جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها)
  2. (وضربت له أربعة أشهر)
  3. (فإذا وطئ كفر كفارة يمين)
  4. فائدة: ١
  5. فائدة: ٢
  6. (وإن امتنع ألزم بالطلاق)
  7. فائدة: ١
  8. فائدة: ٢ إن ترك الوطء إضرارا بها بلا يمين ولا عذر.
  9. فائدة: ٣ هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقا بائنا أم رجعيا؟
  10. كتاب الظهار
  11. (والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي)
  12. فائدة: ١
  13. فائدة: ٢
  14. فائدة: ٣
  15. فائدة: ٤
  16. فائدة: ٥
  17. فائدة: ٦ أذا قال لزوجته: أنت علي كأبي يريد تحريمها؟
  18. فائدة: ٧ إذا قال لزوجته أنت عندي أو مني كظهر أمي فإنه يعتبر ظهارا.
  19. فائدة: ٧
  20. (ولا تحرم الزوجة به)
  21. (وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته)
  22. (ويصح منجزا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا)
  23. (ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها)
  24. فائدة: ١
  25. فائدة: ٢
  26. فائدة: ٣
  27. (ودواعيه)
  28. فصل (كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا)
  29. أولا: عتق رقبة. [أي تخليصها من الرق].
  30. ثانيا: صيام شهرين متتابعين.
  31. ثالثا: فإطعام ستين مسكينا.
  32. (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة)
  33. (فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
  34. (ومن كرره قبل التكفير فواحدة كاليمين)
  35. (ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة)
  36. (وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات)
  37. (ويجوز الظهار مطلقا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه)
  38. كتاب اللعان
  39. تعريفه
  40. (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة: أربعة شهود فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف)
  41. فائدة: سبب نزول آيات الملاعنة
  42. (يشترط في صحته أن يكون بين زوجين)
  43. (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها)
  44. (وأن يقذف زوجته بالزنا)
  45. (وأن يبدأ الزوج باللعان)
  46. فائدة: ١
  47. فائدة: ٢
  48. فائدة: ٣ لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه.
  49. (فإذا تم اللعان)
  50. (سقط عنه الحد)
  51. فائدة: فإن أكذب نفسه فعليه الحد.
  52. (واندرأ عنها العذاب)
  53. (وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد)
  54. فائدة: ١ لا تحل له ولو أكذب الرجل نفسه.
  55. فائدة: ٢
  56. فائدة: ٣
  57. (وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان)
  58. (والولد للفراش، وللعاهر الحجر)
  59. فائدة: ١ متى تكون الزوجة فراشا؟
  60. القول الأول: بمجرد العقد تكون فراشا، ويلحق الولد بالزوج.
  61. القول الثاني: تصير فراشا بالعقد مع إمكان الوطء.
  62. القول الثالث: لا تصير فراشا حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء.
  63. فائدة: ٢ اختلف العلماء: لو زنى رجل بامرأة وجاءت بولد فادعاه الزاني، فهل يلحق به؟ على قولين
  64. القول الأول: أنه لا ينسب إليه. وهذا قول جمهور العلماء.
  65. القول الثاني: أنه ينسب إليه.
  66. الخلاصة
  67. (العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق)
  68. (وهي واجبة)
  69. فائدة: ١ الحكمة من العدة عدة أمور
  70. (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، مدخولا بها أو غير مدخول بها)
  71. (فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها)
  72. (نفست: أي ولدت)
  73. فائدة: ١
  74. (ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما)
  75. (وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة)
  76. فائدة: ١
  77. فائدة: ٢
  78. فائدة: ٣ لو مات زوج الرجعية
  79. (وأما المفارقة في حال الحياة، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها)
  80. فائدة: ١
  81. فائدة: ٢
  82. فائدة: ٣
  83. (وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت)
  84. (وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة)
  85. فائدة: ١
  86. فائدة: ٢
  87. فائدة: ٣ اختلف العلماء في المراء بالقرء في قوله تعالى (ثلاثة قروء) على قولين
  88. القول الأول: أنه الحيض.
  89. القول الثاني: هو الطهر.
  90. فائدة: ٤ عدة الأمة حيضتان.
  91. (وإن لم تكن تحيض - كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة - فعدتها ثلاثة أشهر)
  92. فائدة: وقد اختلف العلماء في سن اليأس
  93. (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به)
  94. (وان ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر عدة آيسة)
  95. (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة)
  96. (ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة)
  97. فائدة: ١ امرأة المفقود
  98. اختلف العلماء في امرأة المفقود متى تعتد؟
  99. القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها.
  100. القول الثاني: من فقد زوجها -بأي صورة تم فقده-
  101. القول الثالث: تنتظر أربع سنين ثم تعتد، وهؤلاء قالوا بالتفصيل
  102. فائدة: ٢ ما الحكم إن تزوجت امرأة المفقود ثم قدم زوجها الأول؟
  103. (ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما)
  104. فائدة: ١ عدة المختلعة.
  105. فائدة: ٢ عدة الزانية.
  106. تنبيه
  107. باب الإحداد
  108. الحكمة من الإحداد
  109. (وهو واجب)
  110. فائدة: ١
  111. فائدة: ٢ الإحداد على غير الزوج جائز.
  112. (مدة العدة)
  113. (على كل امرأة مات عنها زوجها)
  114. (ولو كتابية)
  115. (أو أمة)
  116. (أو غير مكلفة)
  117. (وتجتنب المحادة الزينة)
  118. (الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر)
  119. فائدة
  120. (والطيب)
  121. فائدة: ١
  122. فائدة: ٢
  123. (والحلي)
  124. فائدة: ١
  125. فائدة: ٢
  126. فائدة: ٣
  127. (والتحسين بحناء ونحوه)
  128. (والكحل)
  129. (وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت)
  130. فائدة: ١ ما الحكم لو بلغها الخبر وهي في غير بيتها؟
  131. فائدة: ٢
  132. (ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا)
  133. خروج المحادة من منزلها له أحوال
  134. أولا: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلا أو نهارا.
  135. ثانيا: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهارا.
  136. ثالثا: إذا كان لغير حاجة ولا ضرورة، فلا يجوز.
  137. فائدة: هل يجوز للمحادة الذهاب لحج الفرض؟
  138. (فإن تحولت خوفا، أو قهرا، أو بحق، انتقلت حيث شاءت)
  139. (وإن تركت الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها)
  140. (وإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة، رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها)
  141. فائدة: ١ كيف حساب مدة الإحداد (أربعة أشهر وعشرا)؟
  142. فائدة: ٢ الإحداد على المطلقة البائن؟ الصحيح أنه لا يجب عليها الإحداد.
  143. فائدة: ٣ أحدث بعض الناس أمورا في الإحداد لا أصل لها في الشرع، منها
  144. باب الاستبراء
  145. (ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة)
  146. فائدة: ١ قوله (حرم عليه وطء ومقدماته)
  147. فائدة: ٢ قوله (من ملك أمة)
  148. كتاب الرضاع
  149. (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
  150. (والمحرم خمس رضعات)
  151. (في الحولين)
  152. (ولبن ميتة كغيره، لا لبن بهيمة، ومن لم تحمل)
  153. (لا لبن بهيمة)
  154. (ومن لم تحمل)
  155. (ورجل)
  156. (فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية)
  157. (والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي، أو وجور، أو سعوط)
  158. (وينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه)
  159. (ولبن الفحل محرم)
  160. (وإذا شك في الرضاع أو عدده فلا تحريم)
  161. (ويثبت بقول امرأة عدل)
  162. القول الأول: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.
  163. القول الثاني: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.
  164. القول الثالث: لا يقبل فيه إلا رجلان، أو رجل وامرأتان.
  165. فائدة: ١
  166. فائدة: ٢ هل للزوجة حق في طلب أجرة على إرضاع الطفل؟
  167. فائدة: ٣
  168. فائدة: ٤
  169. كتاب النفقات
  170. تعريفها
  171. (يجب على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها)
  172. (بالمعروف)
  173. (بحسب حال الزوج)
  174. (وعليه مؤنة نظافتها)
  175. (لا دواء وأجرة طبيب)
  176. (وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة فلها فسخ النكاح)
  177. (فإن منعها ما يجب لها، أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف)
  178. فائدة: فوائد من حديث هند
  179. (وتجب لرجعية وبائن حامل)
  180. (وبائن حامل)
  181. فائدة: ١
  182. فائدة: ٢
  183. (لا لمتوفى عنها)
  184. (ومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت)
  185. أولا: (ومن حبست ولو ظلما)
  186. ثانيا: (أو نشزت).
  187. فائدة: إذا نشزت المرأة وهي حامل، فهل يلزم الزوج نفقة الحمل، أم لا؟
  188. ثالثا: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم).
  189. فائدة
  190. فائدة: ٢ صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.
  191. فائدة: ٣ هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا؟
  192. رابعا: (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت).
  193. أحوال سفر المرأة
  194. (ومتى لم ينفق تبقى في ذمته)
  195. فصل في هذا الباب النفقة على الأقارب
  196. (وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب)
  197. فائدة: ١ هل تجب النفقة لذوي الرحم أم لا؟ اختلف العلماء على قولين
  198. القول الأول: أن النفقة لا تجب على ذوي الأرحام.
  199. القول الثاني: أن النفقة تجب على ذوي الأرحام مطلقا حتى لو لم يرثوا.
  200. فائدة: ٢ من يقدم بالنفقة؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس