جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (ومنها: خيار التدليس)
  2. تعريفه: هو عدم إخراج الشيء على حقيقته.
  3. فائدة: ١
  4. فائدة: ٢ الحكمة من التحريم
  5. فائدة: ٣ وهل مثل الإبل والغنم البقر وغيرها؟
  6. فائدة: ٤ فمن اشتراها ووجدها مصراة
  7. فائدة: ٥ إن ردها يرد معها صاعا من تمر.
  8. فائدة: ٧ الحكمة من تقييده بالتمر
  9. فائدة: ٨
  10. فائدة: ٩ لماذا قدره النبي ﷺ بصاع؟
  11. فائدة: ١٠ ما صحة البيع؟
  12. فائدة: ١١ إن علم بالتصرية قبل حلبها؟
  13. فائدة: ١٢ ما الحكم لو احتلبها وترك اللبن بحاله، هل يرد اللبن أم صاعا من تمر؟
  14. (فيثبت للمشتري الخيار)
  15. (ومنها: خيار العيب)
  16. (وإن تعذر الرد فله الأرش)
  17. (وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا)
  18. (وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه)
  19. فائدة: ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري في قدر ثمن المبيع؟
  20. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  21. القول الأول: أنهما يتحالفان.
  22. القول الثاني: أن القول قول البائع
  23. حالات مستثناة
  24. فصل الإقالة
  25. تعريفها
  26. (الإقالة مستحبة)
  27. (وهي فسخ)
  28. فائدة
  29. باب الربا
  30. فائدة: ١ حرم الربا لأسباب
  31. فائدة: ٢ الأموال الربوية (أي التي يجري فيها الربا).
  32. (إذا بيع الربوي بجنسه مشاركا له في العلة فلا بد من شرطين: المماثلة، والتقابض)
  33. (وإذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلة فيشترط شرط واحد وهو: القبض)
  34. (وإذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركا له في العلة فإنه لا يشترط شيء، يجوز التفاضل والتفرق)
  35. (وجودة أحد الجنسين لا تبرر زيادة أحدهما على الآخر)
  36. فائدة: ١
  37. فائدة: ٢ علة التحريم في النقدين
  38. فائدة: ٣ علة التحريم في الأربعة الباقية.
  39. القول الأول: أن العلة هي الطعم مع الكيل. (إذا يلحق بها كل مكيل ومطعوم)
  40. القول الثاني: أن العلة هي الاقتيات والادخار.
  41. القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة -.
  42. أمثلة
  43. فائدة: ٤
  44. فائدة: ٥ كل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
  45. فائدة: ٦ ذهب بعض الصحابة كابن عباس وجماعة إلى جواز ربا الفضل.
  46. وأجاب جمهور العلماء عن حديث أسامة بأجوبة
  47. الجواب الأول: أنه منسوخ.
  48. الجواب الثاني: أنه حديث مجمل والأحاديث التي تمنع ربا الفضل مبينة،
  49. الجواب الثالث: أنه رواية صحابي واحد،
  50. فائدة: ٧
  51. وجاء في فتوى للجنة الدائمة أيضا
  52. فائدة: ٨ سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها؟
  53. فائدة: ٩ ذهب بعض العلماء إلى جواز الربا بين المسلم والكافر الحربي في دار الحرب.
  54. فائدة: ١٠ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
  55. (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه)
  56. (وقد نهى النبي ﷺ عن المزابنة)
  57. الحكمة من النهي
  58. (وأرخص في العرايا)
  59. شروط حل العرايا؟
  60. الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.
  61. الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال
  62. الشرط الثالث: أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز.
  63. الشرط الرابع: التقابض بين الطرفين.
  64. (والتقابض يكون في النخل: بالتخلية، وفي التمر بالكيل لأخذ)
  65. فائدة: اختلف العلماء: هل العرايا خاصة بالتمر، أم يجوز في جميع الثمار على قولين
  66. القول الأول: أن العرايا خاصة بالتمر، فيقتصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار.
  67. القول الثاني: أنه عام في جميع الثمار
  68. باب بيع الأصول والثمار
  69. (والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري منها)
  70. (إذا باع دارا شمل البيع أرضها، وبناءها، وسقفها، وبابا منصوبا، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالم، والأبواب المنصوبة، لا كنزا وحجرا مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وفرش)
  71. (وإن كان المباع أرضا شمل غرسها وبناءها لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة)
  72. (وإن اشترط المشتري ذلك صح)
  73. (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)
  74. فائدة: ١ الحكمة من ذلك
  75. فائدة: ٢ الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك.
  76. فائدة: ٣ هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟
  77. فائدة: ٤ يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال.
  78. فائدة: ٥ هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.
  79. (ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها)
  80. فائدة: ١ الحكمة من النهي.
  81. فالخلاصة أن حكمة النهي ترجع إلى ثلاثة أمور
  82. فائدة: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه،
  83. (إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به)
  84. لا يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام
  85. أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعا.
  86. القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع.
  87. القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا، ولم يشترط قطعا ولا تبقية، فالبيع باطل.
  88. فائدة: ١ متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟
  89. فائدة: ٢ ما الحكم لو وقع العقد على هذا البيع؟
  90. فائدة: ٣ ما الحكم لو باع البستان جميعا؟
  91. تحرير محل النزاع
  92. القول الأول: أنه إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز سائر أنواعها من الجنس الواحد،
  93. القول الثاني: إذا بدا في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان، دون الأنواع الأخرى.
  94. القول الثالث: يشترط لجواز بيع الثمرة أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة.
  95. (وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع)
  96. تعريف الجائحة؟
  97. وجه الدلالة من الحديثين
  98. فائدة: ١ هل هناك فرق بين قليل الجائحة وكثيرها؟
  99. اختلف العلماء بذلك على قولين
  100. القول الأول: يوضع قليل الجائحة وكثيرها.
  101. القول الثاني: لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث.
  102. فائدة: ٢ ما الحكم لو فرط المشتري وتأخر في جذاذ النخل مثلا؟
  103. فائدة: ٣ ما حكم الجائحة إذا كانت بفعل آدمي؟
  104. فائدة: ٤ هل السرقة تعتبر جائحة؟
  105. باب السلم
  106. مقدمة
  107. (وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد)
  108. الحكمة منه
  109. (يصح بشروط
  110. أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع).
  111. (الثاني: ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا)
  112. (الثالث: أن يكون الأجل معلوما)
  113. فائدة: ١ اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم على أقوال
  114. فائدة: ٢ اختلف العلماء لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين
  115. القول الأول: لا يصح.
  116. القول الثاني: أنه يصح.
  117. فائدة: ٣ ما الحكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين وبالعكس؟
  118. فائدة: ٤ ما الحكم إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد؟
  119. (الرابع: أن يكون المسلم فيه عام الوجود)
  120. (لأن القدرة على التسليم شرط، ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود)
  121. (الخامس: قبض الثمن قبل التفرق)
  122. (السادس: أن يكون معلوم القدر)
  123. (ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضعه العقد له)
  124. فائدة: ١ بيع المسلم فيه قبل قبضه
  125. فائدة: ٢ حكم الإسلام في الحيوانات
  126. اختلف العلماء في حكم الإسلام في الحيوانات على قولين
  127. القول الأول: لا يصح السلم في الحيوانات.
  128. القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان.
  129. باب القرض
  130. تعريفه
  131. والقرض من عقود التبرعات
  132. (وهو سنة)
  133. (ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه)
  134. فالمدين له حالات
  135. الحالة الأولى: إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء.
  136. الحالة الثانية: إذا الدين في مباح وبنيته الوفاء.
  137. (كل شيء يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم)
  138. فائدة: اختلف العلماء في حكم قرض المنافع؟
  139. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  140. القول الأول: لا يجوز قرض المنافع.
  141. القول الثاني: أنه يجوز.
  142. (ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه)
  143. (وإن أجله لم يتأجل)
  144. (ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرهها)
  145. (ويحرم كل شرط يجر نفعا)
  146. (وإذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس)
  147. فالزيادة في القرض على نوعين
  148. فائدة: ١ وتجوز الزيادة مطلقا سواء كانت الزيادة في القدر،
  149. فائدة: ٢ اختلف العلماء: ما الحكم لو اشترط الوفاء بالأقل على قولين
  150. القول الأول: لا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل.
  151. القول الثاني: يجوز اشتراط الوفاء بالأقل.
  152. فائدة: ٣ اختلف العلماء: في حكم القرض إذا كان من المعلوم عن المقترض أنه يزيد في الوفاء؟
  153. فائدة: ٤ حكم إذا أقرضه واشترط عليه الوفاء في بلد آخر؟
  154. فائدة: ٥ ما حكم قرض الحيوان؟
  155. (وإن أعطاه هدية بعد القرض جاز)
  156. فائدة: ١ جمعية الموظفين
  157. حكمها
  158. فائدة: ٢ ما يسن للمدين تجاه المقرض؟
  159. أولا: حسن القضاء.
  160. ثانيا: أخذ الدين بنية الوفاء.
  161. ثالثا: الدعاء للدائن والثناء عليه.
  162. فائدة: ٣ ماذا يستحب للدائن؟
  163. أولا: يستحب له السماحة في طلب الدين.
  164. ثانيا: إنظاره إذا كان معسرا.
  165. ثالثا: الوضع عنه.
  166. باب الرهن
  167. تعريفه
  168. أركان الرهن
  169. (وهو توثقة دين بعين)
  170. الحكمة منه
  171. (وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع)
  172. (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه)
  173. العلة
  174. فائدة
  175. (ويلزم في حق الراهن فقط)
  176. (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض)
  177. (ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر)
  178. (إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه)
  179. (وهو أمانة في يد المرتهن)
  180. (وإن شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط)
  181. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  182. القول الأول: أنه لا يجوز.
  183. القول الثاني: أنه يجوز.
  184. (ولا ينتفع بشيء منه، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف)
  185. فائدة: ١
  186. فائدة: ٢
  187. (فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم)
  188. باب الضمان
  189. تعريف الضمان
  190. فائدة: ١ أركانه ثلاثة
  191. فائدة: ٢ الحكمة من الضمان: مساعدة ومعاونة المحتاج.
  192. (وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع)
  193. (لا يصح إلا من جائز التصرف)
  194. (ولرب الحق مطالبة من شاء منهما)
  195. (ويشترط رضا الضامن)
  196. فائدة: ١
  197. فائدة: ٢ ولا يعتبر رضى المضمون له.
  198. (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه)
  199. فائدة: ١ فإن قيل: متى يبرأ الضامن؟
  200. فائدة: ٢ لا يبرأ الضامن بموت المضمون
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس