دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (إذا كان أحدكم يصلي. . .)
- (وتسن صلاته إلى سترة)
- وقد ثبتت السترة من قول النبي ﷺ وفعله.
- أولا: أمره ﷺ الاستتار بالسهم.
- ثانيا: استتاره ﷺ بالحربة.
- ثالثا: استتاره ﷺ بالعنزة.
- رابعا: استتاره ﷺ بالراحلة.
- خامسا: استتاره ﷺ بالمقام.
- سادسا: استتاره ﷺ بالشجرة.
- سابعا: استتاره ﷺ بالسرير.
- ثامنا: استتاره ﷺ بالجدار.
- تاسعا: استتاره ﷺ بالاسطوانة.
- الحكمة من السترة
- (قائمة كمؤخرة الرحل)
- (وثبت أنه ﷺ استتر بالمقام)
- (فإن لم يجد شاخصا فإلى خط)
- وسبب ضعفه أمور
- ولذلك اختلف العلماء: هل يخط المصلي خطا إذا لم يجد سترة على قولين
- القول الأول: أنه لا يخط خطا.
- القول الثاني: أنه يخط.
- صفة الخط
- ما الحكم إن مر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده؟
- اختلف العلماء: هل يحرم المرور بين يدي المصلي في الحرم أم لا على قولين
- القول الأول: أنه حرام حتى في المسجد الحرام.
- القول الثاني: أن الحرم مستثنى.
- والدليل على أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة
- وأما الجواب عن أدلة الجمهور
- المراد بالمرأة التي تقطع الصلاة البالغة لأمرين
- المراد بالحمار الذي يقطع الصلاة؟
- المراد بالكلب الذي يقطع الصلاة الأسود
- (وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة)
- باب سجود السهو
- (يشرع لزيادة، ونقص، وشك)
- (لا في عمد)
- (في الفرض والنافلة)
- (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا، أو سجودا عمدا بطلت)
- (وسهوا يسجد له)
- (وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وسجد للسهو بعد السلام)
- (وإن ترك شيئا من المذكورات: أتى به وسجد للسهو)
- (وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة)
- (وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد)
- أي: من سلم قبل تمام الصلاة، فله أحوال
- والدليل على أنه يأتي بما ترك ويسجد للسهو بعد السلام
- (فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في مصلحتها)
- ذكر متى تبطل الصلاة إذا سلم الإمام ناسيا قبل تمام الصلاة
- أولا: أن يطول الفصل.
- ثانيا: أن يتكلم لغير مصلحتها.
- (ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل)
- فائدة
- اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال
- القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة.
- القول الثاني: لا تبطل صلاته.
- القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت.
- (وقهقهة ككلام).
- (وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت)
- الانتحاب: وهو رفع الصوت بالبكاء، فهذا له أحوال
- أولا: إذا غلبت هذه الأمور على المصلي.
- ثانيا: إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله.
- فقد اختلف فيها العلماء على قولين
- الأول: أنها لا تبطل الصلاة.
- القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان.
- ثالثا: إذا فعل البكاء والأنين والتأوه مختارا، ولم يكن لخشية الله.
- فهذا قد اختلف العلماء فيه على قولين
- القول الأول: أنها تبطل الصلاة.
- القول الثاني: أنها لا تبطل الصلاة.
- (ومن ترك واجبا من واجباتها سهوا، فقد ثبت أنه ﷺ قام عن التشهد الأول وسجد قبل السلام)
- المصلي إذا ترك التشهد الأول، فإنه لا يخلو من أحوال
- (ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل)
- (ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه)
- (وسجود السهو لما يبطل عمده واجب)
- (وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه).
- (ومن سها مرارا كفاه سجدتان)
- (وسجود السهو كسجود الصلاة)
- فوائد
- فائدة ١: لا تشهد بعد سجود السهو.
- فائدة ٢: من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء، وصحت صلاته.
- باب صلاة التطوع
- والتطوع له فوائد
- أولا: جبر ما يكون في المفروضة من نقص.
- ثانيا: من أسباب محبة الله.
- ثالثا: من أسباب دخول الجنة.
- رابعا: الحصول على الأجر المترتب عليها.
- خامسا: ترويض النفس على الطاعة، وتهيئتها للفرائض.
- سادسا: شغل الوقت بأفضل الطاعات.
- سابعا: الإقتداء بالرسول ﷺ.
- والتطوع ينقسم إلى قسمين
- أولا: تطوع مطلق، وهو الذي لم يأت به الشارع بحد.
- ثانيا: التطوع المقيد، وهو ما حد له حد في الشرع، مثال: سنة الفجر.
- وقد اختلف العلماء في أفضل التطوعات على أقوال
- القول الأول: الجهاد في سبيل الله.
- القول الثاني: العلم وتعليمه.
- القول الثالث: أن أفضل ما تطوع به الصلاة.
- (آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر)
- تعريف الوتر
- (ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر)
- (وأقله ركعة)
- (وأكثره: إحدى عشرة ركعة)
- (مثنى مثنى)
- (ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم)
- (ويقنت فيها بعد الركوع)
- (ويقول ما ورد)
- (ويمسح وجهه بيديه)
- (والأفضل أن يكون وتره آخر الليل إلا أن يخاف عدم القيام)
- حكم من ترك الوتر عمدا
- (ويكره قنوته في غير الوتر)
- (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام في الفرائض)
- في أي الصلوات يكون القنوت؟
- القنوت في صلاة المغرب والفجر
- (والتراويح عشرون ركعة)
- (تفعل في جماعة)
- (مع الوتر بعد العشاء في رمضان)
- (ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها)
- (ذكر بناء الله جل وعلا بيتا في الجنة لمن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة)
- (في ثواب من ثابر على اثني عشرة ركعة من التطوع)
- (وهما آكدهما)
- وهذه السنة تختص بخصائص عن بقية السنن
- أولا: هي آكد السنن.
- ثانيا: يسن تخفيفها.
- ثالثا: لها قراءة خاصة.
- رابعا: يسن الاضطجاع بعدهما.
- الحكمة من تخفيف سنة الفجر
- ما الحكمة من هذا الاضطجاع؟
- أيهما أفضل راتبة الفجر أم الوتر؟
- فائدة: نقسم صلاة النوافل باعتبار مشروعية التخفيف وعدمه إلى ثلاثة أقسام
- القسم الأول: نوافل يسن فيها التخفيف، ومن ذلك
- القسم الثاني: نوافل يسن فيها التطويل.
- القسم الثالث: نوافل لم يرد فيها عن النبي ﷺ تخفيف ولا تطويل.
- (وفعلها في البيت أفضل)
- الحكمة من هذا الأمر
- أولا: هو تمييز الفريضة عن النافلة.
- ثانيا: تكثير موضع العبادة.
- (ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه)
- (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
- الحكمة من ذلك
- (وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه)
- (ويسن قيام الليل)
- (وافتتاحه بركعتين خفيفتين)
- (ونيته عند النوم)
- (وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى)
- (وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس)
- (وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم)
- (وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام)
- (وتسن صلاة الضحى)
- (وأقلها ركعتان)
- (وأكثرها ثمان)
- (ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال)
- (وفعلها في آخر الوقت أفضل)
- فوائد
- (وتسن تحية المسجد)
- (وسنة الوضوء)
- (ويسن سجود التلاوة)
- (وهو صلاة)
- (ويسن للقارئ والمستمع دون السامع)
- (وإن لم يسجد القارئ لم يسجد)
- (وهو أربع عشرة سجدة)
- (ويكبر إذا سجد وإذا رفع)
- (ويجلس ويسلم)
- (ويقول فيه كما في سجود الصلاة)
- (ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها)
- (ويستحب سجود الشكر)
- (عند تجدد النعم، واندفاع النقم)
- اختلف العلماء: هل يشترط لسجود الشكر الطهارة أم لا على قولين؟
- القول الأول: لا يشترط له الطهارة.
- القول الثاني: يشترط له الطهارة.
- ماذا يقال في سجود الشكر؟
- (وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم)
- (ويجوز قضاء الفرائض فيها)
- (وفعل ركعتي طواف)
- (وإعادة جماعة)
- ومما يستثنى ايضا من أوقات النهي
- باب صلاة الجماعة
- (وهي فرض عين)
- (رجح بعض العلماء وقفه)
- فائدة
- (على من سمع النداء)
- فائدة
- إشكال
- (على الرجال)
- (الأحرار)
- (للصلوات الخمس)
- (ولو مقضية)
- (حضرا وسفرا)
- (وأقلها إمام ومأموم)
- فائدة
- (وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد)
- (والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره)
- (ثم ما كان أكثر جماعة)
- (وأبعد أولى من أقرب)
- (ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب)
- (إلا بأذنه أو عذره)
- (ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب)
- (وتعاد الجماعة في غير الثلاثة مساجد)
- (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
- فائدة
- (ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة)
- (ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة)
- (وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه)
- حالات من دخل والإمام يصلي
- (ويسن أن يتابع المأموم إمامه بدون مسابقة ولا موافقة ولا تأخير)
- وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام