دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (ويقول: الله أكبر)
- (رافعا يديه)
- الحكمة من رفع اليدين
- (ويسمع الإمام من خلفه)
- (وغيره نفسه)
- (ويجعل يديه تحت سرته)
- كيفية وضع اليدين، لها صفتان
- (وينظر موضع سجوده)
- (ثم يقول: دعاء الاستفتاح الوارد)
- اختلف العلماء في أفضلها
- حكمه: سنة.
- يقال سرا.
- لا يشرع الجهر بدعاء الاستفتاح
- (ثم يستعيذ)
- صيغ الاستعاذة
- الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
- الصيغة الثاني: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
- الصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
- الحكمة من استعاذة الإنسان قبل القراءة
- (ثم يبسمل سرا)
- فائدة: اختلف العلماء في البسملة في أول السور هل هي من السورة أم لا على قولين
- القول الأول: هي آية من سورة الفاتحة، ومن كل سورة.
- القول الثاني: ليست من الفاتحة ولا من أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور.
- فائدة
- (ثم يقرأ الفاتحة)
- (ويجهر الكل بآمين في الجهرية)
- متى تقال آمين؟
- (ويقرأ بعدها سورة)
- الخلاصة
- (تكون في الصبح من طوال المفصل)
- (وفي المغرب من قصاره)
- (وفي سائر الصلوات من أوساطه)
- صلاة العصر
- صلاة الظهر
- اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
- القول الأول: يجوز بلا كراهة.
- القول الثاني: يكره.
- (ويجهر الإمام في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك)
- الحكمة من الجهر في صلاة الليل دون النهار
- (ثم يركع)
- حد الركوع المجزئ
- (مكبرا)
- (رافعا يديه)
- (ثم يضع يديه على ركبتيه)
- (ويفرج أصابعه)
- (ويمد ظهره)
- (ويقول سبحان ربي العظيم)
- اختلف العلماء: هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم على قولين
- القول الأول: أنه للكراهة.
- القول الثاني: أنه للتحريم.
- (ثم يرفع رأسه)
- (قائلا)
- (إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده)
- (ويقول الكل: ربنا ولك الحمد)
- (ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد)
- فائدة: أين يضع يديه بعد الركوع؟
- (ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه)
- (ولا يرفع يديه)
- (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه)
- (ويجافي عضديه عن جنبيه)
- (ويرفع ذراعيه عن الأرض)
- (ويكون على أطراف قدميه)
- (ويقول: سبحان ربي الأعلى)
- يستحب الإكثار من الدعاء في السجود
- (ثم يرفع رأسه مكبرا)
- (ويجلس مفترشا)
- وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإقعاء على قولين
- القول الأول: أنه مكروه.
- القول الثاني: أنه سنة.
- تنبيهات
- ما ورد من النهي عن الإقعاء
- (ويقول رب اغفر لي)
- (ويسجد الثانية كالأولى)
- (ثم يرفع رأسه مكبرا، وينهض قائما)
- وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يجلس للاستراحة أم لا على أقوال
- القول الأول: أنها مستحبة.
- القول الثاني: أنها غير مشروعة.
- القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.
- (ويصلي الثانية كالأولى)
- (ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ)
- (فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا)
- (فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة)
- متى يشير المصلي؟
- اختلف العلماء هل يفعل ذلك بين السجدتين؟
- القول الأول: يفعل ذلك.
- القول الثاني: لا يفعل.
- بعض صيغ التشهد
- ما أفضل هذه التشهدات؟
- القول الأول: تشهد ابن عباس.
- القول الثاني: تشهد ابن مسعود.
- القول الثالث: تشهد عمر.
- ما حكم التشهد في الصلاة؟
- هل يصلى على النبي ﷺ في التشهد الأول؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: أنه يصلى على النبي ﷺ في التشهد الأول.
- القول الثاني: لا تشرع.
