جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (وإن قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا، أو قيمته إن كان تالفا)
  2. فائدة: ١ تحرم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.
  3. فائدة: ٢ هل يقتل السارق في المرة الخامسة؟
  4. وأجابوا عن حديث جابر السابق بعدة مسالك
  5. المسلك الأول: أنه حديث لا يصح.
  6. المسلك الثاني: أن هذا الحديث جاء في حق رجل مستحق للقتل.
  7. المسلك الثالث: أن هذا الحديث منسوخ.
  8. المسلك الرابع: حمل الحكم بقتله على أنه كان من المفسدين في الأرض.
  9. تنبيه: هل قال أحد بموجب الحديث؟
  10. باب حد قطاع الطريق
  11. (وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل)
  12. (فمن قتل منهم وأخذ مالا: قتل وصلب، ومن قتل: تحتم قتله، ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس: نفي من الأرض)
  13. فائدة: ١
  14. فائدة: ٢
  15. فائدة: ٣
  16. فائدة: ٤
  17. فائدة: ٥
  18. (ويدفع صائل بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، ويلزم الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله)
  19. فائدة: ١ كيفية مقاتلة الصائل
  20. فائدة: ٢
  21. فائدة: ٣ هل دفع الصائل واجب أم لا؟
  22. أولا: الدفاع عن المال واجب أم مباح؟
  23. ثانيا: الدفاع عن العرض.
  24. ثالثا: الدفاع عن النفس.
  25. فائدة: ٤ ما الحكم إن قتل المصول عليه الصائل؟
  26. فائدة: ٥ كيف يدفع الصائل؟
  27. فائدة: ٦ هل يستثنى من ذلك شيء؟
  28. فائدة: ٧ هل يجب عليه الهرب إذا أمكنه ذلك؟
  29. فائدة: ٨ في الحديث: أن من قتل دون ماله فهو شهيد.
  30. باب قتال أهل البغي
  31. (إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة)
  32. يشترط في الخارجين على الإمام لكي يكونوا بغاة شروط
  33. أولا: أن يكونوا مسلمين.
  34. ثانيا: أن يكون لهم منعة وشوكة.
  35. ثالثا: أن يكون لهم تأويل سائغ.
  36. فائدة
  37. (وعلى الإمام مراسلة البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم)
  38. (فإن ذكروا مظلمة أزالها)
  39. (وإن ادعوا شبهة كشفها)
  40. (فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم)
  41. (وعلى رعيته: معونته على قتالهم)
  42. (وإن قتل الدافع كان شهيدا)
  43. (ولا يتبع لهم مدبر)
  44. (ولا يجهز على جريح)
  45. (ولا يغنم لهم مال)
  46. (ولا تسبى لهم ذرية)
  47. (ومن مات منهم غسل وكفن وصلي عليه)
  48. الخلاصة
  49. باب حكم المرتد
  50. (وهو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك)
  51. (فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل)
  52. فائدة: ١ هل المرأة المرتدة كالرجل تقتل كما يقتل؟
  53. فائدة: ٢ الحكمة من قتل المرتد دون الكافر الأصلي.
  54. فائدة: ٣ هل يستتاب أم لا؟
  55. القول الأول: أنه يستتاب وإلا قتل.
  56. القول الثاني: أنه لا يجب استتابته.
  57. فائدة: ٤ من الذي يتولى قتل المرتد؟
  58. فائدة: ٥ ما الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد؟
  59. فائدة: ٦ بعض أسباب الردة
  60. فائدة: ٧ من ارتد في عهد النبوة
  61. فائدة: ٨ إشكال
  62. فائدة: ٩
  63. فائدة: ١٠
  64. كتاب الأطعمة
  65. (الأصل فيها الحل)
  66. (وهو نوعان حيوان وغيره)
  67. (فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا)
  68. (إلا ما كان نجسا)
  69. (أو مضرا)
  70. تنبيه
  71. (والأشربة كلها مباح إلا ما أسكر)
  72. (وإن تخللت الخمر طهرت وحلت)
  73. (وإن خللت لم تطهر)
  74. (والحيوانات قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال)
  75. (إلا الحية)
  76. (والتمساح)
  77. (والضفدع)
  78. (وأما البري فمباحة)
  79. (إلا الحمر الأهلية)
  80. فائدة: ١ العلة في النهي عنها
  81. (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس)
  82. فائدة: ٢ أكل الحمر الوحشية: حلال.
  83. (والبغال)
  84. (وما له ناب يفترس به)
  85. فائدة: ١ الحكمة من تحريم أكلها
  86. فائدة: ٢
  87. (غير الضبع)
  88. (وما له مخلب من الطير يصيد به)
  89. (وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها)
  90. فائدة: حكم ما تولد بين نوعين
  91. (وكل ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله فهو حرام)
  92. فائدة: اختلف العلماء في أكل القنفذ على قولين
  93. القول الأول: أنه حلال.
  94. القول الثاني: أنه حرام.
  95. (وما عدا ذلك فحلال)
  96. (كالخيل)
  97. (وبهيمة الأنعام)
  98. (والدجاج)
  99. (والوحشي من الحمر)
  100. (والبقر)
  101. (والضب)
  102. فائدة
  103. (والظباء)
  104. (والنعامة)
  105. (والأرنب)
  106. فائدة
  107. (ومن اضطر إلى محرم ـ غير السم ـ حل له منه ما يسد رمقه)
  108. وهنا مباحث
  109. أولا: تعريف الضرورة لغة وشرعا
  110. ثانيا: الدليل على جواز الأكل من الميتة عند الضرورة.
  111. ثالثا: بيان حد الاضطرار الذي يبيح تناول المحرم
  112. رابعا: اختلف العلماء في المراد بالباغي والعادي على قولين
  113. القول الأول: أن المراد بالباغي هو الخروج على إمام المسلمين،
  114. القول الثاني: أن المراد بالباغي: الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال،
  115. خامسا: بيان حكم تناول الطعام المحرم في حال الضرورة.
  116. القول الأول: يجب على المضطر الأكل من الميتة ونحوها.
  117. القول الثاني: أنه لا يلزمه في هذه الحال الأكل من المحرم.
  118. سادسا: بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من المحرم.
  119. واختلف في حكم الشبع على ثلاثة أقوال
  120. القول الأول: لا يباح له الشبع.
  121. القول الثاني: أن له الشبع.
  122. القول الثالث: التفصيل بين من يخشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع،
  123. سابعا: هل يجوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم؟
  124. تاسعا: لو اضطر لميتة آدمي.
  125. (وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه)
  126. (فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه)
  127. (وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه)
  128. فائدة
  129. (فإن منعه منه، أخذه قهرا، وضمنه له متى قدر)
  130. (فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه)
  131. فائدة: ١
  132. فائدة: ٢
  133. فائدة: ٣ حكم أكل المضطر من الآدمي الميت؟
  134. فائدة: ٤
  135. (ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر، فله الأكل منه مجانا من غير حمل)
  136. (وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة)
  137. فائدة: ١ وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة
  138. فائدة: ٢
  139. فائدة: ٣
  140. فائدة: ٤ إذا ترك المضيف حق ضيفه عليه،
  141. باب الذكاة
  142. تعريفها
  143. (لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة)
  144. (إلا الجراد والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء)
  145. (ويشترط للذكاة أربعة شروط)
  146. (أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا)
  147. (مسلما أو كتابيا، ولو مراهقا، أو امرأة، أو أقلف، أو أعمى)
  148. وفي هذا الحديث فوائد سبع
  149. فائدة
  150. (وأن يقصد التذكية)
  151. (وأن يكون بآلة محددة)
  152. (إلا السن والظفر)
  153. فائدة: ١
  154. فائدة: ٢
  155. (قطع الحلقوم والمريء)
  156. (أن يقول عند الذبح: باسم الله، لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا)
  157. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على ثلاثة أقوال
  158. القول الأول: أنها شرط لا تسقط مطلقا، حتى لو تركها نسيانا أو جاهلا فلا تحل.
  159. القول الثاني: أنها واجبة في حال الذكر دون حال النسيان.
  160. القول الثالث: أنها سنة مطلقا.
  161. (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه)
  162. (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)
  163. فائدة: ١ يشترط أن يكون بلفظ: بسم الله.
  164. فائدة: ٢
  165. فائدة: ٣
  166. (وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوها، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح)
  167. (ويكره أن يذبح بآلة كالة)
  168. (وأن يحدها والحيوان يبصره)
  169. (وأن يوجهه إلى غير القبلة)
  170. (وأن يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد)
  171. فائدة
  172. باب الصيد
  173. حكم الصيد على أقسام
  174. القسم الأول: صيد للانتفاع بالمصيد،
  175. القسم الثاني: أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط،
  176. فائدة: ١
  177. فائدة: ٢
  178. (لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة)
  179. (الثاني: الآلة وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به)
  180. آلة الصيد نوعان
  181. أولا: ما يرمى به الصيد من كل محدد.
  182. ثانيا: الجوارح، وهي الكواسر من السباع، كالكلاب والطير،
  183. (فلو قتل الصيد بثقله لم يبح)
  184. (وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به)
  185. (والنوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة)
  186. (إذا كانت معلمة)
  187. (بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل)
  188. (وإذا أمسك لا يأكل)
  189. (الثالث: إرسال الآلة قاصدا)
  190. (فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح)
  191. (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل)
  192. فائدة: حكم من أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره؟
  193. (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة،)
  194. (ويسن أن يقول معها: الله أكبر، كالذكاة)
  195. فائدة: ١
  196. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  197. القول الأول: يجوز الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.
  198. القول الثاني: يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم.
  199. (ويحرم اقتناء الكلب إلا ما استثني)
  200. فائدة: ١
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس