جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (إذا كان أحدكم يصلي. . .)
  2. (وتسن صلاته إلى سترة)
  3. وقد ثبتت السترة من قول النبي ﷺ وفعله.
  4. أولا: أمره ﷺ الاستتار بالسهم.
  5. ثانيا: استتاره ﷺ بالحربة.
  6. ثالثا: استتاره ﷺ بالعنزة.
  7. رابعا: استتاره ﷺ بالراحلة.
  8. خامسا: استتاره ﷺ بالمقام.
  9. سادسا: استتاره ﷺ بالشجرة.
  10. سابعا: استتاره ﷺ بالسرير.
  11. ثامنا: استتاره ﷺ بالجدار.
  12. تاسعا: استتاره ﷺ بالاسطوانة.
  13. الحكمة من السترة
  14. (قائمة كمؤخرة الرحل)
  15. (وثبت أنه ﷺ استتر بالمقام)
  16. (فإن لم يجد شاخصا فإلى خط)
  17. وسبب ضعفه أمور
  18. ولذلك اختلف العلماء: هل يخط المصلي خطا إذا لم يجد سترة على قولين
  19. القول الأول: أنه لا يخط خطا.
  20. القول الثاني: أنه يخط.
  21. صفة الخط
  22. ما الحكم إن مر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده؟
  23. اختلف العلماء: هل يحرم المرور بين يدي المصلي في الحرم أم لا على قولين
  24. القول الأول: أنه حرام حتى في المسجد الحرام.
  25. القول الثاني: أن الحرم مستثنى.
  26. والدليل على أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة
  27. وأما الجواب عن أدلة الجمهور
  28. المراد بالمرأة التي تقطع الصلاة البالغة لأمرين
  29. المراد بالحمار الذي يقطع الصلاة؟
  30. المراد بالكلب الذي يقطع الصلاة الأسود
  31. (وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة)
  32. باب سجود السهو
  33. (يشرع لزيادة، ونقص، وشك)
  34. (لا في عمد)
  35. (في الفرض والنافلة)
  36. (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا، أو سجودا عمدا بطلت)
  37. (وسهوا يسجد له)
  38. (وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وسجد للسهو بعد السلام)
  39. (وإن ترك شيئا من المذكورات: أتى به وسجد للسهو)
  40. (وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة)
  41. (وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد)
  42. أي: من سلم قبل تمام الصلاة، فله أحوال
  43. والدليل على أنه يأتي بما ترك ويسجد للسهو بعد السلام
  44. (فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في مصلحتها)
  45. ذكر متى تبطل الصلاة إذا سلم الإمام ناسيا قبل تمام الصلاة
  46. أولا: أن يطول الفصل.
  47. ثانيا: أن يتكلم لغير مصلحتها.
  48. (ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل)
  49. فائدة
  50. اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال
  51. القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة.
  52. القول الثاني: لا تبطل صلاته.
  53. القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت.
  54. (وقهقهة ككلام).
  55. (وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت)
  56. الانتحاب: وهو رفع الصوت بالبكاء، فهذا له أحوال
  57. أولا: إذا غلبت هذه الأمور على المصلي.
  58. ثانيا: إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله.
  59. فقد اختلف فيها العلماء على قولين
  60. الأول: أنها لا تبطل الصلاة.
  61. القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان.
  62. ثالثا: إذا فعل البكاء والأنين والتأوه مختارا، ولم يكن لخشية الله.
  63. فهذا قد اختلف العلماء فيه على قولين
  64. القول الأول: أنها تبطل الصلاة.
  65. القول الثاني: أنها لا تبطل الصلاة.
  66. (ومن ترك واجبا من واجباتها سهوا، فقد ثبت أنه ﷺ قام عن التشهد الأول وسجد قبل السلام)
  67. المصلي إذا ترك التشهد الأول، فإنه لا يخلو من أحوال
  68. (ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل)
  69. (ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه)
  70. (وسجود السهو لما يبطل عمده واجب)
  71. (وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه).
  72. (ومن سها مرارا كفاه سجدتان)
  73. (وسجود السهو كسجود الصلاة)
  74. فوائد
  75. فائدة ١: لا تشهد بعد سجود السهو.
  76. فائدة ٢: من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء، وصحت صلاته.
  77. باب صلاة التطوع
  78. والتطوع له فوائد
  79. أولا: جبر ما يكون في المفروضة من نقص.
  80. ثانيا: من أسباب محبة الله.
  81. ثالثا: من أسباب دخول الجنة.
  82. رابعا: الحصول على الأجر المترتب عليها.
  83. خامسا: ترويض النفس على الطاعة، وتهيئتها للفرائض.
  84. سادسا: شغل الوقت بأفضل الطاعات.
  85. سابعا: الإقتداء بالرسول ﷺ.
  86. والتطوع ينقسم إلى قسمين
  87. أولا: تطوع مطلق، وهو الذي لم يأت به الشارع بحد.
  88. ثانيا: التطوع المقيد، وهو ما حد له حد في الشرع، مثال: سنة الفجر.
  89. وقد اختلف العلماء في أفضل التطوعات على أقوال
  90. القول الأول: الجهاد في سبيل الله.
  91. القول الثاني: العلم وتعليمه.
  92. القول الثالث: أن أفضل ما تطوع به الصلاة.
  93. (آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر)
  94. تعريف الوتر
  95. (ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر)
  96. (وأقله ركعة)
  97. (وأكثره: إحدى عشرة ركعة)
  98. (مثنى مثنى)
  99. (ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم)
  100. (ويقنت فيها بعد الركوع)
  101. (ويقول ما ورد)
  102. (ويمسح وجهه بيديه)
  103. (والأفضل أن يكون وتره آخر الليل إلا أن يخاف عدم القيام)
  104. حكم من ترك الوتر عمدا
  105. (ويكره قنوته في غير الوتر)
  106. (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام في الفرائض)
  107. في أي الصلوات يكون القنوت؟
  108. القنوت في صلاة المغرب والفجر
  109. (والتراويح عشرون ركعة)
  110. (تفعل في جماعة)
  111. (مع الوتر بعد العشاء في رمضان)
  112. (ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها)
  113. (ذكر بناء الله جل وعلا بيتا في الجنة لمن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة)
  114. (في ثواب من ثابر على اثني عشرة ركعة من التطوع)
  115. (وهما آكدهما)
  116. وهذه السنة تختص بخصائص عن بقية السنن
  117. أولا: هي آكد السنن.
  118. ثانيا: يسن تخفيفها.
  119. ثالثا: لها قراءة خاصة.
  120. رابعا: يسن الاضطجاع بعدهما.
  121. الحكمة من تخفيف سنة الفجر
  122. ما الحكمة من هذا الاضطجاع؟
  123. أيهما أفضل راتبة الفجر أم الوتر؟
  124. فائدة: نقسم صلاة النوافل باعتبار مشروعية التخفيف وعدمه إلى ثلاثة أقسام
  125. القسم الأول: نوافل يسن فيها التخفيف، ومن ذلك
  126. القسم الثاني: نوافل يسن فيها التطويل.
  127. القسم الثالث: نوافل لم يرد فيها عن النبي ﷺ تخفيف ولا تطويل.
  128. (وفعلها في البيت أفضل)
  129. الحكمة من هذا الأمر
  130. أولا: هو تمييز الفريضة عن النافلة.
  131. ثانيا: تكثير موضع العبادة.
  132. (ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه)
  133. (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
  134. الحكمة من ذلك
  135. (وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه)
  136. (ويسن قيام الليل)
  137. (وافتتاحه بركعتين خفيفتين)
  138. (ونيته عند النوم)
  139. (وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى)
  140. (وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس)
  141. (وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم)
  142. (وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام)
  143. (وتسن صلاة الضحى)
  144. (وأقلها ركعتان)
  145. (وأكثرها ثمان)
  146. (ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال)
  147. (وفعلها في آخر الوقت أفضل)
  148. فوائد
  149. (وتسن تحية المسجد)
  150. (وسنة الوضوء)
  151. (ويسن سجود التلاوة)
  152. (وهو صلاة)
  153. (ويسن للقارئ والمستمع دون السامع)
  154. (وإن لم يسجد القارئ لم يسجد)
  155. (وهو أربع عشرة سجدة)
  156. (ويكبر إذا سجد وإذا رفع)
  157. (ويجلس ويسلم)
  158. (ويقول فيه كما في سجود الصلاة)
  159. (ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها)
  160. (ويستحب سجود الشكر)
  161. (عند تجدد النعم، واندفاع النقم)
  162. اختلف العلماء: هل يشترط لسجود الشكر الطهارة أم لا على قولين؟
  163. القول الأول: لا يشترط له الطهارة.
  164. القول الثاني: يشترط له الطهارة.
  165. ماذا يقال في سجود الشكر؟
  166. (وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم)
  167. (ويجوز قضاء الفرائض فيها)
  168. (وفعل ركعتي طواف)
  169. (وإعادة جماعة)
  170. ومما يستثنى ايضا من أوقات النهي
  171. باب صلاة الجماعة
  172. (وهي فرض عين)
  173. (رجح بعض العلماء وقفه)
  174. فائدة
  175. (على من سمع النداء)
  176. فائدة
  177. إشكال
  178. (على الرجال)
  179. (الأحرار)
  180. (للصلوات الخمس)
  181. (ولو مقضية)
  182. (حضرا وسفرا)
  183. (وأقلها إمام ومأموم)
  184. فائدة
  185. (وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد)
  186. (والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره)
  187. (ثم ما كان أكثر جماعة)
  188. (وأبعد أولى من أقرب)
  189. (ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب)
  190. (إلا بأذنه أو عذره)
  191. (ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب)
  192. (وتعاد الجماعة في غير الثلاثة مساجد)
  193. (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
  194. فائدة
  195. (ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة)
  196. (ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة)
  197. (وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه)
  198. حالات من دخل والإمام يصلي
  199. (ويسن أن يتابع المأموم إمامه بدون مسابقة ولا موافقة ولا تأخير)
  200. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس