جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (ويحرم وطؤها في الحيض)
  2. (والدبر)
  3. (والخروج والسفر إلا بإذنه)
  4. فائدة: ١
  5. فائدة: ٢ فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلا،
  6. القول الأول: لا قسم لها ولا نفقة.
  7. القول الثاني: لها النفقة.
  8. (ولا يعزل عن الحرة بغير إذنها)
  9. فائدة: ١ علة النهي عن العزل
  10. فائدة: ٢ ترك العزل أولى لأمرين
  11. فائدة: ٣
  12. (ويسن أن يلاعبها قبل الجماع)
  13. (والتسمية عند الوطء، وقول الوارد)
  14. فائدة: ١
  15. فائدة: ٢ أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون المرأة.
  16. فائدة: ٣ بركة اسم الله - أن ذكر الله يطرد الشيطان.
  17. (وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه)
  18. فصل (وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وقدر لزمه)
  19. (فإن أبى فرق بينهما بطلبها)
  20. (ويحرم عليها الخروج بلا إذنه)
  21. باب القسم
  22. تعريفه
  23. (يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت)
  24. فائدة: ١ هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة؟
  25. القول الأول: لا يجب عليه، إذا كفى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة.
  26. القول الثاني: يجب عليه.
  27. فائدة: ٢
  28. القول الأول: أن القسم كان واجبا عليه ﷺ.
  29. القول الثاني: لم يكن واجبا.
  30. فائدة: ٣ قوله (طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد).
  31. (لا في الوطء)
  32. (وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس)
  33. (ويقسم لحائض، ونفساء، ومريضة)
  34. (ويجب على الزوج المريض أن يقسم بين زوجاته كالصحيح)
  35. فائدة
  36. (ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة)
  37. خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل
  38. أولا: فإن كان ذلك في النهار
  39. ثانيا: الخروج للزوجة الثانية ليلا
  40. فائدة
  41. (وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقة)
  42. أولا: (وإن سافرت بلا إذنه).
  43. (أو بإذنه في حاجتها)
  44. (أو أبت السفر معه)
  45. (أو المبيت عنده في فراشه)
  46. (ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا)
  47. فائدة: ١ فعلت سودة ذلك لأمور
  48. فائدة: ٢ وتصرفها هذا يدل على أمرين
  49. فائدة: ٣
  50. فائدة: ٤ إسقاط الزوجة للقسم بعوض
  51. أولا: كون العوض غير مالي.
  52. ثانيا: كون العوض ماليا.
  53. القول الأول: يجوز أن تتنازل الزوجة عن قسمها بعوض مالي سواء كان ذلك من الزوج،
  54. القول الثاني: لا يجوز للزوجة أخذ العوض مقابل إسقاط قسمها.
  55. فائدة: ٥ هل يجوز للواهبة الرجوع؟
  56. فائدة: ٦
  57. (وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه)
  58. فائدة: ١ هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه؟
  59. فائدة: ٢
  60. فائدة: ٣
  61. فصل (وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا)
  62. باب النشوز
  63. تعريفه
  64. (فإن أصرت هجرها في المضجع)
  65. (فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح)
  66. لكن لهذا الضرب شروطا
  67. أولا: أن يكون غير مبرحا أي: غير شديد.
  68. ثانيا: أن يتقي الوجه.
  69. (ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها)
  70. فائدة: ١
  71. فائدة: ٢
  72. فائدة: ٣
  73. فائدة: ٤
  74. باب الخلع
  75. (وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها)
  76. فائدة: ١
  77. فائدة: ٢
  78. فائدة: ٣
  79. فائدة: ١
  80. فائدة: ٢
  81. فائدة: ٣
  82. (فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع)
  83. فائدة
  84. (ويكره مع استقامة)
  85. فائدة: ١
  86. فائدة: ٢ عدة المختلعة.
  87. القول الأول: عدتها ثلاث حيض.
  88. القول الثاني: عدتها حيضة واحدة.
  89. (وتبين به)
  90. (وهو بلفظ خلع، أو فسخ أو مفاداة فسخ)
  91. فائدة
  92. القول الأول: أنه يكون طلاقا.
  93. القول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق.
  94. (فإن عضلها ظلما للافتداء حرم)
  95. (لا إن زنت أو نشزت)
  96. (ولا يصح شرط الرجعة فيه)
  97. (وإن خالعها بغير عوض لم يصح)
  98. (ويكره بأكثر مما أعطاها)
  99. (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح)
  100. فائدة: ١ يجوز الخلع أثناء الحيض.
  101. فائدة: ٢ إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح؛ لأنها زوجة.
  102. فائدة: ٣ قال ابن قدامة: ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله، من غير لفظ الزوج.
  103. كتاب الطلاق
  104. تعريفه
  105. النوع الأول: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، (المستكمل للعدد).
  106. النوع الثاني: طلاق بائن بينونة صغرى.
  107. النوع الثالث: الطلاق الرجعي.
  108. (يباح للحاجة)
  109. (ويكره لعدمها)
  110. (ويستحب للضرر)
  111. (ويجب للإيلاء)
  112. (ويحرم للبدعة)
  113. أولا: أن يطلقها في الحيض.
  114. ثانيا: أن يطلقها في طهر مسها فيه.
  115. ثالثا: أن يطلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد.
  116. (ولا يصح الطلاق إلا من زوج)
  117. (مكلف)
  118. (مختار)
  119. فائدة: ١ شروط الإكراه
  120. فائدة: ٢ معنى الإغلاق الوارد في الحديث (لا طلاق وعتاق في إغلاق)
  121. (فلا يصح طلاق المكره)
  122. (ولا زائل العقل)
  123. فائدة: ١
  124. طلاق السكران: له حالتان
  125. الحالة الأولى: أن يقع السكر عن غير عمد.
  126. الحالة الثانية: أن يتعمد السكر، ففيه قولان
  127. القول الأول: يقع الطلاق.
  128. القول الثاني: لا يقع طلاقه.
  129. فائدة: ٢ طلاق الغضبان.
  130. فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين
  131. القول الأول: وقوع طلاقه.
  132. القول الثاني: عدم وقوعه.
  133. فصل (والسنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه)
  134. (فتحرم الثلاث إذا)
  135. فائدة: ١ حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، كقولك: أنت طالق بالثلاث؟
  136. القول الأول: أن طلاق الثلاث واحدة.
  137. القول الثاني: أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا.
  138. فائدة: ٢
  139. أولا: أنه منسوخ.
  140. الجواب الثاني: حمل الحديث على غير المدخول بها.
  141. فائدة: ٣
  142. (وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة، محرم)
  143. (ويقع)
  144. (وتسن رجعتها)
  145. فائدة: الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها
  146. (ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، و صغيرة، و آيسة، و غير مدخول بها)
  147. فائدة
  148. (وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه فيقع وإن لم ينوه)
  149. النوع الأول: الصريحة.
  150. (جاد أو هازل)
  151. (وغيره كناية: كنحو أنت خلية، وبرية، وبتة، فيقع بنيته)
  152. فائدة
  153. (وإن قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي»: تطلق في الحال)
  154. (وبعده لا تطلق)
  155. (وإن قال: أنت طالق (في هذا الشهر»، أو في هذا اليوم»، أو في هذه السنة: تطلق في الحال)
  156. (وإن قال: أنت طالق غدا»، أو يوم السبت» ونحوه: تطلق بأوله)
  157. (ومن قال لزوجته أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق)
  158. باب تعليق الطلاق
  159. (ويقع الطلاق منجزا)
  160. (أو معلقا على شرط كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع)
  161. القول الأول: يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه.
  162. القول الثاني: أنه لا يقع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وإنما فيه كفارة يمين.
  163. فائدة
  164. (ومن شك في طلاق لم يلزمه)
  165. (وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق: طلقت زوجته لا عكسها)
  166. (وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها خرجت بالقرعة)
  167. فائدة
  168. فائدة: ١ طلاق الأمة تطليقتان.
  169. فائدة: ٢ الطلاق لا يقع بمجرد النية.
  170. فائدة: ٣
  171. فائدة: ٤
  172. فائدة: ٥
  173. باب الرجعة
  174. (من طلق مدخولا بها بلا عوض دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت)
  175. (ولو كرهت)
  176. (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه)
  177. فائدة
  178. القول الأول: إن الرجعة لا تحصل بالفعل، فلا تحصل إلا بالقول.
  179. القول الثاني: أن مجرد الوطء يكفي ولو لم ينو.
  180. (ويسن الإشهاد)
  181. لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين
  182. القول الأول: أنه واجب.
  183. القول الثاني: أنه مستحب.
  184. (وهي زوجة، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها)
  185. فائدة: حكم بقاء المطلقة الرجعية في بيت زوجها
  186. فائدة: ٢ الذي يجوز للمطلقة الرجعية في أثناء العدة مع زوجها
  187. (لكن لا قسم لها)
  188. (ولا تصح معلقة بشرط)
  189. (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها)
  190. (وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد)
  191. (وتعود على ما بقي من طلاقها، ولو نكحت غيره)
  192. (ولو نكحت غيره)
  193. القول الأول: أنها تكون عنده على ما بقي من الثلاث،
  194. القول الثاني: أنه يستأنف ثلاث طلقات.
  195. (وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن، وأنكره فقولها)
  196. فائدة: ١ ما الحكم إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها فأنكرته؟
  197. فائدة: ٢ الحكم إذا راجع الرجل زوجته بالعدة وهي لا تعلم،
  198. باب الإيلاء
  199. (الإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر)
  200. فائدة: حكم الإيلاء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس