دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (وإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- باب الكتابة
- (وهي: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل)
- (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
- فائدة
- (وتسن مع أمانة العبد وكسبه)
- (وتكره مع عدمه)
- (ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه)
- (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه)
- (فإن أدى له عتق)
- (وولاؤه له)
- (الولاء لمن أعتق)
- (وإن عجز)
- (عاد قنا)
- (ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء)
- (ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتق)
- فائدة: ١ الكتابة عقد لازم،
- فائدة: ٢ ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه،
- فائدة: ٣ إذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ،
- فائدة: ٤ قال ابن قدامة: وإذا مات ولم يخلف وفاء،
- فائدة: ٥ ليس للمكاتب أن يتزوج من غير إذن سيده.
- أحكام أمهات الأولاد
- (إذا أولد حر أمته بما يتبين فيه خلق إنسان فإنها تعتق بموته)
- كتاب النكاح
- (وهو سنة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ بعض حكم النكاح
- فائدة: ٤
- وقد اختلف العلماء في حكمه
- القول الأول: أنه حرام.
- القول الثاني: أنه مباح.
- فائدة: ٥ حث النبي ﷺ على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح لأمرين
- فائدة: ٦ استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.
- لكن يباح الاستمناء في حالتين
- فائدة: ٧ هل يجوز استعمال دواء لدفع الشهوة؟
- (وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة)
- (ويجب على من يخاف زنا بتركه)
- (ويسن نكاح ذات دين)
- فائدة: ١ معنى الحديث
- فائدة: ٢ وحث النبي ﷺ على الزواج بذات الدين لحكم
- (الولود)
- (الودود)
- (البكر)
- (الأجنبية)
- (واحدة)
- (ويحرم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ في غض البصر فوائد
- فائدة: ٣ الزواج سبب للإحصان.
- (إلا من يريد خطبتها فله رؤيتها)
- فائدة: ١ متى يكون النظر؟
- فائدة: ٢ هل يشترط رضا المخطوبة؟
- فائدة: ٣ ولكن كيف ينظر؟
- (فينظر منها ما يظهر غالبا)
- (بلا خلوة)
- فائدة: ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ورجل أجنبي
- أ- الزوج.
- ب-محرم المرأة - كأبيها أو أخيها - وهو يرفع الخلوة بلا ريب؛
- ج-وجود امرأة مأمونة أو أكثر.
- فائدة: ٢ شروط النظر إلى المخطوبة
- فائدة: ٣ يجوز تكرار النظر للمخطوبة
- فائدة: ٤ الصورة لا تقوم مقام النظر،
- فائدة: ٥ قال أبو الفرج المقدسي
- فائدة: ٦ هل يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل يتزوجها أم لا؟
- (ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة دون التعريض)
- حكم المسألة
- فائدة: المطلقة الرجعية
- فائدة: الحكمة من تحريم الخطبة على خطبة المسلم
- (فإن رد أو أذن جاز)
- فائدة: ١ اختلف العلماء: إذا لم يركنوا إلى الخاطب.
- فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين
- القول الأول: أنه يجوز.
- القول الثاني: أنه لا يجوز.
- فائدة: ٣ يحرم أن تخطب المرأة على خطبة المرأة لنفس العلة.
- فائدة: ٤ الجواب عن قصة فاطمة بنت قيس،
- فائدة: ٥ قال ابن قدامة المقدسي: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة،
- (ويصح العقد)
- (ويسن أن يخطب بخطبة ابن مسعود)
- فائدة: ١ - هذه الخطبة سنة عند جماهير العلماء وليست واجبة، ومما يدل على عدم وجوبها
- فائدة: ٢ وهذه الخطبة قصد بها
- فائدة: ٣ لم يرد عن أحد من السلف أنه كان يزيد على هذه الخطبة بشيء مما يزيده
- فائدة: ٤ ذهب بعض العلماء إلى أنه يسن العقد في المسجد.
- فائدة: ٥ ذهب بعض العلماء إلى استحباب عقد النكاح يوم الجمعة.
- (وإعلان النكاح)
- (والضرب بالدف للنساء)
- فائدة: ١ قال بعض العلماء
- فائدة: ٢ حكم ضرب الدف للرجال؟
- (ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول)
- شروط النكاح
- (وله شروط:)
- (أحدها: تعيين الزوجين)
- (فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به صح)
- (أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح)
- (الثاني: رضاهما)
- (إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير، والبكر ولو مكلفة)
- الخلاصة: إذن المرأة في الزواج له أحوال
- فائدة: ١ أما غير الأب،
- فائدة: ٢ بم يكون إذن الثيب والبكر؟
- (الثالث: الولي)
- فائدة
- (وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين)
- فائدة: ١ هناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين
- فائدة: ٢ اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الولي على رأيين
- الأول: تشترط.
- والرأي الثاني: لا تشترط.
- (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا)
- فائدة
- (ثم ابنها وابنه وإن سفل)
- (ثم أخوها لأبيها وأمها)
- (ثم لأب ثم بنوهما كذلك)
- فائدة: ١ هل تستفاد الولاية بالوصية؟
- فائدة: ٢
- (فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة، ومشقة زوج الأبعد)
- فائدة
- (وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذر لم يصح)
- فائدة
- (الرابع: الشهادة)
- (فلا يصح إلا بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين، ناطقين)
- فائدة: ١ حكم شهادة عمودي نسب الزوجين والولي في النكاح
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ حكم شهادة الأعمى
- القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.
- القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.
- (وليست الكفاءة ـ وهي دين ونسب - شرطا في صحته)
- وقد اختلف العلماء: هل الكفاءة شرط لصحة النكاح أم لا على أقوال
- القول الأول: أن النسب معتبر به في الكفاءة، وهو شرط لصحة النكاح. (الأعجمي ليس كفوا للعربية).
- القول الثاني: أن النسب معتبر به في الكفاءة، ولكنه شرط لزوم وليس شرط صحة.
- القول الثالث: أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة، وإنما الكفاءة في الدين فقط.
- فائدة
- (فلا تزوج مسلمة بفاجر أو كافر)
- فائدة: ١ حكم نكاح الزانية بعد توبتها؟
- القول الأول: يحل نكاحها لمن زنا بها ولغيره.
- وجه الدلالة
- القول الثاني: أن الزانية التائبة لا تحل لمن زنا بها أبدا.
- فائدة: ٢ كيفية توبة الزانية
- القول الأول: أن توبة الزانية كتوبة غيرها
- القول الثاني: أن تراود على الزنا فتمتنع.
- فائدة: ٣
- باب المحرمات في النكاح
- (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد)
- (فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .)
- (الأمهات وإن علون)
- (والبنات وإن نزلن)
- فائدة: وتحرم البنت ولو كانت من زنا، وهذا قول جماهير العلماء.
- (والأخوات مطلقا)
- (و بنات الأخ)
- (وبنات الأخوات)
- (والعمات والخالات له أو لأحد أصوله)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (وسبع من الرضاع نظير المذكورات)
- والدليل على التحريم بالرضاع
- (ويحرم - بالعقد - زوجة أبيه)
- (زوجة أبيه)
- (وزوجة الابن وإن سفل)
- (وأم الزوجة وإن علت)
- فائدة
- (وبنت الزوجة إن دخل بأمها)
- فصل (وتحرم إلى أمد)
- فائدة: ١
- (وعمتها وخالتها)
- فائدة: ١
- (فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد)
- (وإن كانا في عقدين لم يصح الثاني منهما)
- فائدة
- (ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة)
- (وليس للحر أن يجمع أكثر من أربع)
- فائدة: حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع.
- (ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين)
- (وتحرم المعتدة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ قوله (وتنقضي عدتها) اختلف العلماء في عدة الزانية
- (ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره)
- فائدة: ١ فمن طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، فإنها لا ترجع إليه إلا بشروط
- الشرط الأول: أن تنكح زوجا غيره.
- الشرط الثاني: أن يجامعها في الفرج.
- الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحا.
- فائدة: ٢ لو وطأها الثاني بحيض أو نفاس أو إحرام، هل تحل؟
- فائدة: ٣ الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره
- (والمحرمة حتى تحل)
- فائدة: ١
- الجواب من وجوه
- فائدة: ٢ حكم الخطبة للمحرم؟ لأهل العلم في خطبة المحرم قولان
- فائدة: ٣ أن المحرم يجوز له أن يشهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا محرمين.
- (ولا ينكح كافر مسلمة)
- فائدة
- (ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية)
- فائدة: ١ وقد تزوج بعض الصحابة من الكتابيات
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة، ويعجز عن طول حرة)
- (ومتى عقد عليها وفيه الشرطان؛ عدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، لم ينفسخ النكاح)
- (ولا ينكح عبد سيدته)