جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (ويقول: الله أكبر)
  2. (رافعا يديه)
  3. الحكمة من رفع اليدين
  4. (ويسمع الإمام من خلفه)
  5. (وغيره نفسه)
  6. (ويجعل يديه تحت سرته)
  7. كيفية وضع اليدين، لها صفتان
  8. (وينظر موضع سجوده)
  9. (ثم يقول: دعاء الاستفتاح الوارد)
  10. اختلف العلماء في أفضلها
  11. حكمه: سنة.
  12. يقال سرا.
  13. لا يشرع الجهر بدعاء الاستفتاح
  14. (ثم يستعيذ)
  15. صيغ الاستعاذة
  16. الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
  17. الصيغة الثاني: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
  18. الصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
  19. الحكمة من استعاذة الإنسان قبل القراءة
  20. (ثم يبسمل سرا)
  21. فائدة: اختلف العلماء في البسملة في أول السور هل هي من السورة أم لا على قولين
  22. القول الأول: هي آية من سورة الفاتحة، ومن كل سورة.
  23. القول الثاني: ليست من الفاتحة ولا من أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور.
  24. فائدة
  25. (ثم يقرأ الفاتحة)
  26. (ويجهر الكل بآمين في الجهرية)
  27. متى تقال آمين؟
  28. (ويقرأ بعدها سورة)
  29. الخلاصة
  30. (تكون في الصبح من طوال المفصل)
  31. (وفي المغرب من قصاره)
  32. (وفي سائر الصلوات من أوساطه)
  33. صلاة العصر
  34. صلاة الظهر
  35. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  36. القول الأول: يجوز بلا كراهة.
  37. القول الثاني: يكره.
  38. (ويجهر الإمام في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك)
  39. الحكمة من الجهر في صلاة الليل دون النهار
  40. (ثم يركع)
  41. حد الركوع المجزئ
  42. (مكبرا)
  43. (رافعا يديه)
  44. (ثم يضع يديه على ركبتيه)
  45. (ويفرج أصابعه)
  46. (ويمد ظهره)
  47. (ويقول سبحان ربي العظيم)
  48. اختلف العلماء: هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم على قولين
  49. القول الأول: أنه للكراهة.
  50. القول الثاني: أنه للتحريم.
  51. (ثم يرفع رأسه)
  52. (قائلا)
  53. (إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده)
  54. (ويقول الكل: ربنا ولك الحمد)
  55. (ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد)
  56. فائدة: أين يضع يديه بعد الركوع؟
  57. (ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه)
  58. (ولا يرفع يديه)
  59. (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه)
  60. (ويجافي عضديه عن جنبيه)
  61. (ويرفع ذراعيه عن الأرض)
  62. (ويكون على أطراف قدميه)
  63. (ويقول: سبحان ربي الأعلى)
  64. يستحب الإكثار من الدعاء في السجود
  65. (ثم يرفع رأسه مكبرا)
  66. (ويجلس مفترشا)
  67. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإقعاء على قولين
  68. القول الأول: أنه مكروه.
  69. القول الثاني: أنه سنة.
  70. تنبيهات
  71. ما ورد من النهي عن الإقعاء
  72. (ويقول رب اغفر لي)
  73. (ويسجد الثانية كالأولى)
  74. (ثم يرفع رأسه مكبرا، وينهض قائما)
  75. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يجلس للاستراحة أم لا على أقوال
  76. القول الأول: أنها مستحبة.
  77. القول الثاني: أنها غير مشروعة.
  78. القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.
  79. (ويصلي الثانية كالأولى)
  80. (ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ)
  81. (فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا)
  82. (فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة)
  83. متى يشير المصلي؟
  84. اختلف العلماء هل يفعل ذلك بين السجدتين؟
  85. القول الأول: يفعل ذلك.
  86. القول الثاني: لا يفعل.
  87. بعض صيغ التشهد
  88. ما أفضل هذه التشهدات؟
  89. القول الأول: تشهد ابن عباس.
  90. القول الثاني: تشهد ابن مسعود.
  91. القول الثالث: تشهد عمر.
  92. ما حكم التشهد في الصلاة؟
  93. هل يصلى على النبي ﷺ في التشهد الأول؟
  94. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  95. القول الأول: أنه يصلى على النبي ﷺ في التشهد الأول.
  96. القول الثاني: لا تشرع.
  97. (ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور)
  98. (الدندنة: صوت لا يفهم معناه)
  99. هناك أدعية تقال غير هذا الدعاء لم يذكرها المصنف
  100. (ويدعو بما أحب)
  101. (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)
  102. حكم التسليم في الصلاة
  103. القول الأول: أن التسليم غير واجب.
  104. القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.
  105. القول الثالث: أنه لا بد من التسليمتين.
  106. متى يبدأ التسليم؟
  107. (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا)
  108. صفة التورك
  109. الحكمة من التفريق بين التشهدين
  110. اختلف العلماء في كيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل على قولين
  111. القول الأول: يتورك.
  112. القول الثاني: لا يشرع التورك بل يجلس مفترشا.
  113. (والمرأة مثله)
  114. (ويسن أن يجهر بهذه الأذكار)
  115. فائدة: أذكار تقال بعد الصلاة النافلة
  116. (والسنة أن يستقبل الإمام الناس إذا سلم)
  117. والحكمة من ذلك
  118. (ويجوز أن ينصرف عن يمينه أو شماله)
  119. (ويجوز للمأموم الانصراف إذا سلم الإمام)
  120. أركان الصلاة وواجباتها
  121. (أركانها)
  122. (القيام في الفرض)
  123. يسقط القيام في حال العجز عنه.
  124. من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام.
  125. (وتكبيرة الإحرام)
  126. (والفاتحة)
  127. هل لابد من الفاتحة في كل ركعة؟
  128. (والركوع)
  129. حكم الركوع دون الصف
  130. (والرفع منه)
  131. (والسجود)
  132. (والجلوس بين السجدتين)
  133. (والطمأنينة في الكل)
  134. (والتشهد الأخير)
  135. (وجلسته)
  136. (والصلاة على النبي ﷺ فيه)
  137. (والترتيب)
  138. (والتسليمة الأولى)
  139. (هذه الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا)
  140. (وواجباتها)
  141. (التكبير غير التحريمة)
  142. (والتسميع والتحميد)
  143. (والتسبيح في الركوع والسجود مرة)
  144. (وقول: رب اغفر لي بين السجدتين)
  145. (والتشهد الأول)
  146. (فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سقطت وجبرها بسهو)
  147. (وما عدا هذا، فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها)
  148. مكروهات الصلاة
  149. (ويكره في الصلاة التفاته)
  150. الحكمة من النهي عن الالتفات
  151. الالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمين
  152. (ورفع بصره إلى السماء)
  153. اختلف العلماء في حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة على قولين
  154. القول الأول: أنه جائز.
  155. القول الثاني: أنه مكروه.
  156. (وتغميض عينيه)
  157. (وإقعاؤه)
  158. (وافتراش ذراعيه ساجدا)
  159. (وعبثه)
  160. (وتخصره)
  161. الحكمة من النهي
  162. (وتروحه)
  163. فائدة
  164. (وفرقعة أصابعه)
  165. (وتشبيكها)
  166. (وأن يكون حاقنا)
  167. الحكمة من النهي عن ذلك
  168. ما الحكم إذا ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت؟
  169. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  170. القول الأول: يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين.
  171. القول الثاني: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت.
  172. (أو بحضرة طعام يشتهيه)
  173. هل يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه؟
  174. (ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس)
  175. (وأن يستند إلى جدار ونحوه)
  176. (ويكره تقليبه الحصا، ومسحه)
  177. (أو إلى نائم أو متحدث)
  178. (لا جمع سور في فرض كنفل)
  179. (وله رد المار بين يديه)
  180. الحكمة من دفع المار
  181. كيفية دفع المار
  182. (والفتح على إمامه)
  183. وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال
  184. (وله قتل حية وعقرب)
  185. (وتبطل الصلاة بحركة كثيرة متوالية من غير ضرورة ولو سهوا)
  186. أي: أن الحركة التي تبطل الصلاة لها شروط
  187. فالشرط الأول: أن تكون كثيرة.
  188. الشرط الثاني: أن تكون متوالية.
  189. الشرط الثالث: أن تكون لغير ضرورة.
  190. وقد قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أقسام
  191. أولا: الحركة الواجبة.
  192. ثانيا: الحركة المستحبة.
  193. ثالثا: الحركة المباحة.
  194. رابعا: الحركة المكروهة.
  195. خامسا: الحركة المحرمة.
  196. (وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة)
  197. الحكمة من هذا التفريق
  198. (ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه)
  199. والحكمة من النهي عن ذلك؟
  200. ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس