دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (وهي عقد جائز)
- (فمن العامل لا يستحق شيئا)
- (ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله)
- (فمن فعل ما جعل عليه بعد علمه بقوله استحقه)
- (وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه)
- (وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا)
- (من عمل لغيره عملا لغيره بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا)
- (كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه)
- فائدة: الفرق بين الجعالة والإجارة في أمور
- باب اللقطة
- تعريفها
- فائدة
- (واللقطة ثلاثة أقسام)
- (ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فيملك بلا تعريف)
- (والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كخيل، وإبل، وبقر، فيحرم التقاطها، ولا تملك بالتعريف)
- (ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام)
- فائدة
- (والثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فهذا له التقاطه إن أمن نفسه على ذلك)
- فهذا النوع يجوز التقاطه لكن بشرطين
- لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.
- القول الأول: الأفضل الالتقاط.
- القول الثاني: الترك الأفضل.
- القول الثالث: أنه مخير.
- وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام
- الأول: أن يكون ما التقطه حيوان، وهذه تحتاج إلى نفقة وكلفة.
- الثاني: إن كانت اللقطة مما يخشى فساده إذا بقي؛ فهنا يخير
- الثالث: باقي الأموال، كالذهب، والفضة، والثياب، والساعات، والدراهم، والمتاع.
- (ويجب حفظها)
- (وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا)
- والتعريف فيه مباحث
- أولا: التعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.
- ثانيا: ويجب تعريفها فورا.
- ثالثا: مدة التعريف: سنة.
- رابعا: إذا أخر التعريف أثم.
- خامسا: يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط.
- سادسا: مكان التعريف: مجامع الناس، وأبواب المساجد. (والمكان الذي وجدت فيه).
- سابعا: لا يجوز تعريفها في المساجد.
- ثامنا: كيفية التعريف.
- (وأجرة المنادي على الملتقط)
- (وتملك بعده حكما)
- (فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها)
- (ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف صفاتها)
- (ومتى وصفها طالبها دفعها إليه)
- (بلا بينة)
- (وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا)
- فائدة
- (ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره فلقطة)
- فائدة: ١ لا يجوز للملتقط أن ينتفع بهذه اللقطة ونحوها،
- فائدة: ٢ لقطة الحرم يحرم التقاطها إلا لمنشد.
- وقد اختلف العلماء في لقطة الحرم على قولين
- القول الأول: لا يجوز التقاطها إلا لمن أراد ينشدها ويعرفها دائما وأبدا.
- القول الثاني: أن لقطة الحرم والحل سواء.
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥ قال ابن قدامة: إذا أخذ اللقطة، ثم ردها إلى موضعها، ضمنها.
- فصل: اللقيط
- تعريفه
- (وأخذه واجب)
- (وهو حر)
- (مسلم)
- (واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعا للدار، وقيل: يعتبر مسلم، والله أعلم)
- (وما وجد عنده من المال فهو له)
- (وتكون حضانته لواجده)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (وميراثه لبيت المال)
- (وإن أقر رجل أنه ولده فإنه يلحق به)
- فائدة: ١ وإن ادعته امرأة
- فائدة: ٢ وإن ادعاه جماعة: قدم ذو البينة.
- فائدة: ٣ فإن لم تكن بينة أو كانت لهم بينات متعارضة فمن ألحقته القافة.
- كتاب الوقف
- تعريفه
- فائدة
- (وهو مستحب)
- المقصود من الوقف أمران
- (ويصح بالقول، وهو صريح، وكناية، وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه)
- فهذه لا يحصل بها الوقف إلا بشروط
- أولا: النية، فيكون على ما نوى.
- ثانيا: أن يقترن بها أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية.
- ثالثا: أن ينضم إلى هذا اللفظ [الذي هو الكناية] ما يدل على الوقف.
- (وهو عقد لازم)
- فائدة: وهل يثبت فيه خيار المجلس؟
- (ويشترط فيه أن يكون عينا يجوز بيعها)
- (ويشترط فيه المنفعة مع بقاء عينها)
- (من معين معلوم)
- (وأن يكون على بر وطاعة، كالمساجد، والفقراء، واليتامى ونحوها)
- فائدة: أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر [لكن يشترط ألا يكون إثم].
- فائدة: الوقف على نفسه.
- تنبيه
- (وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك)
- فائدة: ولا يصح على نفسه.
- (وكون واقف نافذ التصرف)
- (وأن يكون الوقف ناجزا)
- (ويجب العمل بشرط الواقف في قسمة، وجمع، وتقديم وضد ذلك)
- فائدة
- فائدة
- (فإن أطلق سوي بين الموقوف عليهم)
- (والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحالكم)
- (لا يباع إلا أن تتعطل منافعه)
- (وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد)
- (وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية)
- فائدة: ١ الراجح لا يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث.
- فائدة: ٢ لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث، فإنه يصح،
- فائدة: ٣ إذا وقف على قبيلة فإنه يشمل الجميع - الذكور والإناث - إلا أولاد النساء من غيرهم.
- فائدة: ٤ قال الشيخ ابن عثيمين: وإذا قال: على ذريته،
- فائدة: ٥ لا خلاف بين العلماء أن الوقف إذا كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع فإنه صحيح.
- فائدة: ٦ من الشروط الباطلة في الوقف.
- باب الهبة
- تعريفها
- فائدة: ١ والهبة من عقود التبرعات.
- فائدة: ٢ واعلم أن تبرع الإنسان ماله لغيره يقع على أوجه
- فائدة: ٣ الفرق بين الهدية والصدقة
- فائدة: ٤ أيهما أفضل الصدقة أم الهدية؟
- (وهي مستحبة)
- (لا تصح في مجهول)
- (ولا معدوم)
- فائدة: ١ ذهب بعض العلماء: إلى أنه يشترط لصحة الهبة،
- فائدة: ٢ قال بعض العلماء: كل ما جاز بيعه جاز هبته.
- (وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعاطاة)
- (ويستحب قبول الهدية)
- فائدة: ١ لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قبول الهدية،
- فائدة: ٢ بل كان قبول الهدية إحدى علامات نبوته لدى أهل الكتب السابقة،
- فائدة: ٣ ورد أشياء بعينها لا ترد.
- (ويكره رد الهدية وإن قلت)
- فائدة: يستحب لمن امتنع من قبول الهدية أن يبين السبب.
- (وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد)
- أي: يستحب قبول الهدية ويكره ردها إلا إذا تضمنت محذورا شرعيا
- فيشترط لقبول شروط الهدية شروطا
- أولا: ألا يكون أهدى له حياء وخجلا.
- ثانيا: ألا يتضمن محذورا شرعيا.
- ثالثا: ألا تكون محرمه (لعينها) مثل: الخنزير، والميتة، والدم (أو لحق الغير)
- فائدة
- (بل السنة أن يثيب عليها أو يدعو)
- (وتلزم بالقبض)
- ويستدل على جواز الرجوع قبل القبض
- (وأما بعد القبض فيحرم الرجوع فيها)
- (إلا للأب بشروط أربعة)
- فائدة
- (أن لا يسقط حقه من الرجوع)
- (أن تكون باقية في ملكه)
- (وأن لا يتعلق بها حق الغير)
- فائدة: ١ ومن الشروط التي ذكرها بعض العلماء
- فائدة: ٢ ومن الشروط: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد.
- فائدة: ٣ اختلف العلماء: هل الرجوع في الهبة خاصة بالأب،
- القول الأول: ليس لها الرجوع.
- القول الثاني: أن الأم لها الرجوع في هبتها لولدها.
- فائدة: ٤ حكم تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل؟
- فائدة: ٥ قال ابن قدامة: فأما الهبة من الصبي لغيره،
- فائدة: ٦ اختلف الفقهاء في هبة الهازل على قولين
- فائدة: ٧ فهل تبطل الهبة بموت الواهب قبل القبض؟
- فائدة: ٨ المقولة المشهورة بين كثير من الناس
- فصل (ويجب أن يعدل في عطية أولاده بقدر إرثهم)
- فائدة
- (بقدر إرثهم)
- (والأم كالأب)
- (فإن فضل بعضهم سوى بينهم برجوع أو زيادة)
- (فإن مات قبله ثبتت)
- فائدة
- (وللأب أن يتملك من مال ولده، إن حازه، ولم تتعلق حاجة الابن به)
- فائدة: هل للأم أن تتملك من مال ولدها؟
- لكن لتملك الأب من مال ولده شروط هي
- الأول: أن يحوز المال.
- الثاني: ألا تتعلق حاجة الابن بهذا المال.
- الثالث: أن لا يكون وسيلة للتفضيل.
- الرابع: أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.
- (وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ وهل له أن يطالب أمه بدينه؟
- فائدة: ٣ لا تجب التسوية بين الأقارب.
- فصل في تبرعات المريض
- (والمرض غير المخوف تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله، وتبرعات المريض مرض المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، ومن قدم ليقتل، إذا اتصل بهم الموت، حكمه حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في الثلث فأقل، إلا بإجازة الورثة)
- والمرض ينقسم إلى قسمين
- القسم الأول: المرض غير المخوف.
- القسم الثاني: المرض مرضا مخوفا (يخشى منه الهلاك).
- فائدة: ١ مرض الموت: هو كل مرض يكون الغالب منه الموت.
- فائدة: ٢ فالعطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية.
- فائدة: ٣ يستثنى من ذلك عدة أمور
- أولا: كونها لازمة، فلا رجوع فيها.
- ثانيا: ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه.
- ثالثا: أن العطية تنفذ من حينها.
- رابعا: أن العطية يعتبر قبولها وردها عند وجودها قبل موت المعطي.
- فائدة: ٤ لو أن شخصا وهو في مرض الموت تبرع بنصف ماله،
- فائدة: ٥ ويعتبر ثلثه عند موته.
- فائدة: ٦ الحكمة لا ينفذ إلا الثلث
- كتاب العتق
- تعريفه.
- (وهو من أفضل القرب)
- (وأفضلها أنفسها عند أهلها)
- (يستحب عتق من له كسب، ويكره إن كان لا قوة له)
- (ويحصل العتق: بالقول: وهو لفظ العتق وما في معناه)
- (وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه)
- (وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه)
- (وبالسراية)
- فقد اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبين غيره وعجز عن عتق باقيه على قولين
- القول الأول: أنه ينفذ العتق في نصيب المعتق ولا يطالب المعتق بالاستسعاء.
- القول الثاني: أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطلب منه أن يعمل لتحصيل نصيب بقية الشركاء.
- (وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه عتق إذا جاء الوقت)
- (أو علق عتقه على شرط عتق إذا وجد الشرط)
- (ولم يعتق قبله)
- (ولا يملك إبطاله بالقول)