جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (ويرجع بما أدى ناويا للرجوع)
  2. فائدة: هل يجوز أخذ أجرة على الضمان؟
  3. باب الكفالة
  4. تعريفها
  5. فائدة: ٢ أركان الكفالة
  6. فائدة: ٢ الفرق بين الضمان والكفالة
  7. (وهي جائزة بالكتاب والسنة)
  8. (تصح ببدن من عليه حق مالي)
  9. (فلا كفالة في حد)
  10. (وشرط رضا كفيل فقط)
  11. (فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل)
  12. الأمور التي يبرأ بها الكفيل
  13. أولا: إذا مات المكفول.
  14. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل إذا مات المكفول يبرأ الكفيل أم لا على قولين
  15. القول الأول: أن الكفيل يبرأ بموت المكفول.
  16. القول الثاني: أنه لا يبرأ، بل يلزمه الضمان المالي، ويرجع به هو على ورثته.
  17. ثانيا: إذا تلفت العين.
  18. ثالثا: أن يسلم المكفول نفسه.
  19. رابعا: إذا أبرأه صاحب الحق.
  20. (إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس)
  21. (وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه)
  22. باب الحوالة
  23. تعريفها
  24. فائدة: ١
  25. فائدة: ٢ أركانها
  26. (وهي جائزة بالسنة والإجماع)
  27. (ويشترط رضا المحيل)
  28. (لا المحال عليه)
  29. (ولا المحال على مليء قادر على الوفاء)
  30. فائدة: ١
  31. فائدة: ٢ المليء
  32. فائدة: ٣ لو أحيل على غير مليء (كمماطل) لا يلزمه أن يتحول لأمرين
  33. (وإذا تمت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل)
  34. فائدة: - لا يجوز أن يحيل ناقص على زائد
  35. فائدة: ٢ يجوز أن يحيله بمؤجل على حال
  36. باب الصلح
  37. تعريفه
  38. (يصح ممن يصح تبرعه)
  39. (مع الإقرار والإنكار)
  40. أي: أن الصلح ينقسم إلى قسمين
  41. النوع الأول: الصلح مع الإقرار.
  42. النوع الثاني: الصلح على الإنكار.
  43. (فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وأخذ الباقي صح بلا شرط)
  44. (وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع)
  45. (وإن أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله، ثم صالحه، صح الصلح، وكان إبراء في حقه، وبيعا في حق المدعي)
  46. (وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام)
  47. (أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء. صح ذلك)
  48. فائدة
  49. باب أحكام الجوار
  50. (والجار له حق عظيم في الإسلام)
  51. فائدة: ١ أقسام الجيران
  52. فائدة: ٢ حدود الجوار
  53. القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعا: أربعون دارا من كل جانب.
  54. القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.
  55. القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.
  56. القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.
  57. (يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه)
  58. وقيل: يجوز بلا إذنه، لكن بشرطين
  59. أولا: أن يكون محتاجا.
  60. ثانيا: ولم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض.
  61. (وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام، أو كنيف، وله منعه من ذلك)
  62. (ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة إذا كان محتاجا ولا ضرر عليه)
  63. فائدة
  64. باب الحجر
  65. تعريفه
  66. وينقسم إلى قسمين
  67. الأول: حجر لمصلحة الغير
  68. الثاني: وحجر لمصلحة المحجور عليه
  69. (كالحجر على السفيه والمجنون والصغير)
  70. (وهو منع الإنسان من التصرف في ماله)
  71. (من كان قادرا يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه، فإن أبى حبس)
  72. (ولا يطالب مدين بمؤجل)
  73. (فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، وحرمت مطالبته وحبسه والحجر عليه ما دام معسرا)
  74. فائدة: ١ قوله (خذوا ما وجدتم)
  75. فائدة: ٢ فضل إنظار المعسر والوضع عنه.
  76. (ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم)
  77. (ويستحب إظهاره)
  78. (ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر)
  79. (ولا إقراره عليه)
  80. (ومن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره)
  81. فائدة: ١
  82. فائدة: ٢
  83. فائدة: ٣ ما الحكم إذا مات المفلس، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء؟
  84. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  85. فائدة: ٤ ما الحكم إذا مات صاحب المتاع؟
  86. (ويبيع الحاكم مال المفلس ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه)
  87. فائدة: ١ ويجب على الحاكم أن يقسم المال فورا.
  88. فائدة: ٢ ولا يفك حجر المفلس إلا حاكم،
  89. (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها)
  90. فائدة: ١
  91. فائدة: ٢ قال ابن قدامة: ويستحب إحضار الغرماء أيضا، لأمور أربعة
  92. (ولا يحل موجل بفلس)
  93. (ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء)
  94. (وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه)
  95. فصل (ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم)
  96. (ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا بما بقي لا ما تلف)
  97. (لا ما تلف)
  98. (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم)
  99. في هذه القطعة ذكر متى يزول حجر هؤلاء
  100. أولا: الصبي
  101. ويزول حجره بأمور
  102. أ- بلوغ خمس عشـ ١٥ ـرة سنة.
