دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فائدة: ١ كيفية معرفة اليوم السابع
- فائدة: ٢ الحكمة من ذبحها في اليوم السابع
- فائدة: ٣ حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟ في المسألة قولان
- القول الأول: أنه يجوز.
- القول الثاني: لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع.
- فائدة: ٤ حكم العقيقة إذا مات قبل اليوم السابع؟
- القول الأول: تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع.
- القول الثاني: تجب.
- القول الثالث: لا تستحب.
- فائدة: ٥
- فائدة: ٦
- فائدة: ٨
- فائدة: ٩ حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة؟
- فائدة: فإن فات الحادي والعشرين ففي أي يوم تيسر للإنسان فيه الذبح.
- (تنزع جدولا ولا يكسر عظمها)
- (وحكمها كالأضحية)
- (إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم)
- أولا: أنه لا يجزئ فيها شرك في دم.
- ثانيا: أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.
- ثالثا: أنه لا يكسر عظمها عند بعض العلماء، وقد تقدم ذلك.
- (ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة)
- وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال
- القول الأول: أنها سنة مستحبة.
- القول الثاني: أنها لا تستحب ولا تكره.
- كتاب البيوع
- تعريفه
- فائدة
- (البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس)
- (وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وبالمعاطاة)
- (كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن)
- (وشروطه سبعة)
- (أحدها: التراضي)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ بيع الهازل.
- (الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف)
- (الثالث: أن تكون العين مباحة النفع)
- فائدة: ١ بيع الخمر حرام،
- فائدة: ٢ بيع الميتة حرام، وهذا بالإجماع.
- فائدة: ٣ بيع الخنزير حرام.
- فائدة: ٤ بيع الأصنام حرام.
- (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه)
- الأدلة على تحريم بيعه
- فائدة: اختلف العلماء في حكم بيع السنور على قولين
- القول الأول: تحريم بيعه.
- القول الثاني: جوزا بيعه.
- الجواب الأول: أنه ضعيف.
- الجواب الثاني: أنه محمول على كراهة التنزيه.
- (الرابع: أن يكون مقدورا على تسليمه)
- (فلا يصح بيع عبد آبق)
- (وجمل شارد)
- (وطير في هواء)
- فائدة
- القول الأول: المنع مطلقا.
- والقول الثاني: الجواز
- (والسمك في الماء)
- (ولا بيع المغصوب)
- (إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه)
- فائدة: تعريف الغرر
- (الخامس: وأن يكون العاقد [البائع والمشتري] مالكا للشيء أو مأذونا فيه)
- (فإن باع ملك غيره لم يصح)
- (ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد)
- فائدة: إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي فلا ينفذ تصرفه بلا خلاف.
- (السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة)
- (فلا يباع حمل في بطن)
- (ولبن في ضرع)
- فائدة: ١ لا يجوز بيع عبد من عبيده،
- فائدة: ٢ كل بيع يتضمن الغرر أو الجهالة فهو حرام لأمرين
- فائدة: ٣ يستثنى من ذلك: حمل الشاة وهي حامل،
- (السابع: أن يكون الثمن معلوما قدره وصفته للطرفين)
- فائدة: اختلف العلماء: في بيع بما ينقطع به السعر
- موانع البيع
- (يحرم بيع وشراء في المسجد)
- فائدة: واختلف العلماء: هل إذا وقع البيع يصح أم لا؟
- (ولا ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني)
- فائدة: ١ المراد بالنداء هو النداء الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر
- فائدة: ٢ قوله (ممن تلزمه الجمعة)
- فائدة: ٣ إذا كان الأذان يقع في أوقات مختلفة
- فائدة: ٤
- (ويصح النكاح وسائر العقود)
- (ولا يصح بيع عصير على من يتخذه خمرا)
- فائدة: ١ وهذا التحريم مقيد بعلم البائع قصد المشتري.
- فائدة: ٢
- (ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر)
- البيوع المحرمة
- (بيع المسلم على أخيه المسلم)
- اختلف العلماء في حكم هذا البيع على قولين
- القول الأول: أنه صحيح مع الإثم.
- القول الثاني: أنه باطل.
- اختلف العلماء: هل يجوز البيع على بيع الكافر على قولين
- القول الأول: يجوز.
- القول الثاني: لا يجوز.
- (بيع الملامسة والمنابذة والحصاة)
- تفسير الملامسة
- تفسير المنابذة
- الحكمة من النهي
- (بيع الغرر)
- تعريفه
- (بيع الحصاة)
- معناه
- الحكمة من النهي
- (بيع العينة)
- حكمها
- فائدة
- (تلقي الركبان)
- الحكمة من النهي
- (بيع الحاضر للبادي)
- [السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة]
- حكمه: حرام.
- الحكمة من النهي.
- (النجش)
- حكمه: حرام.
- (وهو حرام مطلقا سواء كان بمواطئة صاحب السلعة أو بغيرها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (حبل الحبلة)
- اختلف العلماء في تفسيره على تفسيرين
- التفسير الأول: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها.
- التفسير الثاني: وهو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
- الحكمة في النهي عن هذا البيع
- (بيع فضل الماء)
- فائدة
- (بيع الثمر قبل بدو صلاحها)
- الحكمة من النهي
- (بيع الأشياء قبل قبضها)
- الحكمة من النهي
- (بيع التورق)
- وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين
- القول الأول: أنها حرام.
- القول الثاني: أنها جائزة.
- فائدة: ١. حكم تعجيل الدين المؤجل مقابل إسقاط بعضه حالا.
- وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين
- القول الأول: تحريم ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد.
- القول الثاني: جواز الوضع والتعجل.
- القول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة ولا يجوز في غيره.
- فائدة: ٢
- فللفقهاء في استحقاق الوسيط الأجرة قولان
- القول الأول: أنه لا يستحق الأجرة.
- القول الثاني: أنه يستحق الأجرة،
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- فائدة: ٦ بيع العربون.
- اختلف العلماء ﵏ في حكم بيع العربون على قولين
- القول الأول: التحريم.
- القول الثاني: الجواز.
- الشروط في البيع
- تعريف الشرط.
- (الواجب في الشروط ألا تخالف الشرع)
- (منها صحيح)
- (كطلب رهن)
- (وتأجيل الثمن)
- (الذي يطلبه غالبا المشتري)
- (أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أو تكسيره، أو خياطة الثوب)
- حمل الحطب
- أو تكسيره
- (وإن جمع بين شرطين بطل البيع)
- فائدة
- (ومنها: شروط فاسدة تبطل العقد)
- فائدة
- (ومنها شروط فاسدة غير مفسدة للبيع)
- (كأن يشترط أن لا خسارة عليه)
- (أو أن يشترط أن لا يبيعه مطلقا)
- وهذه المسألة: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
- القول الأول: أنه يبطل البيع والشرط.
- القول الثاني: أنه يبطل الشرط ويصح البيع.
- القول الثالث: يصح العقد والشرط.
- فائدة اختلف العلماء في مسألة: إذا باعة واشترط البائع البراءة من كل عيب مجهول.
- (والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري)
- باب الخيار
- تعريفه
- (وهو أقسام)
- (منها: خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين ما لم يتفرقا)
- فائدة: الحكمة من خيار المجلس
- (ينتهي خيار المجلس بالتفرق)
- فائدة: ضابط التفرق
- أمثلة
- (ما لم يتبايعا على أن لا خيار)
- (أو يسقطاه بعد العقد)
- (وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر)
- (وإذا تفرقا لزم البيع)
- (وينقطع الخيار بموت أحدهما)
- (وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة)
- فائدة
- (ومنها: خيار الشرط، وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة ولو طويلة)
- فائدة: ١ قوله (إلى مدة معلومة)
- فائدة: ٢
- (لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار)
- (وإذا مضت مدته، أو أسقطاه لزم البيع)
- أي: يلزم البيع في خيار الشرط بأمرين
- (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح)
- (ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه)
- (وتصرف المشتري فسخ لخياره)
- (وللمشتري النماء المنفصل زمن الخيار)
- (وإذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه يبطل خياره)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ يثبت الخيار بالغبن في ثلاثة مواضع
- الأولى: الغبن بزيادة الناجش.
- الثانية: تلقي الركبان.
- الثالث: بيع المسترسل.