جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فائدة: ١ كيفية معرفة اليوم السابع
  2. فائدة: ٢ الحكمة من ذبحها في اليوم السابع
  3. فائدة: ٣ حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟ في المسألة قولان
  4. القول الأول: أنه يجوز.
  5. القول الثاني: لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع.
  6. فائدة: ٤ حكم العقيقة إذا مات قبل اليوم السابع؟
  7. القول الأول: تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع.
  8. القول الثاني: تجب.
  9. القول الثالث: لا تستحب.
  10. فائدة: ٥
  11. فائدة: ٦
  12. فائدة: ٨
  13. فائدة: ٩ حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة؟
  14. فائدة: فإن فات الحادي والعشرين ففي أي يوم تيسر للإنسان فيه الذبح.
  15. (تنزع جدولا ولا يكسر عظمها)
  16. (وحكمها كالأضحية)
  17. (إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم)
  18. أولا: أنه لا يجزئ فيها شرك في دم.
  19. ثانيا: أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.
  20. ثالثا: أنه لا يكسر عظمها عند بعض العلماء، وقد تقدم ذلك.
  21. (ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة)
  22. وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال
  23. القول الأول: أنها سنة مستحبة.
  24. القول الثاني: أنها لا تستحب ولا تكره.
  25. كتاب البيوع
  26. تعريفه
  27. فائدة
  28. (البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس)
  29. (وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وبالمعاطاة)
  30. (كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن)
  31. (وشروطه سبعة)
  32. (أحدها: التراضي)
  33. فائدة: ١
  34. فائدة: ٢
  35. فائدة: ٣ بيع الهازل.
  36. (الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف)
  37. (الثالث: أن تكون العين مباحة النفع)
  38. فائدة: ١ بيع الخمر حرام،
  39. فائدة: ٢ بيع الميتة حرام، وهذا بالإجماع.
  40. فائدة: ٣ بيع الخنزير حرام.
  41. فائدة: ٤ بيع الأصنام حرام.
  42. (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه)
  43. الأدلة على تحريم بيعه
  44. فائدة: اختلف العلماء في حكم بيع السنور على قولين
  45. القول الأول: تحريم بيعه.
  46. القول الثاني: جوزا بيعه.
  47. الجواب الأول: أنه ضعيف.
  48. الجواب الثاني: أنه محمول على كراهة التنزيه.
  49. (الرابع: أن يكون مقدورا على تسليمه)
  50. (فلا يصح بيع عبد آبق)
  51. (وجمل شارد)
  52. (وطير في هواء)
  53. فائدة
  54. القول الأول: المنع مطلقا.
  55. والقول الثاني: الجواز
  56. (والسمك في الماء)
  57. (ولا بيع المغصوب)
  58. (إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه)
  59. فائدة: تعريف الغرر
  60. (الخامس: وأن يكون العاقد [البائع والمشتري] مالكا للشيء أو مأذونا فيه)
  61. (فإن باع ملك غيره لم يصح)
  62. (ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد)
  63. فائدة: إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي فلا ينفذ تصرفه بلا خلاف.
  64. (السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة)
  65. (فلا يباع حمل في بطن)
  66. (ولبن في ضرع)
  67. فائدة: ١ لا يجوز بيع عبد من عبيده،
  68. فائدة: ٢ كل بيع يتضمن الغرر أو الجهالة فهو حرام لأمرين
  69. فائدة: ٣ يستثنى من ذلك: حمل الشاة وهي حامل،
  70. (السابع: أن يكون الثمن معلوما قدره وصفته للطرفين)
  71. فائدة: اختلف العلماء: في بيع بما ينقطع به السعر
  72. موانع البيع
  73. (يحرم بيع وشراء في المسجد)
  74. فائدة: واختلف العلماء: هل إذا وقع البيع يصح أم لا؟
  75. (ولا ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني)
  76. فائدة: ١ المراد بالنداء هو النداء الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر
  77. فائدة: ٢ قوله (ممن تلزمه الجمعة)
  78. فائدة: ٣ إذا كان الأذان يقع في أوقات مختلفة
  79. فائدة: ٤
  80. (ويصح النكاح وسائر العقود)
  81. (ولا يصح بيع عصير على من يتخذه خمرا)
  82. فائدة: ١ وهذا التحريم مقيد بعلم البائع قصد المشتري.
  83. فائدة: ٢
  84. (ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر)
  85. البيوع المحرمة
  86. (بيع المسلم على أخيه المسلم)
  87. اختلف العلماء في حكم هذا البيع على قولين
  88. القول الأول: أنه صحيح مع الإثم.
  89. القول الثاني: أنه باطل.
  90. اختلف العلماء: هل يجوز البيع على بيع الكافر على قولين
  91. القول الأول: يجوز.
  92. القول الثاني: لا يجوز.
  93. (بيع الملامسة والمنابذة والحصاة)
  94. تفسير الملامسة
  95. تفسير المنابذة
  96. الحكمة من النهي
  97. (بيع الغرر)
  98. تعريفه
  99. (بيع الحصاة)
  100. معناه
  101. الحكمة من النهي
  102. (بيع العينة)
  103. حكمها
  104. فائدة
  105. (تلقي الركبان)
  106. الحكمة من النهي
  107. (بيع الحاضر للبادي)
  108. [السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة]
  109. حكمه: حرام.
  110. الحكمة من النهي.
  111. (النجش)
  112. حكمه: حرام.
  113. (وهو حرام مطلقا سواء كان بمواطئة صاحب السلعة أو بغيرها)
  114. فائدة: ١
  115. فائدة: ٢
  116. (حبل الحبلة)
  117. اختلف العلماء في تفسيره على تفسيرين
  118. التفسير الأول: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها.
  119. التفسير الثاني: وهو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
  120. الحكمة في النهي عن هذا البيع
  121. (بيع فضل الماء)
  122. فائدة
  123. (بيع الثمر قبل بدو صلاحها)
  124. الحكمة من النهي
  125. (بيع الأشياء قبل قبضها)
  126. الحكمة من النهي
  127. (بيع التورق)
  128. وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين
  129. القول الأول: أنها حرام.
  130. القول الثاني: أنها جائزة.
  131. فائدة: ١. حكم تعجيل الدين المؤجل مقابل إسقاط بعضه حالا.
  132. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين
  133. القول الأول: تحريم ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد.
  134. القول الثاني: جواز الوضع والتعجل.
  135. القول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة ولا يجوز في غيره.
  136. فائدة: ٢
  137. فللفقهاء في استحقاق الوسيط الأجرة قولان
  138. القول الأول: أنه لا يستحق الأجرة.
  139. القول الثاني: أنه يستحق الأجرة،
  140. فائدة: ٣
  141. فائدة: ٤
  142. فائدة: ٥
  143. فائدة: ٦ بيع العربون.
  144. اختلف العلماء ﵏ في حكم بيع العربون على قولين
  145. القول الأول: التحريم.
  146. القول الثاني: الجواز.
  147. الشروط في البيع
  148. تعريف الشرط.
  149. (الواجب في الشروط ألا تخالف الشرع)
  150. (منها صحيح)
  151. (كطلب رهن)
  152. (وتأجيل الثمن)
  153. (الذي يطلبه غالبا المشتري)
  154. (أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أو تكسيره، أو خياطة الثوب)
  155. حمل الحطب
  156. أو تكسيره
  157. (وإن جمع بين شرطين بطل البيع)
  158. فائدة
  159. (ومنها: شروط فاسدة تبطل العقد)
  160. فائدة
  161. (ومنها شروط فاسدة غير مفسدة للبيع)
  162. (كأن يشترط أن لا خسارة عليه)
  163. (أو أن يشترط أن لا يبيعه مطلقا)
  164. وهذه المسألة: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  165. القول الأول: أنه يبطل البيع والشرط.
  166. القول الثاني: أنه يبطل الشرط ويصح البيع.
  167. القول الثالث: يصح العقد والشرط.
  168. فائدة اختلف العلماء في مسألة: إذا باعة واشترط البائع البراءة من كل عيب مجهول.
  169. (والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري)
  170. باب الخيار
  171. تعريفه
  172. (وهو أقسام)
  173. (منها: خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين ما لم يتفرقا)
  174. فائدة: الحكمة من خيار المجلس
  175. (ينتهي خيار المجلس بالتفرق)
  176. فائدة: ضابط التفرق
  177. أمثلة
  178. (ما لم يتبايعا على أن لا خيار)
  179. (أو يسقطاه بعد العقد)
  180. (وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر)
  181. (وإذا تفرقا لزم البيع)
  182. (وينقطع الخيار بموت أحدهما)
  183. (وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة)
  184. فائدة
  185. (ومنها: خيار الشرط، وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة ولو طويلة)
  186. فائدة: ١ قوله (إلى مدة معلومة)
  187. فائدة: ٢
  188. (لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار)
  189. (وإذا مضت مدته، أو أسقطاه لزم البيع)
  190. أي: يلزم البيع في خيار الشرط بأمرين
  191. (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح)
  192. (ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه)
  193. (وتصرف المشتري فسخ لخياره)
  194. (وللمشتري النماء المنفصل زمن الخيار)
  195. (وإذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه يبطل خياره)
  196. فائدة: ١
  197. فائدة: ٢ يثبت الخيار بالغبن في ثلاثة مواضع
  198. الأولى: الغبن بزيادة الناجش.
  199. الثانية: تلقي الركبان.
  200. الثالث: بيع المسترسل.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس