جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب الشجاج وكسر العظام
  2. (وهي عشر)
  3. الحارصة التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل حكومة)
  4. (وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة)
  5. فائدة: ١ - وإنما كان فيها القصاص
  6. فائدة: ٢ وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على مشروعية القصاص في الموضحة لإمكان المماثلة،
  7. فائدة: ٣ القصاص فيما فوق الموضحة.
  8. فائدة: ٤ إذا كانت الشجة فوق الموضحة، فأحب أن يقتص موضحة جاز.
  9. (ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة)
  10. (ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل)
  11. (وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية)
  12. (وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف)
  13. (وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير)
  14. (وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، والعضد، والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران)
  15. (وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية)
  16. باب العاقلة
  17. (عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه)
  18. (ولا عقل على رقيق)
  19. (وغير مكلف)
  20. (ولا فقير)
  21. (ولا أنثى)
  22. (ولا تحمل العاقلة عمدا محضا)
  23. فائدة: ١
  24. فائدة: ٢ الحكمة أن قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة
  25. فائدة: ٣: الأشياء التي لا تحملها العاقلة.
  26. فائدة: ٤ هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئا من الدية أو لا يتحمل؟
  27. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  28. القول الأول: أنه لا يتحمل معهم شيئا.
  29. القول الثاني: أنه يتحمل معهم شيئا من الدية.
  30. فائدة: ٤ إن عجزت العاقلة عن دفع الدية لفقرها أو من لا عاقلة له
  31. باب كفارة القتل
  32. (ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم)
  33. فائدة: ١ والحكمة في إيجاب كفارة في قتل الخطأ مع أنه لا يوصف بتحريم ولا إباحة ثلاثة أمور
  34. فائدة: ٢ من قتل جماعة لزمته كفارات.
  35. فائدة: ٣
  36. (ولا إطعام هنا)
  37. فائدة: هذه الكفارة على الترتيب.
  38. (ولا كفارة في العمد)
  39. (وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي ﷺ فوداهما النبي ﷺ ولم يوجب كفارة)
  40. فائدة: ١ إذا عجز عن العتق والصيام سقطت عنه
  41. فائدة: ٢ لا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية،
  42. فائدة: ٣ لا إطعام في كفارة القتل
  43. فائدة: ٤ وقد اختلف العلماء فيمن قتل نفسه خطأ هل تجب الكفارة في ماله أم لا؟
  44. فائدة: ٥ الكافر المعصوم ثلاثة أنواع
  45. فائدة: ٦
  46. كتاب الحدود
  47. تعريف الحدود
  48. فائدة: الحكمة من الحدود
  49. (لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل)
  50. (ملتزم)
  51. (عالم بالتحريم)
  52. فائدة: هل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟
  53. (فيقيمه الإمام أو نائبه)
  54. فائدة: وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أمورا ثلاثة
  55. (في غير مسجد)
  56. (ويضرب الرجل في الحد قائما)
  57. (بسوط لا جديد ولا خلق)
  58. (ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد)
  59. (ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل)
  60. (والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف)
  61. (من مات في حد فالحق قتله)
  62. (ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ)
  63. فائدة: فإن كان المرض لا يرجى برؤه
  64. (وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها)
  65. (ولو زنى مرارا، أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد)
  66. (وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها، استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها)
  67. فائدة: ١
  68. فائدة: ٢
  69. باب حد الزنا
  70. (والزنا حرام)
  71. (حليلة جارك: زوجة جارك)
  72. فائدة: الزنا بعضه أشد من بعض
  73. فائدة: ١ فالرجم خاص بالمحصن
  74. فائدة: ٢ من هو المحصن؟
  75. الشروط التي يكون الإنسان فيها محصنا
  76. الشرط الأول: الوطء في القبل.
  77. الشرط الثاني: أن يكون في نكاح.
  78. الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحا.
  79. الشرط الرابع: أن يكون حرا.
  80. خامسا: البلوغ، العقل.
  81. فائدة: ٣ الراجح من أقوال أهل العلم أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان.
  82. فائدة: ٤ هل يشترط للإحصان الاستمرار؟
  83. فائدة: ٥ اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم، هل يجلد أولا أم لا؟
  84. القول الأول: أن الزاني المحصن يرجم فقط ولا يجلد.
  85. القول الثاني: الجمع بين الجلد والرجم، فيجلد مائة ثم يرجم.
  86. فائدة: ٦ قال العلامة ابن القيم ﵀: شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة
  87. (ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما ويدفنان)
  88. (وإذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما)
  89. فائدة: هل تغرب المرأة إذا زنت وهي غير محصنة؟ اختلف العلماء على أقوال
  90. القول الأول: تغرب مع محرمها.
  91. القول الثاني: لا تغرب.
  92. فائدة: ٢ ما فوائد التغريب؟
  93. فائدة: ٣ حكم الزناة في أول الإسلام
  94. (والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب)
  95. (فليجلدها الحد)
  96. فائدة: العبد لا يغرب.
  97. (ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات، مصرحا بذكر حقيقته)
  98. (مصرحا بذكر حقيقته)
  99. (أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول)
  100. فائدة: ١ يشترط في هؤلاء الشهود
  101. فائدة: ٢ وهل يشترط أن يكون مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد؟
  102. (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد)
  103. (وحد لوطي كزان)
  104. واختلف العلماء في عقوبة اللواط على أقوال
  105. القول الأول: أنه عقوبته كالزاني (الرجم إن كان محصنا والجلد لغير المحصن)
  106. القول الثاني: أن فيه التعزير.
  107. واختلف الصحابة في كيفية قتله
  108. فائدة
  109. فائدة: ١ عقوبة من وقع على بهيمة
  110. القول الأول: أنه يعزر ولا حد عليه.
  111. القول الثاني: أنه يقتل بكل حال.
  112. القول الثالث: أن حده حد الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا.
  113. فائدة: ما الحكمة من قتل البهيمة؟
  114. (وإن حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك)
  115. باب حد القذف
  116. تعريفه
  117. (وهو حرام)
  118. فائدة: الحكمة من مشروعية حد القذف
  119. (فإذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين)
  120. فتضمنت هذه الآية ثلاثة أحكام في القاذف
  121. وأما بعد توبته، فقد اختلف العلماء على قولين
  122. القول الأول: لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب.
  123. القول الثاني: قبول شهادة القاذف إذا تاب.
  124. فائدة: ١ لا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة.
  125. فائدة: ٢ قوله (قذف المكلف) يشترط في القاذف
  126. فائدة: ٣ قوله (قذف المكلف محصنا) المحصن هنا
  127. (وهو حق للمقذوف)
  128. فائدة الخلاف
  129. فائدة: يسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات
  130. (وصريح القذف: يا زان، يا لوطي ونحوه، وكنايته: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، فضحت زوجك، أو نكست رأسه، وإن فسره بغير القذف قبل)
  131. (وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر)
  132. (ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب)
  133. فائدة: ١ قذف عائشة كفر بالاتفاق.
  134. فائدة: ٢ قال المرداوي الحنبلي: من تاب من الزنى، ثم قذف: حد قاذفه،
  135. فائدة: ٣ هل جلد النبي ﷺ ممن تكلم في عائشة في قصة الإفك؟
  136. فائدة: ٤
  137. باب حد المسكر
  138. فائدة: ١ لماذا سميت الخمر خمرا؟
  139. (وهو محرم)
  140. فائدة: ١ اختلف العلماء ﵏ في تحديد السنة التي حرمت فيها الخمر
  141. فائدة: ٢ وقد جاء تحريم الخمر في القرآن الكريم متدرجا في ثلاث مراحل.
  142. (إذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد، ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق)
  143. فائدة: ١
  144. فائدة: ٢
  145. فائدة: ٣
  146. فيشترط لإقامة الحد على الشارب شروط
  147. أولا: أن يكون الشارب مسلما.
  148. ثانيا: أن يكون الشارب مختارا لشربها.
  149. ثالثا: أن يكون عالما أنها خمر، وأن كثيرها يسكر.
  150. (وأربعون مع الرق)
  151. (ويثبت بإقراره مرة كقذف، أو شهادة عدلين)
  152. فائدة: ١ حكم التداوي بالخمر
  153. فائدة: ٢ حكم شرب الخمر لإزالة الغصة إذا لم يجد غيرها.
  154. فائدة: ٣ حكم شرب الخمر لسد العطش والجوع عند الضرورة، اختلف العلماء في ذلك
  155. فائدة: ٤ هل يقام الحد على السكران أثناء سكره؟
  156. فائدة: ٦ هل يجب الحد بوجود رائحة الخمر أو تقيأها؟
  157. فائدة: ٧ حكم من كرر شرب الخمر للمرة الرابعة وما بعدها
  158. اتفق العلماء على أن من شرب الخمر للمرة الأولى والثانية والثالثة فإنه يحد بالجلد في كل مرة، واختلفوا في عقوبته إذا كرر الشرب للمرة الرابعة وما بعدها على أقوال
  159. القول الأول: أن من كرر الشرب للمرة الرابعة فإنه يحد بالجلد ولا يقتل مطلقا لا حدا ولا تعزيرا.
  160. بأجوبة؟
  161. أولا: أنه منسوخ.
  162. القول الثاني: أن للحاكم أن يقتله تعزيرا لا حدا إذا رأى المصلحة في ذلك.
  163. فائدة: ٨ هل يجب الحد على من شرب قليلا من المسكر؟
  164. باب التعزير
  165. (وهو التأديب)
  166. (وهو واجب)
  167. (في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة)
  168. (كاستمتاع لا حد فيه)
  169. (وسرقة لا قطع فيها)
  170. (وإتيان المرأة المرأة)
  171. (والقذف بغير الزنا ونحوه)
  172. (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات)
  173. القول الثاني: أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة.
  174. القول الثالث: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.
  175. (السرقة حرام)
  176. فائدة
  177. (ويجب بشروط)
  178. (منها: وجود السرقة)
  179. فائدة: الحكمة من عدم قطع هؤلاء
  180. فائدة: ٢ هل يقطع من سرق من بيت المال؟
  181. (لكن يقطع جاحد العارية)
  182. (وكون المسروق نصابا)
  183. فائدة: ١ والنصاب ربع دينار، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك.
  184. فائدة: ٢
  185. (وأخرجه من حرز، فلو قطع من غير حرز فلا قطع)
  186. (وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة)
  187. (وانتفاء الشبهة: فلا قطع في بسرقته من مال فروعه وأصوله)
  188. (وزوجته)
  189. (ومنها: أن يكون المسروق مالا محترما)
  190. (فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت)
  191. (ويسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام)
  192. (فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب)
  193. (فإن عاد لم يقطع وحبس)
  194. فائدة: ١ هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟
  195. فائدة: ٢ هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟
  196. فائدة: ٣ هل يجوز ذلك في اليد المقطوعة قصاصا؟
  197. (ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين)
  198. (أو اعتراف مرتين)
  199. (ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله)
  200. فائدة: أن تجاوز المسروق منه عن السارق بعد رفعه إلى الإمام لا يجوز.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس