيه ثلاثا)
  170. (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، بثلاث غرفات)
  171. (ثم يغسل وجهه ثلاثا)
  172. (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا)
  173. (ثم يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة)
  174. هذه الكيفية ليست واجبة
  175. والدليل على هذه الصفة
  176. (ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا)
  177. (وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب)
  178. وهذه المسألة لها ثلاثة أحوال
  179. (وكذا عكسه)
  180. (وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها)
  181. (وتباح معاونة المتوضئ)
  182. (وتنشيف أعضائه)
  183. (ويسن تجديد الوضوء)
  184. لكن ما معنى تجديد الوضوء
  185. فائدة
  186. باب المسح على الخفين
  187. تعريف الخف
  188. (وهو جائز)
  189. (في الحضر والسفر)
  190. اختلف العلماء: أيهما أفضل المسح أو الغسل على قولين
  191. القول الأول. أن الغسل أفضل
  192. القول الثاني: أن المسح أفضل.
  193. (في الطهارة الصغرى دون الكبرى)
  194. (للمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها)
  195. (من حدث بعد لبس)
  196. (بشرط أن يلبسهما على طهارة)
  197. (ساتر للمفروض)
  198. (يثبت بنفسه)
  199. اختلف العلماء: في حكم المسح على اللفافة. (وهي التي يلفها الإنسان على قدمه) على قولين
  200. القول الأول: لا يجوز مطلقا.
التالي من الفهرس