دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فائدة: ١ وجه كون الحلق أفضل من التقصير.
- فائدة: ٢ الإنسان مخير بين الحلق والتقصير.
- فائدة: ٣ الحلق أو التقصير في الحج واجب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء.
- فائدة: ٤ اختلف العلماء: ماذا يفعل من كان أصلع الرأس على أقوال
- القول الأول: يجب أن يمر الموسى على رأسه إمرارا.
- القول الثاني: استحباب إمرار الموسى على الرأس.
- فائدة: ٥ الحلق أفضل من التقصير لعموم دعاء النبي ﷺ-
- فائدة: ٦ اختلف العلماء في أقل المجزئ في حلق الرأس على أقوال
- القول الأول: أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات.
- القول الثاني: أن الواجب حلق ربع الرأس.
- القول الثالث: أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس.
- فائدة: ٧ أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة،
- فائدة: ٨ محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن.
- فائدة: ٩ قال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق النبي ﷺ معمر بن عبد الله.
- (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
- وقد اختلف العلماء بما يكون التحلل الأول على قولين
- القول الأول: برمي جمرة العقبة.
- القول الثاني: حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة
- (ثم يفيض إلى مكة، فيطوف للزيارة)
- فائدة: ١ يشترط لطواف الإفاضة أن يكون مسبوقا بوقوف عرفة،
- فائدة: ٢ اختلف العلماء في بداية وقت الطواف على قولين
- فائدة: ٣ فإن كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف،
- فائدة: ٤ اختلف العلماء: كم سعي على المتمتع،
- القول الأول: أنه لا يكفيه
- القول الثاني: أن المتمتع يكفيه سعي واحد.
- (وأعمال يوم العيد الأفضل ترتيبها كما فعل النبي ﷺ)
- فائدة: ١ اختلف العلماء: هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف في يوم النحر؟
- فائدة: ٢ قال جابر في - صفة حجة النبي ﷺ (فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر).
- فصل (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها)
- فائدة: ١ اختلف العلماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوال
- القول الأول: أن القدر المجزئ هو أن يكون موجودا بمنى عند طلوع الفجر.
- القول الثاني: أنه لا فرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله.
- القول الثالث: أن المقدار المجزئ هو أكثر الليل.
- فائدة: ٢ هل يجوز لأهل الأعذار المبيت خارج منى؟
- فائدة: ٣ إن كان لمصلحة خاصة،
- الخلاصة: ترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل
- الحالة الأولى: إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر.
- الحالة الثانية: إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر.
- (فيرمي الجمرات بعد الزوال من أيامها)
- (فيرمي الجمرة الأولى، التي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها)
- فائدة: ١ لا يقف للدعاء بعد جمرة العقبة.
- فائدة: ٢ لا خلاف في مشروعية الترتيب في رمي الجمرات (الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى)
- القول الأول: أنه شرط.
- القول الثاني: سنة.
- القول الثالث: أنه واجب ليس بشرط.
- فائدة: ٣ يجوز للنائب أن يرمي الجمرة عن نفسه
- (يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال)
- قال الشيخ ابن عثيمين: ومما يدل على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال
- القول الثاني: يجوز.
- القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول.
- فائدة: اختلف العلماء في جواز الرمي ليلا على قولين
- القول الأول: الجواز.
- القول الثاني: عدم الجواز.
- (ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ التأخر أفضل.
- (فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع)
- فطواف الوداع للحاج واجب
- فائدة: ١ يسقط طواف الوداع عن الحائض.
- فائدة: ٢ اختلف العلماء في حكم طواف الوداع للمعتمر على قولين
- القول الأول: أنه سنة.
- القول الثاني: أنه يجب على المعتمر وداع.
- تنبيه
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤ من ترك طواف الوداع لزمه أن يرجع فيطوف،
- (فإن أقام أو اتجر بعده أعاده)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع)
- وهذه المسألة لها ٣ أحوال
- (ويستحب إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب)
- باب أركان الحج وواجباته
- (الإحرام)
- (والوقوف)
- فائدة: أي: ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
- متى ينتهي الوقوف بعرفة؟
- (وطواف الإفاضة)
- (والسعي)
- (وواجباته)
- (الإحرام من الميقات)
- (والوقوف بعرفة إلى الغروب)
- (والمبيت ليلة النحر بمزدلفة)
- (والمبيت بمنى أيام التشريق)
- (ورمي الجمار)
- (والحلق أو التقصير)
- (وطواف الوداع)
- (والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب: أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه)
- (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجباتها: الحلق، والإحرام من ميقاتها)
- باب الفوات.
- (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج)
- (فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
- باب الإحصار
- حكمة مشروعية التحلل عند الإحصار
- (ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل)
- فائدة: ١ والواجب على المحصر: هدي.
- تنبيه: حكم إذا لم يكن مع المحصر هدي
- فائدة: ٢ ومما يجب على المحصر: الحلق.
- فائدة: ٣ اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه
- القول الأول: يجب عليه القضاء.
- القول الثاني: لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام
- فائدة: الإحصار يقع في الحج،
- (ولا إحصار بغير عدو)
- لكن وقع الخلاف بين العلماء: هل يقع الإحصار بغير عدو، كمرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك على قولين
- القول الأول: لا إحصار بغير عدو.
- القول الثاني: إلى أن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه،
- فائدة: الفرق بين الإحصار والفوات
- فائدة: ١ يستحب للحاج أذا رمى الجمرات وخرج من منى أن ينزل المحصب، وهو الأبطح.
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- باب الأضحية
- الحكمة من مشروعيتها
- (وهي سنة مؤكدة)
- واختلف العلماء في وجوبها - بعد إجماعهم على مشروعيتها - على قولين
- القول الأول: أنها واجبة.
- القول الثاني: أنها غير واجبة.
- وأما أدلة أصحاب القول الأول
- فائدة: تجب الأضحية بالنذر.
- فائدة: ٢ ليس من شرط الأضحية الذكورية.
- فائدة: ٣ يشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها
- (والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها)
- أولا: أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة
- ثانيا: أن الأضحية سنة النبي ﷺ وعمل المسلمين إلى يومنا هذا،
- ثالثا: اقتداء بأبينا إبراهيم ﵇.
- (أفضلها: إبل، ثم بقر، ثم غنم)
- فائدة: ١ الأفضل في لونها: البياض.
- فائدة: ٢ هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمنا؟
- فائدة: ٣ أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن، أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟
- فائدة: ٤ أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى
- (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز: ما له سنة)
- فائدة
- (وتجزئ الشاة عن واحد)
- فائدة
- (والبدنة والبقرة عن سبعة)
- (ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ظلعها)
- والعيوب تنقسم إلى قسمين
- (إن كان فيها فتور أو كسل يمنعها من المرعى والأكل، أجزأت لكن السلامة منها أولى)
- (فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت)
- فائدة: ١ ويلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى
- فائدة: ٢ ما حكم لو طرأ على الذبيحة عيب مخل بها بعد تعيينها أضحية؟
- اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: يذبحها وتجزئ.
- القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها.
- فائدة: ٣ من فوائد الحديث
- (وتجزئ البتراء خلقة)
- (والجماء)
- (والخصي)
- فائدة: إذا قطع مع الخصيتين الذكر فلا يجزئ، ويسمى الخصي المجبوب.
- (وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف)
- فائدة
- (نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه)
- (ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده)
- فائدة: ١ إذا كان المضحي في مكان لا يصلى فيه العيد كالبادية،
- فائدة: ٢ في قوله (من ذبح قبل الصلاة. . .)
- فائدة: ٣ يجوز الذبح ليلا من غير كراهة.
- فائدة: ٤ ما حكم إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة؟
- اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة.
- القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة.
- (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى)
- (وذبح غيرها)
- (ويجوز عكسها)
- (ويقول: بسم الله، والله أكبر اللهم هذا منك ولك)
- فائدة: التسمية في الذكاة تكون على الحيوان المذبوح لا على الآلة
- (ويتولاها صاحبها)
- الخلاصة: فائدة ذلك
- (أو يوكل مسلما ويشهدها)
- فصل (وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية)
- (وإذا تعينت لم يجز بيعها، ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها)
- (ولا يعطي جازرها أجرته منها)
- فائدة: يجوز أن يعطى الجزار منها كهدية أو صدقة.
- (وإن تعيبت ذبحها وأجزأته)
- (ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا)
- فائدة: ١ الفرق بين الهدية والصدقة
- فائدة: ٢ الأمر من الأكل من لحم الأضحية
- فائدة: ٣ حكم الصدقة من الأضحية
- وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
- القول الأول: يجب أن يمسك ويحرم عليه أن يأخذ.
- القول الثاني: أنه مكروه.
- القول الثالث: الجواز.
- فائدة: ١ الحكمة من النهي.
- فائدة: ٢ هذا الحكم خاص بالشخص العازم على شراء الأضحية من ماله فقط
- فائدة: ٣ ولا يمسك الوكيل الذي وكل بذبح الأضحية
- فائدة: ٤ من كان مترددا عند دخول العشر في ذبح الأضحية
- فائدة: ٥ إذا كان الإنسان ناويا للأضحية في أول العشر
- فائدة: ٦ لا يشرع للمضحي أن يمسك عن شيء آخر غير ظفره وشعره وجلده
- فائدة: ٧ لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم
- باب العقيقة
- تعريفها
- الحكمة من العقيقة
- (وتسن العقيقة)
- فائدة: ١ ذهب بعض العلماء: إلى وجوبها.
- فائدة: ٢ هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟
- (في حق الأب)
- (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (تذبح يوم سابعه)