دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها)
- (وضربت له أربعة أشهر)
- (فإذا وطئ كفر كفارة يمين)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (وإن امتنع ألزم بالطلاق)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ إن ترك الوطء إضرارا بها بلا يمين ولا عذر.
- فائدة: ٣ هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقا بائنا أم رجعيا؟
- كتاب الظهار
- (والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- فائدة: ٦ أذا قال لزوجته: أنت علي كأبي يريد تحريمها؟
- فائدة: ٧ إذا قال لزوجته أنت عندي أو مني كظهر أمي فإنه يعتبر ظهارا.
- فائدة: ٧
- (ولا تحرم الزوجة به)
- (وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته)
- (ويصح منجزا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا)
- (ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (ودواعيه)
- فصل (كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا)
- أولا: عتق رقبة. [أي تخليصها من الرق].
- ثانيا: صيام شهرين متتابعين.
- ثالثا: فإطعام ستين مسكينا.
- (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة)
- (فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
- (ومن كرره قبل التكفير فواحدة كاليمين)
- (ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة)
- (وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات)
- (ويجوز الظهار مطلقا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه)
- كتاب اللعان
- تعريفه
- (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة: أربعة شهود فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف)
- فائدة: سبب نزول آيات الملاعنة
- (يشترط في صحته أن يكون بين زوجين)
- (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها)
- (وأن يقذف زوجته بالزنا)
- (وأن يبدأ الزوج باللعان)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه.
- (فإذا تم اللعان)
- (سقط عنه الحد)
- فائدة: فإن أكذب نفسه فعليه الحد.
- (واندرأ عنها العذاب)
- (وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد)
- فائدة: ١ لا تحل له ولو أكذب الرجل نفسه.
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان)
- (والولد للفراش، وللعاهر الحجر)
- فائدة: ١ متى تكون الزوجة فراشا؟
- القول الأول: بمجرد العقد تكون فراشا، ويلحق الولد بالزوج.
- القول الثاني: تصير فراشا بالعقد مع إمكان الوطء.
- القول الثالث: لا تصير فراشا حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء.
- فائدة: ٢ اختلف العلماء: لو زنى رجل بامرأة وجاءت بولد فادعاه الزاني، فهل يلحق به؟ على قولين
- القول الأول: أنه لا ينسب إليه. وهذا قول جمهور العلماء.
- القول الثاني: أنه ينسب إليه.
- الخلاصة
- (العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق)
- (وهي واجبة)
- فائدة: ١ الحكمة من العدة عدة أمور
- (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، مدخولا بها أو غير مدخول بها)
- (فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها)
- (نفست: أي ولدت)
- فائدة: ١
- (ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما)
- (وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ لو مات زوج الرجعية
- (وأما المفارقة في حال الحياة، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت)
- (وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ اختلف العلماء في المراء بالقرء في قوله تعالى (ثلاثة قروء) على قولين
- القول الأول: أنه الحيض.
- القول الثاني: هو الطهر.
- فائدة: ٤ عدة الأمة حيضتان.
- (وإن لم تكن تحيض - كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة - فعدتها ثلاثة أشهر)
- فائدة: وقد اختلف العلماء في سن اليأس
- (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به)
- (وان ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر عدة آيسة)
- (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة)
- (ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة)
- فائدة: ١ امرأة المفقود
- اختلف العلماء في امرأة المفقود متى تعتد؟
- القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها.
- القول الثاني: من فقد زوجها -بأي صورة تم فقده-
- القول الثالث: تنتظر أربع سنين ثم تعتد، وهؤلاء قالوا بالتفصيل
- فائدة: ٢ ما الحكم إن تزوجت امرأة المفقود ثم قدم زوجها الأول؟
- (ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما)
- فائدة: ١ عدة المختلعة.
- فائدة: ٢ عدة الزانية.
- تنبيه
- باب الإحداد
- الحكمة من الإحداد
- (وهو واجب)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ الإحداد على غير الزوج جائز.
- (مدة العدة)
- (على كل امرأة مات عنها زوجها)
- (ولو كتابية)
- (أو أمة)
- (أو غير مكلفة)
- (وتجتنب المحادة الزينة)
- (الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر)
- فائدة
- (والطيب)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (والحلي)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (والتحسين بحناء ونحوه)
- (والكحل)
- (وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت)
- فائدة: ١ ما الحكم لو بلغها الخبر وهي في غير بيتها؟
- فائدة: ٢
- (ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا)
- خروج المحادة من منزلها له أحوال
- أولا: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلا أو نهارا.
- ثانيا: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهارا.
- ثالثا: إذا كان لغير حاجة ولا ضرورة، فلا يجوز.
- فائدة: هل يجوز للمحادة الذهاب لحج الفرض؟
- (فإن تحولت خوفا، أو قهرا، أو بحق، انتقلت حيث شاءت)
- (وإن تركت الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها)
- (وإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة، رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها)
- فائدة: ١ كيف حساب مدة الإحداد (أربعة أشهر وعشرا)؟
- فائدة: ٢ الإحداد على المطلقة البائن؟ الصحيح أنه لا يجب عليها الإحداد.
- فائدة: ٣ أحدث بعض الناس أمورا في الإحداد لا أصل لها في الشرع، منها
- باب الاستبراء
- (ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة)
- فائدة: ١ قوله (حرم عليه وطء ومقدماته)
- فائدة: ٢ قوله (من ملك أمة)
- كتاب الرضاع
- (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
- (والمحرم خمس رضعات)
- (في الحولين)
- (ولبن ميتة كغيره، لا لبن بهيمة، ومن لم تحمل)
- (لا لبن بهيمة)
- (ومن لم تحمل)
- (ورجل)
- (فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية)
- (والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي، أو وجور، أو سعوط)
- (وينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه)
- (ولبن الفحل محرم)
- (وإذا شك في الرضاع أو عدده فلا تحريم)
- (ويثبت بقول امرأة عدل)
- القول الأول: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.
- القول الثاني: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.
- القول الثالث: لا يقبل فيه إلا رجلان، أو رجل وامرأتان.
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ هل للزوجة حق في طلب أجرة على إرضاع الطفل؟
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- كتاب النفقات
- تعريفها
- (يجب على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها)
- (بالمعروف)
- (بحسب حال الزوج)
- (وعليه مؤنة نظافتها)
- (لا دواء وأجرة طبيب)
- (وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة فلها فسخ النكاح)
- (فإن منعها ما يجب لها، أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف)
- فائدة: فوائد من حديث هند
- (وتجب لرجعية وبائن حامل)
- (وبائن حامل)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (لا لمتوفى عنها)
- (ومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت)
- أولا: (ومن حبست ولو ظلما)
- ثانيا: (أو نشزت).
- فائدة: إذا نشزت المرأة وهي حامل، فهل يلزم الزوج نفقة الحمل، أم لا؟
- ثالثا: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم).
- فائدة
- فائدة: ٢ صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.
- فائدة: ٣ هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا؟
- رابعا: (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت).
- أحوال سفر المرأة
- (ومتى لم ينفق تبقى في ذمته)
- فصل في هذا الباب النفقة على الأقارب
- (وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب)
- فائدة: ١ هل تجب النفقة لذوي الرحم أم لا؟ اختلف العلماء على قولين
- القول الأول: أن النفقة لا تجب على ذوي الأرحام.
- القول الثاني: أن النفقة تجب على ذوي الأرحام مطلقا حتى لو لم يرثوا.
- فائدة: ٢ من يقدم بالنفقة؟