دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فائدة: ٢ هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت؟
- فائدة: ٣ هل الكلاب التي يباح اقتناؤها تمنع دخول الملائكة للبيت؟
- فائدة: ٤ قتل الكلاب.
- كتاب الأيمان
- تعريف الأيمان
- فائدة: ١ الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى)
- (أو اسم من أسمائه)
- (أو صفة م صفاته، كعزة الله وقدرته)
- (وتنعقد بالقرآن وبالمصحف)
- فائدة: الحلف بآيات الله ينقسم إلى قسمين
- (والحلف بغير الله محرم)
- فائدة: ١ لماذا خص حديث عمر النهي عن الحلف بغير الله بالآباء؟
- فائدة: ٢ ما الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله؟
- فائدة: ٣ متى يعتبر الحلف بغير الله شركا أكبر؟
- فائدة: ٤
- كيف حلف بأبيه مع أن الحلف بغير الله شرك؟
- فائدة: ٥ ما الجواب عن القسم بغير الله الوارد في القرآن؟
- فائدة: ٦ اختلف أهل العلم في حكم قول المسلم (لعمري)، أو (لعمرك) وذلك على ثلاثة أقوال
- القول الأول: الجواز.
- القول الثاني: التحريم.
- القول الثالث: الكراهة.
- تنبيه: قوله تعالى (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون).
- فائدة: ٧
- فائدة: ٨
- (ولا تجب به كفارة)
- (ويكره كثرة الحلف)
- (ويشترط لوجوب الكفارة: أن يكون عاقلا)
- (بالغا)
- والصبي لا يخلو من حالين
- أولا: إن كان غير مميز: فلا عبرة بيمينه.
- ثانيا: أن يكون مميزا لكنه لم يبلغ.
- (مختارا)
- (كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه)
- (وكونها على أمر مستقبل)
- (فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس)
- (ولا كفارة فيها)
- (الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله)
- (ذاكرا)
- (ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث)
- فائدة: شروط الاستثناء
- فائدة
- (ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا)
- مثال
- والمسألة لها [٣] أحوال
- (ومن حرم حلالا - سوى زوجته - من أمة، أو طعام، أو لباس، أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله)
- فائدة
- فصل (يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة)
- كفارة اليمين تتمثل فيما يلي
- فائدة: ١ كفارة اليمين واجبة إذا حنث الحالف.
- فائدة: ٢ وقت وجوبها هو الحنث
- فائدة: ٣ الصحيح أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة
- فائدة: ٤ كيفية الإطعام
- فائدة: ٥ يجب استيعاب العشرة،
- فائدة: ٦ لم يرد تحديد كم الإطعام فيرجع فيه إلى العرف.
- فائدة: ٧ الذي يجزئ في الكسوة
- فائدة: ٨ يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله ﷺ (أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.
- فائدة: ٩ يجب التتابع في الصوم،
- فائدة: ١٠ اختلف أهل العلم ﵏ في وجوب أداء الكفارة
- فائدة: ١١
- (وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه)
- وهذه المسألة لها أحوال: (وقت دفع الكفارة)
- أولا: أن تكون قبل اليمين.
- ثانيا: أن تكون بعد الحلف والحنث.
- ثالثا: أن تكون بعد الحلف وقبل الحنث.
- تنبيه
- فائدة: إذا كرر اليمين فلها أحوال
- (ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف)
- (ثم إلى السبب الذي هيج اليمين)
- (ثم إلى التعيين)
- (ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا يكون ظالما فلا ينفعه تأويله)
- باب النذر
- تعريفه
- (وهو منهي عنه)
- الحكمة من النهي عن النذر
- وقد اختلف العلماء في حكم النذر على أقوال
- القول الأول: أنه حرام.
- القول الثاني: أنه مكروه.
- القول الثالث: أنه مستحب، والذي ورد النهي عنه هو نذر المجازاة.
- فائدة: عقوبة من لم يف بالنذر
- (ولا ينعقد إلا بالقول)
- (من مكلف مختار)
- فائدة: يصح النذر من الكافر.
- فائدة
- (والصحيح منه خمسة أقسام، المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين)
- (الثاني: نذر الطاعة، فيجب الوفاء به)
- فائدة
- فائدة
- (الثالث: نذر المعصية كشرب خمر، وصوم يوم الحيض، فلا يجوز الوفاء به ويكفر)
- (الرابع: نذر المباح، كلبس ثوبه، وركوب دابته، فيخير بين فعله، وكفارة يمين)
- فائدة
- (الخامس: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله، وكفارة يمين)
- (ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع)
- تنبيه
- فائدة
- (وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية)
- (وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها، فعليه الوفاء بالطاعة وحدها)
- (ومن نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤ النذر لا يصح الرجوع فيه.
- كتاب الجهاد
- (فضله عظيم)
- أولا: أن الروحة في سبيل الله خير من الدنيا بما فيها.
- ثانيا: أنه من أفضل الأعمال.
- ثالثا: أن المجاهد أفضل الناس.
- رابعا: الجهاد لا يعدله شيء.
- خامسا: للمجاهدين مائة درجة في الجنة.
- سادسا: الجهاد سبب للنجاة من النار.
- سابعا: من أسباب دخول الجنة.
- ثامنا: المجاهد يكون الله في عونه
- تاسعا: الجهاد ذروة سنام الإسلام
- عاشرا: نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين.
- الحادي عشر: أن الجهاد سبب لمغفرة الذنوب.
- (وفي تركه الذل والهوان)
- أولا: سبب للذل والهوان.
- ثانيا: سبب للبلاء.
- ثالثا: سبب لعذاب الله وبطشه.
- رابعا: تركه من خصال المنافقين
- خامسا: سبب لإفساد أهل الأرض بالقضاء على دينهم
- سادسا: ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة للمسلمين
- فائدة: من كلمات ابن تيمية في الجهاد وفضله
- (وهو فرض كفاية)
- (ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام)
- الحالة الأولى: إذا حضره، أي: إذا حضر الإنسان الصف.
- الحالة الثانية: أو حضر بلده عدو.
- الحالة الثالثة: أو استنفره الإمام.
- (ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع)
- فائدة
- (مستطيع)
- (وتمام الرباط أربعون يوما)
- وقد جاءت الفضائل الكثيرة في فضل الرباط في سبيل الله
- أولا: رباط يوم خير من الدنيا ومتاعها.
- ثانيا: الرباط أمان من النار.
- ثالثا: الرباط خير من صلاة وصوم تطوع.
- رابعا: من مات مرابطا أمنه الله من عذاب الله، ولا ينقطع عمله.
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ هل يأخذ المرابط أهله معه أم لا؟
- فائدة: ٣
- (وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما)
- فائدة: ١ حالات رجوع الأبوين عن إذنهما لولدهما بالجهاد؟
- الحالة الأولى: أن يرجع الأبوان قبل حضور الولد الصف في القتال.
- الحالة الثانية: أن يرجع الأبوان عن إذنهما بعد حضوره الصف.
- فائدة: ٢ هل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟
- فائدة: ٣ إذا كان الجهاد فرض عين على الابن: فهنا لا يشترط إذن الوالدين.
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥ إذا كان الأب رقيقا هل يستأذن أم لا؟
- فائدة: ٦ هل يخرج للجهاد وعليه دين؟
- (ويتفقد الإمام جيشه عند المسير)
- (ويمنع المخذل والمرجف)
- (وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده)
- فائدة: ١ الحكمة من هذا التفريق
- فائدة: ٢ هل للإمام أن ينفل أكثر من الثلث؟
- القول الأول: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث
- القول الثاني: لا حد للنفل، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام.
- فائدة: ٣ صفة التنفيل
- (ولا يجوز الغزو إلا بإذنه)
- الأدلة
- (إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه)
- (أو تعرض فرصة يخافون فوتها)
- (ويغزى مع كل بر وفاجر)
- (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
- فائدة
- (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
- فائدة
- (ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه)
- فائدة ١
- فائدة: ٢
- (ويجوز تبييت الكفار)
- فائدة: ١
- (ورميهم بالمنجنيق)
- (وقتالهم قبل دعائهم)
- (ولا يقتل منهم صبي، ولا مجنون، ولا امرأة، ولا راهب، ولا شيخ فان، إلا أن يقاتلوا)
- (إلا أن يقاتلوا)
- فائدة: ١ وهناك حالات أخرى يجوز فيها قتلهم
- فائدة: ٢
- (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب)
- فائدة: تجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب.
- (وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال)
- فائدة
- (فيخرج الخمس)
- وأين يصرف هذا؟
- وكيف يقسم بينهم؟
- (ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه.)
- فائدة: ١ الحكمة من هذه القسمة
- فائدة: ٢ هل هذا يشمل لكل فرس؟
- فائدة: ٣ هل يسهم لأكثر من فرس؟
- فائدة: ٤ هل يسهم لغير الخيل من البهائم إذا حضرت القتال؟
- فائدة: ٥ هل يسهم للنساء والصبيان؟
- (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
- (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح)
- فائدة
- فائدة: ما حكم من تاب من الغلول؟
- الحال الأولى: أن يتوب قبل القسمة، فيجب رده.
- الحال الثانية: فإن تاب بعد القسمة
- (وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده)
- فائدة