دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (ومنها: خيار التدليس)
- تعريفه: هو عدم إخراج الشيء على حقيقته.
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ الحكمة من التحريم
- فائدة: ٣ وهل مثل الإبل والغنم البقر وغيرها؟
- فائدة: ٤ فمن اشتراها ووجدها مصراة
- فائدة: ٥ إن ردها يرد معها صاعا من تمر.
- فائدة: ٧ الحكمة من تقييده بالتمر
- فائدة: ٨
- فائدة: ٩ لماذا قدره النبي ﷺ بصاع؟
- فائدة: ١٠ ما صحة البيع؟
- فائدة: ١١ إن علم بالتصرية قبل حلبها؟
- فائدة: ١٢ ما الحكم لو احتلبها وترك اللبن بحاله، هل يرد اللبن أم صاعا من تمر؟
- (فيثبت للمشتري الخيار)
- (ومنها: خيار العيب)
- (وإن تعذر الرد فله الأرش)
- (وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا)
- (وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه)
- فائدة: ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري في قدر ثمن المبيع؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: أنهما يتحالفان.
- القول الثاني: أن القول قول البائع
- حالات مستثناة
- فصل الإقالة
- تعريفها
- (الإقالة مستحبة)
- (وهي فسخ)
- فائدة
- باب الربا
- فائدة: ١ حرم الربا لأسباب
- فائدة: ٢ الأموال الربوية (أي التي يجري فيها الربا).
- (إذا بيع الربوي بجنسه مشاركا له في العلة فلا بد من شرطين: المماثلة، والتقابض)
- (وإذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلة فيشترط شرط واحد وهو: القبض)
- (وإذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركا له في العلة فإنه لا يشترط شيء، يجوز التفاضل والتفرق)
- (وجودة أحد الجنسين لا تبرر زيادة أحدهما على الآخر)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ علة التحريم في النقدين
- فائدة: ٣ علة التحريم في الأربعة الباقية.
- القول الأول: أن العلة هي الطعم مع الكيل. (إذا يلحق بها كل مكيل ومطعوم)
- القول الثاني: أن العلة هي الاقتيات والادخار.
- القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة -.
- أمثلة
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥ كل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
- فائدة: ٦ ذهب بعض الصحابة كابن عباس وجماعة إلى جواز ربا الفضل.
- وأجاب جمهور العلماء عن حديث أسامة بأجوبة
- الجواب الأول: أنه منسوخ.
- الجواب الثاني: أنه حديث مجمل والأحاديث التي تمنع ربا الفضل مبينة،
- الجواب الثالث: أنه رواية صحابي واحد،
- فائدة: ٧
- وجاء في فتوى للجنة الدائمة أيضا
- فائدة: ٨ سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها؟
- فائدة: ٩ ذهب بعض العلماء إلى جواز الربا بين المسلم والكافر الحربي في دار الحرب.
- فائدة: ١٠ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
- (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه)
- (وقد نهى النبي ﷺ عن المزابنة)
- الحكمة من النهي
- (وأرخص في العرايا)
- شروط حل العرايا؟
- الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.
- الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال
- الشرط الثالث: أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز.
- الشرط الرابع: التقابض بين الطرفين.
- (والتقابض يكون في النخل: بالتخلية، وفي التمر بالكيل لأخذ)
- فائدة: اختلف العلماء: هل العرايا خاصة بالتمر، أم يجوز في جميع الثمار على قولين
- القول الأول: أن العرايا خاصة بالتمر، فيقتصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار.
- القول الثاني: أنه عام في جميع الثمار
- باب بيع الأصول والثمار
- (والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري منها)
- (إذا باع دارا شمل البيع أرضها، وبناءها، وسقفها، وبابا منصوبا، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالم، والأبواب المنصوبة، لا كنزا وحجرا مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وفرش)
- (وإن كان المباع أرضا شمل غرسها وبناءها لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة)
- (وإن اشترط المشتري ذلك صح)
- (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)
- فائدة: ١ الحكمة من ذلك
- فائدة: ٢ الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك.
- فائدة: ٣ هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟
- فائدة: ٤ يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال.
- فائدة: ٥ هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.
- (ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها)
- فائدة: ١ الحكمة من النهي.
- فالخلاصة أن حكمة النهي ترجع إلى ثلاثة أمور
- فائدة: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه،
- (إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به)
- لا يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام
- أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعا.
- القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع.
- القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا، ولم يشترط قطعا ولا تبقية، فالبيع باطل.
- فائدة: ١ متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟
- فائدة: ٢ ما الحكم لو وقع العقد على هذا البيع؟
- فائدة: ٣ ما الحكم لو باع البستان جميعا؟
- تحرير محل النزاع
- القول الأول: أنه إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز سائر أنواعها من الجنس الواحد،
- القول الثاني: إذا بدا في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان، دون الأنواع الأخرى.
- القول الثالث: يشترط لجواز بيع الثمرة أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة.
- (وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع)
- تعريف الجائحة؟
- وجه الدلالة من الحديثين
- فائدة: ١ هل هناك فرق بين قليل الجائحة وكثيرها؟
- اختلف العلماء بذلك على قولين
- القول الأول: يوضع قليل الجائحة وكثيرها.
- القول الثاني: لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث.
- فائدة: ٢ ما الحكم لو فرط المشتري وتأخر في جذاذ النخل مثلا؟
- فائدة: ٣ ما حكم الجائحة إذا كانت بفعل آدمي؟
- فائدة: ٤ هل السرقة تعتبر جائحة؟
- باب السلم
- مقدمة
- (وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد)
- الحكمة منه
- (يصح بشروط
- أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع).
- (الثاني: ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا)
- (الثالث: أن يكون الأجل معلوما)
- فائدة: ١ اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم على أقوال
- فائدة: ٢ اختلف العلماء لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين
- القول الأول: لا يصح.
- القول الثاني: أنه يصح.
- فائدة: ٣ ما الحكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين وبالعكس؟
- فائدة: ٤ ما الحكم إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد؟
- (الرابع: أن يكون المسلم فيه عام الوجود)
- (لأن القدرة على التسليم شرط، ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود)
- (الخامس: قبض الثمن قبل التفرق)
- (السادس: أن يكون معلوم القدر)
- (ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضعه العقد له)
- فائدة: ١ بيع المسلم فيه قبل قبضه
- فائدة: ٢ حكم الإسلام في الحيوانات
- اختلف العلماء في حكم الإسلام في الحيوانات على قولين
- القول الأول: لا يصح السلم في الحيوانات.
- القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان.
- باب القرض
- تعريفه
- والقرض من عقود التبرعات
- (وهو سنة)
- (ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه)
- فالمدين له حالات
- الحالة الأولى: إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء.
- الحالة الثانية: إذا الدين في مباح وبنيته الوفاء.
- (كل شيء يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم)
- فائدة: اختلف العلماء في حكم قرض المنافع؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: لا يجوز قرض المنافع.
- القول الثاني: أنه يجوز.
- (ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه)
- (وإن أجله لم يتأجل)
- (ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرهها)
- (ويحرم كل شرط يجر نفعا)
- (وإذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس)
- فالزيادة في القرض على نوعين
- فائدة: ١ وتجوز الزيادة مطلقا سواء كانت الزيادة في القدر،
- فائدة: ٢ اختلف العلماء: ما الحكم لو اشترط الوفاء بالأقل على قولين
- القول الأول: لا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل.
- القول الثاني: يجوز اشتراط الوفاء بالأقل.
- فائدة: ٣ اختلف العلماء: في حكم القرض إذا كان من المعلوم عن المقترض أنه يزيد في الوفاء؟
- فائدة: ٤ حكم إذا أقرضه واشترط عليه الوفاء في بلد آخر؟
- فائدة: ٥ ما حكم قرض الحيوان؟
- (وإن أعطاه هدية بعد القرض جاز)
- فائدة: ١ جمعية الموظفين
- حكمها
- فائدة: ٢ ما يسن للمدين تجاه المقرض؟
- أولا: حسن القضاء.
- ثانيا: أخذ الدين بنية الوفاء.
- ثالثا: الدعاء للدائن والثناء عليه.
- فائدة: ٣ ماذا يستحب للدائن؟
- أولا: يستحب له السماحة في طلب الدين.
- ثانيا: إنظاره إذا كان معسرا.
- ثالثا: الوضع عنه.
- باب الرهن
- تعريفه
- أركان الرهن
- (وهو توثقة دين بعين)
- الحكمة منه
- (وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع)
- (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه)
- العلة
- فائدة
- (ويلزم في حق الراهن فقط)
- (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض)
- (ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر)
- (إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه)
- (وهو أمانة في يد المرتهن)
- (وإن شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط)
- اختلف العلماء في ذلك على قولين
- القول الأول: أنه لا يجوز.
- القول الثاني: أنه يجوز.
- (ولا ينتفع بشيء منه، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم)
- باب الضمان
- تعريف الضمان
- فائدة: ١ أركانه ثلاثة
- فائدة: ٢ الحكمة من الضمان: مساعدة ومعاونة المحتاج.
- (وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع)
- (لا يصح إلا من جائز التصرف)
- (ولرب الحق مطالبة من شاء منهما)
- (ويشترط رضا الضامن)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ ولا يعتبر رضى المضمون له.
- (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه)
- فائدة: ١ فإن قيل: متى يبرأ الضامن؟
- فائدة: ٢ لا يبرأ الضامن بموت المضمون