دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر إرثهم)
- (إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة)
- فائدة
- (وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة)
- (وعليه نفقة رقيقه طعاما، وكسوة، وسكنى)
- (وأن يزوجه إن طلب)
- (وإن طلبته أمة وطئها، أو زوجها، أو باعها)
- (ويحرم أن يكلفه ما لا يطيق)
- (ولا يكلف ما لا يطيق)
- (ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه)
- (وأن يضربه على وجهه)
- (ويجب أن يريحه وقت القيلولة، ووقت النوم، ووقت الصلاة)
- (ويسن مداواته إن مرض)
- (وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها)
- (فإن امتنع اجبر)
- (فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها، إن أكلت)
- فائدة
- (ويحرم لعنها)
- (وتحميلها مشقا)
- (وضربها في وجهها ووسمها فيه)
- باب الحضانة
- (وهي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (وهي واجبة على من تجب عليه النفقة)
- (والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه، وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ الحكمة من هذا التفصيل
- فائدة: ٣ الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها.
- فائدة: ٤ الحكمة من سقوط حضانتها بالزواج؟
- فائدة: ٥ متى يسقط حقها من الحضانة إذا تزوجت؟
- فائدة: ٦ قوله في الحديث (ما لم تنكحي) هل هو على ظاهره أم لا؟
- فائدة: ٧
- فائدة: ٨
- (ثم أمهاتها القربى فالقربى)
- (ثم أب)
- (ثم أمهاته كذلك)
- (ثم الجد) لأب.
- (ولا تثبت لمن فيه رق)
- (ولا لكافر على مسلم)
- (ولا لفاسق)
- (ولا لمزوجة بأجنبي من محضون)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ومتى زال المانع عاد الحق إليه)
- (فإذا بلغ سبعا، فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وإن كانت أنثى فعند أبيها)
- (ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء)
- (ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- كتاب الجنايات
- تعريفها
- (القتل حرام)
- فائدة: ١ هل للقاتل عمدا توبة؟
- القول الأول: أن القاتل عمدا له توبة.
- القول الثاني: أن القاتل عمدا لا توبة له.
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ متى يحل دم المسلم
- فائدة: ٤
- (القتل: عمد - يختص القود به -، وشبه عمد، وخطأ)
- (فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به)
- (والآدمي المعصوم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد)
- فائدة: ١ لو ادعى القاتل أنه لم يقصد القتل؟ الجواب: لا يقبل قوله إلا ببينة.
- فائدة: ٢ اختلف العلماء إذا أذن المجني عليه للجاني بقتله، فهل هذا من العمد؟
- القول الأول: هذا قتل عمد ويجب فيه القود.
- القول الثاني: شبه عمد.
- القول الثالث: أن هذا القتل فيه الإثم، ولا قصاص فيه ولا دية.
- (مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار، أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر، أو بسم)
- (فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية)
- (والعفو مجانا أفضل)
- فائدة
- (وإن صالح القاتل بأكثر من الدية جاز)
- (وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة)
- فائدة
- (وعمد الصبي والمجنون خطأ)
- (ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة، والكفارة تكون في مالهما)
- (ففي القسمين الأخيرين: الكفارة على القاتل والدية على العاقلة)
- مباحث العاقلة
- (ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما)
- (وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، فقتل، فالقود أو الدية على الآمر)
- فائدة: ما الحكم إذا كان المأمور كبيرا عاقلا عالما بالتحريم؟
- (وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك)
- (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت)
- (وتقتل الجماعة بالواحد)
- فائدة
- (وإن سقط القود أدوا دية واحدة)
- فائدة: ١ الفرق بين القتل العمد وبين شبه العمد
- أولا: أن القصد في القتل العمد هو إزهاق روح المجني عليه،
- ثانيا: الآلة.
- ثالثا: الموجب.
- رابعا: الدية.
- خامسا: تأجيل الدية.
- سادسا: الكفارة.
- فائدة: ٢ يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور
- فائدة: ٣ القتل من حيث ما يوجبه ويترتب عليه ينقسم إلى أقسام
- شروط القصاص
- (وهي أربعة، كون القاتل مكلفا)
- هذا الشرط الأول: أن يكون القاتل مكلفا (عاقلا بالغا)
- فائدة: اختلف العلماء في حكم جناية السكران على قولين
- القول الأول: أنه يقتص منه.
- القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
- (الثاني: عصمة المقتول)
- فائدة
- (والثالث: المكافأة في الإسلام والرق أو الحرية)
- (فلا يقتل مسلم بكافر)
- (ولا حر بعبد)
- (وعكسه يقتل)
- (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
- (الرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل)
- فائدة: ١ هل الأم كالأب في هذا؟
- فائدة: ٢ هل يقتل الجد إذا قتل ولد ولده؟
- (ويقتل الولد بكل منهما)
- شروط استيفاء القصاص
- (يشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا، أو مجنونا لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة)
- فائدة
- (الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به)
- فائدة: إن كان فيهم غائب انتظر قدومه.
- (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ)
- فصل (ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه)
- (وآلة ماضية)
- (ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره)
- فصل (ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير الولي)
- فائدة: من هم أولياء المقتول الذين لهم الحق في القصاص أو العفو، اختلف العلماء على قولين
- القول الأول: أن حق القصاص والعفو عنه ثابت لكل من يرث بفرض أو تعصيب ذكورا كانوا أو إناثا، فيدخل الزوجان، والأخوات.
- القول الثاني: أن حق القصاص والعفو عنه ثابت للعصبة بالنفس فقط.
- (وعفوه مجانا أفضل)
- (ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا، أو هلك جان، تعينت الدية)
- الأولى: إذا اختارها.
- الثانية: إذا عفا مطلقا.
- الثالثة: إذا هلك الجاني، فإذا مات القاتل فهنا تتعين الدية.
- فائدة: حكم من قتل بعد أخذ الدية
- (وإن وكل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما)
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- (فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا)
- فائدة: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو أن يكون عمدا،
- (وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله)
- والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح
- الأول في الطرف
- (وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل)
- (الثاني: التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع)
- فائدة: لا يجوز ولو تراضيا بذلك.
- (الثالث: استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال)
- فصل (النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة)
- (فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم)
- فائدة: وأما القصاص في الضربة بيده أو بعصا أو سوط ونحوه ذلك
- (وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها)
- (وسراية القود مهدورة)
- (ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية)
- كتاب الديات
- (كل من أتلف إنسانا بمباشرة، أو سبب لزمته ديته)
- (فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة)
- فدية العمد مغلظة من وجوه
- (وشبه العمد والخطأ على عاقلته)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- باب مقادير ديات النفس
- (دية الحر المسلم مائة بعير)
- فائدة: ما الأصل في الدية؟
- فائدة: قال ابن قدامة: وإن قلنا: الأصل الإبل خاصة.
- فائدة: ٢ أسنان الإبل في قتل العمد
- فائدة: ٣ تقدم أن دية العمد مغلظة من وجوه
- فائدة: ٣ أسنان الإبل في دية الخطأ
- فائدة: ٤ دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه
- أولا: كونها على العاقلة.
- ثانيا: كونها مؤجلة.
- ثالثا: كونها مخمسة.
- (ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك)
- فائدة
- (ودية الكتابي نصف دية المسلم)
- (ودية الكتابية على النصف من رجالهم)
- (ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم)
- (ونساؤهم على النصف كالمسلمين)
- (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية)
- (ودية قن قيمته)
- (وفي جراحه ما نقصه بعد البرء)
- (ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة)
- على من تكون الدية الجنين؟
- (وعشر قيمتها إن كان مملوكا)
- تنبيه
- (وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه)
- باب ديات الأعضاء
- (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف، واللسان، والذكر، ففيه دية النفس. . . . وما فيه منه شيئان، كالعينين، والأذنين. . . . ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها)
- (وفي الأجفان الأربعة الدية)
- (وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع عشر الدية)
- فائدة
- (وفي السن خمس من الإبل)
- فصل (وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع، والبصر، والشم، والذوق
- (وكذا في الكلام)
- (والعقل)
- (ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول، أو الغائط)
- منفعة المشي
- منفعة والأكل
- منفعة النكاح
- (وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين)
- (وفي عين الأعور الدية كاملة)