جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فائدة: ١ وجه كون الحلق أفضل من التقصير.
  2. فائدة: ٢ الإنسان مخير بين الحلق والتقصير.
  3. فائدة: ٣ الحلق أو التقصير في الحج واجب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء.
  4. فائدة: ٤ اختلف العلماء: ماذا يفعل من كان أصلع الرأس على أقوال
  5. القول الأول: يجب أن يمر الموسى على رأسه إمرارا.
  6. القول الثاني: استحباب إمرار الموسى على الرأس.
  7. فائدة: ٥ الحلق أفضل من التقصير لعموم دعاء النبي ﷺ-
  8. فائدة: ٦ اختلف العلماء في أقل المجزئ في حلق الرأس على أقوال
  9. القول الأول: أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات.
  10. القول الثاني: أن الواجب حلق ربع الرأس.
  11. القول الثالث: أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس.
  12. فائدة: ٧ أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة،
  13. فائدة: ٨ محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن.
  14. فائدة: ٩ قال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق النبي ﷺ معمر بن عبد الله.
  15. (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
  16. وقد اختلف العلماء بما يكون التحلل الأول على قولين
  17. القول الأول: برمي جمرة العقبة.
  18. القول الثاني: حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة
  19. (ثم يفيض إلى مكة، فيطوف للزيارة)
  20. فائدة: ١ يشترط لطواف الإفاضة أن يكون مسبوقا بوقوف عرفة،
  21. فائدة: ٢ اختلف العلماء في بداية وقت الطواف على قولين
  22. فائدة: ٣ فإن كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف،
  23. فائدة: ٤ اختلف العلماء: كم سعي على المتمتع،
  24. القول الأول: أنه لا يكفيه
  25. القول الثاني: أن المتمتع يكفيه سعي واحد.
  26. (وأعمال يوم العيد الأفضل ترتيبها كما فعل النبي ﷺ)
  27. فائدة: ١ اختلف العلماء: هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف في يوم النحر؟
  28. فائدة: ٢ قال جابر في - صفة حجة النبي ﷺ (فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر).
  29. فصل (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها)
  30. فائدة: ١ اختلف العلماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوال
  31. القول الأول: أن القدر المجزئ هو أن يكون موجودا بمنى عند طلوع الفجر.
  32. القول الثاني: أنه لا فرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله.
  33. القول الثالث: أن المقدار المجزئ هو أكثر الليل.
  34. فائدة: ٢ هل يجوز لأهل الأعذار المبيت خارج منى؟
  35. فائدة: ٣ إن كان لمصلحة خاصة،
  36. الخلاصة: ترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل
  37. الحالة الأولى: إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر.
  38. الحالة الثانية: إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر.
  39. (فيرمي الجمرات بعد الزوال من أيامها)
  40. (فيرمي الجمرة الأولى، التي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها)
  41. فائدة: ١ لا يقف للدعاء بعد جمرة العقبة.
  42. فائدة: ٢ لا خلاف في مشروعية الترتيب في رمي الجمرات (الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى)
  43. القول الأول: أنه شرط.
  44. القول الثاني: سنة.
  45. القول الثالث: أنه واجب ليس بشرط.
  46. فائدة: ٣ يجوز للنائب أن يرمي الجمرة عن نفسه
  47. (يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال)
  48. قال الشيخ ابن عثيمين: ومما يدل على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال
  49. القول الثاني: يجوز.
  50. القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول.
  51. فائدة: اختلف العلماء في جواز الرمي ليلا على قولين
  52. القول الأول: الجواز.
  53. القول الثاني: عدم الجواز.
  54. (ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد)
  55. فائدة: ١
  56. فائدة: ٢
  57. فائدة: ٣ التأخر أفضل.
  58. (فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع)
  59. فطواف الوداع للحاج واجب
  60. فائدة: ١ يسقط طواف الوداع عن الحائض.
  61. فائدة: ٢ اختلف العلماء في حكم طواف الوداع للمعتمر على قولين
  62. القول الأول: أنه سنة.
  63. القول الثاني: أنه يجب على المعتمر وداع.
  64. تنبيه
  65. فائدة: ٣
  66. فائدة: ٤ من ترك طواف الوداع لزمه أن يرجع فيطوف،
  67. (فإن أقام أو اتجر بعده أعاده)
  68. فائدة: ١
  69. فائدة: ٢
  70. فائدة: ٣
  71. (وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع)
  72. وهذه المسألة لها ٣ أحوال
  73. (ويستحب إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب)
  74. باب أركان الحج وواجباته
  75. (الإحرام)
  76. (والوقوف)
  77. فائدة: أي: ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
  78. متى ينتهي الوقوف بعرفة؟
  79. (وطواف الإفاضة)
  80. (والسعي)
  81. (وواجباته)
  82. (الإحرام من الميقات)
  83. (والوقوف بعرفة إلى الغروب)
  84. (والمبيت ليلة النحر بمزدلفة)
  85. (والمبيت بمنى أيام التشريق)
  86. (ورمي الجمار)
  87. (والحلق أو التقصير)
  88. (وطواف الوداع)
  89. (والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب: أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه)
  90. (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجباتها: الحلق، والإحرام من ميقاتها)
  91. باب الفوات.
  92. (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج)
  93. (فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  94. باب الإحصار
  95. حكمة مشروعية التحلل عند الإحصار
  96. (ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل)
  97. فائدة: ١ والواجب على المحصر: هدي.
  98. تنبيه: حكم إذا لم يكن مع المحصر هدي
  99. فائدة: ٢ ومما يجب على المحصر: الحلق.
  100. فائدة: ٣ اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه
  101. القول الأول: يجب عليه القضاء.
  102. القول الثاني: لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام
  103. فائدة: الإحصار يقع في الحج،
  104. (ولا إحصار بغير عدو)
  105. لكن وقع الخلاف بين العلماء: هل يقع الإحصار بغير عدو، كمرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك على قولين
  106. القول الأول: لا إحصار بغير عدو.
  107. القول الثاني: إلى أن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه،
  108. فائدة: الفرق بين الإحصار والفوات
  109. فائدة: ١ يستحب للحاج أذا رمى الجمرات وخرج من منى أن ينزل المحصب، وهو الأبطح.
  110. فائدة: ٢
  111. فائدة: ٣
  112. باب الأضحية
  113. الحكمة من مشروعيتها
  114. (وهي سنة مؤكدة)
  115. واختلف العلماء في وجوبها - بعد إجماعهم على مشروعيتها - على قولين
  116. القول الأول: أنها واجبة.
  117. القول الثاني: أنها غير واجبة.
  118. وأما أدلة أصحاب القول الأول
  119. فائدة: تجب الأضحية بالنذر.
  120. فائدة: ٢ ليس من شرط الأضحية الذكورية.
  121. فائدة: ٣ يشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها
  122. (والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها)
  123. أولا: أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة
  124. ثانيا: أن الأضحية سنة النبي ﷺ وعمل المسلمين إلى يومنا هذا،
  125. ثالثا: اقتداء بأبينا إبراهيم ﵇.
  126. (أفضلها: إبل، ثم بقر، ثم غنم)
  127. فائدة: ١ الأفضل في لونها: البياض.
  128. فائدة: ٢ هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمنا؟
  129. فائدة: ٣ أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن، أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟
  130. فائدة: ٤ أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى
  131. (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز: ما له سنة)
  132. فائدة
  133. (وتجزئ الشاة عن واحد)
  134. فائدة
  135. (والبدنة والبقرة عن سبعة)
  136. (ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ظلعها)
  137. والعيوب تنقسم إلى قسمين
  138. (إن كان فيها فتور أو كسل يمنعها من المرعى والأكل، أجزأت لكن السلامة منها أولى)
  139. (فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت)
  140. فائدة: ١ ويلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى
  141. فائدة: ٢ ما حكم لو طرأ على الذبيحة عيب مخل بها بعد تعيينها أضحية؟
  142. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
  143. القول الأول: يذبحها وتجزئ.
  144. القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها.
  145. فائدة: ٣ من فوائد الحديث
  146. (وتجزئ البتراء خلقة)
  147. (والجماء)
  148. (والخصي)
  149. فائدة: إذا قطع مع الخصيتين الذكر فلا يجزئ، ويسمى الخصي المجبوب.
  150. (وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف)
  151. فائدة
  152. (نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه)
  153. (ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده)
  154. فائدة: ١ إذا كان المضحي في مكان لا يصلى فيه العيد كالبادية،
  155. فائدة: ٢ في قوله (من ذبح قبل الصلاة. . .)
  156. فائدة: ٣ يجوز الذبح ليلا من غير كراهة.
  157. فائدة: ٤ ما حكم إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة؟
  158. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
  159. القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة.
  160. القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة.
  161. (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى)
  162. (وذبح غيرها)
  163. (ويجوز عكسها)
  164. (ويقول: بسم الله، والله أكبر اللهم هذا منك ولك)
  165. فائدة: التسمية في الذكاة تكون على الحيوان المذبوح لا على الآلة
  166. (ويتولاها صاحبها)
  167. الخلاصة: فائدة ذلك
  168. (أو يوكل مسلما ويشهدها)
  169. فصل (وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية)
  170. (وإذا تعينت لم يجز بيعها، ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها)
  171. (ولا يعطي جازرها أجرته منها)
  172. فائدة: يجوز أن يعطى الجزار منها كهدية أو صدقة.
  173. (وإن تعيبت ذبحها وأجزأته)
  174. (ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا)
  175. فائدة: ١ الفرق بين الهدية والصدقة
  176. فائدة: ٢ الأمر من الأكل من لحم الأضحية
  177. فائدة: ٣ حكم الصدقة من الأضحية
  178. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  179. القول الأول: يجب أن يمسك ويحرم عليه أن يأخذ.
  180. القول الثاني: أنه مكروه.
  181. القول الثالث: الجواز.
  182. فائدة: ١ الحكمة من النهي.
  183. فائدة: ٢ هذا الحكم خاص بالشخص العازم على شراء الأضحية من ماله فقط
  184. فائدة: ٣ ولا يمسك الوكيل الذي وكل بذبح الأضحية
  185. فائدة: ٤ من كان مترددا عند دخول العشر في ذبح الأضحية
  186. فائدة: ٥ إذا كان الإنسان ناويا للأضحية في أول العشر
  187. فائدة: ٦ لا يشرع للمضحي أن يمسك عن شيء آخر غير ظفره وشعره وجلده
  188. فائدة: ٧ لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم
  189. باب العقيقة
  190. تعريفها
  191. الحكمة من العقيقة
  192. (وتسن العقيقة)
  193. فائدة: ١ ذهب بعض العلماء: إلى وجوبها.
  194. فائدة: ٢ هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟
  195. (في حق الأب)
  196. (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
  197. فائدة: ١
  198. فائدة: ٢
  199. فائدة: ٣
  200. (تذبح يوم سابعه)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس