دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (ولا سيد أمته)
- باب الشروط في النكاح
- (وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر)
- (وهي قسمان)
- (صحيح)
- (كشرط زيادة في مهرها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا)
- (أو أن لا يتزوج عليها)
- (أو طلاق ضرتها)
- فائدة: ١ إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. فهذا يصح.
- فائدة: ٢ إن شرط أن لا نفقة لها.
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤ إن شرط لا مهر لها.
- (فإن خالفه فلها الفسخ)
- (على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين)
- (والفاسد نوعان)
- (نوع يبطل النكاح، كنكاح الشغار: أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما)
- تعريف نكاح الشغار
- تعريفه اصطلاحا
- حكمه حرام.
- أدلة تحريمه
- حكمه إذا سمي المهر؟
- القول الأول: إن سمي المهر فليس بشغار.
- القول الثاني: أنه متى وجد الشرط فهو شغار ولو ذكر المهر.
- تنبيه
- العلة من تحريمه
- فائدة
- (ونكاح التحليل: أن يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها)
- فائدة
- الخلاصة
- فائدة: لكن هل نية المرأة معتبرة أم لا؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: أن النية المعتبرة في نكاح التحليل هي نية الزوج المحلل الناكح فقط.
- القول الثاني: أن النية المعتبرة هي نية المرأة أو وليها أو الزوج الناكح.
- القول الثالث: أن النية المعتبرة هي نية الزوج المحلل والزوجة المحللة فقط.
- فائدة: ٢ نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أوجه
- (ونكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة)
- فائدة: ١ هل كان هذا النكاح مباحا في أول الإسلام؟
- فائدة: ٢ والحكمة من تحريم نكاح المتعة
- فائدة: ٣ سبب إذن النبي ﷺ للصحابة بالاستمتاع بالنساء
- فائدة: ٤ متى كان تحريم نكاح المتعة؟
- القول الأول: أن تحريمها كان عام خيبر.
- القول الثاني: أنها حرمت عام الفتح.
- فائدة: ٥ النكاح بنية الطلاق.
- اختلف العلماء في حكم الزواج بنية الطلاق هل هو متعة أم لا على أقوال
- (وفاسد لا يبطله)
- (كشرط أن لا مهر لها)
- (أو لا نفقة)
- فائدة: ١
- القول الأول: لها أن ترجع وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة.
- والقول الثاني: ليس لها الرجوع.
- (أو أن يقسم لها أقل من ضرتها)
- فائدة: ١ حكم إن شرطت أن يكون الطلاق بيدها؟
- فائدة: ٢
- (وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار لا تحت حر)
- (فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها)
- (لا تحت حر)
- باب العيوب في النكاح
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- القول الأول: أن العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح محصورة في عدد معين من العيوب.
- القول الثاني: عدم حصر العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معين.
- فائدة: ٣ الأصل في هذا الباب
- والعيوب ثلاثة أقسام
- (ولو حدث بعد العقد)
- (أو كان بالآخر عيب مثله)
- (وإذا وجدته عنينا: أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ)
- (فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره، كعور وعرج وقطع رجل وعمى)
- فائدة: ١ هل العقم عيب أم لا؟
- اختلف الفقهاء في العقم هل يعد عيبا في النكاح، على قولين
- الأول: أنه لا يعد عيبا.
- القول الثاني: أنه يعتبر عيبا.
- (ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له)
- (ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم)
- الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين
- (وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر)
- (وبعده يستقر)
- (ويرجع على من غره إن وجد)
- باب نكاح الكفار
- (نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله، ولم يترافعوا إلينا)
- (وإن ترافعوا صار كأنكحتنا)
- (وإن أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما)
- (وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة)
- فائدة
- كتاب الصداق
- فائدة: ١ الحكمة من الصداق
- فائدة: ٢ وللصداق عدة أسماء
- (وهو واجب)
- (ويسن تخفيفه)
- فائدة: بعض مصالح تخفيف الصداق؟
- (وتسميته في العقد)
- فائدة
- (وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل)
- فائدة: لا حد لأكثر الصداق.
- (وأن يكون معلوما)
- (وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح)
- فائدة
- (ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل)
- (وإذا أجل الصداق أو بعضه صح)
- (فإن عينا أجلا أنيط به، وإلا فمحله الفرقة)
- الخلاصة: أن المهر المؤجل لا يخلو من أمرين
- (وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته)
- (ويصح على ألف لها وألف لأبيها ويملكه بقبضه)
- (وإن شرط لغير الأب فلها المسمى كله)
- فائدة: حكم الهدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته؟ إذا تم فسخ الخطبة؟
- (ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح)
- (وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح)
- (وإن لم تأذن فمهر المثل)
- (ويتقرر الصداق كاملا بالموت)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (والدخول)
- (والخلوة)
- فائدة: ١ ثم اختلف العلماء في استنباط العلة من جعل الخلوة كالجماع؟
- فائدة: ٢
- ولذلك اتفقوا على أنه لابد لهذه الخلوة من شروط
- الشرط الأول: أن لا يكون عندهما مميز،
- الشرط الثاني: أن لا تمنعه نفسها.
- الشرط الثالث: أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما.
- الشرط الرابع: أن يعلم بها.
- (ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه)
- فائدة
- (ويسقط بفرقة من قبلها)
- (أو فسخه لعيبها)
- فائدة
- فائدة: ١
- (بقدر يسر الزوج وعسره)
- (ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة)
- (أو زنا كرها)
- فائدة
- (ولا يجب معه أرش بكارة)
- (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال)
- فائدة
- (فإن كان مؤجلا، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها)
- باب وليمة العرس
- (وتسن وليمة العرس)
- (وتجب الإجابة إليها)
- فائدة: ١ حكم إجابة دعوة غير العرس
- اختلف العلماء على قولين
- القول الأول: مستحبة.
- القول الثاني: الوجوب كالعرس.
- فائدة: ٢
- (في أول مرة)
- هذه شروط حضور وليمة العرس
- الشرط الأول: أن تكون الدعوة في المرة الأولى.
- (إجابة مسلم)
- هذا الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلما.
- (يحرم هجره إليها)
- قال الشيخ ابن عثيمين: أن الهجر ينقسم إلى أقسام
- القسم الأول: من يجب هجره.
- القسم الثاني: من هجره سنة.
- القسم الثالث: هجر مباح.
- (إن عينه)
- الشرط الرابع: أن يعين الداعي المدعو.
- (ولم يكن ثم منكر)
- هذه الشرط الخامس: أن لا يكون هناك منكر.
- فائدة
- (ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر إن جبر)
- الحالة الأولى: أن يكون صومه واجبا [كقضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة].
- الحالة الثانية: أن يكون صومه نفلا.
- (ولا يجب الأكل)
- (وكره النثار)
- (والتقاطه)
- آداب الأكل
- (يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده)
- (وتسن التسمية)
- فائدة: ١ صيغة التسمية قبل الأكل؟
- فائدة: ٢ لكن ما الحكم لو زاد (الرحمن الرحيم)؟
- فائدة: ٣ حكم من نسي التسمية قبل الأكل
- فائدة: ٤ كم مرة يقوم الفرد بالتسمية عندما يأكل؟
- فائدة: ٥ هل يشرع تذكير الحاضرين بالتسمية؟
- فائدة: ٦ هل تسمية غيره تكفي عنه؟
- فائدة: ٧ هل يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل؟
- (والأكل باليمين)
- (والأكل مما يليه)
- فائدة: ١ الحكمة من ذلك
- فائدة: ٢ يستثنى من ذلك
- أولا: إذا كان الطعام منوعا.
- ثانيا: إذا كان الإنسان لوحده.
- (وأن يأكل بثلاثة أصابع)
- (وأن يلعق أصابعه بعد الأكل)
- (ويحمد الله بعد فراغه من الطعام)
- فائدة: ١ ومن الآداب: أن لا يأكل من وسط الصحفة.
- فائدة: ٢ يجوز قطع اللحم بالسكين.
- باب عشرة النساء
- (يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى)
- (ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله)
- (وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه)
- (ويلزمها طاعته في الاستمتاع)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- (ما لم يضر بها)
- (أو يشغلها عن فرض)
- (ولا يجوز لها أن تتطوع بصوم وهو حاضر إلا بإذنه)
- فائدة: ١ الحكمة من المنع
- فائدة: ٢ صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.
- فائدة: ٣ هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا؟
- فائدة: ٤