- (ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور)
- (الدندنة: صوت لا يفهم معناه)
- هناك أدعية تقال غير هذا الدعاء لم يذكرها المصنف
- (ويدعو بما أحب)
- (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)
- حكم التسليم في الصلاة
- القول الأول: أن التسليم غير واجب.
- القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.
- القول الثالث: أنه لا بد من التسليمتين.
- متى يبدأ التسليم؟
- (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا)
- صفة التورك
- الحكمة من التفريق بين التشهدين
- اختلف العلماء في كيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل على قولين
- القول الأول: يتورك.
- القول الثاني: لا يشرع التورك بل يجلس مفترشا.
- (والمرأة مثله)
- (ويسن أن يجهر بهذه الأذكار)
- فائدة: أذكار تقال بعد الصلاة النافلة
- (والسنة أن يستقبل الإمام الناس إذا سلم)
- والحكمة من ذلك
- (ويجوز أن ينصرف عن يمينه أو شماله)
- (ويجوز للمأموم الانصراف إذا سلم الإمام)
- أركان الصلاة وواجباتها
- (أركانها)
- (القيام في الفرض)
- يسقط القيام في حال العجز عنه.
- من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام.
- (وتكبيرة الإحرام)
- (والفاتحة)
- هل لابد من الفاتحة في كل ركعة؟
- (والركوع)
- حكم الركوع دون الصف
- (والرفع منه)
- (والسجود)
- (والجلوس بين السجدتين)
- (والطمأنينة في الكل)
- (والتشهد الأخير)
- (وجلسته)
- (والصلاة على النبي ﷺ فيه)
- (والترتيب)
- (والتسليمة الأولى)
- (هذه الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا)
- (وواجباتها)
- (التكبير غير التحريمة)
- (والتسميع والتحميد)
- (والتسبيح في الركوع والسجود مرة)
- (وقول: رب اغفر لي بين السجدتين)
- (والتشهد الأول)
- (فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سقطت وجبرها بسهو)
- (وما عدا هذا، فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها)
- مكروهات الصلاة
- (ويكره في الصلاة التفاته)
- الحكمة من النهي عن الالتفات
- الالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمين
- (ورفع بصره إلى السماء)
- اختلف العلماء في حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة على قولين
- القول الأول: أنه جائز.
- القول الثاني: أنه مكروه.
- (وتغميض عينيه)
- (وإقعاؤه)
- (وافتراش ذراعيه ساجدا)
- (وعبثه)
- (وتخصره)
- الحكمة من النهي
- (وتروحه)
- فائدة
- (وفرقعة أصابعه)
- (وتشبيكها)
- (وأن يكون حاقنا)
- الحكمة من النهي عن ذلك
- ما الحكم إذا ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
- القول الأول: يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين.
- القول الثاني: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت.
- (أو بحضرة طعام يشتهيه)
- هل يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه؟
- (ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس)
- (وأن يستند إلى جدار ونحوه)
- (ويكره تقليبه الحصا، ومسحه)
- (أو إلى نائم أو متحدث)
- (لا جمع سور في فرض كنفل)
- (وله رد المار بين يديه)
- الحكمة من دفع المار
- كيفية دفع المار
- (والفتح على إمامه)
- وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال
- (وله قتل حية وعقرب)
- (وتبطل الصلاة بحركة كثيرة متوالية من غير ضرورة ولو سهوا)
- أي: أن الحركة التي تبطل الصلاة لها شروط
- فالشرط الأول: أن تكون كثيرة.
- الشرط الثاني: أن تكون متوالية.
- الشرط الثالث: أن تكون لغير ضرورة.
- وقد قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أقسام
- أولا: الحركة الواجبة.
- ثانيا: الحركة المستحبة.
- ثالثا: الحركة المباحة.
- رابعا: الحركة المكروهة.
- خامسا: الحركة المحرمة.
- (وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة)
- الحكمة من هذا التفريق
- (ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه)
- والحكمة من النهي عن ذلك؟
- ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