  103. (لكن لا بد أن ينظم إلى هذا الشرط الرشد)
  104. ب- الإنبات: (أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة)
  105. ج- الإنزال: (وهذا بالإجماع حكاه ابن قدامة).
  106. ثانيا: المجنون: يزول حجره بأمرين
  107. ثالثا: السفيه: ويزول حجره بشرط واحد وهو الرشد
  108. (بلا حكم حاكم)
  109. (ولا ينفك الحجر قبل شروطه)
  110. (والرشد هنا الصلاح في المال)
  111. (ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه ثم الحاكم)
  112. (ثم وصيه)
  113. (ثم الحاكم)
  114. (ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ)
  115. باب الوكالة
  116. تعريفها
  117. فائدة: أركان الوكالة
  118. (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
  119. (تصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن)
  120. (وتصح ومنجزة ومعلقة ومؤقتة)
  121. (يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، والفسوخ، والطلاق، والرجعة)
  122. تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين
  123. الأول: قسم يصح التوكيل فيه
  124. (لا ظهار ولعان وأيمان)
  125. فلا يصح التوكيل في الظهار لأمور ثلاثة
  126. (وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات)
  127. العبادات من حيث الوكالة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  128. الأول: قسم يصح التوكيل فيه مطلقا: كالعبادات المالية.
  129. الثاني: قسم لا يصح التوكيل فيها مطلقا،
  130. الثالث: قسم فيه تفصيل
  131. (وهي عقد جائز)
  132. (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه)
  133. (إلا أن يجعل إليه)
  134. فائدة: فإن أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام ثلاثة
  135. أحدها: أن يكون دنيئا لا يقوم به مثله.
  136. القسم الثاني: إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة.
  137. القسم الثالث: ما عدا هذين القسمين، وهو ما يمكنه عمله بنفسه،
  138. (ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده)
  139. فائدة: يستثنى من ذلك
  140. (وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له صح وضمن النقص)
  141. فائدة: إذا كان النقص مما جرى العرف التغابن فيه، فالبيع صحيح ولا يضمن.
  142. (وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه)
  143. (ولو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح)
  144. (والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده إلا بتفريط أو تعد)
  145. (وتبطل بموت أحدهما)
  146. هذه مبطلات الوكالة
  147. (وجنونه)
  148. (وبفسخ أحدهما)
  149. فائدة: اختلف العلماء: لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه.
  150. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  151. القول الأول: أنه لا ينفذ تصرفه، والبيع باطل.
  152. القول الثاني: أن تصرفه نافذ.
  153. باب الشركة
  154. تعريفها
  155. (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
  156. (وهي خمسة أنواع)
  157. (أحدها: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه)
  158. فائدة: ١ وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء.
  159. فائدة: ٢ - سميت بذلك: إما من عن يعن بكسر العين وضمها
  160. فائدة: ٣ هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف،
  161. فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
  162. فائدة: ٥ يشترط أن يكون المال معلوما ولو متفاوتا.
  163. فائدة: ٦ وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
  164. (المشاع: كالربع، والثلث)
  165. فائدة: ٧ إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين
  166. فائدة: ٨ ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين
  167. فائدة: ٩ والخسارة على قدر المال.
  168. (والثاني: المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه)
  169. فائدة: ١ حكمها: جائزة بالإجماع.
  170. فائدة: ٢ ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين
  171. فائدة: ٣ من شروط المضاربة معرفة الربح.
  172. فائدة: ٤ تصح المضاربة مؤقتة
  173. فائدة: ٥ المضاربة بالدين
  174. فائدة: ٦ إن فسدت شركة المضاربة
  175. فائدة: ٧ من شرطها أن يكون رأس المال معلوما للعاقدين.
  176. فائدة: ٨ هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض؟
  177. فائدة: ٩ قال ابن قدامة: ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال،
  178. فائدة: ١٠ العامل في المضاربة أمين.
  179. فائدة: ١١ مبطلات المضاربة
  180. فائدة: ١٢ قال ابن قدامة: إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛
  181. (الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما)
  182. فائدة: ١ سميت بذلك: لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس.
  183. فائدة: ٢ حكمها: جائزة.
  184. فائدة: ٣ تبطل بموت أحد الشريكين.
  185. فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل،
  186. فائدة: ٥ والوضيعة على قدر المال،
  187. (الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما)
  188. فائدة: ١ تصح مع اختلاف الصنائع.
  189. فائدة: ٢ إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما.
  190. فائدة: ٣ يشترط في شركة الأبدان أن يكون نصيب كل واحد ومقداره معلوما لهما،
  191. فائدة: ٤ قال ابن قدامة: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها
  192. باب المساقاة
  193. (وهي جائزة بالسنة)
  194. (وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره)
  195. فائدة: ١ جاء في (كشاف القناع) وتصح المساقاة بلفظ مساقاة
  196. فائدة: ٢ جاء في (كشاف القناع) وتصح هي،
  197. (ويشترط أن يكون على ثمر يؤكل)
  198. (بجزء مشاع معلوم منها)
  199. (وهي عقد جائز)
  200. (وعلى كل منهما ما جرت العادة به)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس