دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ أقل مدة للمساقاة.
- (وكذا المزارعة بجزء من الزرع معلوم)
- (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض)
- اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا على قولين
- القول الأول: أنه يشترط.
- القول الثاني: أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل.
- باب الإجارة
- تعريفها
- (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
- (وهي عقد على المنافع)
- (وتصح بأي لفظ دل عليها)
- (تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة)
- (وأن تكون مباحة)
- (ومعرفة أجرة)
- فائدة: ١ الإجارة الواردة على منفعة يشترط أن تكون المدة معلومة؟
- فائدة: ٢ جاء في (الموسوعة الفقهية) ويشترط فيهما للانعقاد العقل،
- (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما)
- فائدة: ١ يجوز أيضا استئجار الأجير بطعامه وشرابه.
- فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يجوز استئجار حيوانا بطعامه وشرابه؟
- مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: عدم الجواز.
- القول الثاني: الجواز.
- (وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة)
- (القصار: الغسال)
- (ويشترط في العين المؤجرة معرفتها)
- (والقدرة على التسليم)
- (واشتمال العين على المنفعة)
- (وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها)
- (وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين)
- (وهي عقد لازم)
- (فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له)
- فائدة: ١ حكم إن تلفت العين المؤجرة بغير تفريط من المستأجر؟
- فائدة: ٢ قال الشيخ ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك.
- فائدة: ٣ حكم إذا تلفت العين المستأجرة بفعل من المستأجر؟
- فائدة: ٣ حكم إذا تلفت العين المستأجرة بعد الانتهاء من الإجارة
- (وتنفسخ بتلف العين المؤجرة)
- (وبموت مرتضع)
- (وانقلاع ضرس)
- (وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا)
- فائدة
- (لا بموت المتعاقدين أو أحدهما)
- فائدة
- (وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا)
- فائدة: ١ بخلاف العارية، فالعارية إباحة نفع،
- فائدة: ٢ يجوز للمستأجر أن يؤجر العين أكثر من أجرة الأصل، هذه المسألة لها أحوال
- (ولا يضمن حجام، وطبيب إن كان حاذقا، ولم تجن يده)
- العلة
- (لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها)
- (ويجب إعطاء الأجير أجره)
- فائدة: ١ متى تستقر الأجرة؟ تستقر الأجرة بفراغ العمل.
- فائدة: ٢ ما الحكم إن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأجير؟
- فائدة: ٣ ما الحكم إذا استأجر شخصا لعمل محرم، فهل يعطيه أجرته أم لا؟
- فائدة: ٤ ما الحكم إن تاب من عمل محرم وقد اكتسب مالا محرما كأجرة الغناء أو شهادة الزور والأجرة على كتابة الربا؟
- فائدة: ٥ إذا تسلم عينا بإجارة فاسدة فهذه لها أحوال
- فائدة: ٦ حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
- القول الأول: الجواز
- القول الثاني: التحريم.
- القول الثالث: الجواز للحاجة.
- وقال النووي: وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين
- تنبيه: أخذ الأجرة على مجرد القراءة.
- باب السبق
- (وهي ثلاثة أنواع)
- (نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة)
- فائدة: ١ وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين.
- فائدة: ٢ لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف.
- فائدة: ٣ إذا كان الجعل من أحد المتسابقين وصورته
- فائدة: ٤ الشروط المتعلقة بأداة السباق
- (ونوع يجوز بعوض وغيره: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام)
- فائدة: ١ الحكمة من إباحة أخذ العوض في هذه الثلاثة
- فائدة: ٢ اختلف العلماء في حكم أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير) على قولين
- القول الأول: المنع.
- القول الثاني: الجواز في كل ذات حافر من البغال والحمير.
- فائدة: ٣ اختلف العلماء: هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية على قولين
- القول الأول: المنع.
- القول الثاني: الجواز.
- فائدة: ٤ اشترط جمهور العلماء وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين، لإخراج العقد من صورة القمار.
- الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام
- أولا: إما أن يكون من المتسابقين جميعا
- ثانيا: وإما أن يكون من أحدهما
- ثالثا: وإما أن يكون من أجنبي
- فائدة: (ونوع يحرم مطلقا)
- الشطرنج
- فائدة: تعريف القمار.
- أدلة تحريمه.
- باب العارية
- تعريفها
- (وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع)
- فائدة: والعارية سنة.
- وقد اختلف العلماء في وجوبها من عدمه على قولين
- القول الأول: أنها واجبة على الغني.
- القول الثاني: عدم الوجوب.
- (تنعقد العارية بكل قول أو فعل يدل عليها)
- (تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة)
- (ويشترط كون المعير جائز التصرف)
- (وتضمن مطلقا)
- (وتضمن العارية ببدلها)
- (وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير)
- إذا: رجوع المعير في عاريته ينقسم إلى قسمين
- القسم الأول: أن تكون مطلقة ليست مقيدة بزمن أو عمل،
- القسم الثاني: أن تكون العارية مقيدة بزمن أو عمل
- فائدة: قال ابن قدامة: ويجوز للمستعير الرد متى شاء بغير خلاف نعلمه؛
- (ومؤنة رد العارية على المستعير)
- (ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره بغير إذن مالكه ولا يؤجرها)
- فائدة: ١ إعارة العبد المسلم لكافر.
- والصواب في هذه المسألة: ما يتعلق في خدمة المسلم للكافر قسمان
- القسم الأول: الخدمة المباشرة الذاتية فهذا لا يجوز.
- القسم الثاني: أن تكون الخدمة غير المباشرة الذاتية.
- فائدة: ٢ ولا تعار أمة شابة لغير محرم أو امرأة.
- فائدة: ٣ الفرق بين الإجارة والعارية
- باب الغصب
- تعريفه
- (وهو حرام)
- فائدة
- (يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته)
- (ولو غرم أضعافه)
- (يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب ولو كان بغير فعله)
- فائدة: ١ وإن غضب شيئا له أجرة، كالعقار،
- فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يضمن ما نقص بسعر؟
- (وأجرته مدة بقائه بيده)
- (وضمانه إذا تلف مطلقا)
- (وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه، ثم ذهبت الزيادة، رده وقيمة الزيادة)
- (وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه)
- (ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب)
- (ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا إن لم ترسل بقربه)
- تنبيه
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- باب الشفعة
- تعريفها
- (وهي ثابتة بالسنة والإجماع)
- فائدة: وقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للكافر على المسلم على قولين
- القول الأول: أنه لا شفعة لكافر على مسلم
- القول الثاني: أن له الشفعة.
- (ولا تثبت إلا بشروط منها: كونه مبيعا)
- اختلف العلماء في ذلك على قولين
- القول الأول: لا تثبت بالهبة
- القول الثاني: أن الشفعة تثبت في الهبة.
- (ومنها: أن يكون عقارا)
- فائدة: ١ اختلفوا في غير العقارات كالمنقولات (كالسيارات ونحوها) على قولين
- القول الأول: عدم ثبوت الشفعة في المنقول.
- القول الثاني: ثبوت الشفعة في المنقول.
- فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة من العقار؟
- القول الأول: ثبوت الشفعة.
- القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة.
- (ومنها: أن يكون شقصا مشاعا)
- فائدة: اختلف العلماء في الشفعة للجار على أقوال
- القول الأول: عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقا.
- القول الثاني: أن للجار الشفعة مطلقا.
- القول الثالث: ثبوت الشفعة للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الارتفاق.
- (ومنها: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه)
- (ومنها: طلب الشفعة ساعة يعلم)
- فائدة: إن ترك الشفعة لغيبة،
- (ومنها: أخذ جميع المبيع)
- (ومنها: إمكان الثمن، فإن عجز عنه، أو عن بعضه بطلت شفعته)
- فائدة: تسقط الشفعة بأمور
- (ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة)
- من صور التحيل
- باب الوديعة
- تعريفها
- (وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)
- (يسن للمودع قبولها إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها)
- (ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله)
- (ويجب على المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها كما يحفظ ماله)
- (وردها إذا طلبها صاحبها)
- (والوديعة أمانة، فلا تضمن إلا بالتعدي والتفريط)
- فائدة: ١ الأمين: من قبض المال بإذن من الشارع أو من المالك.
- فائدة: ٢ فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن.
- فائدة: ٣ التعدي: أن يفعل ما لا يجوز،
- فائدة: ١ إذا حدث للمودع سفر فإنه
- فائدة: ٢ هل له أن يسافر بالوديعة؟
- فائدة: ٣ إذا أودع الرجل وديعة، وطلب من المودع أن يحفظها في مكان معين،
- فائدة: ما الحكم إذا قال ربها: خذ الوديعة فاحفظها في مكان كذا وكذا، فخالف؟
- (وإذا قطع العلف عن الدابة حتى ماتت فإنه يضمن)
- فائدة
- (ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها)
- فائدة: ١ الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟
- فائدة: ٢ لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟
- فائدة: ٣ قال ابن مفلح: وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه.
- باب إحياء الموات
- (ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم ملكها)
- هذه شروط إحياء الأرض الموات
- الأول: أن تكون الأرض لا مالك لها.
- الثاني: ألا تكون الأرض من اختصاصات البلد.
- فائدة: ١ هل يشترط أن يكون المحيي مسلما؟
- القول الأول: أنه لا يشترط.
- القول الثاني: أنه يشترط أن يكون مسلما.
- فائدة: ٢ هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟
- اختلف العلماء على قولين
- القول الأول: أنه لا يشترط.
- القول الثاني: أنه يشترط إذن الأمام.
- فائدة: ٣ هل تملك أرض الحرم بالإحياء كأرض عرفات ومنى؟
- (ومن أحاط مواتا، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو منع ما لا تزرع معه فقد أحياه)
- هذا بيان لما يحصل به الإحياء
- أولا: ببناء حائط.
- ثانيا: أو حفر بئرا فوصل إلى الماء.
- باب الجعالة
- (هي أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو عملا مجهولا مدة معلومة أو مجهولة)
- إذا شروط الجعالة