دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (ويحرم وطؤها في الحيض)
- (والدبر)
- (والخروج والسفر إلا بإذنه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلا،
- القول الأول: لا قسم لها ولا نفقة.
- القول الثاني: لها النفقة.
- (ولا يعزل عن الحرة بغير إذنها)
- فائدة: ١ علة النهي عن العزل
- فائدة: ٢ ترك العزل أولى لأمرين
- فائدة: ٣
- (ويسن أن يلاعبها قبل الجماع)
- (والتسمية عند الوطء، وقول الوارد)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون المرأة.
- فائدة: ٣ بركة اسم الله - أن ذكر الله يطرد الشيطان.
- (وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه)
- فصل (وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وقدر لزمه)
- (فإن أبى فرق بينهما بطلبها)
- (ويحرم عليها الخروج بلا إذنه)
- باب القسم
- تعريفه
- (يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت)
- فائدة: ١ هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة؟
- القول الأول: لا يجب عليه، إذا كفى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة.
- القول الثاني: يجب عليه.
- فائدة: ٢
- القول الأول: أن القسم كان واجبا عليه ﷺ.
- القول الثاني: لم يكن واجبا.
- فائدة: ٣ قوله (طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد).
- (لا في الوطء)
- (وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس)
- (ويقسم لحائض، ونفساء، ومريضة)
- (ويجب على الزوج المريض أن يقسم بين زوجاته كالصحيح)
- فائدة
- (ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة)
- خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل
- أولا: فإن كان ذلك في النهار
- ثانيا: الخروج للزوجة الثانية ليلا
- فائدة
- (وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقة)
- أولا: (وإن سافرت بلا إذنه).
- (أو بإذنه في حاجتها)
- (أو أبت السفر معه)
- (أو المبيت عنده في فراشه)
- (ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا)
- فائدة: ١ فعلت سودة ذلك لأمور
- فائدة: ٢ وتصرفها هذا يدل على أمرين
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤ إسقاط الزوجة للقسم بعوض
- أولا: كون العوض غير مالي.
- ثانيا: كون العوض ماليا.
- القول الأول: يجوز أن تتنازل الزوجة عن قسمها بعوض مالي سواء كان ذلك من الزوج،
- القول الثاني: لا يجوز للزوجة أخذ العوض مقابل إسقاط قسمها.
- فائدة: ٥ هل يجوز للواهبة الرجوع؟
- فائدة: ٦
- (وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه)
- فائدة: ١ هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه؟
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فصل (وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا)
- باب النشوز
- تعريفه
- (فإن أصرت هجرها في المضجع)
- (فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح)
- لكن لهذا الضرب شروطا
- أولا: أن يكون غير مبرحا أي: غير شديد.
- ثانيا: أن يتقي الوجه.
- (ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- باب الخلع
- (وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع)
- فائدة
- (ويكره مع استقامة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ عدة المختلعة.
- القول الأول: عدتها ثلاث حيض.
- القول الثاني: عدتها حيضة واحدة.
- (وتبين به)
- (وهو بلفظ خلع، أو فسخ أو مفاداة فسخ)
- فائدة
- القول الأول: أنه يكون طلاقا.
- القول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق.
- (فإن عضلها ظلما للافتداء حرم)
- (لا إن زنت أو نشزت)
- (ولا يصح شرط الرجعة فيه)
- (وإن خالعها بغير عوض لم يصح)
- (ويكره بأكثر مما أعطاها)
- (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح)
- فائدة: ١ يجوز الخلع أثناء الحيض.
- فائدة: ٢ إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح؛ لأنها زوجة.
- فائدة: ٣ قال ابن قدامة: ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله، من غير لفظ الزوج.
- كتاب الطلاق
- تعريفه
- النوع الأول: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، (المستكمل للعدد).
- النوع الثاني: طلاق بائن بينونة صغرى.
- النوع الثالث: الطلاق الرجعي.
- (يباح للحاجة)
- (ويكره لعدمها)
- (ويستحب للضرر)
- (ويجب للإيلاء)
- (ويحرم للبدعة)
- أولا: أن يطلقها في الحيض.
- ثانيا: أن يطلقها في طهر مسها فيه.
- ثالثا: أن يطلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد.
- (ولا يصح الطلاق إلا من زوج)
- (مكلف)
- (مختار)
- فائدة: ١ شروط الإكراه
- فائدة: ٢ معنى الإغلاق الوارد في الحديث (لا طلاق وعتاق في إغلاق)
- (فلا يصح طلاق المكره)
- (ولا زائل العقل)
- فائدة: ١
- طلاق السكران: له حالتان
- الحالة الأولى: أن يقع السكر عن غير عمد.
- الحالة الثانية: أن يتعمد السكر، ففيه قولان
- القول الأول: يقع الطلاق.
- القول الثاني: لا يقع طلاقه.
- فائدة: ٢ طلاق الغضبان.
- فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين
- القول الأول: وقوع طلاقه.
- القول الثاني: عدم وقوعه.
- فصل (والسنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه)
- (فتحرم الثلاث إذا)
- فائدة: ١ حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، كقولك: أنت طالق بالثلاث؟
- القول الأول: أن طلاق الثلاث واحدة.
- القول الثاني: أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا.
- فائدة: ٢
- أولا: أنه منسوخ.
- الجواب الثاني: حمل الحديث على غير المدخول بها.
- فائدة: ٣
- (وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة، محرم)
- (ويقع)
- (وتسن رجعتها)
- فائدة: الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها
- (ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، و صغيرة، و آيسة، و غير مدخول بها)
- فائدة
- (وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه فيقع وإن لم ينوه)
- النوع الأول: الصريحة.
- (جاد أو هازل)
- (وغيره كناية: كنحو أنت خلية، وبرية، وبتة، فيقع بنيته)
- فائدة
- (وإن قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي»: تطلق في الحال)
- (وبعده لا تطلق)
- (وإن قال: أنت طالق (في هذا الشهر»، أو في هذا اليوم»، أو في هذه السنة: تطلق في الحال)
- (وإن قال: أنت طالق غدا»، أو يوم السبت» ونحوه: تطلق بأوله)
- (ومن قال لزوجته أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق)
- باب تعليق الطلاق
- (ويقع الطلاق منجزا)
- (أو معلقا على شرط كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع)
- القول الأول: يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه.
- القول الثاني: أنه لا يقع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وإنما فيه كفارة يمين.
- فائدة
- (ومن شك في طلاق لم يلزمه)
- (وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق: طلقت زوجته لا عكسها)
- (وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها خرجت بالقرعة)
- فائدة
- فائدة: ١ طلاق الأمة تطليقتان.
- فائدة: ٢ الطلاق لا يقع بمجرد النية.
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- باب الرجعة
- (من طلق مدخولا بها بلا عوض دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت)
- (ولو كرهت)
- (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه)
- فائدة
- القول الأول: إن الرجعة لا تحصل بالفعل، فلا تحصل إلا بالقول.
- القول الثاني: أن مجرد الوطء يكفي ولو لم ينو.
- (ويسن الإشهاد)
- لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين
- القول الأول: أنه واجب.
- القول الثاني: أنه مستحب.
- (وهي زوجة، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها)
- فائدة: حكم بقاء المطلقة الرجعية في بيت زوجها
- فائدة: ٢ الذي يجوز للمطلقة الرجعية في أثناء العدة مع زوجها
- (لكن لا قسم لها)
- (ولا تصح معلقة بشرط)
- (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها)
- (وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد)
- (وتعود على ما بقي من طلاقها، ولو نكحت غيره)
- (ولو نكحت غيره)
- القول الأول: أنها تكون عنده على ما بقي من الثلاث،
- القول الثاني: أنه يستأنف ثلاث طلقات.
- (وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن، وأنكره فقولها)
- فائدة: ١ ما الحكم إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها فأنكرته؟
- فائدة: ٢ الحكم إذا راجع الرجل زوجته بالعدة وهي لا تعلم،
- باب الإيلاء
- (الإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر)
- فائدة: حكم الإيلاء