جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فائدة: ١
  2. فائدة: ٢ أقل مدة للمساقاة.
  3. (وكذا المزارعة بجزء من الزرع معلوم)
  4. (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض)
  5. اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا على قولين
  6. القول الأول: أنه يشترط.
  7. القول الثاني: أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل.
  8. باب الإجارة
  9. تعريفها
  10. (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
  11. (وهي عقد على المنافع)
  12. (وتصح بأي لفظ دل عليها)
  13. (تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة)
  14. (وأن تكون مباحة)
  15. (ومعرفة أجرة)
  16. فائدة: ١ الإجارة الواردة على منفعة يشترط أن تكون المدة معلومة؟
  17. فائدة: ٢ جاء في (الموسوعة الفقهية) ويشترط فيهما للانعقاد العقل،
  18. (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما)
  19. فائدة: ١ يجوز أيضا استئجار الأجير بطعامه وشرابه.
  20. فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يجوز استئجار حيوانا بطعامه وشرابه؟
  21. مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟
  22. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  23. القول الأول: عدم الجواز.
  24. القول الثاني: الجواز.
  25. (وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة)
  26. (القصار: الغسال)
  27. (ويشترط في العين المؤجرة معرفتها)
  28. (والقدرة على التسليم)
  29. (واشتمال العين على المنفعة)
  30. (وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها)
  31. (وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين)
  32. (وهي عقد لازم)
  33. (فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له)
  34. فائدة: ١ حكم إن تلفت العين المؤجرة بغير تفريط من المستأجر؟
  35. فائدة: ٢ قال الشيخ ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك.
  36. فائدة: ٣ حكم إذا تلفت العين المستأجرة بفعل من المستأجر؟
  37. فائدة: ٣ حكم إذا تلفت العين المستأجرة بعد الانتهاء من الإجارة
  38. (وتنفسخ بتلف العين المؤجرة)
  39. (وبموت مرتضع)
  40. (وانقلاع ضرس)
  41. (وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا)
  42. فائدة
  43. (لا بموت المتعاقدين أو أحدهما)
  44. فائدة
  45. (وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا)
  46. فائدة: ١ بخلاف العارية، فالعارية إباحة نفع،
  47. فائدة: ٢ يجوز للمستأجر أن يؤجر العين أكثر من أجرة الأصل، هذه المسألة لها أحوال
  48. (ولا يضمن حجام، وطبيب إن كان حاذقا، ولم تجن يده)
  49. العلة
  50. (لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها)
  51. (ويجب إعطاء الأجير أجره)
  52. فائدة: ١ متى تستقر الأجرة؟ تستقر الأجرة بفراغ العمل.
  53. فائدة: ٢ ما الحكم إن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأجير؟
  54. فائدة: ٣ ما الحكم إذا استأجر شخصا لعمل محرم، فهل يعطيه أجرته أم لا؟
  55. فائدة: ٤ ما الحكم إن تاب من عمل محرم وقد اكتسب مالا محرما كأجرة الغناء أو شهادة الزور والأجرة على كتابة الربا؟
  56. فائدة: ٥ إذا تسلم عينا بإجارة فاسدة فهذه لها أحوال
  57. فائدة: ٦ حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
  58. القول الأول: الجواز
  59. القول الثاني: التحريم.
  60. القول الثالث: الجواز للحاجة.
  61. وقال النووي: وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين
  62. تنبيه: أخذ الأجرة على مجرد القراءة.
  63. باب السبق
  64. (وهي ثلاثة أنواع)
  65. (نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة)
  66. فائدة: ١ وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين.
  67. فائدة: ٢ لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف.
  68. فائدة: ٣ إذا كان الجعل من أحد المتسابقين وصورته
  69. فائدة: ٤ الشروط المتعلقة بأداة السباق
  70. (ونوع يجوز بعوض وغيره: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام)
  71. فائدة: ١ الحكمة من إباحة أخذ العوض في هذه الثلاثة
  72. فائدة: ٢ اختلف العلماء في حكم أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير) على قولين
  73. القول الأول: المنع.
  74. القول الثاني: الجواز في كل ذات حافر من البغال والحمير.
  75. فائدة: ٣ اختلف العلماء: هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية على قولين
  76. القول الأول: المنع.
  77. القول الثاني: الجواز.
  78. فائدة: ٤ اشترط جمهور العلماء وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين، لإخراج العقد من صورة القمار.
  79. الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام
  80. أولا: إما أن يكون من المتسابقين جميعا
  81. ثانيا: وإما أن يكون من أحدهما
  82. ثالثا: وإما أن يكون من أجنبي
  83. فائدة: (ونوع يحرم مطلقا)
  84. الشطرنج
  85. فائدة: تعريف القمار.
  86. أدلة تحريمه.
  87. باب العارية
  88. تعريفها
  89. (وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع)
  90. فائدة: والعارية سنة.
  91. وقد اختلف العلماء في وجوبها من عدمه على قولين
  92. القول الأول: أنها واجبة على الغني.
  93. القول الثاني: عدم الوجوب.
  94. (تنعقد العارية بكل قول أو فعل يدل عليها)
  95. (تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة)
  96. (ويشترط كون المعير جائز التصرف)
  97. (وتضمن مطلقا)
  98. (وتضمن العارية ببدلها)
  99. (وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير)
  100. إذا: رجوع المعير في عاريته ينقسم إلى قسمين
  101. القسم الأول: أن تكون مطلقة ليست مقيدة بزمن أو عمل،
  102. القسم الثاني: أن تكون العارية مقيدة بزمن أو عمل
  103. فائدة: قال ابن قدامة: ويجوز للمستعير الرد متى شاء بغير خلاف نعلمه؛
  104. (ومؤنة رد العارية على المستعير)
  105. (ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره بغير إذن مالكه ولا يؤجرها)
  106. فائدة: ١ إعارة العبد المسلم لكافر.
  107. والصواب في هذه المسألة: ما يتعلق في خدمة المسلم للكافر قسمان
  108. القسم الأول: الخدمة المباشرة الذاتية فهذا لا يجوز.
  109. القسم الثاني: أن تكون الخدمة غير المباشرة الذاتية.
  110. فائدة: ٢ ولا تعار أمة شابة لغير محرم أو امرأة.
  111. فائدة: ٣ الفرق بين الإجارة والعارية
  112. باب الغصب
  113. تعريفه
  114. (وهو حرام)
  115. فائدة
  116. (يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته)
  117. (ولو غرم أضعافه)
  118. (يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب ولو كان بغير فعله)
  119. فائدة: ١ وإن غضب شيئا له أجرة، كالعقار،
  120. فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يضمن ما نقص بسعر؟
  121. (وأجرته مدة بقائه بيده)
  122. (وضمانه إذا تلف مطلقا)
  123. (وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه، ثم ذهبت الزيادة، رده وقيمة الزيادة)
  124. (وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه)
  125. (ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب)
  126. (ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا إن لم ترسل بقربه)
  127. تنبيه
  128. فائدة: ١
  129. فائدة: ٢
  130. باب الشفعة
  131. تعريفها
  132. (وهي ثابتة بالسنة والإجماع)
  133. فائدة: وقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للكافر على المسلم على قولين
  134. القول الأول: أنه لا شفعة لكافر على مسلم
  135. القول الثاني: أن له الشفعة.
  136. (ولا تثبت إلا بشروط منها: كونه مبيعا)
  137. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  138. القول الأول: لا تثبت بالهبة
  139. القول الثاني: أن الشفعة تثبت في الهبة.
  140. (ومنها: أن يكون عقارا)
  141. فائدة: ١ اختلفوا في غير العقارات كالمنقولات (كالسيارات ونحوها) على قولين
  142. القول الأول: عدم ثبوت الشفعة في المنقول.
  143. القول الثاني: ثبوت الشفعة في المنقول.
  144. فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة من العقار؟
  145. القول الأول: ثبوت الشفعة.
  146. القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة.
  147. (ومنها: أن يكون شقصا مشاعا)
  148. فائدة: اختلف العلماء في الشفعة للجار على أقوال
  149. القول الأول: عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقا.
  150. القول الثاني: أن للجار الشفعة مطلقا.
  151. القول الثالث: ثبوت الشفعة للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الارتفاق.
  152. (ومنها: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه)
  153. (ومنها: طلب الشفعة ساعة يعلم)
  154. فائدة: إن ترك الشفعة لغيبة،
  155. (ومنها: أخذ جميع المبيع)
  156. (ومنها: إمكان الثمن، فإن عجز عنه، أو عن بعضه بطلت شفعته)
  157. فائدة: تسقط الشفعة بأمور
  158. (ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة)
  159. من صور التحيل
  160. باب الوديعة
  161. تعريفها
  162. (وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)
  163. (يسن للمودع قبولها إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها)
  164. (ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله)
  165. (ويجب على المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها كما يحفظ ماله)
  166. (وردها إذا طلبها صاحبها)
  167. (والوديعة أمانة، فلا تضمن إلا بالتعدي والتفريط)
  168. فائدة: ١ الأمين: من قبض المال بإذن من الشارع أو من المالك.
  169. فائدة: ٢ فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن.
  170. فائدة: ٣ التعدي: أن يفعل ما لا يجوز،
  171. فائدة: ١ إذا حدث للمودع سفر فإنه
  172. فائدة: ٢ هل له أن يسافر بالوديعة؟
  173. فائدة: ٣ إذا أودع الرجل وديعة، وطلب من المودع أن يحفظها في مكان معين،
  174. فائدة: ما الحكم إذا قال ربها: خذ الوديعة فاحفظها في مكان كذا وكذا، فخالف؟
  175. (وإذا قطع العلف عن الدابة حتى ماتت فإنه يضمن)
  176. فائدة
  177. (ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها)
  178. فائدة: ١ الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟
  179. فائدة: ٢ لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟
  180. فائدة: ٣ قال ابن مفلح: وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه.
  181. باب إحياء الموات
  182. (ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم ملكها)
  183. هذه شروط إحياء الأرض الموات
  184. الأول: أن تكون الأرض لا مالك لها.
  185. الثاني: ألا تكون الأرض من اختصاصات البلد.
  186. فائدة: ١ هل يشترط أن يكون المحيي مسلما؟
  187. القول الأول: أنه لا يشترط.
  188. القول الثاني: أنه يشترط أن يكون مسلما.
  189. فائدة: ٢ هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟
  190. اختلف العلماء على قولين
  191. القول الأول: أنه لا يشترط.
  192. القول الثاني: أنه يشترط إذن الأمام.
  193. فائدة: ٣ هل تملك أرض الحرم بالإحياء كأرض عرفات ومنى؟
  194. (ومن أحاط مواتا، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو منع ما لا تزرع معه فقد أحياه)
  195. هذا بيان لما يحصل به الإحياء
  196. أولا: ببناء حائط.
  197. ثانيا: أو حفر بئرا فوصل إلى الماء.
  198. باب الجعالة
  199. (هي أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو عملا مجهولا مدة معلومة أو مجهولة)
  200. إذا شروط الجعالة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس