دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (وإن قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا، أو قيمته إن كان تالفا)
- فائدة: ١ تحرم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.
- فائدة: ٢ هل يقتل السارق في المرة الخامسة؟
- وأجابوا عن حديث جابر السابق بعدة مسالك
- المسلك الأول: أنه حديث لا يصح.
- المسلك الثاني: أن هذا الحديث جاء في حق رجل مستحق للقتل.
- المسلك الثالث: أن هذا الحديث منسوخ.
- المسلك الرابع: حمل الحكم بقتله على أنه كان من المفسدين في الأرض.
- تنبيه: هل قال أحد بموجب الحديث؟
- باب حد قطاع الطريق
- (وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل)
- (فمن قتل منهم وأخذ مالا: قتل وصلب، ومن قتل: تحتم قتله، ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس: نفي من الأرض)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- (ويدفع صائل بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، ويلزم الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله)
- فائدة: ١ كيفية مقاتلة الصائل
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ هل دفع الصائل واجب أم لا؟
- أولا: الدفاع عن المال واجب أم مباح؟
- ثانيا: الدفاع عن العرض.
- ثالثا: الدفاع عن النفس.
- فائدة: ٤ ما الحكم إن قتل المصول عليه الصائل؟
- فائدة: ٥ كيف يدفع الصائل؟
- فائدة: ٦ هل يستثنى من ذلك شيء؟
- فائدة: ٧ هل يجب عليه الهرب إذا أمكنه ذلك؟
- فائدة: ٨ في الحديث: أن من قتل دون ماله فهو شهيد.
- باب قتال أهل البغي
- (إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة)
- يشترط في الخارجين على الإمام لكي يكونوا بغاة شروط
- أولا: أن يكونوا مسلمين.
- ثانيا: أن يكون لهم منعة وشوكة.
- ثالثا: أن يكون لهم تأويل سائغ.
- فائدة
- (وعلى الإمام مراسلة البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم)
- (فإن ذكروا مظلمة أزالها)
- (وإن ادعوا شبهة كشفها)
- (فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم)
- (وعلى رعيته: معونته على قتالهم)
- (وإن قتل الدافع كان شهيدا)
- (ولا يتبع لهم مدبر)
- (ولا يجهز على جريح)
- (ولا يغنم لهم مال)
- (ولا تسبى لهم ذرية)
- (ومن مات منهم غسل وكفن وصلي عليه)
- الخلاصة
- باب حكم المرتد
- (وهو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك)
- (فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل)
- فائدة: ١ هل المرأة المرتدة كالرجل تقتل كما يقتل؟
- فائدة: ٢ الحكمة من قتل المرتد دون الكافر الأصلي.
- فائدة: ٣ هل يستتاب أم لا؟
- القول الأول: أنه يستتاب وإلا قتل.
- القول الثاني: أنه لا يجب استتابته.
- فائدة: ٤ من الذي يتولى قتل المرتد؟
- فائدة: ٥ ما الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد؟
- فائدة: ٦ بعض أسباب الردة
- فائدة: ٧ من ارتد في عهد النبوة
- فائدة: ٨ إشكال
- فائدة: ٩
- فائدة: ١٠
- كتاب الأطعمة
- (الأصل فيها الحل)
- (وهو نوعان حيوان وغيره)
- (فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا)
- (إلا ما كان نجسا)
- (أو مضرا)
- تنبيه
- (والأشربة كلها مباح إلا ما أسكر)
- (وإن تخللت الخمر طهرت وحلت)
- (وإن خللت لم تطهر)
- (والحيوانات قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال)
- (إلا الحية)
- (والتمساح)
- (والضفدع)
- (وأما البري فمباحة)
- (إلا الحمر الأهلية)
- فائدة: ١ العلة في النهي عنها
- (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس)
- فائدة: ٢ أكل الحمر الوحشية: حلال.
- (والبغال)
- (وما له ناب يفترس به)
- فائدة: ١ الحكمة من تحريم أكلها
- فائدة: ٢
- (غير الضبع)
- (وما له مخلب من الطير يصيد به)
- (وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها)
- فائدة: حكم ما تولد بين نوعين
- (وكل ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله فهو حرام)
- فائدة: اختلف العلماء في أكل القنفذ على قولين
- القول الأول: أنه حلال.
- القول الثاني: أنه حرام.
- (وما عدا ذلك فحلال)
- (كالخيل)
- (وبهيمة الأنعام)
- (والدجاج)
- (والوحشي من الحمر)
- (والبقر)
- (والضب)
- فائدة
- (والظباء)
- (والنعامة)
- (والأرنب)
- فائدة
- (ومن اضطر إلى محرم ـ غير السم ـ حل له منه ما يسد رمقه)
- وهنا مباحث
- أولا: تعريف الضرورة لغة وشرعا
- ثانيا: الدليل على جواز الأكل من الميتة عند الضرورة.
- ثالثا: بيان حد الاضطرار الذي يبيح تناول المحرم
- رابعا: اختلف العلماء في المراد بالباغي والعادي على قولين
- القول الأول: أن المراد بالباغي هو الخروج على إمام المسلمين،
- القول الثاني: أن المراد بالباغي: الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال،
- خامسا: بيان حكم تناول الطعام المحرم في حال الضرورة.
- القول الأول: يجب على المضطر الأكل من الميتة ونحوها.
- القول الثاني: أنه لا يلزمه في هذه الحال الأكل من المحرم.
- سادسا: بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من المحرم.
- واختلف في حكم الشبع على ثلاثة أقوال
- القول الأول: لا يباح له الشبع.
- القول الثاني: أن له الشبع.
- القول الثالث: التفصيل بين من يخشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع،
- سابعا: هل يجوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم؟
- تاسعا: لو اضطر لميتة آدمي.
- (وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه)
- (فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه)
- (وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه)
- فائدة
- (فإن منعه منه، أخذه قهرا، وضمنه له متى قدر)
- (فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ حكم أكل المضطر من الآدمي الميت؟
- فائدة: ٤
- (ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر، فله الأكل منه مجانا من غير حمل)
- (وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة)
- فائدة: ١ وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤ إذا ترك المضيف حق ضيفه عليه،
- باب الذكاة
- تعريفها
- (لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة)
- (إلا الجراد والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء)
- (ويشترط للذكاة أربعة شروط)
- (أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا)
- (مسلما أو كتابيا، ولو مراهقا، أو امرأة، أو أقلف، أو أعمى)
- وفي هذا الحديث فوائد سبع
- فائدة
- (وأن يقصد التذكية)
- (وأن يكون بآلة محددة)
- (إلا السن والظفر)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (قطع الحلقوم والمريء)
- (أن يقول عند الذبح: باسم الله، لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا)
- وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على ثلاثة أقوال
- القول الأول: أنها شرط لا تسقط مطلقا، حتى لو تركها نسيانا أو جاهلا فلا تحل.
- القول الثاني: أنها واجبة في حال الذكر دون حال النسيان.
- القول الثالث: أنها سنة مطلقا.
- (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه)
- (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)
- فائدة: ١ يشترط أن يكون بلفظ: بسم الله.
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوها، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح)
- (ويكره أن يذبح بآلة كالة)
- (وأن يحدها والحيوان يبصره)
- (وأن يوجهه إلى غير القبلة)
- (وأن يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد)
- فائدة
- باب الصيد
- حكم الصيد على أقسام
- القسم الأول: صيد للانتفاع بالمصيد،
- القسم الثاني: أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط،
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة)
- (الثاني: الآلة وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به)
- آلة الصيد نوعان
- أولا: ما يرمى به الصيد من كل محدد.
- ثانيا: الجوارح، وهي الكواسر من السباع، كالكلاب والطير،
- (فلو قتل الصيد بثقله لم يبح)
- (وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به)
- (والنوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة)
- (إذا كانت معلمة)
- (بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل)
- (وإذا أمسك لا يأكل)
- (الثالث: إرسال الآلة قاصدا)
- (فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح)
- (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل)
- فائدة: حكم من أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره؟
- (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة،)
- (ويسن أن يقول معها: الله أكبر، كالذكاة)
- فائدة: ١
- وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: يجوز الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.
- القول الثاني: يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم.
- (ويحرم اقتناء الكلب إلا ما استثني)
- فائدة: ١