دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (ويرجع بما أدى ناويا للرجوع)
- فائدة: هل يجوز أخذ أجرة على الضمان؟
- باب الكفالة
- تعريفها
- فائدة: ٢ أركان الكفالة
- فائدة: ٢ الفرق بين الضمان والكفالة
- (وهي جائزة بالكتاب والسنة)
- (تصح ببدن من عليه حق مالي)
- (فلا كفالة في حد)
- (وشرط رضا كفيل فقط)
- (فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل)
- الأمور التي يبرأ بها الكفيل
- أولا: إذا مات المكفول.
- وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل إذا مات المكفول يبرأ الكفيل أم لا على قولين
- القول الأول: أن الكفيل يبرأ بموت المكفول.
- القول الثاني: أنه لا يبرأ، بل يلزمه الضمان المالي، ويرجع به هو على ورثته.
- ثانيا: إذا تلفت العين.
- ثالثا: أن يسلم المكفول نفسه.
- رابعا: إذا أبرأه صاحب الحق.
- (إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس)
- (وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه)
- باب الحوالة
- تعريفها
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ أركانها
- (وهي جائزة بالسنة والإجماع)
- (ويشترط رضا المحيل)
- (لا المحال عليه)
- (ولا المحال على مليء قادر على الوفاء)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ المليء
- فائدة: ٣ لو أحيل على غير مليء (كمماطل) لا يلزمه أن يتحول لأمرين
- (وإذا تمت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل)
- فائدة: - لا يجوز أن يحيل ناقص على زائد
- فائدة: ٢ يجوز أن يحيله بمؤجل على حال
- باب الصلح
- تعريفه
- (يصح ممن يصح تبرعه)
- (مع الإقرار والإنكار)
- أي: أن الصلح ينقسم إلى قسمين
- النوع الأول: الصلح مع الإقرار.
- النوع الثاني: الصلح على الإنكار.
- (فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وأخذ الباقي صح بلا شرط)
- (وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع)
- (وإن أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله، ثم صالحه، صح الصلح، وكان إبراء في حقه، وبيعا في حق المدعي)
- (وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام)
- (أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء. صح ذلك)
- فائدة
- باب أحكام الجوار
- (والجار له حق عظيم في الإسلام)
- فائدة: ١ أقسام الجيران
- فائدة: ٢ حدود الجوار
- القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعا: أربعون دارا من كل جانب.
- القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.
- القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.
- القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.
- (يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه)
- وقيل: يجوز بلا إذنه، لكن بشرطين
- أولا: أن يكون محتاجا.
- ثانيا: ولم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض.
- (وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام، أو كنيف، وله منعه من ذلك)
- (ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة إذا كان محتاجا ولا ضرر عليه)
- فائدة
- باب الحجر
- تعريفه
- وينقسم إلى قسمين
- الأول: حجر لمصلحة الغير
- الثاني: وحجر لمصلحة المحجور عليه
- (كالحجر على السفيه والمجنون والصغير)
- (وهو منع الإنسان من التصرف في ماله)
- (من كان قادرا يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه، فإن أبى حبس)
- (ولا يطالب مدين بمؤجل)
- (فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، وحرمت مطالبته وحبسه والحجر عليه ما دام معسرا)
- فائدة: ١ قوله (خذوا ما وجدتم)
- فائدة: ٢ فضل إنظار المعسر والوضع عنه.
- (ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم)
- (ويستحب إظهاره)
- (ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر)
- (ولا إقراره عليه)
- (ومن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ ما الحكم إذا مات المفلس، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- فائدة: ٤ ما الحكم إذا مات صاحب المتاع؟
- (ويبيع الحاكم مال المفلس ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه)
- فائدة: ١ ويجب على الحاكم أن يقسم المال فورا.
- فائدة: ٢ ولا يفك حجر المفلس إلا حاكم،
- (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ قال ابن قدامة: ويستحب إحضار الغرماء أيضا، لأمور أربعة
- (ولا يحل موجل بفلس)
- (ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء)
- (وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه)
- فصل (ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم)
- (ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا بما بقي لا ما تلف)
- (لا ما تلف)
- (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم)
- في هذه القطعة ذكر متى يزول حجر هؤلاء
- أولا: الصبي
- ويزول حجره بأمور
- أ- بلوغ خمس عشـ ١٥ ـرة سنة.
- (لكن لا بد أن ينظم إلى هذا الشرط الرشد)
- ب- الإنبات: (أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة)
- ج- الإنزال: (وهذا بالإجماع حكاه ابن قدامة).
- ثانيا: المجنون: يزول حجره بأمرين
- ثالثا: السفيه: ويزول حجره بشرط واحد وهو الرشد
- (بلا حكم حاكم)
- (ولا ينفك الحجر قبل شروطه)
- (والرشد هنا الصلاح في المال)
- (ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه ثم الحاكم)
- (ثم وصيه)
- (ثم الحاكم)
- (ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ)
- باب الوكالة
- تعريفها
- فائدة: أركان الوكالة
- (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
- (تصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن)
- (وتصح ومنجزة ومعلقة ومؤقتة)
- (يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، والفسوخ، والطلاق، والرجعة)
- تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين
- الأول: قسم يصح التوكيل فيه
- (لا ظهار ولعان وأيمان)
- فلا يصح التوكيل في الظهار لأمور ثلاثة
- (وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات)
- العبادات من حيث الوكالة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام
- الأول: قسم يصح التوكيل فيه مطلقا: كالعبادات المالية.
- الثاني: قسم لا يصح التوكيل فيها مطلقا،
- الثالث: قسم فيه تفصيل
- (وهي عقد جائز)
- (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه)
- (إلا أن يجعل إليه)
- فائدة: فإن أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام ثلاثة
- أحدها: أن يكون دنيئا لا يقوم به مثله.
- القسم الثاني: إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة.
- القسم الثالث: ما عدا هذين القسمين، وهو ما يمكنه عمله بنفسه،
- (ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده)
- فائدة: يستثنى من ذلك
- (وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له صح وضمن النقص)
- فائدة: إذا كان النقص مما جرى العرف التغابن فيه، فالبيع صحيح ولا يضمن.
- (وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه)
- (ولو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح)
- (والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده إلا بتفريط أو تعد)
- (وتبطل بموت أحدهما)
- هذه مبطلات الوكالة
- (وجنونه)
- (وبفسخ أحدهما)
- فائدة: اختلف العلماء: لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه.
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: أنه لا ينفذ تصرفه، والبيع باطل.
- القول الثاني: أن تصرفه نافذ.
- باب الشركة
- تعريفها
- (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
- (وهي خمسة أنواع)
- (أحدها: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه)
- فائدة: ١ وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء.
- فائدة: ٢ - سميت بذلك: إما من عن يعن بكسر العين وضمها
- فائدة: ٣ هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف،
- فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
- فائدة: ٥ يشترط أن يكون المال معلوما ولو متفاوتا.
- فائدة: ٦ وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
- (المشاع: كالربع، والثلث)
- فائدة: ٧ إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين
- فائدة: ٨ ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين
- فائدة: ٩ والخسارة على قدر المال.
- (والثاني: المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه)
- فائدة: ١ حكمها: جائزة بالإجماع.
- فائدة: ٢ ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين
- فائدة: ٣ من شروط المضاربة معرفة الربح.
- فائدة: ٤ تصح المضاربة مؤقتة
- فائدة: ٥ المضاربة بالدين
- فائدة: ٦ إن فسدت شركة المضاربة
- فائدة: ٧ من شرطها أن يكون رأس المال معلوما للعاقدين.
- فائدة: ٨ هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض؟
- فائدة: ٩ قال ابن قدامة: ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال،
- فائدة: ١٠ العامل في المضاربة أمين.
- فائدة: ١١ مبطلات المضاربة
- فائدة: ١٢ قال ابن قدامة: إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛
- (الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما)
- فائدة: ١ سميت بذلك: لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس.
- فائدة: ٢ حكمها: جائزة.
- فائدة: ٣ تبطل بموت أحد الشريكين.
- فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل،
- فائدة: ٥ والوضيعة على قدر المال،
- (الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما)
- فائدة: ١ تصح مع اختلاف الصنائع.
- فائدة: ٢ إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما.
- فائدة: ٣ يشترط في شركة الأبدان أن يكون نصيب كل واحد ومقداره معلوما لهما،
- فائدة: ٤ قال ابن قدامة: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها
- باب المساقاة
- (وهي جائزة بالسنة)
- (وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره)
- فائدة: ١ جاء في (كشاف القناع) وتصح المساقاة بلفظ مساقاة
- فائدة: ٢ جاء في (كشاف القناع) وتصح هي،
- (ويشترط أن يكون على ثمر يؤكل)
- (بجزء مشاع معلوم منها)
- (وهي عقد جائز)
- (وعلى كل منهما ما جرت العادة به)